A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: dID

Filename: controllers/cms.php

Line Number: 38

Backtrace:

File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler

File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once

غرفة تجارة وصناعة الكويت - مرئيات الغرفة حول مشروع نظام سلامة المنتجات ومسح السوق

مرئيات الغرفة حول مشروع نظام سلامة المنتجات ومسح السوق

مرئيات الغرفة حول مشروع نظام سلامة المنتجات ومسح السوق

مرئيات الغرفة

 

حول مشروع نظام سلامة المنتجات ومسح السوق

استجابة لرغبة الهيئة العامة للصناعة في معرفة رأي الغرفة في مسودة المشروع الخاص بسلامة المنتجات ومسح السوق الذي اعدته اللجنة الخليجية المختصة باستكمال إصدار مسودة النظام الخليجي لسلامة المنتجات الصناعية، أعدت الغرفة مذكرة ضمّنتها مرئياتها حول المشروع، قدمتها للهيئة في السادس من ديسمبر 2015.

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

تلقت الغرفة عن طريق الهيئة العامة للصناعة مشروع نظام سلامة المنتجات ومسح الأسواق الذي أعدته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، والغرفة إذ تشيد بجهود الهيئة في إعداد هذا المشروع، تود إبداء بعض الملاحظات الآتية:

-     يأتي هذا المشروع مكملا ومرشدا للوائح الفنية والمواصفات القياسية بدول المجلس
لتحقيق سلامة المنتجات المعروضة بدول المجلس وضبط أسواقها، ويبقى هذا المشروع استرشاديا وليس ملزما، وبالتالي قد تكون هناك فروقات في التطبيق تشكل عوائق فنية للتجارة البينية الخليجية، والتي تصل إلى 9% خلال عام 2013 مقارنة بحوالي 60% بين دول الاتحاد الأوروبي، و24% بين دول الآسيان، ولعل المُشرع هنا مدرك لذلك عندما حث الدول الأعضاء في المادة (18) على عدم وضع شروط فنية إضافية على اللوائح الفنية الخليجية، ومنح السلع التي تحمل شارة المطابقة الخليجية حرية التنقل في الأسواق.

-     في المادة (1)، من الأفضل تغيير كلمة المجال إلى نطاق التطبيق، وكذلك في الفقرة الأولى من نفس المادة، تغيير كلمة فئات المنتجات إلى المنتجات الوسيطة.

-              في المادة (2):

·        تغيير اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة إلى اللجنة الخليجية للتحقق والمطابقة.

·        في تعريف المنتج، تم وضع قيد وهو أن يكون الإمداد به في إطار نشاط تجاري بمقابل أو دون مقابل، ويكون التساءل حول السبب وراء هذا القيد واستثناء من يشترى السلعة أو المنتج لحسابه الخاص.

·        يلاحظ أن تعريف كلا من المستهلك والمستخدم واحد، وبالتالي لا يوجد مسوغ للتفريق بينها، كذلك يجب مراجعة قوانين حماية المستهلك لتعريف المستهلك على نحو الأفضل.

·        في تعريف الصانع، بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع منتج ما، أو يوكل تصميمه أو تصنيعه إلى شخص طبيعي....، في هذا التعريف تم إضافة التصميم برغم أنه أحد مراحل التصنيع.

·        في تعريف الموزع يجب الرجوع للقوانين التجارية التي تعرفه على النحو المفصل.

·        في تعريف السحب والاستدعاء، يذكر المشروع أن السحب هو إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق، رغم أن السحب لا يكون إلا بعد العرض، وبخصوص الاستدعاء ذكر المشروع أنه أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي غير أن ذلك ليس بالضرورة فمن الممكن استخدام المنتجات لأشخاص اعتباريين أو للاستخدام الوسيط.

·   في تعريف إجراءات تقويم المطابقة الخليجية، نرى أنه لا توجد ضرورة لكلمة تقويم، ومن المقترح أن يكون تعريف هذه الإجراءات على أنها وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للمطابقة وعلى نحو يتفق مع المواصفات القياسية الخليجية.

·   توجد بعض النقاط الأخرى لضبط الصياغة في نفس المادة، فمثلا يكون تعريف شارة المطابقة الخليجية على أنها شارة المطابقة المتفق عليها بين دول مجلس التعاون...، وأن يتم تغيير مصطلح منتج يمثل خطورة حرجة إلى منتج يمثل خطورة كبيرة، وكذلك أن يكون تعريف السلطات المختصة بأنها الجهات المخولة من قبل الحكومات الوطنية لدى الدول الأعضاء من أجل تطبيق أحكام هذا النظام.

-              في الباب (1)، الفصل (1): من الأفضل تغيير عنوانه إلى الالتزام بالقواعد العامة للسلامة.

-              نرى تغيير نص المادة (3) ليكون: يحظر صناعة واستيراد وتسويق المنتجات غير المطابقة للقواعد المنصوص عليها بهذا النظام أو للانظمة القياسية الخليجية أو للمواصفات القياسية الدولية ذات الصلة.

-     في الفصل (3) لا توجد ضرورة لوجود فقرات فرعية تندرج تحت المواد (9) و (10)، ولكن يمكن أن تكون الفقرات الخاصة بهذه المواد استكمالا للمادة (8) فيما يخص الالتزامات الخاصة بالصانع أو المستورد.

-     في المادة (28) تقع مسئولية إثبات الضرر على المستخدم، وهنا نشير أن منظمات المجتمع المدني أو جمعيات المستهلكين أو الفنيين قد يكتشفوا أخطارا لبعض المنتجات نتيجة وفورات سلبية لها، أو لعدم علم المستخدم بالضرر...الخ، وهكذا قد يكون إثبات الضرر من فاعلين أخرين غير المستخدم أو المستهلك وارداً.

-              في المادة (31) تذكر الفقرات (5 و 6) أن الصانع يُعفى من المسئولية:

§     إذا لم يكن من الممكن إدراك خطورة المنتج عند وضعه في السوق.

§  إذا تعلق الأمر بصانع إحدى عناصر المنتج، وكان سبب الخلل يعود إلى تصميم المنتج الذي يحوي ذلك العنصر، أو إلى التعليمات الصادرة عن صانع المنتج.

ثم ذكرت المادة (32) في الفقرة (2) أن الصانع يعفى من المسئولية عن الضرر الناتج عن الخلل في المنتج بقدر نصيب خطأ المتضرر أو خطأ أي ممن يعملون تحت مسئوليته في إحداث الضرر.

وبعد ذلك جاءت المادة (36) لتذكر أنه لا يمكن تقليص أو إلغاء مسئولية الصانع تجاه المتضرر بموجب هذا النظام بمقتضيات تُقلص أو تُلغي مسئوليته بشكل عام.

فبينما ترى المادة (36) عدم إعفاء الصانع من المسئولية بشكل عام، فإن المواد (31) و(32) تعطي مجالاً لإعفاء الصانع من المسئولية، الأمر الذي ينطوي على تناقض واضح ويؤدي إلى شيوع المسئولية على نحو يصعب معه تحديدها.

-     في المادة (34) الفقرة (1)، يمنح للمتضرر مدة أقصاها ثلاث سنوات للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفة هذا النظام. وترى الغرفة أن هذه المدة طويلة أكثر مما ينبغي، حيث أنه مع زيادة الوقت يزداد الضرر الناتج عن منتج غير سليم وتزداد قيمة التعويضات المطلوبة، لذا يُقترح تقليص المدة إلى عامين أو أقل.

-     في المادة (35) تتقادم الحقوق المخولة للمتضرر طبقا لهذا النظام بمرور عشر سنوات من تاريخ وضع المنتج في السوق من قبل الصانع، ما لم يكن المتضرر قد قدم خلال هذه الفترة أي شكوى ضده.

       وترى الغرفة استنادا إلى التعاريف التي حددها المشروع لبعض المصطلحات في المادة (2) والتي ذكر فيها أن وضع المنتج في السوق يقصد به وضع المنتج لأول مرة في سوق الدول الأعضاء، فإنه يُقترح أن يتم تخفيض المدة المحددة لتقادم الحقوق في المادة (35)، وأن تكون من تاريخ إنتاج وحدات المنتج صاحب الخطورة والضرر الذي تحقق. كذلك نرى أن مجرد الوضع في السوق لا يكفي لإثبات الضرر، بل لابد من استخدام المنتج، ووجود الصفة والمصلحة في الشكوى، أو حتى رفع الدعوى.

-     في المواد (44 و 48)، والتي تناولت مواكبة سلطات مسح الأسواق للتطورات التقنية والمعرفة العلمية فيما يتعلق بسلامة المنتجات، وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا توافرت أدلة جديدة حول كون المنتج يمثل خطورة، حتى وإن كان المنتج يمتثل للمعايير.

وهنا تشير الغرفة أنه يجب أن تتروى السلطات المخولة بمسح الأسواق في اتخاذ الإجراءات، خاصة إذا كان المنتج متداولاً فعليا، ولكن هناك أدلة جديدة على خطورته، ما يتطلب إعطاء المُصنع أو المستورد أو الموزع فترة سماح مناسبة، لأن هذا المنتج المعروض يمثل نشاطاً اقتصادياً قائماً على تكاليف وعمالة وروابط إنتاجية، ما قد يؤثر على الاقتصاد الكلي عند توقفه بصورة مفاجئة.

-              تجيز المادة (50) الفقرة (1) للموظف المعين للبحث عن المخالفات الدخول في أي وقت وحين إلى جميع الأماكن المعدة للاستخدام النهائي أو العربات المستخدمة كوسيلة للنقل، وهنا نشير أن الدخول يكون في أي حين أثناء أوقات العمل المعتادة للجهة المراد التفتيش عليها، أو بإذن من السلطة المختصة في غير الأوقات المشار إليها.

 

وفي الفقرة (6) من نفس المادة: يتم الحجز الاحتياطي للمنتجات غير المطابقة لأحكام هذا النظام واللوائح التفسيرية لحين صدور أمر من المحكمة المختصة، وبما يتوافق مع الأحكام والأنظمة السارية للدول الأعضاء، وهنا نشير إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار التأخر في إصدار الأوامر القضائية والغير مناسبة للطبيعة الديناميكية والسرعة المطلوبة للنشاط الانتاجي.

عن الغرفة

معلومات عن الغـرفة

  • تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا.
  • مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا.
  • ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة.
  • رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعتبرون بمثابة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.
  • تتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي.
  • أخذ رأيها لازم في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي

الأخبار

ابقى على تواصل

  • العنوان : مدينة الكويت المنطقة التاسعة شارع عبدالعزيز الصقر
  • رقم الهاتف : (965) 1805580 Ext.#555
  • البريد الالكترونى :kcci@kcci.org.kw

بوابات الدفع المعتمدة

KNET Visa Electron MasterCard Visa
© 2001 > 2025 غرفة تجارة وصناعة الكويت. حقوق الطبع والنشر محفوظة [session:l7vssdorloo5pubui1c38c5qhpibuokg session_sid:l7vssdorloo5pubui1c38c5qhpibuokg]