Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
ملاحظات الغرفة حول مسودة
اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية
استجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة بالإطلاع على رأي الغرفة في مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية، أعدت الغرفة مذكرة بملاحظاتها حول هذه اللائحة وقدمتها، في نهاية يوليو 2013 إلى السيد وزير التجارة والصناعة.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
تدرج غرفة تجارة وصناعة الكويت ملاحظاتها حول مسودة مقترح اللائحة التنفيذية للقانون 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ضمن مجموعات ثلاث تتضمن أولها الملاحظات الشكلية؛ وتختص ثانيتها: بالملاحظات الموضوعية، لتنتهي إلى مقترحات تطرحها الغرفة وتأمل أخذها في الاعتبار وذلك على الوجه الآتي:
أولاً: الملاحظات الشكلية:
تكتفي الغرفة هنا بذكر أمثلة لبعض الملاحظات الشكلية التي قد ترون معها أهمية أخذها في الاعتبار عند إعادة الصياغة النهائية لهذه اللائحة ومن ذلك:
· أن يتم ترتيب ديباجة قرار الإصدار المرفق لهذه اللائحة تاريخيا من الأقدم إلى الأحدث حسبما جرى عليه العمل .
· أن يتم إعادة صياغة المادة الأولى من مسودة اللائحة المقترحة بشكل يزيل اللبس الذي وقعت فيه من ضرورة تسمية الإدارة المختصة تحديداً وحذف عبارة الإشراف على تنفيذ قانون التراخيص لأن الإدارات لا تشرف ولكنها تعمل علي تنفيذ الأحكام التي ينص عليها القانون .
· ترى الغرفة وبشكل عام أن الإحالات التي أحال فيها القانون إلى اللائحة التنفيذية بلغت (12) إحالة موضحة بالمواد (1) الفقرات(1،2 ،3) والمادة (2) والمادة (6) الفقرات(1،2 ،3،4) والمواد( 7، 9 ، 10، 14، 16).
بتحديد الإدارة المختصة بتنفيذ القانون ومادة الرسوم المقررة ومادة حظر مزاولة بعض الأنشطة.
وهو ما ترى الغرفة أنه يُشكل مخالفة للدور الذي يجب أن تقوم به اللائحة باعتبارها من أعمال التشريع التي تصدر عن السلطة التنفيذية بما لها من اختصاص في تنفيذ القوانين بأن تصدر في نطاقه وضمن إطاره فلا تضيف عليه ولا تخالفه بل توضحه وتستكمله فيما أحاله القانون إليها.
ثانياً الملاحظات الموضوعية والمقترحات:ـ
توجز الغرفة ملاحظاتها الموضوعية في شأن اللائحة المقترحة تبعا لتسلسل الأحكام التي أودتها على النحو التالي:ـ
· تضارب وتعارض مواد الإصدار بكل من القانون 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية واللائحة المقترحة، ففي حين أناط القانون بوزير التجارة والصناعة إصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً حتى نفاذ القانون وتحديده بالمادة الرابعة من مواد إصداره على أن يُعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛ في حين قرر القانون ذلك ؛ تري الغرفة أن اللائحة المقترحة قد أغفلت ذلك حين نصت بالمادة الثانية من مواد الإصدار على أن تُلغى القرارات التي تخالف أو تتعارض مع أحكامها ـ لا سيما في ضوء نص م3/2 والتي عالجه حالات انتهاء مدة التراخيص القديمة قبل نفاذ هذا القانون. إذ خلت اللائحة من وضع المعالجة القانونية للتراخيص التي سينتهي العمل بها قبل نفاذ هذا القانون وقبل العمل بأحكام هذه اللائحة.
· حددت المادة الثانية من اللائحة المقترحة الشروط المكملة في نوع النشاط المطلوب ممارسته وما يلزمه من شهادات علمية وشهادات خبرة وتحديد موقع مزاولة النشاط وطبيعته من حيث ما إذا كان مملوكاً للدولة أو يقع ضمن المناطق السكنية الخاصة أو النموذجي أو الدخل المحدود.
· وترى الغرفة أنه وبغض النظر عن الصياغة وترتيب الأحكام فأن ما تضمنته هذه المادة لا يمثل شروط تكميلية بل هي شروط جوهرية ؛ إذ كان يتعين علي اللائحة أن توضح الشروط الجوهرية وغير الجوهرية أو الإلزامية وغي الإلزامية التي يتعين استيفائها قبل منح الترخيص؛ فضلاً عن قعود اللائحة المقترحة عن بيان للمدة المقررة للقرار الصادر بالموافقة أو الرفض، وعما إذا كان يتعين على الإدارة المختصة إخطار طالب الترخيص بأسباب الرفض أو حتى بواقعة الرفض ذاتها من عدمه. وهو ما تراه الغرفة مخالفا للإحالة التي ذكرتها المادة (1 / فقرة 2، 3 ) من القانون.
· أن الإحالة التي نصت عليها المادة (5/2) من اللائحة المقترحة بالنسبة لتقديم طلب الترخيص استنادا للقرار الوزاري الذي سيحدد تفصيلاً المستندات والبيانات اللازمة لاستخراج الترخيص التجاري الفردي يمثل في رأي الغرفة تنازلا من اللائحة عن اختصاصها؛ إذ أن الإحالة إلى القرار الوزاري في هذا الشأن لا يمثل فقط تنازلاً عن الاختصاص يصيب عدم شرعية الإحالة للقرار الوزاري ؛ ولكنه يجسد حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتعرض مثل هذه القرارات للتبديل والتغيير سواء بالحذف أو الإضافة بالنسبة للمستندات والبيانات اللازمة لاستخراج الترخيص في مسألة ترى الغرفة أنه قد يكون من الموائمة التشريعية ثباتها، سيما وأن هذه المستندات وتلك البيانات يتعين أن تقوم اللائحة بتحديدها سلفاً حتى يتحقق بها علم الكافة بما يضمن سرعة إستصدار التراخيص الذي هو حسب ما تفهمه الغرفة غاية المشرع من إقرار هذا القانون. وما تراه الغرفة بالنسبة لأهمية ثبات المستندات المتطلبة لاستخراج التراخيص لا يمثل فقط ضمان العلم بها وسرعة استصدراها؛ بل يمثل أيضا إلمام العاملين بالوزارة بذلك على نحو يضمن سرعة إنجازهم لأعمالهم من جانب ودقة وجودة هذه الأعمال من جانب آخر. يعضد من ذلك ويكمله قيام الوزارة بتصميم نماذج يكون من شأنها تيسير عمل الموظفين والنافذة الموحدة المقترحة من جانب وسرعة استصدار التراخيص من جانب أخر.
· وأما بخصوص عدم جواز مزاولة الأنشطة المحددة بالملحقين (2،3) من هذه اللائحة المحال إليها بموجب المادة (6) منها ترى الغرفة أنه لا بأس من الأخذ بما ورد فيها من أنشطة لاسيما مع استحداث التراخيص المؤقت؛ مع التسليم بذات الوقت بسرعة إعادة النظر بها في أقرب وقت بعد العمل بهذه اللائحة بمدة قصيرة لاشتمال هذين الملحقين على غالب الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في ضوء القيد المنصوص علية بالمادة (9) من القانون بالنسبة للاشتراطات العامة والخاصة للتراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطره والمقلقة للراحة أو التي يترتب عليها ضررا بالصحة العامة والسكينة العامة.
· وأما عن مدة الترخيص المحددة بالمادة (7) من اللائحة المقترحة ترى الغرفة أن التفرقة بين التراخيص التجارية لشركات الأشخاص وشركات الأموال وتقصير مدة صلاحية التراخيص بالنسبة لشركات ذات المسئولية المحدودة والمساهمة لسنتين فضلا عن عدم استنادها إلى معيار واضح؛ فأنها تفتقر للعدالة والمساواة؛ وعلية ترى الغرفة أنه قد يكون من الملائم توحيد مدة صلاحية الترخيص بأربعة سنوات لكافة التراخيص الممنوحة سواء لشركات الأموال أو لشركات الأشخاص.
· وأما عن إجراءات انتقال الترخيص إلى الورثة أو حالات التنازل عنه للغير والتي أحالت فيها المادة (14) من القانون والمنظمة بموجب المادة (8) من اللائحة المقترحة؛ بأن حدد البند الثالث منها ضرورة حصول أحدهم على توكيل من جميع الورثة بشرط أن تكون الشروط المتطلبة لمنح الترخيص متوفرة في حقه.
ترى الغرفة أن قصر منح التوكيلات لأحد الورثة قد لا يتطابق مع الواقع العملي الذي يشهد أحيانا عدم اتفاق الورثة على أحدهم، لاسيما في ضوء ما يشهده هذا الواقع من تعدد للورثة.
وعليه تقترح الغرفة ضرورة أن ينص على أن يصدر التوكيل لاثنين من الورثة بدلاً من واحد على أن تعاد الصياغة لتصبح على الوجه التالي:ـ
· توكيل من جميع الورثة لاثنين منهم علي الأكثر على أن يكون أحدهم مستوفياً الشروط المتطلبة لمنح الترخيص عن نفسه وبصفته ............... الخ.
وأما بخصوص التنازل عن الترخيص للغير وما ورد بالمادة (8 فقرة أخيرة) بشأنه؛ فإن هذه الفقرة قد أصابها الكثير من الغموض واللبس على نحو جعل من يطلب تجديد أو نقل الترخيص أو التنازل عنه ويكون مستوفياً للشروط والبيانات والمستندات أسوأ حالا ممن لا يكون مستوفيا لهذه الشروط أو بيده تلك البيانات أو المستندات؛ حيث أردفت هذه الفقرة بان من يتقدم بطلب التجديد أو النقل ويكون مستوفياً لذلك يعتبر طلبه مرفوض !!. وعليه ترى الغرفة إعادة البضاعة في ضوئ استجلاء القصد من إقرار هذه الفقرة.
· ألزمت المادة (16) من القانون المرخص له بأن يؤدي الرسوم المقررة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية وقد تولت المادة (9) من اللائحة المقترحة بيان تلك الرسوم.
وترى الغرفة أنه رغم دقة هذا الموضوع من الجانب الدستوري في ضوء أحكام المادة 134 من الدستور فأنها ترى أيضا أن من أدبيات فرض الرسوم أن تقدر دائما بقيمة اقل من قيمة أو تكلفة الخدمات المؤداه ـ أو على الأقل أن تتساوى معها ـ نظراً لأهمية هذه الخدمات للمجتمع ككل . ذلك أن العدالة تأبي أن تتحمل الشركات طالبة الترخيص كل هذه التكلفة نظير استصدار الترخيص فهل استصدار الترخيص هنا خدمة ــــــــ وبفرض أنها خدمة وفي ضوء أهميها بالنسبة للمجتمع ككل كما ذكرنا ــــــــ فالوزارة والحالة هذه لا تقدم خدمات فقط؛ بل يقع عليها ليس التزام وظيفي أيضا حدده مرسوم إنشائها؛ وهو التزام سياسي كذلك.
· وفي هذا السياق فأن الغرفة تسأل عن المقابل الذي ستحصل عليه الشركات مقابل سدادها لمبلغ 500 دينار مقابل تعيين مراقب حسابات للتفتيش علي حسابات الشركةـ سيما وأن مقدموا هذه الطلبات ملتزمون بأداء تكاليف مراقب الحسابات وفقاً للمادة (329) و (331) من المرسوم بقانون 25 لسنة 2012 في شأن إصدار قانون الشركات.
وختاماً فإن الغرفة تؤكد علي أن مثل هذا التعليق لا ينال من جهد القائمين على إعدادها؛ بل هو مجرد مساهمة منه في دعم مسعاهم وحرصهم علي أن تأتي هذه اللائحة مكتملة وواضحة ومتناسقة ومحققة الغاية من القانون 111 لسنة 2013.