Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
ملاحظات الغرفة حول مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية
في الثالث من ديسمبر 2014 تلقت الغرفة دعوة من مجلس الأمة الموقر لحضور اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المزمع عقده في السابع من الشهر المذكور، وذلك لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
وتمهيداً لهذا الاجتماع أعدت الغرفة ورقة ضمّنتها ملاحظاتها حول مشروع القانون طرحتها أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الأمة الموقر ورُفعت إليها في اجتماعها يوم 7/12/2014.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
(المادة الأولى)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني إلى تاجر أو أكثر أو شركة أو أكثر في الدولة ببيع أو ترويج أو توزيع سلع أو منتجات أو تقديم خدمات بصفته وكيلا أو موزعاً أو صاحب امتياز أو صاحب ترخيص للمنتج أو المورد الأصلي نظير ربح أو عمولة.
حول هذه المادة، لدينا الاستيضاحات التالية:-
أ - ما المقصود بتعبير تاجر أو أكثر ، وتعبير شركة أو أكثر فإذا كان المقصود به تعزيز
وتأكيد ما جاء في المادة الرابعة من حيث جواز أن يكون لكل سلعة أو منتج أو خدمة أكثر من وكيل أو موزع، يكون النص مبرراً. ولكن ما يثير الاستيضاح هنا هو أن هذه المادة جاءت بالنص ذاته في مشروع الحكومة رغم أنه لم يأخذ بجواز تعدد الوكلاء أو الموزعين للسلعة الواحدة.
ب - ما المقصود بالتعابير التالية: صاحب امتياز، صاحب ترخيص للمنتج، والمورد الأصلي؟
( المادة الثالثة )
تتعلق هذه المادة بالبيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الوكالة التجارية، وهنا نقترح أن يكون من ضمن هذه البيانات ما يفيد التزام الموكل بأن يزود الوكيل بالضمانات والكفالات وقطع الغيار التي يلتزم الوكيل ( بموجب المادة الخامسة من المشروع ) بتقديمها إلى السلع والمنتجات المستوردة من طرف ثالث. لأن التزام الوكيل بذلك لابد أن يقابله التزام من الموكل تجاه الوكيل.
(المادة الرابعة )
في رأينا، أن النص الوارد في مشروع الحكومة أكثر انسجاماً مع طبيعة السوق الكويتية، فهو يمنع حصر استيراد أي سلعة بوكيلها فيفتح باب المنافسة مشرعاً. ولكنه - في الوقت ذاته – لا يجيز أن يكون للسلعة أو الخدمة الواحدة أكثر من وكيل، لأن سوق الكويت صغيرة مساحة وسكاناً، وليس في الدولة مساحات شاسعة ومدن متباعدة - تبرر وجود أكثر من وكيل. وعلى عكس ما يبدو للوهلة الأولى، سيؤدي وجود أكثر من وكيل إلى ارتفاع تكلفة التوزيع، وبالتالي، ارتفاع السعر على المستهلك، نظرا لأن أيا من الوكلاء المتعددين لن يستطيع تحقيق الاستغلال الأمثل لتكاليفه الثابتة وتكاليف التوزيع. وفي الوقت ذاته، لا خوف إطلاقاً هنا من عدم إطلاق قوى المنافسة، لأن الاستيراد لا ينحصر بالوكيل أصلا، كما أن المنافسة ستبقى قوية وقائمة مع السلع والمنتجات المماثلة والبديله.
( المادة الخامسة )
نذكّر هنا بملاحظتنا حول المادة الثالثة بشأن تضمين عقد الوكالة بياناً يلزم الموكل بتزويد الوكيل بما يساعده على تنفيذ الالتزام الذي تنص عليه المادة الخامسة هذه. ومن جهة أخرى، نعتقد أن نص هذه المادة قد جاء في مقترح الحكومة أكثر إحكاماً ووضوحاً من النص الذي انتهى إليه فريق العمل.
( المادة السادسة )
يبدو أن هذه المادة أضافها فريق العمل إذ لا يوجد ما يماثلها في مقترح الحكومة. وتنص المادة على جواز أن يطلبالوكيل أو الموزع المعاونة في تنفيذ عقد الوكالة وتمكينه من فتح فروع أخرى للنشاط موضوع الوكالة تحت إشرافه وعلى مسؤوليته وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.
ويبدو لنا أن هذه المادة من قبيل لزوم مالا يلزم، لأنه لا يوجد أصلاً ما يمنع الوكيل من الاستعانة بآخرين للقيام بمسؤوليات وكالته، ولا يوجد ما يحول دون فتح فروع أخرى للنشاط موضوع الوكالة تحت إشراف الوكيل وعلى مسؤوليته.
( المادة الثامنة )
توجب هذه المادة على الوكيل قيد وكالته في سجل الوكالات التجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الوكالة.
وفي رأينا، أن ما يقتضيه تسجيل الوكالة من ترجمات وتصديقات، وما نصت عليه المادة (18) في هذا المشروع من عقوبات مشددة لمن يدعي وكالة قبل قيدها، يبرر زيادة فترة الأشهر الثلاثة .
( المادة الحادية عشر )
هذه المادة توجب على الوكيل أو الموزع أن يقدم للوزارة كل سنتين من تاريخ إصدار هذا القانون ما يثبت تفعيل ومزاولة نشاط الوكالة وذلك تحت طائلة شطب الوكالة في حال عدم الالتزام بذلك. وتركت المادة للائحة التنفيذية تحديد الشروط والأوراق والمستندات اللازمة لإثبات ذلك. وهنا نتساءل:
- أليس من الأفضل احتساب المدة من تاريخ قيد الوكالة؟
- ماذا إذا كانت الوكالة تتعلق بمنتج أو بخدمة يحتاج تسويقها أكثر من سنتين مثل نوع جديد من الطائرات، أو تكنولوجيا جديدة لبناء المنازل...؟
- ما هي وسائل إثبات تفعيل ومزاولة نشاط الوكالة؟ وهل ستتضمن شهادة من الموكل يمكنه أن يستخدمها أداة ضغط على الوكيل؟
ويبقى التساؤل الأهم: لماذا يجب تقديم هذا الإثبات أصلا ؟ إن المستهلك لن يضار من عدم التفعيل إن حصل، لأن الاستيراد لا ينحصر بالوكيل. وعدم التفعيل يلحق ضرراً بالغاً بالموكل يبرر له فسخ العقد، فإذا لم يحرك الموكل ساكناً تجاه عدم مزاولة نشاط الوكالة، هل تكون وزارة التجارة والصناعة أحرص منه على مصلحته ؟
( المادة الثانية عشر )
هذه المادة تسمح بإعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم الوكيل الجديد وتترك للائحة التنفيذية تبيان الإجراءات والشروط التي تتم إعادة القيد وفقها.
إن نص هذه المادة يمثل قفزة طويلة جداً فوق كل ما يتعلق بإلغاء أو إنهاء أو فسخ عقد الوكالة، حيث تركت هذا الموضوع برمّته للائحة التنفيذية. ومع الإقرار بأن هذا الاتجاه يمكن أن يوفر مرونة مفيدة في بعض الحالات، فإننا نعتقد أن التوجه الأساسي للقانون يجب أن يكون واضحاً في متنه، ويترك للائحة التنفيذية الدخول في التفاصيل ضمن إطار هذا التوجه. خاصة وأن الشواهد الكثيرة على تعسف الموكل باستخدام حقه بإلغاء العقد أو عدم تجديده، كانت السبب الأساسي للسعي – الذي بدأ منذ منتصف السبعينات - نحو إصدار قانون جديد للوكالات التجارية. ومن هنا نقترح العودة إلى النص الوارد في مشروع الحكومة، سواء في صيغته الأولى أو في صيغته بعد تعديله .
( المادة الثالثة عشر )
- بالنسبة للفقرة 1 من المادة ( توفير السلع والمنتجات ) نتساءل عن معنى أسعار معقوله.
- بالنسبة للفقرة 2 ( توفير ورش الصيانة والتصليح ) نتساءل عن معنى تكاليف مناسبة .
- وحول الفقرتين 1 و2 مجتمعتين، نذكّر بملاحظتنا حول المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تطلب النص في عقد الوكالة على التزام الموكل بتزويد الوكيل بالضمانات والكفالات وقطع الغيار المقدمة إلى السلع والمنتجات المستوردة من طرف ثالث.
- أما الفقرة 3 من هذه المادة، فتفرض على الوكيل أو الموزع الاحتفاظ بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها بالإضافة إلى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية.
لا شك أن الاحتفاظ بهذه المستندات يندرج ضمن مبادئ الإدارة السليمة بشكل عام، والأخذ به من مصلحة أصحاب الأعمال وكلاء كانوا أو غير وكلاء. كما أن الاحتفاظ بهذه المستندات ضرورة واجبة لاحتساب ضريبة الدخل، ويجب أن ينص على مثل هذا الالتزام في قانون تلك الضريبة. أما أن ينص عليه في هذا القانون فإننا لا نرى ما يبرره، ولكننا نلحظ فيه توطئة لتدخل ضار وغير مطلوب. خاصة وأن أكثر من 90% ممن يخضعون لهذا القانون يعملون موزعين لا وكلاء .
( المادة الرابعة عشر )
تجيز هذه المادة للوكيل أو الموزع أن يعين مديراً لإدارة وكالته يكون - إلى جانب الوكيل أو الموزع – مسؤولاً عن كل تصرف يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وهنا نتساءل مرة أخرى عن مدى الحاجة لهذا النص. وهل هناك ما يمنع الوكيل أو الموزع من تعيين مدير لوكالته في غياب هذا النص.؟
ومن جهة أخرى، نعتقد أن مدير الوكالة التجارية مثل أي مدير آخر يعتبر مسؤولاً عن كل تصرف يقع منه بالمخالفة لأحكام القانون. ولا تنسحب مسؤوليته إلى مخالفات وقعت من الوكيل أو الموزع. وهذا ما لحظه مشروع الحكومة قبل التعديل وبعده.
( المادة الثامنة عشر )
تعاقب هذه المادة من يخالف البند 4 من المادة الثانية (أن يرتبط الوكيل بعقد وكالة مع الموكل مباشرة ) بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة تتراوح بين 5000 و10000 د.ك أو بإحدى العقوبتين . وتنزل هذه المادة العقوبة ذاتها على كل من يدعى بأية وسيلة أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو خدمات دون أن يكون مقيداً في الوكالات التجارية .
وفي اعتقادنا أن عدم القيد يترتب عليه عدم الاعتداد بعقد الوكالة، وعدم النظر به أمام القضاء، ولكن لا يترتب عليه بالضرورة جريمة التزوير. وصحيحاً بين الطرفين ويعبر عن إرادتيهما. وبالتالي، فإن هذا الحكم الشديد ( الحبس والغرامة ) يمكن الأخذ به عندما لا يكون هناك عقد وكالة أصلاً ، أما إذا وجد العقد ولكنه لم يقيد فإن المخالفة هنا تصبح ذات طبيعة أخرى تماماً، وأقل خطورة بكثير.
ومن جهة أخرى، ماذا إذا وقع الوكيل عقد الوكالة مع من كان يعتقد صادقا أن له الحق القانوني في تمثيل الموكل؟
لهذا كله، نرى أن نص الفقرة الأولى من المادة (17) من مشروع الحكومة المعدل أقرب إلى العدالة.
ونأمل تجنب عقوبة الحبس تماماً بالنسبة لمثل هذه المخالفات.
( المادة الحادية والعشرون )
تتعلق هذه المادة بموظفي وزارة التجارة والصناعة الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. فمن حق هؤلاء دخول المحلات والمنشآت وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها وتحرير محاضر ضبط المخالفات ....
ونحن - بالتأكيد - لا نعترض على هذا الحق، و لكننا - في الوقت ذاته - نرى من المهم أن نذكّر بأن الوكالات التجارية تختلف في الغالب عن المحلات العادية. فعقد الوكالة ليس بين بائع ومشترٍ بل هو بين تاجرين. وسجلات ودفاتر وحسابات الوكالة التجارية قد لا تكون في صالات العرض والبيع بل في الإدارة الرئيسية للوكيل أو الموزع. وبالتالي، فإن ممارسة حق الضابطية القضائية يجب أن تكون له ضوابط تتناسب مع واقع الوكالة التجارية فضلاً عن الضوابط المقررة أصلاً.
واستكمالاً لهذا الموضوع، بعث السيد رئيس الغرفة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس الأمة الموقر، في السابع عشر من ديسمبر كتاباً جاء فيه:
أشير إلى لقاء لجنتكم الموقرة وممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت يوم الأحد السابع من ديسمبر الجاري في شأن مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية، فأعرب لكم ولزملائكم الأفاضل، باسم ممثلي الغرفة في ذاك اللقاء وباسمي شخصياً، عن جزيل الشكر والتقدير لما وجده ممثلوا الغرفة لديكم من تفهم للموضوع، ومن موضوعية في الطرح ومن رقي في الحوار، مما كان له الأثر الطيب في نفوسنا جميعاً، ونرجو أن يكون له أثر أطيب على عدالة القانون المأمول وتوازنه.
وفي هذا الصدد، تأمل الغرفة أن تتفضلو وزملائكم في اللجنة ببحث موضوع بالغ الأهمية لم يتطرق له اللقاء المشار إليه، وتثيره المادة الثانية من مشروع القانون، التي تنص على ما يلــــــي:
مع مراعاة الشروط التي يتطلبها القانون رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه في شأن الوكالات التجارية يشترط في من يزاول أعمال الوكالات التجارية ما يلــــي:
1. أن يكون شخصاً أو مجموعة أشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو شخصاً اعتبارياً على أن لا تقل حصة الشريك الكويتي أو الخليجي في رأس المال عن 51%.
2. أن يكون مقيداً في السجل التجاري.
3. أن يكون مرخصاً له بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة.
4. أن يكون الوكيل الرسمي المحلي مرتبطاً بالموكل بعقد وكالة مباشرة أو مرتبطاً بمن له الحق القانوني في تمثيله.
ويتضح من هذا النص أن المشرّع الكويتي يتعامل مع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث الحق في مزاولة أعمال الوكالات التجارية تعامله مع المواطنين الكويتيين تماماً. فهو يعطي الشخص أو مجموعة الأشخاص الطبيعيين أو الشخص الاعتباري من مواطني دول المجلس الحق في مزاولة أعمال الوكالات التجارية حتى لو لم يكن من بينهم أي مواطن كويتي. والغرفة تؤيد هذا الاتجاه وتسانده تماماً. ولكنها في الوقت ذاته، تدعو إلى أن يرتبط بشرط المعاملة الحقيقية بالمثل.
وموقف الغرفة هذا لا تفرضه المصلحة الوطنية فحسب، بل تفرضه – قبل ذلك – معايير المنافسة العادله. فليس من العدل أن يكون لأي مواطن خليجي ميزة تنافسية على اخوانه مواطني الدول الأخرى في المجلس، ولا بد ان يتمتع مواطنو كافة دول مجلس التعاون الخليجي بذات الحقوق المترتبة على المواطنية الاقتصادية الخليجّية إن صح التعبير. وعندما نقولالمعاملة الحقيقية بالمثل، فإننا نقصد أن يكون النص القانوني معبراً تماماً عن الممارسة الفعلية، فلا يبقى النص القانوني معطلاً بفعل إجراءات وتدابير ادارية.
والغرفة إذ تأمل من لجنتكم الموقره إيلاء هذا الموضوع ما يستحق من دراسة واهتمام، تعرب عن ترحيبها بأي استيضاح أو شرح كتابي أو شفهي لمقترحها هذا.
ل الشركاء وإشهار الإفلاس أو الغائه، وأحكام حل الشركات أو بطلانها وتعيين المصفيين أو عزلهم...
6- وأخيـــراً. تقترح الغرفة وضع المعالجة القانونية لحالات التأشير التلقائي الذي يتعين على السجل التجاري القيام به سواء أكان متعلقاً بالتاجر أو بالشركة ، كما تقترح في هذا المقام وضع المعالجة القانونية اللازمة ببيع المحلات التجارية ورهنها.