A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: dID

Filename: controllers/cms.php

Line Number: 38

Backtrace:

File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler

File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once

غرفة تجارة وصناعة الكويت - ملاحظات غرفة تجارة وصناعة الكويت حول

ملاحظات غرفة تجارة وصناعة الكويت حول

ملاحظات غرفة تجارة وصناعة الكويت حول

ملاحظات غرفة تجارة وصناعة الكويت حول:

-        المســـودة الأوليـــة لقانــــــون إعـــادة هيكلــــة الديـــون اختيارياً.

-        المســودة الأوليــــة لقانون إعـــادة تأهيل المؤســـسات التجــــــارية وتصـــفيتها.

-        المســـودة الأوليـــــة لقـانـــون تنظيـــم حقـــوق الضمـــان على المنقــولات.

       في إطار الخدمات الاستشارية التي يقدمها البنك الدولي لحكومة دولة الكويت في شأن تعزيز نظام الإفلاس والعلاقة بين الدائن والمدين، قامت بعثة البنك بعقد لقاءات مع العديد من الجهات الكويتية المختصة، الرسمية والأهلية، لإطلاعها على المهمة الموكولة إليه، والاستماع إلى وجهة نظرها الأولية في هذا الصدد. وكانت غرفة تجارة وصناعة الكويت من ضمن هذه الجهات. وبعد ذلك تسلمت الغرفة من المدير الإقليمي للبنك الدولي في الكويت ثلاث مسودات أعدها البنك الدولي: الأولى: حول المشـروع بقـانون لإعـادة هيكلة الديون اختيارياً. والثانية: حول المشروع بقانون لإعادة تأهيل المؤسسات التجارية وتصفيتها. أما المسودة الثالثة: فتتعلق بالمشروع بقانون بالقواعد المنظمة لحقوق الضمان على المنقولات.                              

            وفيما يلي نص المذكرة التي قدمتها الغرفة في الثاني من أكتوبر 2013 للمدير الإقليمي للبنك الدولي في الكويت وأوجزت فيها ملاحظاتها حول المسودات الثلاث، وذلك ضمن مجموعة مستقلة لكل مسودة على حِدة، تتضمن الملاحظات الشكلية والموضوعية وما تفرزه من توصيات ومقترحات.

المجموعة الأولى

ملاحظات حول المسودة الأولية لمشروع قانون إعادة هيكلة الديون إختيارياً

أولاً : الملاحظات الشكلية:

       بغض النظر عن الملاحظات الشكلية على المسودة المقترحة لتعزيز نظام الإفلاس والعلاقة بين الدائن والمدين سواء من حيث الصياغة أو من حيث ترتيب الأحكام أو ترديدها بالقوانين الأخرى، وعلى الأخص القانون التجاري رقم 68 لسنة 1980، وقانون تعزيز الاستقرار المالي رقم 2 لسنة 2009، فإن الغرفة ستكتفي هنا بذكر بعض الأمثلة لتلك المآخذ تاركة المجال مفتوحاً عند الصياغة النهائية لتدارك باقي المثالب.                  

            وابتداء تؤكد الغرفة أن وضع هذا المشروع لا يقتضي منتهى الدقة والعناية فحسب، بل يجب أن يسعى أيضاً إلى سد النقص الذي يعتري النصوص القانونية القائمة بقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 وخاصة نص المادة (675) التي تقرر ضرورة الحفاظ على موجودات الشركة التي تحظى بدعم مركزها المالي.                                              

            وبتعبير آخر، كان يتعين على القانون المقترح إجراء المقارنات اللازمة مع أحكام قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 وعلى الأخص المواد 743 - 800 بشأن الصلح الواقي من الإفلاس. إذ ترى الغرفة أن المسودة محل التعليق جاءت بمثابة تكرار لذات الأحكام الواردة بالقانون التجاري؛ وترديد واضح لأحكام الصلح الواقي من الإفلاس بحسبان أن الأحكام ما هي إلا إعادة لجدولة وهيكلة ديون المتعثرين ممن توافرت في شأنهم شروط طلب الصلح الواقي المنصوص عليها بالمادة (755) من القانون سالف الذكر. ومن هنا ، ترى الغرفة إعادة صياغة نصوص المسودة المقترحة على نحو يحقق ما يلي:

أ- تسهيل وتبسيط الإجراءات بما يضمن السرعة في تسوية المنازعة وتحت إشراف ورقابة المحكمة المختصة.

ب- نظر مثل هذه الدعاوى على وجه الاستعجال.

ج- تحديد سقف زمني أعلى يتعين على المحكمة المختصة إصدار قرارها بشأنه . وتؤكد الغرفة أن النص على مثل هذه الأحكام لا يُعد فقط إضافة حقيقية للأحكام الواردة بقانون التجارة الحالي؛ وإنما يؤدي أيضاً إلى تعزيز فرصة الحياة للشركات التي لديها المقومات الأساسية، فضلاً عن تعزيز فرصتها في الحصول على الائتمان الذي يُعينها في الخروج من أزمتها.

       والغرفة إذ تؤكد على ذلك فإنه يهمها أن تسوق في تأييد وجهة نظرها ما جاءت به نصوص المواد المقترحة بالمسودة وعلى الأخص المواد (3 - 10)، ومذكرتها الإيضاحية التي أكدت على أن الضائقة المالية لا تعني إفلاس الشركة ؛ إذ يشهد الواقع العملي مرور بعض الشركات بضائقة مالية مؤقتة كنقص في السيولة يؤدي إلى تعثر في الوفاء ببعض الالتزامات لبعض الدائنين من غير ان يؤدي ذلك حتماً إلى إفلاس الشركة. فمن الأمور المستقرة - في اعتقادنا - أن الضائقة المالية لدى الشركات لا تعني الإفلاس بحال من الأحوال، وهذا ما أكده القانون 68 لسنة 1980، وما يؤيده القانون المقترح.

* وانطلاقاً من كل ذلك نؤكد ضرورة ان يتضمن القانون المقترح أمرين اثنين: إطاراً إختيارياً غير رسمي لاتفاقيات إعادة هيكلة الديون وصولاً إلى تسوية وهو المتبع حالياً في العمل المصرفي بوجه عام؛ ومجموعة من الآليات والقيود والمحددات على نحو يضمن سرعة الوصول إلى تلك التسوية وبما يحقق الاستقرار المالي للشركة المتعثرة.

إن القانون رقم 2/2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي لم يستطع – في اعتقادنا – ان يوفر إعادة الهيكلة للشركات الاستثمارية المتعثرة بالسرعة والجدوى المطلوبتين. ذلك ان التشريعات والآليات المتاحة انذاك كانت تعاني قصوراً وثغرات حالت دون إمداد قانون تعزيز الاستقرار المالي بالنصوص والآليات والأدوات اللازمة والكافية.

إضافة لهذه الملاحظات الشكلية حول المسودة تؤكد الغرفة على مجموعة من المسائل ومنها:

أ) رغم كثرة التعريفات التي أتت بها المادة الثانية، نلاحظ غياب تعريف بعض المصطلحات التي ينبغي وضع تعريف محدد لها درءا لما قد تُثيره من تضارب عند التطبيق العملي، ومن ذلك:-  تعريف «الخطة» باعتبارها وثيقة إفصاح ولبيان الفرق بينها وبين « الاتفاق « باعتباره عقد أو إجراء تعاقدي. فضلا عن ضرورة وضع تحديد واضح لما يعتبر من «الديون السيئة» والوارد النص عليها بالمادة 24/ف و«التمويل المؤقت» المنصوص عليه بالمادة (10) من المسودة المقترحة وكذلك «الوساطة التوجيهية» المذكورة بالمادة (11)، «والجهات المتخصصة» من حيث كونها مكاتب استشارية أو بنوك استثمارية أو شركات تقوم بتقديم خدمات استشارية في شأن ما يُعرض عليها من مشكلات تواجه تلك الكيانات.

ب) وفي المقابل نلاحظ أن المسودة المقترحة تضمنت تعريف العديد من المصطلحات التي لم يرد لها ذكر ، ومن ذلك ما ورد بالبند (21) بخصوص الأسهم المفضلة أوالممتازة وكذلك ما ورد بالبند (26) بالنسبة للشركات ذات الأغراض الخاصة .

ج) من جهة ثالثة، جاءت بعض التعريفات قاصرة إما عن بيان المعنى على نحو واضح ومحدد أو عن بيان أهدافها، من ذلك:

-  «السندات القابلة للتحويل» حيث ورد تعريف هذا المصطلح بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي فعرفها بأنها سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار؛ ويجوز أن تتضمن شروط إصدارها قابليتها للتحول إلى أسهم بعد مضي مدة محددة بموافقة مالك السند (م2/7 من المسودة المقترحة).

-  لم تحدد المسودة شروط «الدين واجب الاقتضاء» من حيث ضرورة اشتماله على عنصري الإلتزام وهما الحق والمسئولية؛ كما لم يتضمن هذا التعريف أية إشارة لقيمة الدين من عدمه، سواء من حيث كونه معين المقدار وحال الأداء وغير متنازع فيه إلى غير ذلك من محددات الدين التي يتعين أن يتضمنها هذا التعريف.

- «الدائن المتضرر» الذي لم يتضح من تعريفه هل المقصود هو التعثر أم التوقف المؤقت عن سداد الدين (م2 بند 1).

- تعريف البنوك: حيث قصرها على البنوك الكويتية مستبعداً البنوك الأخرى، في حين لم يوضح الموقف من فروع البنوك الخليجية بالكويت (م 1 بند 4).

- تعريف «المطالبة»: من حيث تحديد شروطها وضرورة تعيين مقدارها وحلول آجالها وخلوها من النزاعات القضائية كشروط أولية ينبغي توافرها في الحق محل الاقتضاء (م 2 بند 3).

كذلك خلا تعريف المسودة لمصطلح «الشركة» من معالجة بعض أنواع الشركات كالشركات التي تنشأ عن الميراث الشرعي، لاسيما في ضوء ما استحدثه قانون الشركات الجديد من أشكال شركات لم تكن موجودة من قبل كالشركات المهنية، وشركة الفرد الواحد، والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح
(م 2/6).؛ ومن ذلك الخلط بين العفو والإعفاء وعدم الخضوع الضريبي، إلى غير ذلك من المصطلحات التي أوردتها المادة المذكورة والتي ترى الغرفة إرجاء رؤيتها في شأنها لحين الصياغة النهائية لهذه المسودة.

       وختاماً لهذه الملاحظات الشكلية، نرى وجوب ان يأتي مشروع القانون أكثر تبسيطاً من الإجراءات الواردة في فصل الإفلاس بقانون التجارة. ذلك أن الهدف من مشروع القانون هذا هو تسهيل الإجراءات لتكون أكثر جاذبية للمقترضين والدائنين.

ثانياً : الملاحظات الموضوعية

       يمكننا إيجاز ملاحظاتنا الموضوعية حول المسودة المقترحة في النقاط التالية، وحسب تسلسل الأحكام الواردة بها:

المادة الأولى:

       نعتقد أن النص على بدء عملية إعادة هيكلة ديون الشركات والدائنين الآخرين... دون اللجوء للقضاء يُفرغُ المشروع ذاته من مضمونه في ظل غياب سلطة يكون لها الحق في اعتماد الخطة والاتفاق اللذين يتم التوصل إليهما بين المدين المعسر ودائنيه؛ ذلك أن غياب السلطة التي تملك حق الاعتماد في رأي الغرفة لا يُمثل فقط عدم إلزامية الخطة أو الاتفاق؛ وإنما يتعارض كذلك مع نص (م 20) من ذات القانون والتي تُوجب على المحكمة الاستماع إلى مشرف إعادة الهيكلة المؤقتة وممثلي المدين والدائنين الحاضرين في الجلسة، والتي تقرر بأنه  «... إذا توصلت المحكمة إلى أن الخطة المقترحة قد وُضعت بحسن نية ولاقت قبولاً من الأغلبية المطلوبة... يجب على المحكمة الحكم بالموافقة عليها خلال 10 أيام من جلسة الموافقة على الخطة ...».

المادة الثانية:

نُجيب هنا على ما أثارته المسودة من تساؤلات في مادتها الثانية وذلك على النحو التالي:

أ- (م 2 بند 3) إجراءات الإفلاس: إن القانون الذي يحكم إجراءات النظر والحكم في دعوى الإفلاس هو قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980.

ب- (م 2 بند 6 ،10) الشركة، المدين: ترى الغرفة أن في تعريف الشركة تحت بند (6) تم النص على أنه أي كيان قانوني ينشأ ... ومن ثم من غير الواضح مدى إمكانية سريان هذا المشروع على الشخص الطبيعي؛ بحيث أنه إذا كان يسري على إعادة هيكلة ديون التاجر الفرد؛ فإننا نرى أهمية التأكيد على ذلك من خلال توسيع نطاق التطبيق ليشمله. وإذا كان مشروع القانون لا يسري على التاجر الفرد فإنه يتعين وضع آلية لإعادة هيكلة ديونه أسوة بالشركة وإعمالا لقواعد العدالة والمساواة سواء في الحقوق أو الالتزامات باعتباره من الحقوق المصونة دستورياً.

ب- (م 2 بند 11) إجراءات التنفيذ: القانون الذي يُطبق على الإجراء الذي يستهدف تحصيل المديونية هو قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980.

 ج- (م2 بند13) الضائقة المالية: نقترح إعادة صياغتها لتشمل الحالة القانونية أو الواقعية التي تنشأ عن التخلف أو التعثر في سداد الديون الحالية وغير المتنازع فيها وكذلك الديون معينة المقدار.

هـ- (م 2 بند 15) شركات الاستثمار: لا يوجد تسجيل لشركات الاستثمار لدى الهيئة العامة للاستثمار، وينبغي مراعاة ذلك عند صياغة المسودة بشكلها النهائي.

و-  (م 2 بند 18) مركز الوساطة: نقترح نقل الإشراف على مركز الوساطة من الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة العدل بحسب طبيعة اختصاص الوزارة.

ز- (م2 بند 30) الإعفاءات الضريبية: إن تعريف المسودة المقترحة للإعفاءات الضريبية فيه كثير من الغموض الذي سيؤدي إلى الخلط مع بعض المصطلحات الأخرى ذات الآثار الضريبية، وعلى الأخص مصطلح الإعفاء الضريبي والعفو الضريبي من جانب وعدم الخضوع للضريبة من جانب آخر.

المادة الثالثة:

       أتت المادة الثالثة ببعض المبادئ العامة التي يتعين تطبيقها على إجراءات إعادة الهيكلة مع وضع تعريف لها. وفي رأينا أن هذا الاتجاه مستحدث، وأن من الأوفق إدراج هذه المبادئ العامة ضمن المواد المتعلقة بها في ذات المشروع ، أو وضع النص في ضوء الالتزام بها من غير أن يتم التصريح بذلك، أي حسب ما جرى التعارف عليه في أدبيات الصياغة القانونية وإذا كان لابد من تخصيص مادة مستقلة للمبادئ العامة فلا أقل من أن تُصاغ صياغة مُحكمة؛ ذلك أن مبدأي التعاون والاستعجال المنصوص عليهما بالمادة (3 بند ب،و) لا يعدو أن يكون تطبيقاً عملياً لمبدأي حسن النية والمساواة في المعاملة المنصوص عليها بذات المادة تحت البندين (أ، د).

       على كل حال، لا ترى الغرفة مانعاً من تخصيص مادة للتعريف بالمبادئ العامة بشرط أن يتضمن كل مبدأ خصائصه التي تُميزه عن غيره، في ضوء أهداف هذا المشروع بعيداً عن المصطلحات الفضفاضة التي تزيد من مُعضلات التفسير من حيث عدم التحديد تارة، وخروج المبدأ عن أهداف المشروع تارة ثانية، وقصور التعريف عن احتواء كل خصائص المبدأ تارة ثالثة. بالإضافة إلى عدم وضع هذه التعريفات لجزاء واضح يُطبق عند مخالفة أي منها.

المادة الرابعة:

        جاءت صياغة المادة الرابعة من المسودة المقترحة على نحو فضفاض معتمدة صيغة المبادئ العامة التي أوردتها المادة الثالثة السابقة عليها ومثال ذلك ما ذكرته المادة عن أحقية المدين في إعادة الهيكلة المالية بموجب هذا القانون... إذا كان مُتعثراً مالياً مع قابلية أعماله التجارية للاستمرار والتزامه بالعمل بحسن نية ... معتدة في ذلك بأن: «يكون هناك احتمال معقول للاستمرار ...».

وهنا تقترح الغرفة أيضاً:

* وضع معيار واضح ومحدد وقابل للتطبيق في شأن اعتبار المدين  متعثراً مالياً ولو من خلال دليل إرشادي يُنبئ بذلك.

* النص على إلزام المدين باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على  موجوداته، وان يمتنع عن إجراء التصرفات الضارة بالدائنين قبل وخلال مفاوضات إعادة الهيكلة.

إن في القول بأن إعادة الهيكلة المالية ستمكن المدين من تشغيل أعماله وتحقيق أرباح كافية لسداد ديونه من إيرادات ومصادر دخله المعتادة جمعاً بين المتناقضات. ولذلك تطرح الغرفة ثلاثة تساؤلات أولها: أيهما أفضل إضافة شرط يتعلق بالمدة الزمنية لسداد الديون ولو من خلال «مدة معقولة»؛ أم ترك ذلك لخطة الهيكلة ذاتها. ونحن نركن إلى أن يتم تحديد المدة ضمن خطة الهيكلة لأن المدة عنصر أساسي في هذه الخطة.

والتساؤل الثاني؛  طالما أن المادة (286) من قانون الشركات تسمح بدمج الشركات ولو كانت في دور التصفية؛ هل يمكن للمدين أن يُبرم اتفاق إعادة هيكلة ديونه حتى إذا كانت شركاته في دور التصفية؟ نحن – بدورنا - نقول نعم، ونرى ضرورة النص على ذلك صراحة.

أما التساؤل الثالث؛ فيتعلق بنطاق التطبيق وما إذا كانت أحكام القانون المقترح تنسحب على شركات التضامن أو التوصية؟ فإذا كان الأمر كذلك، يتعين النص في المشروع على مشاركة الشريك المتضامن، وكيفية مشاركته، وميعاد هذه المشاركة، لاسيما وأنه مسؤول عن ديون الشركة حتى في ذمته المالية الخاصة. ذلك أن المواءمة التشريعية ومبادئ العدالة وحسن النية والتعاون المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا المشروع تقتضي ذلك وتدعو إليه.

المادة الخامسة:

أن الربط الذي استحدثته هذه المادة بين إعادة الهيكلة وحالة الضرورة هو ربط غير جائز. فالأصل في قبول الاتفاق هو أن تكون إعادة الهيكلة «ضرورية» فما الجديد إذن الذي يقدمه هذا الربط سوى أنه يُثيرْ التساؤل عن تحديد ماهية «الضرورة» وهو ما سكت عنه المشروع المقترح.

وعليه تقترح الغرفة أحد أمرين: أن يُحال إلى اللائحة التنفيذية أمر تحديد حالة الضرورة التي إذا ما توافرت استوجب الأمر طلب إعادة الهيكلة. أو إعطاء المؤسسات المالية وغيرها من الدائنين الحق بالتدخل في دعوى إعادة الهيكلة أثناء نظرها أمام القاضي المختص.

المادة السادسة:

قررت هذه المادة «بدء مفاوضات إعادة الهيكلة» بإصدار إشعار بدء مفاوضات إعادة الهيكلة الاختيارية على أن يكون هذا الإشعار موثقاً حسب الأصول من قبل كاتب العدل.

وهنا نرى ضرورة تفصيل شكل ومضمون إشعار البدء في مفاوضات إعادة الهيكلة ؛ باعتباره الإجراء الأهم في تحديد الآثار القانونية التي سيُرتبها القانون بعد ذلك، سواء في رسم حدود حق المدين بالنسبة لموجوداته أو بالنسبة للدائنين ؛ كما أننا نرى ضرورة اعتبار هذا الإشعار شرطاً مسبقاً للبدء في الإجراءات على خلاف ما ذهبت إليه المسودة المقترحة.

وفضلاً عن كل هذا، من الأهمية بمكان تحديد وتوحيد جهة الإشراف على «أمين النهج التقني الكويتي» «كاتس»، وكذلك تحديد المسئولين عن صحة الإجراءات، مع بيان أهمية الإشراف الإداري على إجراءات إعادة الهيكلة، أو الإحالة إلى اللائحة التنفيذية في كل ذلك.

المادة السابعة:

المادة 7/1 :

إن من شأن الوقف المؤقت للإجراءات - كقاعدة عامة - وقف مدد التقادم الخاصة بمطالبات الدائنين تجاه المدين، على أن تستأنف بعد الانتهاء من إجراءات إعادة الهيكلة الاختيارية سواء قبولاً أو رفضاً، وهو ما ينبغي النص عليه في القانون المقترح فضلاً عن أهمية تحديد الهيئة القضائية التي ستختص بالنظر في هذه الإجراءات من بين الهيئات القضائية القائمة.

المادة 7/2:

-        من الضروري أن يكون القرار القضائي المذكور بهذه الفقرة بوقف الإجراءات، وليس النظر في الطلب حتى تتاح الفرصة كاملة لإعادة الهيكلة بالنسبة للدائنين جميعاً، سيما وأن هذه الفقرة تعتد بالتعديلات التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف بموجب اتفاقية توقف منفصلة.

ج- المادة 7/3 :

 أغفلت الفقرة الثالثة من هذه المادة تعيين «الجهة الأخرى» التي يجب عليها اتخاذ الإجراء المناسب إما بمواصلة الدعوى أو إجراءات التنفيذ . وهو الأمر الذي يتعين تنظيمه بالمسودة المقترحة أو الإحالة في شأنه إلى اللائحة التنفيذية .

د- المادة 7/4 :

إن حظر تصرف المدين خلال إجراءات إعادة الهيكلة بشكل مطلق مع استثناء «الأسلوب المعتاد لإدارة إعماله»، يخلق المزيد من المصاعب أمام الدائنين وأمام المدين في إثبات مدى توافق تصرفات الأخير مع أسلوبه المعتاد في إدارة أعماله. وبالتالي، يقترح إحالة موضوع «الأسلوب المعتاد في إدارة الأعمال» إلى اللائحة التنفيذية ، التي ينبغي أن تحظر على المدين بشكل مطلق التصرف خلال إجراءات إعادة الهيكلة باستثناء بعض التصرفات التي تحددها اللائحة على سبيل الحصر، بما يحافظ على حقوق الدائنين من جانب، ويوفر للمدين قدرا من المرونة المحسوبة لإدارة أمواله من جانب آخر.

المادة الثامنة:

ربما كان من الأفضل في تنظيم موضوع بالغ الدقة كموضوع إعادة هيكلة الديون اختيارياً ،  وضع إطار نموذجي يتم من خلاله تحديد المنطلقات الأساسية للقانون المقترح ؛ على أن تتم الإحالة في وضع تفصيلات هذا الإطار إلى اللائحة التنفيذية، وبحيث يتضمن تبادل المعلومات وآلية التعامل مع اللجنة التوجيهية، وبما يضمن تمثيل الدائنين ، وتقديم التقارير أثناء المفاوضات ، وعلى نحو يقارب المعايير والممارسات الدولية ويعمد إلى تحقيق ما يلي:

- استمرار أعمال المدين على نحو آمن.

- كفاءة إجراءات إعادة التأهيل متى توافرت المعايير.

- التوازن بين حقوق المدين ومجموعة الدائنين.

وفي هذا الصدد، تُؤكد الغرفة على ضرورة إعادة صياغة المادتين السابعة والثامنة من المسودة المقترحة على نحو دقيق، وبمحددات تشتمل على أحكام تضمن تسلسل وسهولة الإلمام بها من جانب، وتعمل على تذليل صعوبات التطبيق من جانب آخر.

ثالثاً : ملاحظات هامة أخرى

1- إلى جانب البنية التشريعية المُحكمة، يعتمد نجاح القانون المقترح إلى حد بعيد على مدى توفر بنية إدارية وقضائية واعية وحاضنة لكفاءات قادرة على تفعيل النصوص التشريعية، سواء في مجال إعادة الهيكلة أو في مجال إدارة التفليسة، وقادرة على سرعة الفصل في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة التي تراعي طبيعة الأنشطة وحساسيتها وأهمية وتكلفة الوقت فيها.

لهذا توصي الغرفة بمنح هذا القانون فرصة كافية في النقاش والعمل فوراً على تأهيل واصطفاء الكوادر الإدارية والقضائية اللازمة لسلامة التطبيق.

2- يجب إلزام المدين بتقديم المعلومات والبيانات والمستندات الخاصة بمركزه المالي، قبل فترة كافية من البدء في مفاوضات إعادة هيكلة ديونه، وذلك من أجل أن يحظى الدائنون بفرصة لتحديد خيارات إعادة الهيكلة (المادة 8/1 ،3 من المسودة المقترحة ).

3- ينبغي مراجعة تبعية مكاتب التدقيق في ظل القانون 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات، وقانون الشركات رقم 97 لسنة 2013 المعدل للمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والذي جعل اعتماد مكاتب التدقيق من قبل هيئة أسواق المال حيث لم تراع المسودة هذا التعديل.

4- ضرورة توحيد الأحكام بين النصوص المختلفة للمسودة وعلى الأخص المادتان (10 و19) ، ففي حين لم تشترط المادة (10) إذن المحكمة المختصة لحصول المدين على التمويل؛ نجد أن المادة (19) قد نصت على ضرورة الحصول على مثل هذا الإذن .

5- إلى جانب ضرورة تحديد مهمة «أمين اختصاص النهج التقني الكويتي» «الكاتس» كما سبق ان ذكرنا ، يتعين أيضاً تحديد المدة التي يجب عليه إبداء رأيه خلالها، وعلى نحو يضمن سرعة إبداء الرأي من جانب، ومنحه الوقت الكافي للدراسة الجادة من جانب آخر (المادة 11من المسودة) وبما يضمن التوازن بين الحقين.

6- ضرورة تحديد من يقع عليه واجب اتخاذ إجراءات تحديث مستند التسجيل؛ وذلك حتى لا يحدث خلط أو اختلاف على مَنْ يَثبتْ له هذا الحق في مباشرة الإجراءات وقد يكون «مشرف إعادة الهيكلة» هو الأولى بهذا الواجب (المادة 13 من المسودة). 

7- من المهم النص على ضرورة إقرار «خطة إعادة الهيكلة» من قبل الجهة المختصة بالشركة (الجمعية العامة مثلاً) أو تفويضها لممثل الشركة في هذا الأمر، أو أن يتم النص على جعل هذه الموافقة ضمن المستندات التي يتقدم بها المدين عند طلب إعادة الهيكلة، مع اشتمال هذا التفويض على تخويل ممثل الشركة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة. سيما وأن اتفاقية إعادة الهيكلة قد تتضمن تصرفات هي من ضمن اختصاص الجمعية العمومية للشركة بحسب القانون الجديد للشركات (المادة 17 من المسودة المقترحة).

8- من المهم أيضاً وضع معيار واضح لإمكانية إعادة النظر في خطة إعادة الهيكلة سواء من قبل المدين أو الأطراف المتضررة من أجل تعديل شروط سداد المديونية. وهذا ما وافقت عليه المادة (23) من المسودة المقترحة حين اشترطت أن يكون التعديل ضرورياً لتكون الخطة قابلة للنجاح. إن الاتفاق على وجود «الضرورة» سيُثير الكثير من الإشكاليات وخاصة من حيث تحديد الوقت الذي سيصبح فيه «التعديل ضرورياً»، وشروط حالة الضرورة . ونعتقد ان الأوفق هنا ترك تقدير حالة الضرورة للقاضي المختص.

9- تلاحظ الغرفة ان ثمة تطابقاً ملفتاً بين هذه المسودة والمسودة المقترحة لقانون إعادة تأهيل المؤسسات المالية وتصفيتها. كما ان هذه المسودة تكرر العديد من النصوص المذكورة بذات الخصوص في القانون التجاري وقانون تعزيز الاستقرار المالي. ومن هنا ترى الغرفة أن دمج المشروعين في مشروع واحد يعتبر إعمالاً لحسن السياسة التشريعية فالمشروعان يُمثلان وجهين لعملة واحدة، ويستهدفان غاية واحدة وهي توفير إجراءات عادلة وسريعة توازن بين حقوق الدائن والمدين ، وتحافظ على الدور التنموي للشركات المعنية.

10- يجب ان تدرس بعناية إمكانية أن يتضمن القانون المقترح المعالجة القانونية بالنسبة لشركات التأمين والبنوك والشركات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي . فقد غابت هذه الشركات عن المشروع بسبب خلو القوانين المنظمة لها من أحكام خاصة بشهر إفلاسها أو تصفيتها.

11- من الضروري أن يتضمن القانون المقترح حالات عدم قبول التسوية القضائية؛ ولاسيما بالنسبة للمدين الذي حُكم عليه بالإفلاس للتدليس؛ وذلك بشرط ألا توافق أغلبية الدائنين على إجراء التسوية القضائية.

12- وأخيراً وبما ان بعض الأحكام التي تضمنها المشروع تُعد خروجاً على أحكام قانون الشركات والقانون التجاري؛ أضحى من الأهمية بمكان أن يشتمل المشروع على ما يُميز أحكامه على أحكام القانونين المذكورين في ذات الخصوص، وفي ضوء الهدف من إقرار هذا المشروع وضمن الإطار الذي عرضنا له ، وصولاً إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح المتعارضة، والمحافظة على المصلحة العامة اقتصادياً واجتماعياً.

المجموعة الثانية

ملاحظات حول مسودة مشروع قانون إعادة تأهيل المؤسسات التجارية وتصفيتها

أولاً: الملاحظات الشكلية:

       تُشيد الغرفة بداية بالملاحظات التفسيرية التي تضمنها المشروع ، والتي يصعب من دونها الإلمام بفلسفة النصوص التي تضمنتها هذه المسودة . وبعد تسجيل هذه الإشادة نعود إلى الملاحظات الشكلية للمسودة فنلاحظ صياغة ضعيفة ، وترجمة غير منضبطة اصطلاحياً، وترديداً لأحكام لا تتعلق بالموضوع . ونذكر على سبيل المثال؛ ما جاء بالمواد الخمس (550 – 554) من القانون التجاري رقم 68 لسنة 1980، والتي شملتها المسودة مع انها تتعلق بالتقادم الخاص بالشيكات، وليس لها أي صلة بمشروع قانون إعادة تأهيل المؤسسات التجارية وتصفيتها.

       ومنعاً للإسهاب فإن الغرفة ستكتفي هنا بذكر بعض الأمثلة لتلك المآخذ تاركة المجال لتداركها عند إعادة الصياغة النهائية لمشروع القانون ومن ذلك تعريف «المطالبات الإدارية» وتعريف «المُسيطر» و «بيع الممتلكات كشأن قائم» فضلاً عن الفقرات (أ ، ط،ص) من مادة التعريفات سالفة الذكر والتي تحتاج إلى إعادة نظر. بل أننا نزعم وجود تضارب واضح بين بعض التعريفات التي أتت بها هذه المسودة، وبين مواد في قوانين قائمة وللتدليل على ذلك نسوق تعريف المسودة «للدائن» والذي يتعارض مع ما تبنته المادة (558) من القانون التجاري لذات المصطلح ، كذلك تعريف المادة (1) فقرة (ث) «للتاجر» الذي يتعارض مع ما أوردته المادة (13) من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980.

       وهذا الوضع يدعونا إلى الدعوة لتشكيل لجنة خاصة لإعداد المشروع بما يتفق مع باقي التشريعات الكويتية، ويدرس إمكانية تقسيم المواد بحسب المعتاد في التشريعات الكويتية ، وغيرها من التشريعات المقارنة التي لم تألف الإطالة التي تتسم بها هذه المسودة. وعليه ستنصرف هذه الملاحظات عن مثل هذه التعارضات إلى إبداء الملاحظات العامة التي تتعلق بمضمون المواد، من أجل تطبيق القانون الجديد بشكل صحيح وبما يحقق الهدف من إقراره.

       ولا يفوتنا ان نذكر في هذا الخصوص أن المسودة قد اغرقت في التفاصيل مثلما أغرقت في الإطالة وعلى نحو مخالف للمتعارف عليه في الصياغة القانونية التي تستوجب وجيز الألفاظ وعمق المعاني، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية.


ثانياً : الملاحظات الموضوعية

يمكن إيجاز ملاحظاتنا الموضوعية حول المسودة بما يلي:

- سبق ان ذكرنا أن المسودة المقترحة تتطابق مع مقترح قانون إعادة هيكلة الديون. وهذا التطابق يدعونا إلى العمل بأحد الخيارين؛ تطوير وتعديل النصوص القانونية القائمة بقانون التجارة الحالي؛ أو إدراج هذه المسودة ضمن القانون المقترح لإعادة هيكلة الديون اختيارياً. حيث ان حسن السياسة التشريعية يقتضي وحدة التشريعات متى استهدفت موضوعاً واحداً، وباعتبار أن القانونين وجهان لعملة واحدة، ويسعيان لتحقيق غاية واحدة وهي توفير إجراءات عادلة وسريعة وفاعلة لضمان حقوق الدائنين من جانب ولاستمرار أداء الشركات لدورها الاقتصادي والاجتماعي من جانب آخر.

- فرقت المادة (6) من المسودة بين الأخطاء الجنائية والأخطاء المدنية مخولة سلطة التحقيق في الأولى إلى النيابة العامة والمحكمة الجنائية (تراجع البنود 1-5 من الفقرة أ من المادة 6، وسلطة التحقيق من الأخطاء المدنية إلى محام مستقل (تُراجع الفقرة ج من ذات المادة).

ونزعم هنا أن هذه المادة قد شابها عيبان أولهما ؛ عدم وضع معيار واضح أو محدد لما يُعد خطأ جنائياً أو خطأ مدنياً والاكتفاء بذكر أمثلة لكل منهما. ويقترح في هذا الصدد الأخذ بالمعيار المعمول به في القانون الإداري من حيث اعتبار الخطأ مرفقياً أو شخصياً وهو معيار «الشخص المعتاد». أما العيب الثاني، الذي تشكو منه المادة، فهو إحالة التحقيق في المساءلة المدنية إلى محام مستقل أمر غير مألوف في النظام القانوني الكويتي، ويخالف ما هو معمول به بالأنظمة المقارنة. ونقترح إسناد هذا الاختصاص إلى إدارة الخبراء للتحقق منه أو للتحقيق في المزاعم المدعى بها متى كانت ذات طبيعة مدنية.

- إن البند السابق يطرح ضرورة إجراء مطابقة واقعية وعملية وإجرائية مع النصوص القائمة والمعمول بها بالقانون التجاري الحالي، وعلى الأخص المواد (788 وحتى 800)، نظراً لما توفره من نماذج مُحددة ودقيقة للأفعال المؤثمة جنائياً والأشخاص الذين يُؤثمون جنائياً. بحيث تسمح هذه النصوص أن تطال المُساءلة الدائن أو المدين أو المصفى أو الغير وعلى نحو يتيح تفريد العقوبة بما يتناسب مع الفعل محل المساءلة الجنائية، ويضمن بالتالي شرعية وعدالة العقوبة.

- ومن الملاحظ أيضاً أن المادة (40) من المسودة قد جاءت بما يخالف ما أسلفناه وعلى نحو يوحي بعدم العدالة، أو بعدم الدستورية إن شئت. حيث أفردت المادة سالفة الذكر عقوبة واحدة لأفعال عددتها المسودة بشكل عام، ودون تحديد للأشخاص الذين ستطالهم العقوبة ، يستوي في ذلك الدائن والمصفى والمدين والغير ودون أي اعتبار لصفة من يقوم بالفعل المُؤثم سواء كان فرداً عادياً أم موظفاً عاماً.

- تخلو المسودة أيضاً من تحديد الجهة التي لها حق طلب شهر الإفلاس ، في حين أن المادة (557) من القانون التجاري قد خولت هذا الحق إلى النيابة العامة والمحكمة وهو ما نرى ضرورة الأخذ به والنص عليه.

- لم تُشر المسودة إلى حظر شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يُستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب حسب منطوق المادة (557) من القانون التجاري. ويقترح إضافة هذا الحظر تمشياً مع فلسفة مشروع القانون.

- لم تحدد المسودة من له حق الطعن في حكم شهر الإفلاس حسبما تقضي المادة 569 من القانون التجاري. وهو الأمر الذي يجب استدراكه وبحيث يثبت هذا الحق لكل ذي مصلحة وصفه فيه عملاً بالقواعد العامة المرعية بقانون المرافعات.

 - لم تتابع المسودة المقترحة التعديلات التي طرأت على كل من قانون التراخيص التجارية الصادر بالقانون 111 لسنة 2013 وقانون الشركات الصادر بالقانون 97 لسنة 2013 والمُعدل للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012، في شأن إقرار العقوبات التلقائية التي تترتب على الحكم بشهر الإفلاس، سواء بالنسبة لممارسة الحقوق السياسية كالترشح والانتخاب، أو تولي الوظائف العامة، أو عضوية مجالس إدارة الشركات، أو كانت العقوبات التبعية مدنية كعدم جواز استخراج التراخيص التجارية المنصوص عليه بالمادة (4) من القانون 111 لسنة 2013 أو المادة (575) من القانون التجاري.

وهذه الثغرات التشريعية لابد من تداركها توحيداً للتوجهات التشريعية من جانب ، ومنعاً للاجتهادات أو التأويلات التي قد تعيق التطبيق من جانب آخر.

- من الملاحظ، أيضاً ، قعود المسودة عن حصر جرائم الإفلاس ، حيث اكتفت المادة (40) منها بذكر بعض هذه الجرائم على خلاف ما تضمنته المادة (788) من القانون التجاري .

      إن حصر جرائم الإفلاس على النحو المقرر بالمادة (788) مع إقرار عقوبات تتناسب مع كل فعل أمر هام ليس فقط إعمالاً لعدالة ومشروعية العقوبة ؛ بل ولتفعيل دور السياسة العقابية ذاتها. على ان يكون ذلك من خلال باب مستقل تتوضح فيه الأفعال والعقوبات حسب ما تسير عليه التشريعات المقارنة في هذا الشأن.

-  في ضوء ما سبق ، وبما أن المسودة تقوم على أساس الغاء المواد (555 – 787) مع الإبقاء على الباب الخامس من كتاب الإفلاس الخاص بجرائم الإفلاس والصلح الواقي منه وهي المواد (788 – 800)، فإن من الضروري معالجة التكرار الواقع بين عدد من هذه المواد ونص المادة (40) سالفة الذكر ، ومثال ذلك المادة (788) من القانون التجاري مع المادة (40/1) من المشروع المقترح.

- من الملاحظ ان المادة (25) من المسودة تعنى بتنظيم الاسترداد، في حين نظم قانون التجارة ذات الموضوع بالمواد (615 - 626). وعليه يقترح إعادة النظر في المادة (25) من المسودة لتكون أكثر وضوحاً وشمولاً لتحل بكفاءة محل المواد (615 - 626) في قانون التجارة والتي تقضي المسودة بإلغائها.


    فضلاً عما سبق نلاحظ أن المسودة تأتي على ذكر الكثير من المواعيد من غير أن تبين ما إذا كانت مواعيد تنظيمية أم مواعيد سقوط يتعين مباشرة الإجراء في ظلها، وإلا سقط الحق في مباشرته.

     وعليه يُقترح إلحاق الجزاء على مخالفة ميعاد الإجراء سواء بالتنظيم أو بالسقوط على النحو المشار إليه.

* وختاماً؛ نرى ضرورة العمل على تصنيف التفليسات على أساس المبالغ الخاصة بكل منها، وبحيث يتعين وضع أحكام أكثر سهولة وأقل إجراءات بالنسبة للتفليسات ذات المبالغ الصغيرة قياساً بالتفليسات الكبيرة. وذلك اهتداءاً بما كانت تسير عليه المواد (668 – 669) من القانون التجاري.

المجموعة الثالثة

ملاحظات حول مسودة مشروع القانون المنظم لحقوق الضمان على المنقولات

       يهدف مشروع هذا القانون إلى توسيع نطاق الرهن المنصوص عليه بالقانون التجاري، بحيث يشمل إلى جانب الرهن الحيازي للمنقولات - الرهن الرسمي غير الحيازي. وذلك بغية إبقاء المنقولات المرهونة حيازياً في يد المدين الراهن بغرض مساعدته في ممارسة أعماله التجارية، وبالتالي، خدمة مصالح الدائن والمرتهن في آن معاً. وهذا ما ترى فيه الغرفة توجهاً إيجابياً ينسجم مع التطور الدولي في هذا الصدد، ويساهم في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية في الكويت.

       بيد أن الإقرار للقانون المقترح بهذا التوجه الإيجابي، لا يحول دون الدعوة إلى إجراء المزيد من المناقشات بغرض مراعاة التشريعات ذات العلاقة وأهمها : قانون التجارة في باب الرهن التجاري، والقانون المدني في صورة الرهن الحيازي وحوالة الحقوق، فضلاً عن حقوق الامتياز، مع مراعاة أحكام النصوص الخاصة بالإيداع في المخازن العامة حيث أجازت المادة 242 من قانون المخازن العمومية لتلك المخازن تقديم قروض مكفولة بضمان رهن البضاعة المحفوظة.

·         وفي سياق التعليق على الجوانب الشكلية للقانون المقترح الذي يتعلق بتنظيم تصور للرهن على المنقول دون تخلي المدين الراهن عن حيازة المال المرهون إلى الدائن المرتهن، نلاحظ أن هذا المقترح لا يقدم جديداً يذكر إلا فيما يتعلق بنفاذ الرهن في حق الغير. وهي المسألة التي نرى إمكانية تنظيمها بآليات قانونية أخرى تُجيز بقاء المنقول المرهون بيد المدين الراهن من خلال إجراءات معينة لنشره أو شهره أو قيده لدى الجهة المختصة (المحكمة، أو إدارة المرور، أو جهة الترخيص...) كشرط لنفاذه في حق الغير. وبحيث يقع الرهن صحيحاً ونافذاً فيما بين طرفيه المدين الراهن والدائن المرتهن حتى لو لم تنتقل حيازة المنقول المرهون إلى الأخير.

·         غاب عن المسودة تنظيم آلية لرهن بعض المنقولات كالأوراق المالية والسندات والأسهم أو الأدوات الأخرى للدين، وكذلك خروج معالجة الصكوك والكفالات عن نطاق التنظيم بهذه المسودة وهو الأمر الذي نرى أنه يستوجب الإشارة إلى بقاء أحكامها وفق القوانين المعمول بها حالياً، أو تنظيمها ضمن المسودة المقترحة وتنسحب ملاحظاتنا هذه على تنظيم رهن الطائرات والبواخر والمركبات وحقوق الملكية الفكرية وحقوق الضمان على حقوق الملكية الفكرية... .

            يبقى أن نؤكد هنا على ان إقرار مقدمي المسودة بأن الغرض منها هو «توضيح المفاهيم فقط ، وأنها بمثابة دليل إرشادي ونقطة انطلاق للمناقشة مع الخبراء المحليين ... إلخ» يجعل من الحكمة تأجيل المزيد من الملاحظات والمآخذ التي يمكن أن توجه إلى المسودة إلى أن تعرض للمناقشة الموضوعية مع الجهات المعنية.

ثانياً: الملاحظات الموضوعية

            بما أن المسودة مجرد دليل إرشادي كما وصفها معدوها، فإن ملاحظاتنا الموضوعية عليها يمكن ان تكون بصيغة إجمالية موجزة، وعلى النحو التالي:

1- لابد من إنشاء سجل خاص بالرهون الرسمية التي ستقع على المنقولات، لإشهار هذه الرهون من جهة، ولاتفاق ذلك مع مقتضيات الإضافة التي أتت بها المادة (262/بند 2 ،3) من جهة ثانية.

2- من الأفضل إبقاء الصياغة العامة للمادة (227) وعدم قصرها على الرهن الحيازي، إنسجاماً مع ما ذُكر بالأسس المنطقية للتعديلات، وتوسعه لنطاق التطبيق ليشمل الرهن الرسمي غير الحيازي بوجه عام.

3- بمناسبة التعليق على المادة 231/1 بشأن أمر بيع الشئ المرهون على رئيس المحكمة التجارية، نود أن نذكر بأن الوقت قد حان لإنشاء محاكم متخصصة بالمسائل التجارية ، (كما هو الشأن بهيئة أسواق المال) من اجل مراعاة الاعتبارات التجارية، سواء من حيث الاستعجال في نظر الدعوى، أو من حيث حاجة المتقاضين إلى سرعة استقرار مراكزهم القانونية، فضلاً عن منح المتقاضين قدراً أكبر من الحرية في الإثبات والنفاذ المعجل وغير ذلك من الأدوات القانونية التي تتطلبها طبيعة العمل التجاري.

4- وفي ذات السياق نرى أن تخويل الدائن المرتهن الحق في بيع الشئ المرهون في بعض الأحوال دون الرجوع إلى القضاء، سيثير العديد من المنازعات بين الدائن المرتهن والمدين؛ بل والأطراف الأخرى التي يكون لها حقوق على المنقول المرهون. ومما يؤكد رأينا هذا عدم وجود مبادئ عامة ذات طابع توجيهي يتم من خلالها وضع شروط وإجراءات وحالات بيع الأصول المرهونة.

5- وفي هذا الإطار نُذكر أيضاً بضرورة إعادة النظر في المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري، لتخلفه عن الوفاء بالمتطلبات التشريعية المستحدثة أخيراً أو قعوده عن الوفاء بتطورات البيئة التجارية.

6- قد يكون من المناسب إدراج سجل الممتلكات المرهونة بقانون السجل التجاري عند تعديل المرسوم الخاص به، وهو تعديل يجب أن يتزامن مع إقرار هذا المقترح مالم يكن قبله.

7- يُلاحظ زيادة القواعد الآمرة بالمسودة وهو أمر ينتقص من مبدأ «سلطان الإرادة» الحاكم للعلاقات المدنية. ونحن لا نرى غضاضة بذلك شريطة عدم مصادرة إرادة العاقدين إلا لغايات واضحة ومحددة ومرتبطة بالمصالح العليا للمجتمع.

8- يجب أن تكرس المسودة وبشكل واضح أن تخصيص المرهون ليس للضمان فقط ولكن لتخصيص الضمان ذاته من أجل هدف محدد وهو «تمويل النشاط الإنتاجي»..

9- أن جواز رهن الممتلكات المنقولة دون تفرقة بين الحاضرة منها و المستقبلة يتعارض مع وجوب تعيين ووصف الممتلكات بما يكفي للتعرف عليها. إذ كيف يمكن تعيين الأموال المستقبلة وهي لم تُحدد بعد ولم تدخل كأصول في ذمة المدين الراهن نفسه. وبالتالي نقترح حذف هذا النوع من الرهن حماية للمتعاملين فيه.

10- نقترح الإبقاء على رهن العائدات المتحصلة عن بيع المرهونات في حالة الرهن العام على الأقل وذلك طبقاً لأحكام حوالة الحق وحقوق الامتياز المنصوص عليها بالقانون المدني، لأنها أكثر دقة وتنظيماً لهذا الحق، ولأن التشريع القائم سليم في جوهره سديد في الكثير من أسسه وقواعده، ومواكب للغالب من التشريعات الحديثة.

11- قد لا يكون من الملائم الآن إحداث تغيير جذري وكلي ومفاجئ في تشريعات استقر العمل بها لعقود طويلة وذلك حماية للعلاقات القانونية واستقراراً للمعاملات التجارية. خاصة وأننا لا نرى مصلحة عليا ظاهره ومؤكدة تقتضي هذا التغيير فالتعديل أو التغيير ينبغي أن يكون للأفضل وللصالح العام ليس إلا.

12- من الأفضل إبقاء المواد 137 وحتى 140 من القانون التجاري - والمتعلقة بالبيع بالتقسيط وتمويل الاتجار بالسلع – على أحوالها، سيما وأن التنظيم القانوني القائم بالنسبة إليها كاف لتغطية ضمان الدائنين من خلال الآليات القانونية المنظمة بالنصوص المشار إليها.

13- ربما كان من الأفضل أن يتضمن التعديل الوارد بالمادة (140) إدراج سفن الركاب ضمن الاستثناء، لأنها وسفن الشحن (المنصوص عليها بالاستثناء المذكور بالمسودة) سواء بسواء. فضلاً عن أن الرهن البحري على السفينة وحقوق الامتياز المتعلقة بها منظمة وفقاً لأحكام قانون التجارة البحرية في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الرابع بالمواد (47 -72)، بما يعني أن إضافة الاستثناء بالمادة (140) لا حاجة له؛ فضلاً عن أن القانون المدني يشمل في نصوصه تنظيم الضمان القانوني على المنقولات التي لم تنتقل حيازتها إلى الدائن، وذلك من خلال النصوص الواردة في شأن حقوق الامتياز في المواد (1061 -1082) ونظم رهن الدين بالمواد (1054- 1060).

14- تقترح الغرفة عدم جواز إنشاء حق ضمان بالمال المنقول في بضائع استهلاكية باستثناء الضمان بالمال المنقول لتمويل مدين يعمل في تجارة بضائع استهلاكية.

15- من الضروري النص على استمرار حق الضمان الناشئ عن المال المنقول الضامن بالرغم من بيعه أو تأجيره أو استبداله أو التصرف فيه إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، كما في حالة انتقال المال الضامن إلى الغير حسن النية مثلاً.

16- ينبغي عدم الاكتفاء «بالورقة مثبتة التاريخ» عند الاحتجاج بها على الغير، بل يتعين تسجيل التصرف في السجل الذي سيتم إنشاؤه لهذا الغرض؛ مع إمكانية النص من حيث المبدأ على الأخذ «بالورقة المثبتة التاريخ» بالنسبة للتصرفات ذات القيمة الأقل بحيث يمكن استثناؤها من التسجيل بالسجل الذي سينشأ لهذا الغرض.

 

عن الغرفة

معلومات عن الغـرفة

  • تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا.
  • مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا.
  • ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة.
  • رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعتبرون بمثابة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.
  • تتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي.
  • أخذ رأيها لازم في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي

الأخبار

ابقى على تواصل

  • العنوان : مدينة الكويت المنطقة التاسعة شارع عبدالعزيز الصقر
  • رقم الهاتف : (965) 1805580 Ext.#555
  • البريد الالكترونى :kcci@kcci.org.kw

بوابات الدفع المعتمدة

KNET Visa Electron MasterCard Visa
© 2001 > 2025 غرفة تجارة وصناعة الكويت. حقوق الطبع والنشر محفوظة [session:sfqqu9m6jeeaq6cro68tjgggengh216n session_sid:sfqqu9m6jeeaq6cro68tjgggengh216n]