A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: dID

Filename: controllers/cms.php

Line Number: 38

Backtrace:

File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler

File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once

غرفة تجارة وصناعة الكويت - التنمية الصناعية والبيئة في الكويت

التنمية الصناعية والبيئة في الكويت

التنمية الصناعية والبيئة في الكويت

التنمية الصناعية والبيئة في الكويت

 

نظمت بلدية الكويت في الحادي عشر من يناير 2012 ورشة عمل حول إعادة تدوير النفايات الصلبة وإنتاج الطاقة شارك فيها نحو (40) مشاركاً يمثلون عدة قطاعات حكومية وأهلية معنية.

             وشاركت الغرفة في فعاليات هذه الورشة وقدمت فيها ورقة عمل تحت عنوان التنمية الصناعية والبيئة في الكويت:

وفيما يلي نص هذه الورقة:

 

(1) مقدمة:

يعتبر الإنسان في عالمنا من أكثر العناصر تأثيراً على معادلة التوازن البيئي، فرغبته بالتطور والتنمية في شتى المجالات أدت إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتراكم الملوثات المختلفة، مما نتج عنه خلل في التوازن الطبيعي وتدهور مكونات الهواء والمياه واليابسة، وأصبح هذا الخلل هاجس الإنسان حين رأى أن حياته معرضة للخطـر فأخذ يشرع القوانين ويبرم الاتفاقيـات سعياً في الحد من أخطار هذا الخلل ويحاول جاهداً في المحافظة على بيئة الأرض.

ولاشك أن التنمية الصناعية(Industrial Development)  على مر السنين وما صاحبها من إقامة المصانع واستغلال الموارد الطبيعية، نتج عنها ملوثات مختلفة تؤثر بشكل كبير علي البيئة، وتسعى دولة الكويت إلى وضع التشريعات والأنظمة والقوانين لحماية البيئة من التلوث الناتج عن المصانع ومخلفاتها الصناعية، وأخذت الجهود تتضاعف في الحفاظ على البيئة في ظل التنمية الصناعية، كما توجد جهات داعمة للصناعة في دولة الكويت كغرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة العامة للبيئة وبنك الكويت الصناعي والهيئة العامة للصناعة أخذت على عاتقها مسئولية التأكد من أن المشاريع الصناعية تعمل ضمن معايير وحدود تحافظ على البيئة من التلوث، بل تسعى أيضاً إلى تدوير النفايات وتحويلها لمنتجات تعطي مردود اقتصادي وبيئي كبيرين.


(2)  مبدأ الإنتاج النظيف

إن مبدأ الإنتاج النظيف (Clean Production) يتطلب محاولة استخدام أو توليد مواد غير ملوثة صديقة للبيئة(Friendly Environment Materials)  في جميع مراحل العملية الصناعية (المواد الخام، المواد الوسيطة، المنتجات النهائية، المنتجات الثانوية، المخلفات)، كما يتطلب إبداع طرق تصنيع متطورة للحد من إحداث تلوث للبيئة، هذا إلى جانب عدم الهدر في استخدام المواد الخام والطاقة والماء، مما يستدعي تدوير المخلفات الصناعية واستخدامها في الإنتاج (Recycling).

من جهة أخرى أصبحت المحافظة على البيئة أمراً واقعاً يجب أن يؤخذ في الاعتبار في كل مرحلة من مراحل عملية التصنيع، فقد أصبحت متطلبات الاعتبارات البيئية تشكل جزءاً من تكلفة المشروع الصناعي، فلم تلغ التطورات البيئية سعي الصناعيين إلى تحقيق الربح، ولكن يجب ألا يتم ذلك على حساب الإساءة إلى البيئة وتلويثها.

ومن الجدير بالذكر أن الدول العربية تبنت إستراتيجية مبدأ الإنتاج النظيف كما جاء في إعلان أبو ظبي بشأن مستقبل العمل البيئي في العالم العربي والذي أعلنه مجلس وزراء البيئة العرب في 3 فبراير 2000 وينص على التالي:

اعتماد إستراتيجية الإنتاج النظيف بمعناه الشامل بدءاً من الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، وتجنب استخدام المواد الخطرة، ورفع كفاءة عمليات التصميم والإنتاج، وخفض الانبعاثات والتصريفات والمخلفات، سواء في الإنتاج أو الاستخدام إلى المستويات التي يمكن للبيئة أن تتحملها، والإدارة البيئية السليمة للمخلفات وانتهاء إلى النظر في تغيير أنماط الاستهلاك التي تنشأ عنها طلب اجتماعي لسلعة أو خدمة ما.

ويتضح من هذا الالتزام بأنه تام وشامل، وهذا يستدعى تبنى برنامج واضح من قبل المؤسسات البيئية في دول المجلس تقوم من خلالها بإعداد النشرات ووضع الإرشادات والقيام بالزيارات الميدانية للترويج لمفهوم الإنتاج النظيف بين الصناعات القائمة والمستقبلية، وتضمن متطلبات تحقيق إستراتيجية الإنتاج النظيف في نظم البيئة فيها.


(3) التنمية الصناعية في دولة الكويت:

لقد أخذت المناطق الصناعية في دولة الكويت بالاتساع والزيادة في العدد، ويمكن حصر تلك المناطق بما يلي:

1) المناطق الشمالية:        - أمغرة الصناعية.

- إصلاح السفن (الدوحة).

- الجهراء الصناعية.

2) المناطق الوسطى:         - الشويخ والري والعارضية الصناعية والحرفية.

                                                - الصليبية الصناعية.

                                                - صبحان الصناعية.

3) المناطق الجنوبية:         - شرق الأحمدي الصناعية.

                                                - ميناء عبدالله الصناعية.

                                                - الفحاحيل الصناعية.

                                                - الشعيبة الصناعية (الشرقية والغربية).

كما تشير آخر بيانات متاحة من الهيئة العامة للصناعة إلى أن عدد المنشآت الصناعية في تلك المناطق آخذ في التزايد، حيث بلغ في عام 2008م منشأة صناعية وحرفية كما هو موضح بالجدول التالي:

 

م

النشاط الصناعي

عدد المنشآت الصناعية

عدد الحرف الصناعية*

المجموع

1

المناجم والمحاجر

29

--

29

2

المواد الغذائية

117

200

317

3

المنسوجات والملبوسات والجلود

23

480

503

4

الخشب ومنتجاته

110

850

960

5

منتجات الطباعة والنشر

87

240

327

6

الكيماويات والمشتقات النفطية

154

120

274

7

المنتجات التعدينية غير المعدنية

250

180

430

8

صناعات معدنية أساسية

24

--

24

9

المنتجات المعدنية الأساسية المصنعة

290

1520

1810

10

صناعات أخرى

10

30

40

إجمالـــــي

1094

3620

4,714

* تقديرية.

كما يوجد حوالي (2000) ورشة صناعية موزعة على القطاعات الإنتاجية المختلفة، وبذلك يصل إجمالي عدد الوحدات الإنتاجية في قطاع الصناعة التحويلية إلى (6714) منشأة موزعة ما بين منشآت وحرف وورش صناعية.

(4) التلوث البيئي والصناعي الناتج عن القطاع الصناعي

يمكن الإشارة إلى أن أشكال التلوث البيئي الناشئ عن القطاع الصناعي تنقسم إلى:

*

تلوث ناشئ عن مواد صلبة أو سائلة

*

التلوث الإشعاعي.

*

تلوث ناشئ عن مواد غازية.

*

التلوث الضوضائي (الضجيج).

وتختلف درجات التلوث البيئي ونوع المخلفات والنفايات حسب النشاط الصناعي ونوعي التكنولوجيا والآلات المستخدمة بالإنتاج، جودة المواد الأولية والإدارة الواعية لأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث.

ومن بعض أهم المخلفات الصناعية الناتجة من القطاع الصناعي في دولة الكويت هي:

(أ)         مخلفات صلبة وشبه صلبة مثل:

·         بقايا الحديد والألمونيوم، بقايا الأخشاب، الكرتون والورق، الأقمشة، البلاستيك الزجاج، الجلود، الشحوم، مواد كيماوية مختلفة ومواد غذائية.

(ب)       مخلفات غازية مثل:

·         الدخان المنبعث من المداخن من جراء احتراق الوقود أو صقل المعادن.

·         الروائح الكريهة من عمليات الإنتاج (مواد عضوية مختلفة).

·         انبعاث مواد كيماوية مختلفة (هيدوكربونية، نتروجينية، كبريتية).

ولكي يتم الحد من التلوث الناتج عن المشاريع الصناعية في الكويت، فإنه يجب على هذه المشاريع مراعاة الأسس التالية:

1.      تصميم وإنشاء الوحدات الصناعية حسب أحدث النظم والمعايير الهندسية والبيئية المعمول بها عالمياً والتي تتمشى وتستوفي متطلبات وشروط الهيئة العامة للبيئة كما تكفل توفير متطلبات الأمن والسلامة على مختلف أوجهها.

2.      تزويد المنشآت الصناعية بوحدات لمعالجة وتنقية مخرجات العمليات الإنتاجية سواء الغازية منها أو الصلبة أو السائلة.

3.      مراعاة الالتزام بارتفاع مداخن الغازات وعلى أسس محسوبة هندسياً لتأمين أقل نسبة من الملوثات التي تنبعث في الجو.

4.      مراجعة التصاميم الهندسية وإجراء التعديلات اللازمة كلما تطلب الأمر ذلك لمواكبة المستجدات في الشروط البيئية.

5.      توفير أجهزة الإنذار الاتوماتيكية في وحدات التصنيع وكذلك توفير مختبرات بها أجهزة فحص حديثة تكون قادرة على فحص وتقييم وتحديد انبعاث أي ملوثات من الوحدات الصناعية المختلفة.

6.      الاهتمام الدائم بالتوعية البيئية لكافة العاملين بالوحدات الصناعية للمساهمة في رفع مستوى الإدراك والتفهم لمدى أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث.

7.      وضع برنامج زمني دوري لصيانة ومتابعة وتقييم أداء الوحدات والمعدات والأجهزة التي تكفل السلامة والحماية من التلوث.

5- نوع وكمية نفايات الصناعة التحويلية:

من خلال البيانات الواردة من الهيئة العامة للبيئة يوضح الجدول التالي تقدير كمية ونوع النفايات المتولدة سنوياً من مناطق الصناعات التحويلية:

م

نـــوع النفايات

الكمية سنوياً

(ألف طن)

1

الأخشاب

35

2

الورق والكرتون

385

3

الزجاج

30

4

البلاستيك

90

5

المنسوجات

35

6

الزيوت المختلفة

55

7

نفايات معدنية

60

8

نفايات المسالخ

35

9

نفايات بتروكيماوية

210

المجمــــوع

935

            يتضح من الجدول السابق أن إجمالي حجم النفايات المتولدة من قطاع الصناعة التحويلية يقدر بحوالي (935 ألف طن سنوياً). وهذا الكم من المخلفات لا يشمل النفايات المنزلية (القمامة) التي تقدر بحوالي (1.2 مليون طن سنوياً) أو أنقاض البناء (1.5 مليون طن سنوياً)، وكذلك مخلفات الآليات والسيارات المستهلكة (70 ألف طن سنوياً)، نفايات الإطارات المستهلكة (30 ألف طن سنوياً)، ونفايات المستشفيات والأدوية التالفة (45 ألف طن سنوياً)، ونفايات تجارية وزراعية (900 ألف طن).

            لذا، يمكن الاستنتاج بشكل تقريبي أن حجم النفايات في الكويت قد يصل إلى حوالي
(5 مليون طن) عام 2011، كما أنه سينمو بشكل متسارع نتيجة لتنفيذ خطة التنمية وما سيترتب عليها من نفايات هدم وبناء، إضافة إلى النمو السكاني والتوسع الحضري، وكلها عوامل تؤدي إلى زيادة حجم النفايات.

(6) الخـلاصـة

إن مشكلة التخلص من النفايات الصناعية وإعادة استغلالها بوسائل فنية متطورة أصبحت في الحاضر من أكبر التحديات التي تواجه الإنسان في كل مكان، وذلك لما لها من علاقة مباشرة بالتقدم الحضاري والتفوق الصناعي. وحيث أن دولة الكويت ليست في منأى عن هذه المشكلة العالمية، لذا فإن الاستفادة القصوى من النفايات الصناعية بأساليب حديثة باتت من الأمور المهمة والملحة للمحافظة على بيئة نظيفة خالية من التلوث واستغلال هذه الثروة القومية كمواد أولية (Raw Materials) في العديد من الصناعات عن طريق التدوير (Recycling)، وبالتالي توجد مسؤولية بيئية كبيرة ملقاة على عاتق كل مواطن ومقيم بأن يتعاون مع الجهات المختصة في عملية تنظيم وفرز النفايات الخاصة به، كما أن هناك مهام ملقاة على عاتق القائمين بإدارة وتنظيم النفايات في بلدية الكويت وكافة الجهات والمؤسسات الرسمية وغيرها ذات الشأن بضرورة التنسيق والتعاون فيما بينها بهدف الاستغلال الأمثل للنفايات في دولة الكويت.


واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العربية والصينية

 

 

 

 

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحضوره، عقدت الدورة الرابعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، باستضافة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، يومي 18 – 19 يناير 2012، وبتنظيم من الحكومة الصينية ممثلة بوزارة التجارة ووزارة الشؤون الخارجية، وجامعة الدول العربية، ووزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية والاتحاد العام للغرف العربية واتحاد رجال الأعمال العرب، واتحاد غرف الإمارات العربية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

            شارك في جلسة الافتتاح، إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيس مجلس الدولة الصيني رئيس الوزراء السيد وون جيا باو، سمو الشيخ سلطان بن محمد سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، كما حضره عدد من السادة الوزراء والمسؤولين الرسميين من الجانبين العربي والصيني، وحشد كبير من قيادات الغرف العربية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين بلغوا حوالي (600) شخصية. وقد شارك رؤساء وأعضاء مجلس إدارة عن غرف واتحادات كل من الأردن، الإمارات، العراق، السعودية، السودان، قطر، الكويت، سلطنة عمان، فلسطين، وموريتانيا، إلى جانب الأمانة العامة للاتحاد العام للغرف العربية.

            وشاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في فعاليات هذه الدورة ممثلة بعضو مجلس إدارتها السيد د. عادل عيسى حسين اليوسفي، الذي قدّم للمؤتمرين ورقة العمل التالية:

            يسعدني أن انقل تحيات غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى كافة الجهات الموقرة المنظمة لهذا المؤتمر، وتمنياتها لكل المشاركين فيه، بلقاء يحقق خطوة أخرى في طريق توثيق التعاون الاقتصادي بين الوطن العربي والجمهورية الصينية الصديقه. وإني إذ أتقدم بجزيل الشكر لغرفة تجارة وصناعة الشارقة لحسن استقبالها وجميل وفادتها، لأعرب عن صادق اعتزازي بأن أقف مرة ثانية على منبر هذا المؤتمر لعلي أقدّم مساهمة متواضعة في إلقاء مزيد من الضوء على واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العربية – الصينية، في مؤتمر يجمع – بكفاءه – بين أصحاب القرار وأصحاب الأعمال، ويعتمد في نجاحه على توازن دقيق بين دبلوماسية أهل الحل والعقد من جهة، وصراحة أهل التكلفة والمردود من جهة أخرى.

السيدات والساده؛

            في تقريره عن العام 2011، يؤكد مركز الدراسات التابع لجامعة التجارة والاقتصاد الدولي في بكين، أن قيمة التبادل التجاري بين الدول العربية والصين قد تضاعفت أربع مرات بين عامي 2004 و 2010، حيث ارتفعت من 36.4 إلى ما يناهز 150 مليار دولار. كما يتوقع التقرير المذكور أن يكون عام 2011 قد شهد ارتفاعاً قياسياً جديداً تبلغ نسبته 27%، لتصل قيمة هذا التبادل التجاري إلى 190 مليار دولار.

            ومن جهة أخرى، تشير المصادر العربية الخليجية ، كما تشير المصادر الصينية، إلى أن الحجم التراكمي لاستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوزت عام 2010 حدود 26 مليار دولار، تتركز في مجالات بناء مصافي النفط، ويتوزع الباقي على بناء المجمعات السكنية والتجارية، والمساهمات المباشرة في المشاريع الصناعية والمصرفية. وفي المقابل يقدر الحجم التراكمي للاستثمارات الصينية في الوطن العربي عام 2010 بأكثر من 15 مليار دولار، تتركز بصورة خاصة في أفريقيا وفي مشاريع استخراج النفط والغاز، فضلاً عن المساعدات الإنمائية، والقروض الميسّره من خلال صندوق التنمية الصيني الأفريقي.

ومن الضروري التنويه في هذا الصدد، إلى أن الصين قد وجهت استثماراتها في الدول العربية إلى مشاريع النفط، وتعتبر استثماراتها النفطية في السودان هي الأضخم في هذا الحقل حتى الآن. وبالمقابل، توجهت الاستثمارات العربية الخليجية في الصين إلى قطاع النفط أيضاً. فهناك أكثر من مشروع صيني سعودي مشترك للبتروكيماويات، وتتعاون مؤسسة  Sinopec  النفطية الصينية مع أرامكو السعودية في عمليات تنقيب بالربع الخالي.

وللكويت مشروع شراكة مع الصين لبناء مجمع نفطي يشمل مصفاة لتكرير النفط ومصنعاً للبتروكيماويات تتقاسمه مناصفة مؤسسة البترول الكويتية وشركة سينوبيك. وتقدر تكاليفه بأكثر من تسعة مليارات دولار.

كمـا تجاوزت قيمة القروض التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية لمشاريع صينية في حقول النقل والاتصالات والصناعة وغيرها، مبلغ 863 مليون دولار. والى جانب هذا، ارتفع حجم توظيفات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الصين إلى قرابة 10 مليار دولار، ذهب جزء كبير منها كمساهمات في رأسمال البنوك الصينية المتخصصه ( الصناعي والتجاري والزراعي)، وفي شركة سيتيك للأوراق المالية. أما الشركة الكويتية الصينية، التي تأسست عام 2005 لخلق فرص استثمار في الصين وجنوب شرق آسيا ، فهي تدير حالياً أصولاً بأكثر من 600 مليون دولار، وتستهدف الوصول إلى 3 مليار دولار ، وقد أدى هذا التعاون المتنامي بين الكويت والصين إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكويتية إلى الصين من النفط الخام والمنتجات النفطية من 400 مليون دولار عام 2004 إلى حوالي 8.5 مليار دولار عام 2010.

أما قيمة الصادرات الصينية إلى الكويت في ذات الفترة فقد ارتفعت من 900 مليون دولار الى حوالي 2.6 مليار دولار.

إن وقفة تحليلية أمام هذه المؤشرات العامة عن العلاقات الاقتصادية والتعاون الاستثماري بين الصين والدول العربية، يمكن أن تسمح لنا بقراءة هذه المؤشرات ضمن إطارها العام، ولتعطيها مدلولات واستنتاجات واقعية، تساعدنا في رسم خريطة طريق لتطوير التعاون الاقتصادي العربي – الصيني، بحيث يرتقي إلى مستوىً استراتيجي، يخدم التطلعات التنموية للطرفين. وأهم هذه المدلولات والاستنتاجات:

أولاً -  إن النمو السريع في قيمة التبادل التجاري لا يعبّر بالضرورة، عن نمو مكافئ في حجم هذا التبادل وتنوعه. ذلك أن ظاهرة النمو السريع في التجارة مع الصين ظاهرة عالمية يصعب أن نعتبرها سمة مميزة للتجارة العربية الصينية، بدليل أن الصين تحتل منذ سنوات المركز الأول في العالم من حيث تزايد مساهمتها في التجارة العالمية. وربما كان من الطريف هنا أن نذكر أن فائض الحساب الجاري الصيني عام 2010 قد بلغ 183 مليار دولار، وهو رقم قريب جداً من إجمالي قيمة التجارة العربية الصينية عام 2011 ( 190 مليار دولار ).

ثانياً   يتضح من تحليل في قراءة مؤشرات التبادل التجاري، أن ارتفاع قيمته تعود – بالدرجة الأولى – إلى زيادة حجم الصادرات العربية النفطية إلى الصين، وارتفاع السعر العالمي للبرميل في آن واحد.

ثالثاً- يبدو بوضوح أيضاً، وجود علاقة ايجابية قوية بين قيام المشاريع المشتركة أو بتعبير آخر، بين نمو الاستثمارات ونمو قيمة التبادل التجاري. وهذا ما يزيد من أهمية البحث عن فرص استثمارية مشتركة لدى الجانبين. علماً بأن الاقتصاد الصيني من أكثر اقتصادات العالم اجتذاباً للاستثمارات الأجنبية، بينما لا تزال كافة الاقتصادات العربية، دون استثناء، ومع اختلاف في الدرجة، تشكو من عدم حصولها على نصيب عادل من هذه الاستثمارات.

رابعاً–  تعتبر الصين ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعتبر أكبر مستورد للمشتقات النفطية في آسيا. وبالتالي، سيبقى النفط - وإلى فترة قادمة غير قصيرة - هو المؤثر الأهم في نمو التبادل التجاري العربي الصيني من جهة، وفي توجه الاستثمارات الصينية إلى الدول العربية من جهة ثانية. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تؤدي حركة التصنيع في الصين بكل قوتها وشموليتها إلى تحويل شروط التبادل التجاري معها وبصورة جذرية لصالح السلع الأولية، وفي طليعتها النفط والمواد الخام الأخرى، وضد السلع المصنعة كثيفة العمالة. وبتعبير أكثر شفافية، إذا استمرت حركة التجارة والاستثمار بين الصين والوطن العربي على اتجاهاتها الحالية، فإن شروط التبادل التجاري بين الصين والدول العربية غير النفطية ستنحاز بشكل خطر لمصلحة الصين. وبما أن هذه الدول بالذات هي الأكثر حاجة لزيادة حجم الاستثمارات المحلية، وخلق فرص العمل الكافية، فإن علينا أن نفكر جميعاً بوسائل وشروط زيادة الاستثمارات الصينية في هذه الدول، لتحسين شروط تعاونها مع الصين، ولتعزيز أمنها الاجتماعي. واسمحوا لي أن أذكّر هنا بما جرى التعارف على تسميته الربيع العربي للتأكيد على أن هذا الأمن الاجتماعي له تأثير كبير على سلامة واستمرار التدفقات النفطية إلى الصين.

            المدلول الخامس والأخير، هو أن القطاع الخاص العربي والصيني على السواء لازال غائباً بشكل شبه كامل عن الاستثمارات الصينية في الدول العربية، وعن الاستثمارات العربية في الصين. وهذه حقيقة بالغة الأهمية بالنسبة لمؤتمرنا هذا على وجه الخصوص، وتفرض علينا أن نفكر جميعاً في تطوير أسلوب وأهداف هذا المؤتمر بحيث يهيئ البيئة الملائمة لتفعيل دور القطاع الخاص الصيني والعربي في الاستثمارات المشتركة بين الطرفين بصورة عامة، والاستثمارات الخليجية الصينية المشتركة في الدول العربية الأخرى بصورة خاصة. وهنا لا بد من التذكير بأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشكل ضمانه اقتصادية أكيدة لنجاح مثل هذه الاستثمارات على صعيدي المردود المالي والاقتصادي، والمردود الاجتماعي والسياسي في آنٍ معاً.

أخيــراً، أيها السيدات والساده؛

في سبتمبر 2003 نشرت مجلة فاينانشال تايمز ملفاً كاملاً عن آسيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، انتهت فيه إلى أن تأثير اقتصادات الصين ودول جنوب شرق آسيا على الاقتصاد العالمي، سيكون من القوة بحيث ينتج عنه تأثير ملموس على السياسة والاجتماع والحضارة في العالم .

وقبل ذلك بشهر أو اثنين كان غلاف المجلة الشهرية التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة الكويت عبارة عن صورة من بكين عليها الجملة التالية: مستقبل الاقتصاد العالمي آسيوي السمات صيني النكهة. ولو كان لي أن أضع لورقتي هذه غلافاً وعنواناً لقلت: أوروبا هي الأمس، وأمريكا هي اليوم، وآسيا هي الغد.

أعتذر إن أطلت،

وأشكر لكم حسن الاستماع.

وعُقدت في إطار المؤتمر جلستان حواريتان، الأولى بعنوان: واقع وآفاق الاستثمارات العربية - الصينية، والثانية بعنوان: سبل تطوير العلاقات التجارية العربية - الصينية، وأدارهما إعلاميان اقتصاديان. وأكدت الجلستان على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية الصينية وأهمية تطويرها وتذليل العقبات التي تواجهها واعتماد المواصفات العالمية في جودة الإنتاج المصدر إلى العالم العربي، وتوسيع آفاق التبادل التجاري والاستثماري والتكنولوجي لما فيه مصلحة الجانبين في النمو والتنمية ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة للجانبين. وأكدت على أهمية بناء قاعدة للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية تعتمد في توسيع أطرها على مساهمة قطاع الأعمال الخاصة في إقامة مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية، وأبعاد وأهداف حيوية تحقق المصالح الصينية العربية المشتركة، وتفتح لها آفاقاً أرحب في الأسواق العالمية الأخرى. كما عقدت لقاءات عمل ثنائية بين رجال الأعمال العرب والصينيين في كافة القطاعات الإنتاجية.

            وقد نُظمت خلال فترة المؤتمر ورش عمل وجلسات مباحثات، حيث تبادل المشاركون وجهات النظر بصورة معمقة وشاملة حول حاضر الاستثمارات الصينية العربية ومستقبلها وسبل تنمية العلاقات التجارية وغيرها من المواضيع، وتوصلوا إلى رؤى مشتركة واسعة النطاق، واتفقوا على إقامة قنوات متعددة المستويات للتبادل والتعاون بين الشركات.

 

 تشجيع ودعم الصناعة الوطنية

مع الحفاظ على سلامة البيئة

 

 

في الثالث والعشرين من مايو عقدت لجنة الصناعة والعمل في الغرفة اجتماعاً استضافت فيه اللجنة السيد الدكتور صلاح مضحي المضحي رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة، وذلك للتباحث حول الأمور ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بإمكانات تحقيق التوازن المنشود بين جهود دفع وتشجيع تنمية الصناعة الوطنية، مع الحفاظ على سلامة البيئة الكويتية من أخطار التلوث، شارك في الاجتماع عدد من قيادات اتحاد الصناعات الكويتية.

وقد أوضحت اللجنة أن الحفاظ على البيئة بكافة مكوناتها يمثل هدفاً استراتيجياً يجب أن يحظى بعناية مختلف مؤسسات الدولة وأن يلقى كل الدعم من كافة الأطراف والفعاليات الاقتصادية والصناعية منها خاصة في القطاعين العام والخاص، وفي نفس الوقت لا ينبغي أن تغفل أن الزمن الذي كانت المنشآت الصناعية فيه هي الأكثر خطورة على سلامة البيئة قد أصبح تاريخاً وانقضى بفضل التطوير المستمر والمتلاحق في استنباط تكنولوجيا حديثة أهم ما توصف به أنها صديقة للبيئة، لذا أصبح من الضروري العمل على تطوير الأداء وتقليص الدورة المستندية، واختزال مسلسل الإجراءات المعمول بها لاستصدار التراخيص الصناعية وفي مقدمتها التحقق من الالتزام بالاشتراطات البيئية، ذلك أن طول الإجراءات وبطئها يجعل من المناخ الصناعي في دولة الكويت طارداً لأي استثمارات صناعية أجنبية أو محلية، بل ويتسبب في هجرة العديد من المصانع إلى منطقة الخفجي بالمملكة العربية السعودية وغيرها.

وقد اتفق الرأي على إيلاء المزيد من الاهتمام بنشر الوعي البيئي لدى الأوساط الصناعية والمستثمرين الصناعيين من خلال وسائل الإعلام وتنظيم ندوات وورش عمل، وكذلك إتاحة النظم واللوائح المتضمنة للاشتراطات البيئية للجميع للالتزام بها وتطبيقها.

وأكدت اللجنة على ضرورة التعاون والتواصل المستمر بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وأنه لابد من الاهتمام بتطبيق القوانين التي تحمي البيئة من أية أضرار وتوقيع العقوبات اللازمة مع مراعاة مبدأ التدرج في العقوبة وسرعة البت فيها بعد إعطاء فترة السماح المناسبة لتصحيح الأوضاع.

كما نوهت اللجنة إلى أهمية وجود خطة عمل واضحة ومحددة تحدد الإجراءات والشروط اللازمة للحفاظ على البيئة وتطبيق القانون على من يخالف ذلك، ولفتت اللجنة الاهتمام إلى الإجراءات البيروقراطية التي أدت إلى إغلاق العديد من المصانع وهجرة الكثير منها إلى دول خليجية تلقى فيها التشجيع وتبسيط الإجراءات، كما توفر فترة سماح مناسبة للمصانع الجديدة للتعرف على اللوائح والنظم وكيفية تطبيقها، وتحقق المزيد من المرونة في تطبيق اللوائح على المصانع الجديدة.

واستقر الرأي على ضرورة السعي الجاد لإنشاء نظام الشباك الواحد لتخليص الإجراءات في أسرع وقت والقضاء على ازدواجية العمل وتداخل الاختصاصات، كما تمت الموافقة على إنشاء لجنة مشتركة تضم الهيئة العامة للبيئة وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الصناعات الكويتية تكون مهمتها تذليل كافة العقبات وحل المشاكل التي تواجه الصناعيين في أطار تحقيق الصالح العام، كما أكدت الغرفة على استعدادها لتقديم كل الدعم اللوجستي للهيئة العامة للبيئة لعقد اللقاءات مع مختلف القطاعات ومنتسبي الغرفة من الصناعيين لنشر الوعي البيئي والتعريف بأنشطة الهيئة.

وأكدت اللجنة على أن الأسلوب الأمثل هو أن تقوم الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص المطلوبة عن طريق نظام الشباك الواحد، ويأتي دور الهيئة العامة للبيئة بعد ذلك من خلال الرقابة والمتابعة لتطبيق القوانين والنظم التي تحافظ على البيئة.

وقد أبدى رئيس الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي تفهمه لمشاكل القطاع الصناعي مع الهيئة العامة للبيئة وأكد ان الهيئة لن تدخر جهداً في التعاون مع الجهات المعنية بتمثيل القطاع الخاص الصناعي وخاصة غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الصناعات الكويتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التنمية الصناعية التي ستسهم بلا شك في رفعة وازدهار دولة الكويت وتحقيق تطلعات الجميع في أن تصبح مركزاً تجارياً عالمياً.

 

ملاحظات الغرفة حول مقترح بقانون الشركات التجارية

 

في تقرير الغرفة السنوي لعام 1962، أي منذ ما ينوف عن نصف قرن، وتحت بند التعديلات في قانون الشركات التجارية جاء ما يلي:

لاحظت الغرفة ان هناك بعض التعديلات الضرورية على قانون الشركات التجارية وذلك ليصبح القانون أكثر ملاءمة مع الوضع التجاري السائد في الكويت. وقبل أن ترسل الغرفة اقتراحاتها للتعديل، رأت أن تستأنس برأي الشركات التجارية المساهمة في الكويت، وخاصة في الأمور التي تتعلق بملاحظات هذه الشركات حول نصاب الجمعيات العادية وغير العادية وتسجيل الأسهم وتحويلها وتنظيم السجلات وما شابه ذلك من أمور لاحظتها الشركات خلال عملها. وستعمد الغرفة، بعد أن تتكامل ردود الشركات المساهمة، على دراسة ملاحظاتها واقتراحاتها لتقديم مذكرة شاملة ترفع للجهات المختصة لتعديل بعض نصوص القانون.

وبالفعل، قامت الغرفة بدراسة مسهبة حول هذا الموضوع، انتهت فيها إلى مقترحات وتوصيات عديدة كان أهمها توحيد سعر السهم، ومنع مؤسسي الشركات المساهمة من بيع أسهمهم إلا بعد سنتين من مباشرة الشركة لعملها أو بعد توزيع أرباح لا تقل عن 5%. وعدم السماح لشركات المساهمة بإصدار سندات إلا بعد سداد رأسمالها بالكامل.

وتوالت جهود الغرفة لتعديل قانون الشركات وقوانين الوكالات والمناقصات العامة وغيرها.

وفي مطلع ثمانينات القرن الماضي كانت الغرفة ممثلة في لجنة فنية برئاسة وزارة التجارة والصناعة نجحت في إعداد مشروع قانون جديد للشركات. غير أن هذا المشروع لم ير النور. ولم تتوقف المساعي لوضع مشروع قانون حديث يستجيب للتطور الكبير في الاقتصاد الكويتي ومؤسساته من جهة، وللاتجاهات العالمية الحديثة في هذا الشأن من جهة ثانية. وكانت الغرفة دائماً في طليعة الداعين لذلك والمشاركين في اللجان وفرق العمل المختلفة التي تشكلت لهذا الغرض. والمذكرة التالية تمثل آخر جهودها في هذا الشأن، وهي مذكرة قدمت إلى مجلس الأمة في أواسط يونيو 2012 وتناولت أحدث مشاريع قانون الشركات. وقد تابعت الغرفة - بعد المذكرة - جهودها في اقتراح التعديلات إلى أن صدر قانون الشركات الجديد بمرسوم ضرورة بتاريخ 29/11/2012، ثم تابعت بعد ذلك التعديلات المقترحة على المرسوم إلى أن تم إقرارها ونشرت في الجريدة الرسمية الكويت اليوم في ملحق العدد (1124) الصادر يوم 27 مارس 2013 وحرصت الغرفة في كل آرائها وملاحظاتها على أمور ثلاثة: تسيير الإجراءات والمعاملات من خلال درجة كافية من المرونة في القانون، ومن خلال ترك التفاصيل للائحة التنفيذية، وحماية حقوق الأقلية مع الحرص على بقاء القرار بيد الأغلبية، والالتزام بمبادئ الحكومة.

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

 

مذكــرة بملاحظات غرفـة تجـارة وصناعـة الكويـت

حول مقترح بقانون الشركـات التجاريـة

2012

 

تعرض الغرفة في مذكرتها هذه ملاحظات عامة حول مشروع قانون الشركات التجارية ككل، ثم تبدي - بالتفصيل – رأيها في العديد من مواد المقترح.


أولا : ملاحظـات عامـة

1.                  لم يتبن المشروع نظرة عامة متوافقة في كل أحكامه. بل جاء مزيجاً من أفكار مختلفة تصل أحياناً الى درجة التناقض في الاحكام. وهذا من شأنه أن يجعل تطبيق القانون محل منازعات مستمرة، لا سيما بين الشركات والجهات الرقابية، وهو أمر يمكن تداركه قبل إصدار القانون ببعض التعديلات على المقترح.

2.                  دخل المقترح في كثير من التفاصيل الى درجة تكرار الاحكام في عدة مواضع نتيجة عدم وجود خطة واضحة عند إعداده أو لكثرة التعديلات التي أدخلت عليه. وهو أمر غير محمود في التشريع، ويمكن تداركه بسهولة قبل إصدار القانون.

3.                  جـاء تبويب القانون المقترح على غير المألوف. والتبويـب، وإن كان مسألـة لا تتعلق بصياغة المواد وأحكامها، الا أن من شأنه أن يتسبب بتكرار الاحكام وعدم وضوحها. فعلى سبيل المثال، إن تجميع كل ما يتعلق بانقضاء الشركات في فصل واحد قد جعل الوصول الى الحكم أمراً غير يسير، وخاصة بالنسبة لغير القانونيين.

4.                  من الواضح أن المقترح قد أعد بالتزامن مع تشريعات عديدة مقترحة أو حديثة الصدور. لذا نلاحظ وجود أحكـام مكررة لهذه التشريعـات أو لا تتناسـب مع ما صدر منها. وأوضح مثال على ذلك القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية. ونرى ضرورة إعادة قراءة قانون الشركات المقترح هذا وضبط المصطلحات والأحكام المشتركة بين هذه التشريعات، حتى لا نكون أمام تداخل في الاحكام أو تنافر في المصطلحات.

5.                  تتمتع شركة المساهمة باهمية خاصة في تشريعات الشركات التجارية، لانها تمثل الشكل الاهم لشركات الاموال. وإذا كانت شركات الاشخاص تتكون من عدد قليل من الشركاء نظراً لأهمية الاعتبار الشخصي في تعاونهم، وغلبة الطابع التوافقي على تنظيم العلاقة بينهم، فإن الاعتبار الاهم في شركات الاموال هو المال. لذا نجد أن أعداد المساهمين هنا كبيرة، ما يبرر تدخل المشرع واهتمامه بتنظيم أعمال الشركة حماية لأموال المساهمين.

من هنا، تحظى فلسفة تنظيم شركة المساهمة في القانون بأهمية بالغة. فبقدر توازن هذه الفلسفة ومحاكاتها للواقع وتلبية متطلباته، تكون القواعد المبنية عليها متوازنة ومنطقية وعملية. ونلاحظ – مع الأسف الشديد – أن القانون المقترح موضوع هذه المذكره لم يتضمن مثل هذه الفلسفة، وإنما غلب عليه محاكاة المشاكل الواقعية التي عايشتها شركات المساهمة والأجهزة الرقابية عليها خلال تطبيقها للقانـون القائم. ولهذا، نجد من واجبنا أن نعرض بسرعة بعض المقترحات الهادفة الى استدراك ما فات القانون المقترح:

ونبدأ أولا بفكرة الفصل بين شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة المقفلة، والتي نحا القانون المقترح بشأنها منحىً يتعارض والنظرية العامة في القانون التجاري من جهة، ولا يلبي حاجة الواقع التجاري في الكويت من جهة ثانية. ففي الحقيقة لا تختلف شركة المساهمة المقفلة عن شركة المساهمة العامة سوى بأحكام قليلة عند التأسيس، أو بعض الاحكام الخاصة بنشاط الشركة، مع أحكام قليلة خاصة اخرى. ولا يصلح بحال تعريف شركة المساهمة بأنها شركة المساهمة العامة كما ورد في المشروع (المادة 2 والمادة 82). ولا يصلح اعتبار شركة المساهمة العامة شكلا من أشكال الشركات يختلف عن شكل شركة المساهمة المقفلة. فالشكل القانوني لهما واحد وهو شركة المساهمة. والتفرقة بينهما من حيث الشكل ستستدعي الاختلاف في الاحكام والنتائج وهي مسألة من الناحية القانونية لن تكون منضبطة لعدم اتساقها مع الاصل العام. وكان الاجدى من خلال دراسة الواقع أن نختزل الفوارق في الاحكام بما يحقق المصلحة العملية وليس العكس.

المسألة الاخرى هي توحيد الاحكام بالنسبة لشركة المساهمة، والحد من الفروقات بين الشركة العامة والمقفلة. فلئن استوجب التنظيم الحالي عند تقنينه تفرقة من نوع ما، فإن التطورات العديدة والكبيرة على مدىً يتجاوز نصف قرن ، تقتضي – بالتأكيد - إعادة النظر في هذه التفرقة. ففي التشريع الحالي هناك فرق هام عند تأسيس الشركة بين الشركة العامة والمقفلة. إذ يصدر بالأولى مرسوم، بينما يصدر بالثانية قرار وزاري. وهذا التفريق لم يعد له داع اليوم. وما انتهى اليه المقترح هو تأسيس شركة المساهمة العامة بقرار وزاري، الا أنه لم يطلب صدور قرار وزاري بالنسبة لتأسيس شركة المساهمة المقفلة. أي أن التفرقة لا تزال قائمة دون مبرر. لماذا لا نكتفي بالموافقة على نشاط الشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة والموافقة على طلب نشرة الاكتتاب من قبل هيئة اسواق المال؟ لماذا الاصرار على صدور قرار وزاري لشركة المساهمة العامة؟ إن واقع إدراج الشركات المساهمة في بورصة الاوراق المالية يستدعي التوقف والتأمل في الاحكام المقررة التي تختلف بها شركة المساهمة العامة عن المقفلة. هناك فارق أساسي عند تأسيس الشركة بين كلا الشكلين: المساهمة العامة يكون للكافة الاكتتاب بها في حين يقتصر الاكتتاب في المساهمة المقفلة على عدد معين. ولكن بعد إدارج هذه الشركة في البورصة هل يبقى من فرق بين الاثنتين؟ الا يتطلب ذلك منا أن نساوي بين الشكلين في الاحكام، أو حتى في مرحلة ما؟ هل لا يزال مبرر منع الشركة المقفلة من إصدار سندات قائماً؟ وهل حرمانها من ممارسة نشاط فيه التزام أو احتكار لا يزال صحيحاً ؟ نعتقد أن من الاهمية بمكان أن يتم توحيد القواعد وأن يقتصر الفرق على ما يمثل اختلاف حقيقي بين الشكلين.

المسألة الأخرى التي لا بد من طرحها هي علاقة قانون الشركات بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال؛ فالملاحظ غياب التنسيق في الاحكام ما بين نصوص المقترح وما هو قائم اليوم من تشريع ينظم سوق المال، والتي تمثل شركة المساهمة عماده وموضوعه. فلا نجد اشتراط موافقـة الجهات الرقابية على النشـاط. ولا نجد أي مواءمة للرقابة على شركات المساهمة المدرجة في بورصة الاوراق المالية أو الخاضعة بحكم نشاطها لجهات رقابية أخرى غير وزارة التجارة والصناعه. كما لا بد من التنبيه هنا الى أن بعض النصوص تنم – مع الأسف الشديد - عن فهم غير صحيح أو غير دقيق لدور هيئة اسواق المال، فتعطيها من الاختصاصات ما لا يتجاوز ما كان مقررا للجنة سوق الكويت للأوراق المالية في التنظيم السابق. وهذا خطأ لابد من تداركه قبل صدور القانون.

وسنبين في الملاحظات التفصيلية جانباً مما يستدرك هذا القصور.


ثانياً :   ملاحظـات تتناول مـواد القانون المقترح

المادة (1)

في نطاق تطبيق القانون، جاءت الفقرة الثانية من المادة الأولى لتقرر سريان القانون على الشركات التي تؤسسها الحكومة أو تشترك في تأسيسها. ومن غير الواضح سبب إدراج هذا النص طالما هي شركات تجارية؟ فمالك الشركة سواء كان الحكومة او الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الاشخاص الخاصة لا يغير من طبيعة الشركة التجارية شيئاً. الا إذا كان المشرّع يريد أن يسري قانون الشركات التجارية الكويتي على الشركات التي تؤسسها الهيئات والمؤسسات العامة في الخارج، وهو أمر لا يتسق مع قواعد القانون بشكل عام.

الباب الاول:  أحكــام عامــة

المادة (2)

الأصل أن يأتي التبويب ( الباب الأول – أحكام عامة ) قبل المادة (3) وليس قبل المادة (2)، لأن المادة (2) هي للتعريفات فقط ولا تتضمن أحكاماً عامه. ومن جهة أخرى، تحتاج التعريفات الى إعادة ترتيب، بحيث تبدأ بالوزارة والوزير المختص فالهيئة والبورصة والجهات الرقابية ثم باقي التعريفات.

كما أن تعريف شركة المساهمة قد ورد في الباب السادس فلم التكرار؟ وفي التعريفين تعرف شركة المساهمة على أنها شركة المساهمة العامة وفي ذلك قصور في التعريف. فشركة المساهمة تعرف عادة على أنها شركة ينقسم رأسمالها الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وفقا لاحكام القانون. وهذا التعريف يشمل شركة المساهمة بشكليها: العامة والمقفلة.

كما أن شركة الواقع هي شركة لم تلتزم أحكام القانون فحكم القضاء ببطلانها، فهل يصح تعريفها في القانون وهي في الاساس اعتبرت شركة واقع لكونها خارج تنظيمه؟

المادة (4)

تعريف الشركة هنا بحاجة إلي اعادة الصياغة ليكون منضبطا. نقترح الصيغة التالية: تنشأ الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح بتخصيص حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

ويجوز في الحالات التي ينص عليها القانون أن تنشأ الشركة بعمل ارادي من شخص واحد يخصص أموالا لممارسة نشاط اقتصادي معين.

بهذا التعريف نكون قد التزمنا تعريف الشركة بما هو معروف ومستقر من الناحية القانونية، وأضفنا له فكرة شركة الشخص الواحد بما يخدم الوضع التجاري والاجتماعي في الكويت، وفي الحدود التي يقررها القانون.

 

المادة  (5)

جاءت هذه المادة لتحدد أشكال الشركات المقررة في القانون. إلا أننا نجد أنها أقحمت في الاشكال ما ليس منها، وذكرت أشكالا لم ينظمها القانون. فمن ذلك عددت شكلين لشركة المساهمة، في حين جرت التشريعات على اعتبارها شكلاً واحداً هو شركة المساهمة. كما اعتبرت المادة شركة الشخص الواحد شكلا مستقلا، وبرأينا إنها ليست كذلك. فشركة الشخص الواحد هي شركة ذات مسؤولية محدودة استثناها المشرع من شرط الحد الأدنى لعدد الشركاء، وأجاز – وفق التعريف الذي اقترحناه – ان يملكها بالكامل شخص واحد. فليس لها أحكام خاصة بها سوى هذا الاستثناء. وهو ما انتهت الى تطبيقه المادة (300) من المشروع.

كما نجد أن المادة ذكرت الشركة ذات الغرض الخاص والتي لم نجد لها– رغم اهميتها – تعريفا أو تنظيماً في المشروع .

أما الجزاء المترتب على عدم اتخاذ الشركة أحد الاشكال المقررة في القانون فنفضل أن يكون البطلان وليس مجرد عدم اكتساب الشخصية المعنوية.

المادة (6)

يجب، في رأينا، أن يبدأ نص المادة كما يلي: فيما عدا شركة المحاصـة، يجب موافقة.....

كما أن الفقرة الثانية من المادة التي تلزم الوزارة بانشـاء ادارة خاصة لتأسيس الشركات لا تصلح نصاً في القانون. وإنما محلها الصحيح في هيكل الوزارة، والنص على الاجراءات الخاصة بالتأسيس مكانها الصحيح اللائحة التنفيذية للقانون.

المادة (7)

في اعتقادنا أن وضع النص الخاص بمدة الشركة ( وتمديد هذه المدة ) في الاحكام العامة قد يتسبب في عدم انضباط هذه المادة لا من حيث الصياغة ولا من حيث الاحكام. فالنص على قرار مد المدة الذي يصدر من الجمعية العامة أو من المساهمين الحائزين على أكثر من نصف اسهم الشركة أو حصص رأس المال، لا يفهم منه أي شكل من أشكال الشركات هو المقصود؟ فهل يجوز مد مدة شركة مساهمة بقرار من المساهمين الحائزين على اكثر من نصف الاسهم دون جمعية عامة؟

ذات الامر يعتري الفقرة الثانية من المادة. فهل يجوز تطبيقه على شركة المساهمة؟

المادة (8)  والمادة (9)

الصياغة هنا غير منضبطة ومتناقضة أحياناً. فالمادة (8) تقرر أن حصص الشركاء متساوية القيمة! ولا ندري ما حقيقة هذا النص الذي لا يتفق والواقع. ثم إن النص قد منع أن تكون الحصة حق انتفاع، ثم رجع وأجازها في حال وجود اتفاق أو عرف على خلاف ذلك!! فإذا كان الامر جائزا فما الحاجة للنص؟ وإن كان غير جائز فلم الاستثناء؟

أما المادة (9) فقررت جواز إدخال شريك مضارب ثم قررت أنه لا يجوز حساب هذا العمل كحصة في رأس مال الشركة !  فكيف يكون شريكا إذن؟

نقترح النص التالي ليكون بديلا عن نصي المادتين (8) و(9):

يجوز أن تكون حصة الشريك أموالا نقدية أو عينية أو كلاهما معا، كما يجوز في الاحوال المستثناه أن تكون الحصة عملا يتطلبه نشاط الشركة، ولا يجوز أن تكون الحصة ما قد يتمتع به الشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية.

وإذا كانت حصة الشريك حقوق له في ذمة الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة الا باقتضاء الشركة لهذه الحقوق.

المادة (10)

اشتملت المادة على تفاصيل كثيرة في أسس تقويم الحصة العينية. ونرى ان يترك التفصيل للائحة التنفيذية. كما نقتـرح النص التالي:

إذا كان ما قدمـه الشريك في رأس مال الشركة أموالا عينية أو حقوقا مقومة فيجـب تقويمها وفقا للضوبط التي تقررها اللائحة التنفيذية.

المادة (12)

النص غير منضبط من حيث الصياغة. فما هي الارباح الصورية؟ لا شك انها ستكون مكان لتفسيرات كثيرة ومدار خلاف بين الشركة والجهات الرقابية من جهة، وفيما بين الشركاء أنفسهم من جهة أخرى. كما يجب التنويه الى أن اعضاء الادارة التنفيذية لا يتقاضون أرباحاً وإنما مكافآت.

كما أن الحكم الوارد في المادة غير منضبط من حيث القواعد العامة. فكيف نطلب من المساهم في شركة مساهمة عامة رد الارباح باعتبار أن الارباح الموزعة صورية أو غير محققة. فأين ذهبت مسؤولية أعضاء مجلس الادراة عن مخالفة القانون؟ ولماذا يطلب دائنو الشركة من المساهمين رد الارباح؟ هل أفلست الشركة حتى يقرر هؤلاء الرجوع على المساهمين؟ وفي هذا الفرض فإن المساهم لا يُسأل الا في حدود مساهمته، فتكون الفكرة في أساسها غير صحيحة. وماذا عن المساهم الذي قبض أرباحاً صوريّة وباع أسهمه؟

المادة (13)

لم يحدد النص من أي تاريخ تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية. كما لم يحدد حق الغير في التمسك بالشخصية الاعتبارية للشركة إذا لم تستكمل إجراءات القيد. وكذلك لم يحدد التزام المسؤولين عن إدارة الشركة بتعويض الغير حسن النية عن الضرر الذي لحقهم نتيجة عدم قيد الشركة.

المادة (14)

نقترح أن تدرج في اللائحـة وليس في القانون.

المادة (20)

في الفقرة الاخيرة لا بد من تحديد أن الالتزام الواقع على هؤلاء إنما ينصب على من تحققت به الصفه عند ابرام التصرف الذي ترتب عليه الضرر. فمدراء الشركات واعضاء مجالس ادارتها يتغيرون، فلا يجوز محاسبتهم عن تصرفات قام بها غيرهم وتم اثبات الضرر بعد توليهم مهامهم.

 

المادة (21)

نفضل أن يكون النص على مراعاة القانـون رقم 7/2010 عموماً وليس مجرد فصلين منه. أما إذا كانت هناك رغبه بتحديد الفصول، فإن هذا التحديـد يجب - بكل تأكيد - ألا ينصب على الفصلين الثالث (الخاص ببورصة الاوراق المالية) والرابع (الخاص بالمقاصة)، بل يجب تحديد الفصل الخامس الخاص بأنشطة الاوراق المالية والفصل السابع الخاص بعمليات الاستحواذ، والفصل التاسع الخاص بنشرة الاكتتاب.

كما أن شركات الاستثمار قد خرجت من نطاق رقابة البنك المركزي بحكم القانون رقم 7/2010، فهي لا تخضع لرقابته الا إذا كان ضمن أنشطتها عمليات الائتمان، فإن ذكرت يجب أن يقتصر ذلك على ما يختص به البنك المركزي.

والغريب أن النص الذي جاء بمراعاة تطبيق القانون رقم 7/2010 وتطلب أخذ موافقة البنك المركزي، لم يتطلب أخذ موافقة هيئة أسواق المال رغم أن قانون إنشائها صريح في الزام الشركاء أخذ موافقتها على النشاط في مجال الاوراق المالية.

المادة (26)

الجمله الاعتراضية – سواء استهدفت الربح أو عدم تحقيق الربح - لا تتسق وتعريف الشركة الوارد في المادة الرابعة من المشروع، والتي اعتمدت على تحقيق الربح معيارا لتعريف الشركة.

المادة (27)

تشكيل هيئة الرقابة الشرعية الوارد في النص لا يتفق والتنظيم الوارد في اللائحة التنفيذية للقانون رقم
7/2010.

من جانب آخر فإن عموم النص يجعل الالتزام يقع على كل الشركات بما فيها شركات الاشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة، فهل هذا هو المقصود؟

نرى وجوب أن يتم إعادة صياغة النص ليتوافق مع نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010، وليحدد نطاق تطبيقه في إطار شركات المساهمة والشركات القابضة.

المادة (33)

الاحكام التي جاءت بها المادة ليس لها أهداف قانونية، فهي لا تندرج تحت بنود الشفافية ولا الحوكمة ولا حماية حقوق الاقلية. فليس في نشر بيانات الشركة المالية في الصحف اليومية ولا في غيرها أي فائدة قانونية حقيقية بالنسبة للغير. أما المساهمون فلهم حق الاطلاع على هذه البيانات ومناقشتها في الجمعية العامة. كما أن النص جاء عاماً شاملاً كل انواع الشركات، وهي ذات المشكلة التي تعترض نصوص عدة في هذا الباب، فهل يعقل أن تنشر شركات الاشخاص والشركات العائلية على وجه الخصوص بياناتها المالية في الجريدة الرسمية والصحف اليومية؟ وما المصلحة في ذلك؟ وهل يعقل ان يطلب من شركات محدودة المسؤولية
لا يتجاوز رأس مالها عشرة آلاف دينار أن تنشر سنوياً بياناتها المالية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين؟ وهل يعقل ان يطلب من شركات مساهمة عامة يبلغ تعداد المساهمين فيها تعداد الشعب الكويتي أن تنشر بصفة دورية أسماء المساهمين وعدد اسهمهم؟ وما المصلحة المرجوه من ذلك؟ وأي جريدة رسمية ستسع كل هذا النشر؟

هذه الاحكام في الحقيقة لا تصلح الا في مجال الشركات المدرجة في بورصة الاوراق المالية، والتي تخضع في هذا المجال لاحكام هيئة اسواق المال. فالاحكام المتعلقة بالشفافية والحوكمة لا يمكن ابتسارها بنص معيب كنص المادة (33) من المشروع، وإنما تخضع لتنظيم متكامل وفق معايير موضوعية وقواعد دولية تعنى بها سلطات تنظيمية ورقابية عديدة مثل الوزارات المعنيّة وهيئة أسواق المال، والبنك المركزي.

المادة (35)

نرى أهمية أن يضاف للنص ويجب أن يكون جميع الشركاء في الشركة من الكويتيين. ذلك أن شركة التضامن من شركات الاشخاص وتستمد ثقة المتعاملين معها من ملاءة الشركاء، فإذا كان الشركاء من الاجانب وكانت أموالهم أو جزء منها خارج الكويت فقدت هذه الشركة ضمانها والذي هو أهم خصائصها. ونحن هنا لا نقصد التقييد على الاستثمار الأجنبي، بل نهدف الى أن يتم اختيار الشكل القانوني المناسب لمشاركة رأس المال هذا.

المادة (37)

الفقرة الاولى لا تحوي حكما ملزما للشركاء الا ما جاء في العبارة الاخيرة منها. الا أن لب هذه المادة هي الفقرة الثانية. أما الفقرة الثالثة فجاءت بحكم لا يتفق واحكام شركة التضامن حقيقة. فقبول من انسحب من الشركة ببقاء اسمه يجعله متضامنا مع بقية الشركاء، وبذا يكون قد تحمل الغرم ولم ينل من الغنم، فمن يقبل بذلك؟ اللهم إلا إذا حصل الشريك المنسحب على فائدة مكافئة تغطي هذه المخاطرة. وفي كل الأحوال، يشكل بقاء اسم الشريك المنسحب شكلاً من التدليس على الغير حسن النية. أما الورثة فلا ندري ما سيطبق عليهم وفق هذا النص! هل يكونوا جميعاً متضامنين ببقاء اسم مورثهم في اسم الشركة؟ وما ستكون عليه حصة مورثهم في الشركة بعد قسمة الميراث، هل ستبقى بإسمه أم بأسماء الورثة؟ أليست هذه الحالة هي التي حدت بالمشرع لتنظيم شركة التوصية البسيطة ؟ لهذا، نرى إلغـاء الفقرة الثالثة من هذه الماده.


المادة (39)

تدرج هذه المادة عشرة بيانات يجب أن يشملها عقد تأسيس شركة التضامن، وجاء في البيان السابع منها، يجب ألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين عن 51% من رأس مال الشركة.

وقد سبق لنا أن علقنا حول نص المادة (35)، واقترحنا أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من الكويتيين، وليس 51% من رأس المال كما في البند (7).

 

المادة (42)

الصياغة هنا على خلاف الاحكام العامة في القانون. فالاصل أن الشخص حر في التصرف في أمواله الا ما الزم نفسه فيه. فالتنازل عن الحصة للشركاء أو غيرهم الاصل فيه الجواز الا إن التزم الشريك بأن لا يتنازل لغير الشركاء، فهنا ألزم نفسه بذلك. لكن من المنطقي منع الشريك من التنازل عن حصته لغير الشركاء الا إذا اتفق على غير ذلك. فهذا حكم مقلوب. بل إن النص في صيغته الحالية يجعل من غير الممكن أن يتنازل الشريك عن حصته لاولاده أو بعضهم.

أما الفقرة الثانية فهي مستحقة فقط في حال بقيت المادتان (35) و(39) على نص المشروع. أما في حال تبني مقترحنا فلا مجال لادراجها.

أما الفقرة الثالثة فهي منطقية من حيث الفكرة لكنها غيـر مكتملة من حيث الحكـم. فما العمل إذا كان العقد يستلزم موافقة كافة الشركاء على التنازل، ولم يتحقق هذا الاجماع، ولم يتقدم أي من الشركاء لشراء الحصة بسعر السوق ؟

المادتان (43) و (44)

تحاول هاتان المادتان تنظيم قضية رهن أحد الشركاء لحصته في الشركة وما يترتب على ذلك، ومعالجة كل الاشكالات والخلافات التي تنشأ عن عملية الرهن ومن ثم انتقال ملكية الحصة الى الدائن. وفي اعتقادنا أن حكم هاتين المادتين جاء غريباً من حيث التنظيم والنتائج، ولا يستقيم وأحكام شركات الاشخاص في تفاصيله. وبالتالي، نرى أن يلغى نص المادتين، على أن يجري حل ما تحاولان معالجته من نزاعات باللجوء الى القضاء، أو بوصول الشركاء الى اتفاق فيما بينهم.


المادة (47)

تنص على ستة تصرفات لا يحق لمدير الشركة القيام بها إلا بموافقة جميع الشركاء أو بنص صريح في العقد. وفي اعتقادنا أن من الأفضل إلغاء هذه المادة لأنه من غير المناسب تحديد صلاحيات المدير في القانون، فهذا يخضع لرغبة الشركاء ويقع ضمن صلاحياتهم، وتنظيمهم لهذا الأمر يكون في عقد الشركة ونظامها.

المادة (53)

النص غير منضبط من حيث ترتيب الاحكام وبحاجة للمراجعة. ولا نرى إقحام الوزارة في كل خلاف بين الشركاء، فالدعوة وفق نص المشروع تكون بناء على دعوة من مدير الشركة أو بناء على طلب الشركاء. فللشركاء الاجتماع متى توافر النصاب بحضور المدير أو عدم حضوره، لاسيما إذا كان من غير الشركاء.

المادة (54)

تعديل عقد شركة الاشخاص يجب أن يراعى به طبيعة الشركة، فلا يصح بناء الاحكام على مقدار رأس المال. فالاصل في تعديل العقد أن يكون بقبول كافة الشركاء، فإذا عارض شريك أو أكثر تعديل العقد دون سبب مقبول من باقي الشركاء جاز لهم رفع الامر للقضاء. فإذا قضت المحكمة بالتعديل كان له أن يبقى شريكاً أو أن يطلب التخارج من الشركة. ان مقترحنا هذا يراعي دور العلاقات الشخصية في تكوين واستمرار الشركة. أما بناء النص على نسبة رأس المال ففيه إهدار للاعتبار الشخصي وتغليب لقواعد شركات الاموال.

المادة (55)

في الفقرة الاولى نرى إلغاء عبارة (كان عضواً في الشركة وقت التعاقد). ذلك أنه قد يكون سبب خروجه من الشركة دخول الشركة بموافقة الاغلبية في تعاقدات يرى تجنبها، فحتى لا يبقى في الشركة وهو يعتقد خسارتها فقد فضل ترك الشركة. ولدائني الشركة الاعتراض وفق الاجراءات المقرره عند شهره خروجه من الشركة. أما في غير ذلك فلا يجوز تحميله خسائر الشركة التي كان يحاول تجنبها، في الوقت الذي لن يناله من أرباحها شيء.

أما الفقرة الثانية فهي قواعد عامة يمكن الاستغناء عنها.


المادة (56)

تقضي هذه المادة بمنع الدائنين الشخصيين لأحد الشركاء من اقتضاء حقوقهم من حصته في الشركة، وهذا حكم لا يتفق والقواعد العامة من جهة ويناقض مع ما قررته المادة (44) من القانون المقترح من جهة ثانيه.

المادة (56) (هكذا وردت مكررة في المشروع)

حكم هذه المادة لا يتسق والقواعد العامة. فالاصل أن الشريك الجديد لم يوافق على الانضمام للشركه الا بعد أن تعرّف تماماً على التزاماتها وقبل أن يكون شريكاً بها كما هو شريك في حقوق الشركة. وبالتالي، لا مبرر لاعفائه من التزامات الشركة السابقة على انضمامه؟

المادة (57)

هذا الحكم فيه تفصيل غير لازم لتنظيم شركة التضامن ولا حاجة لادراجه في القانون. كما أنه يأتي في سياق تغليب أحكام شركات الاموال على شركات الاشخاص وهو أمر غير محمود، نقترح إلغاؤه.

المادة ( 58)

نرى أن يكون كل الشركاء المتضامنين كويتيي الجنسية لذات الاسباب التي تم ذكرها عند التعليق على شركة التضامن.

وبصورة عامة نلاحظ أن القانون المقترح قد أغفل بعض الاحكام المتعلقة بشركة التوصية البسيطة التي نرى أهمية إدراجها في القانون، ونقترح النصوص التالية:

مادة (  )

يشترط لصحة قرارات شركة التوصية البسيطة غير المتعلقة بالادارة موافقة جميع الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية معينة لذلك.

مادة (  )

لا يجوز للشريك الموصي التنازل عن حصته للغير الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.


مادة (  )

إذا لم يكن في شركة التوصية البسيطة الا شريك متضامن واحد وتوفي أو فقد أهليته أو أشهر إفلاسه، جاز للشركاء الاخرين تحويل الشركة الى شكل آخر ما لم يتحول احدهم الى شريك متضامن، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تحقق أحد الاسباب السابقة والا انقضت الشركة.

ويجوز لورثة هذا الشريك غير القصر الحلول محل مورثهم كشركاء متضامنين خلال ذات المدة وبموافقة باقي الشركاء.

 

الباب الرابع:  شركة التوصية بالاسهم

 

*** لا بد من التنبيه هنا الى أن هذا النوع من الشركات لا يكاد يوجد له تطبيق في الواقع التجاري في الكويت. فقد كانت شركة واحدة فقط مسجلة بهذا الوصف. ولا ندري إن كانت استمرت حتى اليوم أم تحولت الى شكل آخر. والسبب يعود الى عدم مناسبة هذا الشكل لبيئة العمل التجاري في الكويت على خلاف الاشكال الاخرى التي لاقت قبولا وتطبيقا لها على مدار السنين. ولذا فنحن لا نرى من منظور عملي وواقعي أي أهمية لادراج تنظيم هذا النوع من الشركات في القانون، ونقترح رفع هذا الشكل من أشكال الشركات في القانون الكويتي.

المادة (62)

نقترح أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الكويتيين، اتساقاً مع رأينا في شركات التضامن والتوصية البسيطه.

المادة (65)

باعتبار أن شركة التوصية بالاسهم من الناحية الفقهية من الشركات ذات الطبيعة المختلطة، فالسؤال هنا هل شركة التوصية بالاسهم أقرب الى شركات الاشخاص أم شركات الاموال. الواضح أن المشروع قد غلّب عليها في تأسيسها أحكام شركات الاشخاص، بالرغم من أنه جاء في أحكام أخرى وغلب عليها أحكام شركات الاموال، وهذا تداخل غير محمود بالاحكام. ونرى أن تخضع في تـاسيسها لاحكام تأسيس شركة المساهمة المقفلة مع مراعاة بعض القواعد الخاصة بشركة التوصيه باعتبار وجود شركاء متضامنين فيها مما يستدعي جانبا من الاعتبار الشخصي في تنظيمها. وبتغليب جانب الاموال على الاشخاص في تنظيم أعمال الشركة نستطيع أن نتجنب تفاصيل كثير من الاحكام بقياسها على شركة المساهمة.

الباب الخامس:  شركـة المحاصـة

المادة (78)

نرى أن يلغى من النص عبارة (تجاري أو غير تجاري) لعدم اتساقها مع تنظيم الشركات. ذلك أن العمل غير التجاري إذا كان باتفاق أشخاص فيما بينهم لتحقيق أهداف ليس من بينها تحقيق الربح، فما علاقة قانون الشركات بذلك؟

كما أن الفقرة الثانية الخاصة باصدار الاسهم والسندات تزيد غير محمود. فشركة المحاصة أمام الغير هي عبارة عن تاجر فهل يعقل أن يصدر أسهم أو سندات؟

** نرى ان المشروع قد أغفل بعض الاحكام الخاصة بشركة المحاصة التي نرى أهمية إدراجها في القانون، ونقتـرح التالـي:

المادة ( 80)

تضاف للفقرة الاولى العبارة التالية: ومع ذلك يكون للغير حسن النيه أن يعتبر الشريك المحاص الحائز على حصص باقي الشركاء في حكم المالك لها.

المادة (81)

تضاف للمادة العبارة التالية: وإذا صدر عن الشركاء ما من شأنه الافصاح عن وجود الشركة في مواجهة الغير جاز اعتبارها بالنسبة للغير في حكم شركة التضامن.

ومع ذلك إذا افصح أحد الشركاء عن وجود الشركة ودون موافقة باقي الشركاء فإنه يتحمل وحده ما يترتب على تصرفه من التزامات في مواجهة الغير.

مادة (  )

تضاف مادة جديدة نصها:

لا يجوز للشريك المحاص الذي يدير الشركة أن يكون طرفا معها في أي تصرف يدخل ضمن الاغراض التي أسست من أجلها أو أن يباشر لحسابه نشاطا مماثلا لنشاط الشركة الا بإذن من جميع الشركاء.

المادة (82)

سبق أن بيّنا في تعليقنا على المادة (2) أن تعريف شركة المساهمة غير صحيح. فقد عرفت شركة المساهمة (في المادتين 2 و82) على أنها شركة المساهمة العامة وفي ذلك قصور في التعريف. فشركة المساهمة تعرف عادة على أنها شركة ينقسم رأسمالها الى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وفقا لاحكام القانون. وهذا التعريف يشمل شركة المساهمة سواء كانت عامة أو مقفلة.

كما أن التعريف لا يشمل ما يترتب عليه من نتائج، كما ورد في نص المادة (82)، ونقصد تحديدا ما جاء في العبارة الثانية من التعريف حول مسؤولية الشركاء.

تصبح صياغة المادة كما يلي: شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأسمالها الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وفقا لاحكام القانون، ولا يُسأل مالكو الأسهم عن التزامات الشركة إلا بمقدار قيمة الأسهم التي يملكونها.

المادة (85)

تدرج هذه المادة في تسعة بنود البيانات التي يجب أن يشملها عقد التأسيس. ثم تنص في فقرتها الأخيرة على ما يلي: وفيما عدا الأعمال الخاصة بتطوير الأراضي وتمويل شراء المساكن للمواطنين، لا يجوز أن يكون بين الأغراض التي تؤسس الشركة من أجلها الاتجار في قسائم السكن الخاص، كما لا يجوز لها أن تدخل شريكاً في شركات يكون من بين أغراضها الاتجار في هذه القسائم، ويقع باطلاً كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف ذلك.

وهذه الفقرة، كما هو واضح، لا تتعلق بشروط التأسيس ولكن بنشاط الشركة. وحيث أننا لم نجد في المشروع ما يتناول نشاط شركة المساهمة فنقترح ان يتم إضافة نصوص خاصة بالنشاط مع بيان دور الجهات الرقابية الاخرى فيما يتعلق بترخيص النشاط.

المادة (86)

تدرج هذه المادة في بنودها السبعة المستندات التي يجب أن يرفقها المؤسسون بطلب التأسيس. وهنا، نرى أن يضاف الى المستندات المطلوب تقديمها موافقة الجهات الرقابية الاخرى على نشاط الشركة.

المادتان (88) و (89)

في اعتقادنا أن هذين النصين لائحيين، ولا يصلحان نصاً في القانون.

المواد (91 – 104)

تتعلق هذه المواد بالاكتتاب في اسهم شركات المساهمة، علماً أنه بصدور القانون رقم 7/2010 اصبح الاكتتاب من اختصاص هيئة أسواق المال باعتبارها المسؤول عن تنظيم سوق المال. وقد نظمت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010 نشرة الاكتتاب والاجراءات المتعلقة بها. ولذا نرى أن قانون الشركات يجب أن يركن بكل ما يتعلق في الاكتتاب الى القانون رقم 7/2010 وما يصدر عن هيئة أسواق المال.

المادة (111)

لعل المشروع قصد من تحديد اللائحة التنفيذية الحد الادني لرأس المال أن يكون هناك تفاوت في الحد الادني وفقا لطبيعة نشاط الشركة وهو ما قصده بقوله كافيا لتحقيق أغراضها. لذا نرى أن يضـاف الى نص المادة عبارة وفقا لنشاط الشركة المرخص لها به.

المادة (115)

نقترح تعديل النص، ليراعي موافقة الهيئة ويكون أكثر دقه، كالتالي:

يجوز للشركة المدرجة في بورصة الاوراق المالية، وبعد الحصول على موافقة الهيئة، أن تصدر قرارا بتقسيم السهم الواحد من أسهمها الى عدة اسهم مع مراعاة الحد الادنى لقيمة السهم الاسمية المقررة في المادة السابقة، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تقررها الهيئة.

 

المادة (121)

نقترح إضافة عبارة (بعد الحصول على موافقة الهيئة) بعد كلمة غير العادية، وذلك لتأكيد ضرورة موافقة ذلك القرار للقانون رقم 7/2010 ولائحته التنفيذية.

 

المواد (122) و (123) و (125)

تتعلق هذه المواد بتنظيم زيادة رأس المال والاكتتاب بهذه الزيادة ونشرة الاكتتاب. ونقترح أن يترك التفصيل للائحة القانون رقم 7/2010.

المادة (126)

نقترح أن تصبح صياغة نص الفقرة الثانية كالتالي: 

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون 7/2010 والقرارات الصادرة عن الهيئة الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

المادة (127)

نقترح أن تصبح صياغة نص الفقرة الثانية كالتالي: 

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون 7/2010 والقرارات الصادرة عن الهيئة شروط معايير تحديد مقدار علاوة الاصدار.

المادتان (130) و(131)

تتعلقان بتغطية الزيادة في رأس المال سواء عن طريق الاحتياطات أو عن طريق سندات القرض ونقترح ترك تنظيم هذه المسائل لهيئة أسواق المال لأنها تتعلق بتنظيم سوق المال.

المادة (132)

يقترح أن تضاف كلمة (الهيئة) بعد (موافقة الوزارة).

المواد من (136) الى (148)

نرى أن يقتصر قانون الشركات على بعض القواعد التي لا بد منها فقط في التصرف في الاسهم وتداولها وأن تترك باقي التفاصيل للقانون رقم 7/2010 ولائحته التنفيذية وما يصدر من الهيئة من قرارات. ذلك أن التصرف في الاسهم وتداولها من صميم تنظيم سوق المال. وحتى لا يكون هناك مجال لتناقض الاحكام، ولسهولة معرفة مصدر القاعده وما يترتب عليها نرى أن تترك كل التفاصيل للقانون رقم 7/2010 ولائحته ولتعليمات الهيئة.

وعليه نرى أن لا بأس من بقاء المادتين (136) و(137) على أن يلغى منهما الاستثناءات لكون الحكم المقرر فيهما غير منضبط.

المواد من (149) الى (179)

هنا أيضا نرى أن تنظيم السندات والصكوك من صميم عمل الهيئة، ولذا نرى أن يترك لها تنظيم كل التفاصيل، على أن يقتصر قانون الشركات على أحكام عامة كنص المادة (149) والمادة (150). مع ملاحظة إلغاء التكرار الوارد في المادة (149) بالنسبة للسندات القابلة للتحول الى أسهم.

كما نرى أن يكتفى بهذا الباب في تنظيم الصكوك بالطريقة التي تنظم بها السندات من حيث النص عليها في القانون وترك التفاصيل للهيئة، والاستغناء عن الباب الثالث عشر (المواد 361 – 375). وذلك للسبب المذكور أعلاه ولوجود مشروع قانون لدى إدارة الفتوى والتشريع خاص بتنظيم الصكوك.


المادة (182)

نرى أن النص قد جانبته الدقة في البندين الثالث والخامس. فلا يصح القول بأن المساهم يتحمل تنفيذ قرارات الجمعية العامة. كما أن التصرف في اسهمة يجب أن يكون وفقا للقانون، أي أيا كان مصدر القاعدة، سواء كانت القاعدة مقررة في قانون الشركات أم قانون هيئة أسواق المال أم لوائح وأنظمة صادرة عنها أو عن بورصة الاوراق المالية.

المادة (183)

نقترح إلغاؤها. فهي من حيث المبدأ لا تتفق والطبيعة القانونية للشركة، ولا تتسم بالمنطق في بعض بنودها. كما أن آخرها يلغي أولها.

المادة (197)

تبين هذه المادة في بنودها 1 و2 و3 الشروط الواجب توفرها فيمن يترشح لعضوية مجلس الادارة. ويقترح هنا إضافة بند جديد يحمل الرقم 4 ينص على ما يلي:

4- أن تتوافر فيه الشروط التي تقررها الهيئة لعضوية مجلس الادارة بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابتها.

المادة (202)

نرى أن تلغى الفقرة الثانية من المادة لكونها تفصيل لا داعي له، كما أن المسائل المذكورة فيها تقييد لسلطات مجلس الادارة لا يستقيم مع النظرية العامة. خاصة وأن كل تقييد في هذه المسائل محله نظام الشركة وليس القانون.

المادة (210)

الفقرة الاخيرة من المادة قررت تطبيق إجراءات الدعوة للجمعية التأسيسية على الدعوة للجمعية العامة للشركة. وبقراءة سريعة يتبين أن المواعيد لا يمكن أن تنطبق بشكل صحيح. فالدعوة بناء على طلب المساهمين أو مراقب الحسابات تكون خلال 15 يوما من تاريخ الطلب، في حين تتطلب المادة (106) ان توجه الدعوة للجمعية التأسيسية بخطابات مسجلة قبل الموعد بخمسة عشر يوما. لذا نرى أن من الاولى ترك التفاصيل الاجرائية للائحة، بدل أن نضعها ضمن القانون فنقع في التناقضات لمحاولتنا الاختصار في عدد المواد.


المادة (211)

يجب ألا تحل الجهات الرقابية محل مجلس الادارة في الدعوة للجمعية العامة الا عندما يتعمد مجلس الادارة المماطلة أو المخالفة في توجيه هذه الدعوة وبالتالي نرى أن تطلب الجهة الرقابية من مجلس ادارة الشركة الدعوة لعقد الجمعية العامة، وأن تحدد فترة معينة يجب عليه توجيه الدعوة خلالها فإن لم يفعل تدخلت الجهة الرقابية في الدعوة لعقد الجمعية.

المادة (213)

نرى أن هذا النص من قبيل تفصيل ما لا يلزم تفصيله في القانون. فمثل هذه الاحكام مكانها الطبيعي نظام الشركة.

المادة (216)

الملاحظة الاولى هنا أن النص لم يحدد الاغلبية المطلقة المطلوبة لاقالة الرئيس او حل مجلس الادارة، هل هي الاغلبية المطلقة للحضور ام الاغلبية المطلقة لرأس مال الشركة؟ ونرى أن يكون النص على الاغلبية المطلقة لرأس المال حتى لا يحل مجلس الادارة بقرار ممن يملكون نسبة ضئيلة من رأس المال.

والملاحظة الثانية أنه لا بد من أن يكون طلب حل المجلس أو إقالة رئيسه أو أي من اعضائه مدرجا على جدول الاعمال بناء على الطلب المقدم، لا أن يفهم من عموم النص إمكانية طلبه خلال الجمعية. هذه الملاحظة يمليها واقع الخلافات التي مرت بها الشركات الكويتية. فحتى لا تكون الجمعية العامة أداة لاتخاذ قرارات غير مدروسة تماماً بسبب ضغوط اللحظة، يجب أن تكون هذه الطلبات محصورة في جدول الاعمال المقر من الجهة الرقابية. أما بند ما يستجد فلا يجوز أن تطرح به أمور جوهرية أو مفصلية للشركة.

المادة (217)

نص هذه المادة مرتبط بالملاحظة الثانية التي أبديناها على المادة السابقة. وهنا الصياغة بحاجة للدقه. فهي تفتح المجال واسعا أمام الاختلاف في التفسير في الجمعية العامة. ونرى ضرورة أن تكون الموضوعات التي تدرج على بند ما يستجد لا تمس كيان الشركة ولا تتناول إقالة مجلس الادارة أو بعض أعضائه.

المادة (223) هكذا وردت في الاقتراح مكررة

المادة بحاجة لاعادة الصياغة لعدم انضباطها من حيث اللغة والمصطلح والحكـم المقرر بها.

المادة (225)

بما ان الجمعية العامة للشركة تستطيع وقف الاقتطاع لصالح تكوين الاحتياطي الاجباري إذا زاد هذا الاحتياطي عن نصف رأس المال المصدر للشركة، حسب ما تقرره الفقرة الثانية من المادة 225 ذاتها، فإن الفقرة الأخيرة منها يجب أن تعدل لتقرأ كما يلي: يجب أن يعاد الى الاحتياطي الاجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التاليه، ما لم يكن مقدار هذا الاحتياطي يزيد عن نصف رأس المال المصدر للشركة.

المادة (230)

نرى إلغاء عبارة (بعد موافقة البنك المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته). ذلك اننا يجب ان نكرر ذات الحكم أيضا بالنسبة للهيئة. ولما كان ذلك مقرر سلفا بقرارات صادرة عن الجهات الرقابية فلا داعي لادراج النص هنا.

المادة (232)

نرى أن يعدل النص في آخر جملة منه ليكون ( وتخطر به الجهة الرقابية المختصة)، بـدل ( وتخطر به الوزارة )..

المادة (237)

نقترح أن يستبدل تعبير للجهات الرقابية بكلمة للوزارة الواردة في بداية الفقرة الأولى من هذه المادة.

فإذا تم الأخذ بهذا الاقتراح، لا نرى أن يخص البنك المركزي بحكم خاص، لان البنك من الجهات الرقابية. بالاضافة الى أن ذكر البنك المركزي سيجعل النص على الجهات الرقابية الاخرى أمراً لازماً. فالاولى أن يكون النص على الجهات الرقابية دون تعداد لها.

المادة (239)

نقترح ان نستبدل عبارة المقيدة في البورصة الواردة في الفقرة الأولى من المادة بعبارة الخاضعة لرقابتها، وبذلك يكون نص الفقرة الأولى من المادة كما يلي: يجوز للهيئة في سبيل أداء مهمتها، التفتيش على شركات المساهمة الخاضعة لرقابتها للتحقق من صحة.....

ذلك أن رقابة الهيئة تمتد لشركات خارج البورصة فيكون النص معيبا إذا حصر هذه الرقابة في الشركات المقيدة في البورصة.

المادة (240)

-  في آخر السطر الثاني من المادة يجب تصحيح عبارة (كل ما حدود اختصاصه) لتكون ( كل في حدود اختصاصه). كما يجب تصحيح تعبير (مقدم الطلب) في نهاية الفقرة الأولى من المادة الى عبارة (مقدمو الطلب).

-  ومن جهة أخرى، ورد في الفقرة الثانية من المادة ذكر الشركات المقفله علماً أن الباب خاص بشركات المساهمة العامة. والواقع أن ذكر الشركات المقفله يكون سليماً ومناسباً إذا تم تبني رأينا في أن يتناول باب واحد شركات المساهمة عموماً كما بينا في الملاحظات العامة.

المادة (241)

لدينا هنا عـدة ملاحظات:

الملاحظة الاولى: تكشف المادة عن تطرف في تعريف الأقلية وحمايتها الى درجة لا تتناسب والنظام القانوني الذي بنى عليه القانون، وقد تؤدي الى الاضرار بمصالح الشركة ككل. فالنزول بالحماية الى نسبة خمسة بالمائة من رأس المال للاعتراض لدى جهة الادارة على قرارات الجمعية العامة والادارة يحمل في طياته مخالفة لنظام الشركة المساهمة التي تتخذ الجمعية العامة قراراتها الجوهرية. واذا كان من المفهوم أن يلجأ كل ذي مصلحة للقضاء، فإن السماح بأن يكون الاعتراض لدى الادارة على قرارات اتخذتها الجمعية العامة، التي تمثل أغلب المساهمين، فيه إخلال وتجاوز لحق الاغلبية التي اتخذت القرار. وفي اعتقادنا أن حماية حقوق الأقلية يجب أن تكون في إطار حماية مصالح كافة المساهمين، وهذا أمر أعمق وأشمل من أن تتم معالجته بمثل هذا النص.

 

الملاحظة الثانية: قد يكون مفهوماً اعتراض الاقلية على قرارات الجمعية العامة التي صدرت على غير هواهم لأن من حقهم ومن السهل عليهم الاطلاع على هذه القرارات، ولكن كيف لهم بمعرفة قرارات مجلس الادارة للاعتراض عليها ؟ وكيف يمكن لجهة الادارة أن تقبل اعتراض الأقلية على قرارات مجلس الاداره؟ إن نص المادة 241 يفتح الباب لتدخل الاقلية في أعمال الادارة بشكل غير مباشر، وهو ما لا يتلاءم ونظام شركة المساهمة ومصالحها ومع أهمية الوقت في اتخاذ قراراتها وتنفيذها.

الملاحظة الثالثة: من الصعوبة بمكان تقبل فكرة أن تلغي جهة الادارة قرار الجمعية العامة الذي لا يخالف القانون لاعتراض بعض المساهمين. فنظام شركات المساهمة - وشركات الاموال عموما - قائم على إعطاء الاعتبار للمال وليس للاشخاص. فمن يعتقد أن قرارات الشركة لا تناسبه بامكانه أن يبيع أسهمه وتنتهي المسألة. أما أن تكون جهة الادارة هي الحكم دون القضاء في مسائل الاصل فيها اختلاف الاراء لانها نسبية وتقديرية، فهي مسألة يصعب أن تكون موضوعية. فكيف تفصل فيها جهة الادارة ووفق أي معايير؟

الملاحظة الرابعة: إشكالية المصطلح تبرز هنا بشكل لافت. فمصطلح الهيئة قد تم تعريفه في المادة الاولى، لكنا هنا نجد النص يتناول مصطلح (هيئة المفوضين)، ثم وفي ذات المادة يعود ليقرر أن (لمفوض هيئة سوق المال). وهذه الاشكالية تكررت في كثير من المواد، وتتعلق بمصطلحات مصدرها القانون رقم 7/2010، بل حتى ببعض مصطلحات قانون الشركات ذاته.

المادة (243)

من غير الواضح هنا المقصود بسريان أحكام المادة (239) على التفتيش المشار إليه في المادة (240) من القانون.

المادة (253)

نقترح إلغاء عبارة (ويعتبر الشركاء في هذه الحالة مسؤولين بالتضامن في حدود حصتهم تجاه دائني الشركة) لأن لا حاجة إليها أصلاً. ومن الأفضل تجنب ما قد توحيه من التباس.

 

المادة (254)

في نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة، استخدمت كلمة (أجنبي) بمعنى (من غير الشركاء). وفي اعتقادنا أن هذا الاستخدام غير دقيق، ومن الأولى والأفضل أن يستخدم محله تعبير ( إذا كان التنازل لشخص من غير الشركاء ).

المادة (258)

تقضي الفقرة الثانية من هذه المادة بأن تقييد سلطات المديرين أو تغييرهم (عزلهم) يكون باغلبية خاصة هي أغلبية الشركاء المالكين لثلاثة ارباع رأس المال. في حين أن المادة التي سبقتها قررت أن عزل المدير المعين في عقد التأسيس يحتاج الى الاغلبية اللازمة لتعديل عقد تأسيس الشركة. وبمفهوم المخالفة، يمكن أن يكون تغيير مدير معين من غير الشركاء اصعب من تغيير المدير الشريك الذي عين في عقد التأسيس!! وهذا يجافي المنطق والمقصود. لذا نرى ان يترك مثل هذا التفصيل لعقد التأسيس ولقواعد اختيارية في اللائحة، أو تعديل المادة (257) بحيث تطلب لتغيير المدير المعين في عقد التأسيس أغلبية الشركاء المالكين لثلاثة أرباع رأس المال.

المادة (259)

نرى أن النص قد حوى تفصيلا هو من صميم نصوص عقد الشركة. فما الحاجة لتقييد سلطة المدير بنصوص القانون فيما قد يتفق الشركاء على خلافه. خاصة وأن المبدأ العام يقول أن الاطلاق هو الأصل والتقييد استثناء. لهذا نقترح أن يصبح نص الماده كما يلي:

(لا يجوز لمدير الشركة أن يتولى إدارة شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة، أو يتعاقد مع الشركة التي يتولى إدارتها لحسابه أو لحساب الغير، أو أن يمارس نشاطا لحسابه أو لحساب الغير من نوع نشاط الشركة، الا بإذن من الجمعية العامة للشركاء يصدر عن كل تصرف على حدة أو يصدر لمدة محدوده).

المادة (261)

نعتقد ان تفصيل عمل مجلس الرقابة تنقصه الدقة، فقد خلط بين عمل مجلس الرقابة ودور مراقب الحسابات ودور الجمعية العامة للشركاء. ولهذا نرى أهمية تحديد هذه الاختصاصات.

المادة (267)

نقترح إضافة عبارة (هذا القانون أو) قبل عبارة (عقد الشركة) بحيث يكون النص (ما لم ينص هذا القانون أو عقد الشركة..). وذلك في الموضعين الواردين في المادة.

كما نقترح أن تضاف العبارة التالية في نهاية الفقرة الاولى (ويتعين لصحة انعقاد الجمعية حضور مدير الشركة ومراقب الحسابات وواحد على الاقل من أعضاء مجلس الرقابة).

المادة (268)

نرى أهمية تعديل الفقرة الأولى من المادة لتقرأ: (لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال أو أقل ما لم ينص عقد الشركة على نسبة أكبر) والغرض من إضافة كلمة (أو أقل) هو إعطاء الحق للشركاء في الاتفاق على نسبة أقل من ثلاثة أرباع رأس المال لتعديل عقد الشركة.


المادة (270)

الفقرة الاولى من المادة لا علاقة لها بالفقرة الثانية. فالاولى تتعلق برقابة الوزارة على الشركة والثانية تتعلق بميزانية الشركة. ونرى فصلهما في مادتين.

المواد من (271) الى (285)

سبق وأن بينا في الملاحظات العامة أننا لا نرى أن تفرد الشركات المقفلة في باب خاص وإنما هي في حقيقتها شركة مساهمة. لاسيما وأنه عند إدراج الشركة المقفلة في بورصة الاوراق المالية ستتساوى مع شركة المساهمة العامة.

والثابت من هذا الباب أن احكاما كثيرة قد كررت وأن أحكاما أخرى تم الاحالة فيها لما هو مقرر في شركة المساهمة العامة، والمادة (277) خير مثال على ما نقول.

المادة (287)

نرى ان يحصر شكل الشركة القابضة بشكل شركة المساهمة بما يسمح بتطور هذا الشكل من أشكال الشركات في السوق الكويتي بشكل صحيح. فدرجة الرقابة على شركات المسؤولية المحدودة أقل بكثير من شركة المساهمة، وكذا التزامات الشركة بالشفافية وقواعد الحوكمة. أما شركة الشخص الواحد فلا نرى أن هذا من مجالات عملها.

المادة (288)

هناك خطأ مادي في رقم المادة المشار اليها في الفقرة (1) المادة (286) والصحيح (289).

المادة (289)

تنص هذه المادة على الأنشطة التي يجوز للشركة القابضة أن تباشرها.

وقد جاء في البند الثاني من المادة أنه يجوز للشركة القابضة (استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية )، في حين أن تعريف الشركة القابضة حصرها في تملك الاسهم والحصص في الشركات، والفرق كبير بين النشاطين. إن إعطاء الشركة القابضة حق الاستثمار سيجعل منها في أغلب الاحوال شركة استثمار مما يساعد في الانحراف بها عن الهدف الرئيسي من تأسيس شركة قابضة. لا سيما وأن النص قد أعطاها الحق في تملك السندات. ومن جانب آخر، إن إعطاءها الحق المنصوص عليه في البند (2) سيجعلها خاضعة لرقابة الهيئة باعتبار أنها تمارس نشاط اوراق مالية.

 

ومن جهة أخرى، قرر البند (5) أنه يجوز للشركة القابضة تملك حقوق الامتياز، وفي اعتقادنا أن هذا لا يتفق وطبيعة هذه الشركة. فهناك فرق كبير بين أن تتملك الشركة حقاً معنوياً كعلامة تجارية أو براءة اختراع وبين ان تتملك حق الامتياز الذي يغلب عليه الطابع التنفيذي وإن كان حقاً معنوياً.

المواد من (291) الى (293)

إذا تقرر حصر شكل الشركة القابضة بشكل شركة المساهمة طبقنا عليها ذات الاحكام دون حاجة للتكرار.

 

الباب العاشر: شركة الشخص الواحد

نكاد نجزم حين نزعم أن غرفة تجارة وصناعة الكويت كانت أول من نادى بتنظيم شركة الشخص الواحد في الكويت. ومناداتنا هذه، وسعينا وراء تحقيقها ينبثقان - بالدرجة الأولى - من ثقتنا بدور هذه الشركة في اجتذاب المواطنين الى ميدان العمل الحر، لما فيها من تيسير في تحديد مسؤولية التاجر الفرد في أمواله، لا سيما حين يبدأ مشروعه التجاري، ومن جهة أخرى، تمثل شركة الشخص الواحد حلاً قانونياً واضحاً وبديلاً حقيقياً لفكرة المؤسسة الفردية المطبقة في الكويت منذ صدور قانون الشركات، رغم كل ما فيها من عيوب عملية وقانونية. نقول هذا ونردفه مباشرة بالتأكيد على أن تحقيق شركة الشخص الواحد لأهدافها المذكورة يرتبط الى حدٍ بعيد بتنظيمها تنظيماً قانونياً واضحاً وسهلاً ومتوافقاً مع النظام القانوني للشركات. وفي إعتقادنا أن الباب العاشر من القانون المقترح لم يوفق إطلاقاً في تحقيق التنظيم المطلوب منذ أن بدأ في تعريف شركة الشخص الواحد بأنها كل نشاط اقتصادي يمتلك رأسماله شخص واحد طبيعي أو اعتباري.

ودون الدخول في التفاصيل تعليقاً على المواد التي جاءت صياغتها معيبة في الغالب، نرى أن شركة الشخص الواحد يجب أن تأخد شكل شركة المسؤولية المحدودة، مع جواز أن يتملكها شخص طبيعي واحد فقط. ونقرر لها ذات الاحكام المقررة لهذا الشكل من الشركات. وبذلك نكون قد حققنا المراد وأخضعنا شركة الشخص الواحد لاحكام شركة المسؤولية المحدودة، وهي أحكام واضحة ومفهومة للجميع.


المادة (301)

نرى أنه لا يجوز بحال من الاحوال أن تأخذ الشركة المهنية شكلا آخر غير شكل شركة التضامن. ذلك أن المسؤولية المهنية هنا مرتبطة بالأشخاص المكونين لهذه الشركة. ولذا لو قبلنا بشكل شركة التوصية البسيطة فسيكون هناك شركاء غير متضامنين، وبذلك تتفاوت المسؤولية، وهذا لا يحقق الغاية من تنظيم الشركة المهنية.

المادة (302)

نرى أن يفتح المجال لان تؤسس الشركة المهنية من أصحاب اكثر من مهنة حرة على أن تكون المهن التي تزاولها شركة مهنية واحدة مهناً متجانسة. فهناك بعض المهن التي يمكن أن تتكامل، كالطب والصيدلة والمختبرات الطبية، أو القانون والاستشارات الاقتصادية والادارية، أو التصميم الهندسي والاشراف على التنفيذ وتقييـم تكاليف وأسعار الأبنية.

المادة (303)

نقترح إلغاء الفقرة الثانية لأنها ستتسبب في تشتيت المسؤولية الحكومية على الشركة المهنية. كما نقترح أن يبقى الترخيص والقيد لدى وزارة التجارة والصناعة من حيث أنها شركة مهنية، أما الجهة الحكومية التي تصدر الترخيص المهني فينحصر دورها بالترخيص للشخص بمزاولة المهنة.

*** أغفل المشروع أحكاما هامة للشركة المهنية لم يوردها ونرى أهمية تضمينها القانون.

مادة (  )

يجب أن تتوافر في كل شريك الشروط والاحكام التي تنص عليها القوانين والانظمة المعمول بها في شأن ممارسة المهنة.

ولا يجوز للشخص أن يكون شريكا في أكثر من شركة مهنية واحدة، كما لا يجوز له ان يمارس المهنة لحسابه بعد تكوين الشركة.

مادة (  )

لا يجوز للشركة المهنية أن تباشر أي عمل من الاعمال التجارية الا إذا كان ذلك ضرورياً لغرضها الاصلي ومرتبطاً به أو لازماً له، وفي حدود حاجة الشركة ذاتها.

مادة (  )

يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم ، ويتم تعيينه في عقد الشركة أو في اتفاق لاحق بموافقة جميع الشركاء. ويحدد العقد أو الاتفاق اللاحق سلطات وصلاحيات المدير، ومدة إدارته وما يتقاضاه من مقابل عن الادارة وطريقة عزله أو استقالته وكيفية اتخاذ القرارات في حالة تعدد المديرين.

 

وفي جميع الاحوال لا يكون من سلطة مدير الشركة التدخل في أداء الشركاء لاعمالهم على نحو يتعارض مع أصول وقواعد المهنة.

مادة (  )

تكون ممارسة الأعمال المهنية التي يعهد بها الى الشركة أو الى أحد الشركاء فيها باسم الشركة ولحسابها.

وتكون مسؤولية الشركاء أمام الغير عن ديون الشركة الناتجة عن أعمالها غير المهنية مسؤولية شخصية تضامنية، ولا يجوز لدائني الشركة التنفيذ على أموال الشركاء الا بعد مضي ستين يوما من تاريخ إعذار الشركة بالوفاء.

ويسأل الشريك في أمواله الخاصة وبالتضامن مع الشركة أمام الغير عن الاضرار الناجمة عن العمل المهني الذي قام به باسم الشركة ولحسابها.

مادة (  )

في حالة وفاة أحد الشركاء لا تنتقل الحصة الى الورثة، ويكون من حقهم استرداد قيمتها وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة (  ) من هذا القانون (المادة 305 من هذا المشروع). ويسري ذات الحكم من حيث استرداد الحصة في حالة فقد أحد الشركاء لصلاحية مزاولة المهنة.

المادة (307)

النص متناقض في فقرته الاولى، فقد قرر في السطر الثاني أن التحول وفق إجراءات تعديل العقد، ثم رجع في السطر الخامس لجعلها وفق اجراءات تأسيس الشركة المتحول اليها.

أما النشر في الصحف اليومية فلا نرى له موجباً، فالعبرة في النشر في الجريدة الرسمية.

أما استثناء الشركة المقفلة فهو لزوم ما لا يلزم، لأن التغير سيكون في النشاط وليس في الشكل وفق مقترحنا المتقدم في الشركة القابضة. أما تحولها الى قابضة أو العكس وفق المشروع ففيه نظر. فالشركة القابضة قد تكون بشكل شركة ذات مسؤولية محدودة فكيف تستثنى من إجراءات التأسيس حين تتحول الى مقفلة ؟


المواد من (312) الى (320)

اندماج الشركات يتقاطع مع أحكام وردت في القانون رقم 7/2010 بشأن الاستحواذ. كما أن الشركة المندمجة قد تكون خاضعة لرقابة البنك المركزي. الا أن الاحكام الواردة في المقترح لم تأت على  ذكر أي من جهات الرقابة الاخرى أو أخذ موافقاتها. ولذا نرى أن تراجع نصوص هذا الفصل بما يحقق تكامل التنظيم القانوني بين الجهات الرقابية، ويتلافى ازدواج الاجراءات في مواجهة الشركات.

المادتان (313) و (314)

تتعلق أولاهما باجراءات الاندماج بطريق الضم، بينما تبيّن الثانية إجراءات الدمج بطريق المزج. ونعتقد أن محلهما الصحيح هو اللائحة. خاصة وأن بعض الشركات قد تكون خاضعة لجهة إشرافية أخرى غير الوزارة، فيكون في اللائحة مجال أرحب للتفصيل حسب كل حالة.

ناهيك عن أن المادتين قد أغفلتا الطريقة الثالثة للاندماج، أي الاندماج بطريق الانقسام والضم.

المادة (316)

قررت الفقرة الثانية من المادة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولم تبيّن أي إجراءات تقصد.

المادة (317)

في الفقرة الأولى، جاء تعبير (الشركات الدامجه). وفي الفقرة الثانية قررت هذه المادة الزام الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بتقديم ضمانات. والواقع انه لا توجد هنا شركة دامجة بل شركات مندمجه، كما لا توجد شركة جديدة إطلاقا لأن الشركة المندمجة دخلت ضمن أصول والتزامات شركة قائمة.

المادة (320)

تحذف لأن نصها تكرار لنص المادة (319).

الفصل الثالث: انقسام الشركات

** لم يتناول هذا الفصل حالة اعتراض مساهمين أو شركاء على قرار التقسيم.

المادة (324)

نقترح أن يضاف الى صدر المادة ( مع مراعاة أحكام القانون رقم 7/2010 ولائحته التنفيذية).

المواد (325) الى (360) - انقضاء الشركات

هذا الفصل مستحدث في المشروع، وهو عبارة عن تجميع لاحكام انقضاء الشركات الواردة في الاحكام العامة وأحكام الانقضاء الواردة في كل شكل من أشكال الشركات التي نص عليها القانون.

ونرى أن جمع هذه الاحكام في فصل واحد قد عقد قراءة مسألة أحكام الانقضاء ولم يسهلها. ذلك أن الاحكام تداخلت هنا بشكل كبير بين ما هو حكم عام ينطبق على كل أشكال الشركات وبين الاحكام التي تنطبق على شكل معين. فلزم في بداية كل مادة تحديد مجال انطباق النص. كما أن تتبع الحكم الخاص بشكل معين من أشكال الشركات يقتضي البحث في الفصل عموما للتأكد من الحكم. في حين أن التبويب السابق المتعارف عليه كان أيسر وأسهل في البحث وفي معرفة الحكم بدقه. كما أننا لم نجد إضافة حقيقية لهذا التبويب. فلا هو اختصر الاحكام ولا هو بالذي يسرها على الباحث عن الحكم.

كما يجب التنويه هنا الى أن انقضاء الشركة بالحل أو بالتصفية قد يكون خاضعا لاحكام قوانين أخرى كالقانون رقم 7/2010، فيجب النص على مراعاة أحكام قوانين ولوائح الجهات الرقابية الاخرى.

الشركـات التي تطبـق نظام المعامـلات الإسلامية

 

المواد (361) الى (375)

هذا الباب ينظم في الحقيقة - على خلاف العنوان – أحكاما خاصة بالصكوك. وقد سبق أن بينا ونحن بصدد التعليق على احكام السندات أن الصكوك يجب أن تنظم هناك. فهي بديل اسلامي للسندات التقليدية. وهي بالتالي لا ترد الا في حالة شركات المساهمة، فيكون من الافضل تنظيمها في إطار التبويب الذي تنظم فيه السندات.

كما نكرر هنا رأينا أنه من الأفضل أن يقتصر نص قانون الشركات على جواز إصدار السندات والصكوك للشركات المساهمة، وأن يترك التفصيل لتشريعات خاصة، كما هو المشروع المعد للصكوك، ولتنظيم هيئة أسواق المال باعتبار أن السندات والصكوك من أهم عناصر سوق المال.

الباب الرابع عشر: العقوبـات

لنا هنا ملاحظتان:

الملاحظة الاولى: أن الاصل في العقوبات في المسائل المالية والتجارية هي الغرامة المالية، أي أن العقوبة من جنس العمل. وإن أي تشدد في هذه العقوبات يمكن أن يكون بزيادة حجم هذه الغرامات وليس بالتحول من الغرامة المالية الى السجن. والاصل أن علاقات التعامل التجاري بين الأشخاص ينظمها اتفاقهم. وقانون الشركات ينظم من هذه العلاقات ما تعلق منها بالمرفق لتوثيق وقيد العلاقة بينهم، او لجانب التراخيص، أو لتنظيم أحكام عامة تتعلق بشكل الشركة ولحماية الغير في التعامل معهم. فإذا كان الاصل في تنظيم هذا القانون هي العلاقات الخاصة فلا يصح أن يعاقب عليها بالسجن الا حيث يكون هناك تعدٍ على المال يشكل جريمة، ولا يصح أن تكون هذه العقوبة لمجرد مخالفة الترخيص. كما لا يستقيم، في نظرنا، ما ذهب اليه القانون المقترح من عقوبة سجن لخلاف بين الشركاء، فهذا أمر لا يقبله التنظيم السليم.

الملاحظة الثانية: أن كثيراً من الجرائم المنصوص عليها في القانون المقترح أصبحت مجرمة في القانون رقم 7/2010. فما يتعلق بالاكتتاب بالاسهم أو السندات والترويج له، أو ما تعلق بالبيانات المالية للشركة، أو الترويج لاشاعات واخبار كاذبة حول شركة مدرجة، او ترتيب صفقات تداول وهمية وغيرها، هي من المسائل المجرمة في القانون رقم 7/2010.

لذا نرى ضرورة مراجعة الافعال المجرمة واستبعاد ما تكرر منها في تشريعات أخرى.

 

ومن باب التفصيل في الملاحظات فإنا لا نرى تجريـم الافعال التاليــة:

البند (1) من المادة (376):  فعقد التأسيس لا يمكن أن يوثق الا بعد موافقة الوزارة، أما الاكتتاب العام فمن اختصاص الهيئة. والبند (1) من المادة (377)، والبند (4) من المادة (378).

المادة (379)

النص بحاجة للدقة في صياغته. فهو هنا يتناول بشكل غير مباشر فكرة الضبطية القضائية دون أن ينص عليها صراحة. والضبطية القضائية هنا يجب أن تختص بتنفيذ أحكام هذا القانون (قانون الشركات)، وليس
(أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البورصة) كما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة. بل إن الضبطية القضائية الخاصة بموظفي الهيئة قد ورد بها نص في قانونها، فإن جاءت هذه المادة على ذكرهم، فهذا من باب التصريح لهم بضبط مخالفات قانون الشركات، بالاضافة لما هم مكلفين فيه من مراقبة تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية وأي قرارات ونظم تصدرها الهيئة.

المادة (380)

النص هنا في غاية الخطورة. فهذا القانون هو قانون عام لتنظيم الشركات. وهناك قوانين خاصة تتعلق بعمل الشركات، كما أن هناك قانون هيئة أسواق المال وقانون البنك المركزي، وكلها قوانين تتعلق بعمل الشركات. ولا يجوز ان تنسخ هذه الاحكام بصدور قانون عام.

لذا نرى ضرورة شطب عبارة ( كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق).

عن الغرفة

معلومات عن الغـرفة

  • تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا.
  • مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا.
  • ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة.
  • رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعتبرون بمثابة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.
  • تتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي.
  • أخذ رأيها لازم في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي

الأخبار

ابقى على تواصل

  • العنوان : مدينة الكويت المنطقة التاسعة شارع عبدالعزيز الصقر
  • رقم الهاتف : (965) 1805580 Ext.#555
  • البريد الالكترونى :kcci@kcci.org.kw

بوابات الدفع المعتمدة

KNET Visa Electron MasterCard Visa
© 2001 > 2025 غرفة تجارة وصناعة الكويت. حقوق الطبع والنشر محفوظة [session:8qc4o7h6met9407lbccqsv4ipsfmq2q5 session_sid:8qc4o7h6met9407lbccqsv4ipsfmq2q5]