A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: dID

Filename: controllers/cms.php

Line Number: 38

Backtrace:

File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler

File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once

غرفة تجارة وصناعة الكويت - ملاحظات الغرفة حول مسوّدة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

ملاحظات الغرفة حول مسوّدة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

ملاحظات الغرفة حول مسوّدة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2011

             

ملاحظات الغرفة حول مسوّدة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

 

 

            في أواخر عام 2010 تلقت الغرفة من هيئة أسواق المال مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، مع تمنٍ باستقصاء ملاحظات الغرفة على المسودة المذكورة.

            فقامت الغرفة بدراسة المسودة المذكورة ووضعت ملاحظاتها على عدد لا بأس به من مواد اللائحة إلى جانب عدد من الملاحظات العامة وأرسلتها للهيئة في أواسط فبراير 2011.

وفيما يلي هذه الملاحظات:

مادة (1)

-  في القانـون*، جاء لأمين الاستثمار أو أمين الحفظ تعريف واحد باعتبار انهما تعبيران مترادفان. أما في هذه اللائحة فقد جاء لكل منهما تعريف مستقل. والتعريف القانوني يربط عمل أمين الاستثمار وأمين الحفظ بأنظمة الاستثمار الجماعي. أما التعريف اللائحي فإنه يفك عمل أمين الحفظ من هذا الارتباط.

ومن جهة أخرى، ربما كان من الأفضل إعادة صياغة تعريف أمين الاستثمار ليصبح كما يلي:
شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط الإشراف على أنظمة الاستثمار الجماعي ومراقبتها.

-  وفي التعاريف، أيضاً، يبدو لنا أن تعريف المطلع كما ورد في القانون لم يربط بوضوح بين
الاطلاع على معلومات غير متاحه للجمهور، وبين إمكانية اساءة استعمال هذه المعلومات لتحقيق منفعة خاصة. وبالتالي، ربما كان تعريف المطلع في اللائحة فرصة لاستدراك هذا الربط. ومن هنا، نقترح تعريف المطلـع بالصيغة التالية أو بما يؤدي معناهـا :

المطلـع؛ أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات غير متاحة للجمهور، وتسمح له بتحقيق ربح أو تجنب خسارة من بيع أو شراء الأوراق المالية الصادرة عن شركة مدرجة.

-  ومن المناسب أن نثير هنا تساؤلاً عن حكم الشخص الذي يقع على مثل هذه المعلومات ويستغلها فعلاً، دون أن يكون اطلاعه بحكم موقعه ؟؟

-  من المقترح إضافة تعريف للمصطلحات التالية: المركز الاستثماري، المؤشر الاستثماري، الأشخاص المرخص لهم.

مادة (7)

تنص على أن مجلس المفوضين هو أعلى سلطة في الهيئة، والمسؤول عن كل قراراتها، وهو الذي يتولى تحديد اختصاصات كل مفوض وحدود مسؤوليته في جدول الصلاحيات الذي يصدره، والتساؤل الذي يطرح هنا هو هل تختلف حدود مسؤولية كل مفوض عن حدود مسؤولية زملائه؟ علماً أن المادة (8) من القانون تنص على أن رئيس هيئة المفوضين يكون مسؤولاً مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة.

مادة (9)

            يقترح إعادة صياغتها لتكون كما يلي: في حال غياب الرئيس أو شغور منصبه تنتقل كل اختصاصاته، بما فيها رئاسة اجتماعات المجلس إلى نائب الرئيس.

ماده (11)

            يقترح إعادة صياغتها لتكون: في حال غياب المدير التنفيذي أو شغور منصبه يجتمع مجلس المفوضين... إلى آخر الماده.

وفي هذا الصدد، وبما أن المادة (8) من القانون تنص على أن رئيس مفوضي الهيئة يتولى عمل المدير التنفيذي، يمكن التساؤل عن مدى ملاءمة تكليف أحد من الإدارة التنفيذية للهيئة القيام بأعمال المدير التنفيذي؟ أليس من المنطقي حصر التكليف بأعمال المدير التنفيذي بأحد المفوضين؟

ماده (16)

            تصدر قرارات مجلس المفوضين بأغلبية أصوات أعضائه. ماذا لو تساوت الأصوات؟ هل يعتبر صوت رئيس الاجتماع (رئيس أو نائبه) مرجحاً أو لا ؟

*   حيثما وردت كلمة القانون في هذه الملاحظات فهي تعني قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.


ماده (17)

            تعقد اجتماعات مجلس المفوضين في المقر الرئيسي للهيئة أو أي مكان آخر يحدده المجلس. يقترح أن نستبدل بتعبير يحدده المجلس تعبير تحدده الدعوه.

ماده (18)

            يقترح تعديلها لتقرأ كما يلي: يجوز للرئيس في حالات الطوارئ أخذ موافقة المفوضين على قرار بصفة الاستعجال عن طريق أية وسيلة اتصال توفر دليلاً على موافقة المفوض........

ماده (22)

            بعد عبارة تتولى مباشرة جميع القضايا، يقترح إضافة التي تكون الهيئة طرفاً فيها. كما يقترح حذف كلمة المشروعات في السطر الثالث من الماده.

ماده (25)

            تنتهي هذه المادة بالنص على أن الهيئة لا تتقاضى أية أموال من الخزانة العامة. وبما أن القانون لم يتضمن نصاً مماثلاً، فإننا نقترح أن نحذف هذه العبارة ، ونترك الباب في هذا الصدد موارباً لكي لا نجده مغلقاً تماماً إذا ما احتجنا إليه.

ماده (40)

            تصدر الهيئة نظاماً خاصاً لحوكمة الشركات والأشخاص المرخص لهم. هل للهيئة أن تصدر هذا النظام أم أن عليها إصداره ؟

            الحوكمة بتقديرنا تعبير غير موفق الترجمة ، وهو تعبير متطور متغير. ومعناه في التحليل النهائي حسن أو حكمة أو رشاد الإدارة بما يحقق أعلى درجات النزاهة والشفافية. وهو ما نعتقد أن المادتين 43 و44 تغطيانه.

ماده (45)

            ننصح بأن يبّين النص بوضوح فيما إذا كانت المصارف، التقليدية والتي تعمل حسب الشريعة الإسلامية ، خاضعة لهذه المادة أم لا.


ماده (47)

يقترح حذف السطر الأخير لأن كيفية التعامل مع الشكوى بالبت أو الحفظ أو الاحالة قد عالجته المادة (51) من هذه اللائحة.

ماده (52)

            نعتقد أن هذه المادة يجب أن تكون على نسق المادة (59) من حيث احتساب فترة البت بالشكوى. وبالتالي، يمكن اقتراح النص البديل التالي لها:

            تبت اللجنة بالشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إليها أو من تاريخ انتهاء استماعها لأقوال من ترى لزوم سماع أقواله واستكمال كافة الأوراق والإيضاحات التي طلبتها حسب الأحوال.

            ومن جهة أخرى، يلاحظ أن هذه اللائحة لم تنظم إجراءات الطعن على قرارات لجنة الشكاوي والتظلمات، خلافاً لما نصت عليه الماده (15) من القانون.

ماده (70)

1-      هل مقدار الشريحة 5% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة بالمزاد أم من إجمالي عدد أسهم الشركة ؟

3-    يقترح إعادة صياغة هذه الفقرة لتكون أكثر وضوحاً كأن يصبح نصها: يحوّل الى الاحتياطي العام للدولة كامل الفرق بين القيمة الاسمية لإجمالي الأسهم المطروحة بالمزاد مضافاً إليها مصاريف التأسيس، وبين حصيلة بيع هذه الأسهم.

4-      ماذا إذا قدّمت الدولة هذه الأسهم إلى المواطنين كمنحة مجانية؟

8 - يقترح إلغاء هذا البند.

ماده (80)

         بند (5): وكالة المقاصة لا تصدر شهادة أسهم، بل تصدر إيصالاً بأسهم.

ماده (90)

1-      تلتزم بورصة الأوراق المالية بتطبيق نظام محاسبي داخلي وفق المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.

هل توجد معايير دولية غير معتمدة من الهيئة؟

يقترح الاكتفاء بتعبير وفق المعايير المعتمدة من الهيئة أو  وفق المعايير الدولية.

ماده (95)

            نرى إلغاء البنـد 5 لأن الشفافية تقتضي أن يعرف الجميع سلفاً شروط تقديم طلب الترخيص،
ولا يفاجأ أحد بتغييرها أو زيادتها.

ماده (97)

            يقترح تعديلها لتقرأ: يجب على الشركات المدرجة والوسطاء وكل من له تعامل مع وكالة المقاصة الالتزام بقواعد التسوية والتقاص المعمول بها في وكالة المقاصة وفق النظام الذي تقره الهيئة.

            ومن جهة أخرى، جاء في المادة 50 من القانون أن الهيئة تبيّن إجراءات منح ترخيص وكالة مقاصة في اللائحة التنفيذية للقانون. غير أن اللائحة لم تبين هذه الإجراءات.

ماده (123)

يقترح ضمها للمادة (122) مع استثناء الشركات وفروع الشركات الأجنبية العاملة في الكويت.

ماده (136)

لم نجد علاقة لهذه المادة بالمادة 120 في القانون أو اللائحة.

ماده (160)

إن تعابير عمولات مرتفعه، وخصومات مرتفعه و عمليات مفرطه تعابير مرسلة وغير دقيقه ، وتفتح المجال أمام إساءة التطبيق . وبالتالي ، يقترح حذف الماده .

ماده (192)

            البند 2 غير واضح لنا على الأقل. ولسنا متأكدين فيما إذا كان النص التالي يعبر عن المعنى المطلوب أم لا: فتح حساب تداول لدى وكالة مقاصة مرخص لها، إلا إذا كان الشخص المرخص له الذي يعمل لديه الموظف لا يقدم خدمة مشابهة لما تقدمه وكالة المقاصة.

ماده (226)

            ما هو تعريف وكلاء التسوية ؟

ماده (237)

            البند (2) من هذه المادة غير واضح لنا على الأقل مما يوحي بحاجته الى إعادة صياغة توضحه .

ماده (238)

            يقصد بمقدم العرض لأغراض تطبيق هذه اللائحة أي شخص يقدم عرض استحواذ أو ينوي تقديمه. وفي اعتقادنا أن تعبير ينوي تقديمه يكتنفه غموض شديد قد يؤدي إلى التباسات مربكه. لهذا، نقترح استخدام التعبير الوارد في الماده (72) من القانون فنقول: يقصد بمقدم العرض لأغراض تطبق هذه اللائحة الشخص الذي يقدم نسخة من وثائق عرض الاستحواذ مصحوبة بالبيانات والمعلومات الأساسية إلى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الأوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ.

ماده (242)

            ما المقصود من عبارة قرارات غير موضوعية؟

ماده (245)

            نعتقد أن ما تهدف إليه هذه المادة قد جرى ذكره في مواد عديده أخرى وخاصة المادة (272) من هذه اللائحة.

ماده (247)

            تنص في البند (2) على وجوب عدم تأخير الإفصاح، ولو لم تتوفر جميع المعلومات ذات العلاقة.. غير أن اللائحة لا تبيّن لنا متى يكون هناك تأخير في الإفصاح.

ماده (248)

            تنص في البند (4) على ان مستند عرض الاستحواذ يجب أن يتضمن وصفاً كاملاً لكيفية تمويل العرض ومصدر التمويل، وأسماء المقرضين الرئيسيين أو من يقوم بترتيب التمويل. وهذا معناه أن ثمة جهات عديده قد علمت برغبة الاستحواذ قبل تقديم عرض الاستحواذ إلى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الأوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ. الأمر الذي يمكن أن يتعارض مع ما ورد في الماده (72) من القانون، والتي جاء فيها أن الشخص مقدم العرض يجب أن يحصل على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة إجراءات عرض الاستحواذ.


ماده (252)

            نعتقد أن الماده (257) تغطي ما قصدت إليه هذه الماده.

ماده (254)

            يقترح أن تعاد صياغتها لتقرأ كما يلي: على الهيئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من استلام مستند العرض وكافة الوثائق والبيانات والمعلومات الأخرى التي تطلبها الهيئة، أن تقوم بإصدار موافقتها على العرض، فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار موافقتها اعتبر ذلك امتناعاً عن الموافقة ويجب على الهيئة تبريره بواحد أو أكثر من الأسباب التالية:.....

ماده (256)

            نعتقد أن مدة سبعة أيام قصيرة جداً.

ماده (259)

            يقترح إعادة صياغتها كما يلي: عندما يرغب شخص يملك، بمفرده أو مع أطراف تابعة له أو متحالفة معه، نسبة 5% أو أكثر من أسهم أي شركة مدرجة بزيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد عن 30%، فإن من واجبه أن يفصح عن هذه الرغبة عند الإفصاح عن المصلحة وفق أحكام الفصل العاشر من القانون رقم 7/2010، وأن يقدم للهيئة المعلومات التي تطلبها في هذا الشأن.

ماده (262)

            يقترح إعادة صياغتها كما يلي: لا يقبل عرض أو طلب أو محاولة تملك أسهم قد يترتب عليه نشوء التزام بتقديم عرض الزامي بموجب المادة السابقة إذا كان تقديم هذا العرض أو تنفيذه يعتمد على أن يصدر في وقت لاحق قرار من الجمعية العامة لمقدم العرض، أو على أي شرط أو موافقة لاحقه أو ترتيب آخر.

ماده (264)

            يقترح تعديلها لتقرأ كما يلي : يجب أن يكون العرض الالزامي عرضاً نقدياً لا يقل عن متوسط سعر الاقفال في البورصة لسهم الشركة محل العرض خلال الأشهر الستة التي تبدأ من يوم التقدم الى الهيئة بطلب ترخيص العرض، وتحدد البورصة متوسط سعر السهم هذا.

ماده (265)

استبدال عبارة باستثناء التعاملات المرتبطة بتنفيذ العرض بعبارة باستثناء تعاملات مقدم العرض.

ماده (275)

إعادة صياغة السطر الأول من هذه المادة ليقرأ: عندما ينطوي العرض على وجود طرف ذي سيطرة فعلية، فإن الافصاح عن هذا العرض يجب أن يتضمن ما يلي:

ماده (280)

-              هذه اللائحة لم تحدد متطلبات الادراج .

-       لماذا يلغى إدراج الأوراق المالية للعارض؟ ألا يحق لشركة مدرجة (إذا استوفت شروطاً معينة) أن تزيد رأسمالها بأكثر من 100% وتخصص كامل هذه الزيادة لمساهمين جدد؟

ماده (282)

استبدال عبارة يجب على الشركة محل العرض بعبارة يجب على مقدم العرض.

ماده (283)

تعريف صندوق الاستثمار هنا لا ينطبق تماماً مع ما جاء في المادة (76) من القانون.

ماده (286)

يقترح تعريف وحدة الاستثمار في صندوق الاستثمار كما يلي: وحدة الاستثمار هي ورقة مالية قابلة للتجزئة تمثل حصة في صندوق الاستثمار وتخول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها باعتباره مالكاً على الشيوع في هذا الصندوق.

ماده (291)

            في حال عدم استكمال رأسمال الصندوق بالكامل، نقترح أن يكون للهيئة حق إلغاء الترخيص أو الموافقة على تخفيض رأسماله تبعاً لما تراه مناسباً.

ماده (292)

            لماذا لا يسمح بطرح وحدات صناديق الاستثمار طرحاً خاصاً لأشخاص يحددهم مصدر الورقة سلفاً كلهم أو بعضهم غير مذكورين في البند الأول من هذه الماده.

ماده (295)

            يمكن أن يتضمن طلب الاكتتاب بالصندوق إقراراً بالموافقه على نظامه الأساسي.

ماده (309)

            نعتقد أن هذه الماده من قبيل التزيد ليس إلا.

ماده (312)

            ما معنى تعبير التي تعترف الهيئة بها، إن موافقة الهيئة أو عدم موافقتها على الإدراج هو المعيار. ولا معنى للحديث عن الاعتراف أو عدم الاعتراف.

ماده (323)

            يقترح تحديد سقف لما يمكن لمدير الصندوق أو أي تابع له استخدامه من موارده الخاصة لتغطية طلبات الاسترداد.

ماده (356)

            حذف كلمة المتعمد، لأن المقصِّر يجب أن يتحمل مسؤولية تقصيره سواء كان متعمداً أو غير متعمد .

ماده (361)

            نعتقد أن ما جاء عنواناً لهذه الماده يجب أن يعدَّل ليصبح: البيانات المتعلقة بالأوراق المالية محل نشرة الاكتتاب .

-        البند2:  بيان الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية...

-  البند4:  بيان إجراءات ممارسة حقوق الأولوية المتعلقة بالأوراق المالية، وبيان أية  قيود على قابلية الأوراق...

ماده (362)

-        يجب أن يقرأ سطرها الأول كما يلي: يقصد بالحقوق المتعلقة بالورقة المالية، حسب كل حالة، ما يلي

-        الفقرة (ت) هي عادة الفقره (ج).

-    البند (ا) من (ج)، يقترح إعادة صياغته كما يلي: شروط وتواريخ حصول مالك الأوراق المالية القابلة للتحويل على الأوراق المالية التي يجري التحويل إليها .

ماده (363)

            إعادة صياغة البند (9) كما يلي: بيان أسماء المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% من الوحدات التي يحق لها التصويت في رأسمال الجهة المصدرة ونسبة ملكية كل منهم.

ماده (370)

            نرى إعادة صياغتها لتصبح: إذا تجاوزت ملكيات شركات تابعة أو زميلة مجتمعة نسبة 5% من أسهم شركة مدرجة فإنه يجب معاملتها على أساس.....

ماده (371)

            البند (1)، لا نجد غضاضة في مثل هذا الاتفاق التنسيقي، كما لا نجد ضرراً من عدم الإفصاح عنه، ويصعب على الأغلب إثباته إذا لم يفصح عنه. وأهم من هذا كله هو التساؤل التالي: إذا تم الإفصاح عن هذا الاتفاق هل يحق للهيئة رفضه أو منعه؟ وهل ينبغي على أطراف الاتفاق الحصول على موافقة الهيئة؟

ماده (395)

            يقترح إضافة النص التالي إلى نهاية الماده: وإذا أنكر المعلن إليه صحة رقم الفاكس أو صحة البريد الاليكتروني الذي أرسل الإعلان عن طريقه يكون على مزوّد رقم الفاكس أو البريد الاليكتروني دحض هذا الإنكار.

ماده (396)

            يقترح أن يضاف إلى نهايتها النص التالي: مالم يثبت المعلن إليه عدم صحة البريد الاليكتروني الذي أرسل الإعلان عن طريقه.

ماده (430)

            كيف يحال التظلم إلى الجهة التي أصدرت الجزاء المتظلم منه؟


ماده (431)

            جاء في المادة (147) من القانون ما يلي: يعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائياً ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له. بينما مددت المادة 431 هذه في اللائحة مدة الشهر هذه إلى ثلاثين يوم عمل. وبالتالي، لابد من استبدال عبارة خلال شهر بعبارة خلال ثلاثين يوم عمل.

ملاحظات عامــه

أولاً-   نعتقد ان البورصة تستحق في هذه اللائحة اهتماماً أكبر مما حظيت به، طالما أن البورصة ستكون تحت الرقابة الكاملة للهيئة.

ثانياً-  بما أن معظم الأشخاص المرخص لهم يخضعون إلى أكثر من جهة رقابية واحده، فإننا نرى أن هذه اللائحة يمكنها أن تلعب دوراً أكبر في توحيد متطلبات هذه الجهات الرقابية على الأقل، ما يؤدي إلى إحكام الرقابة وتيسيرها من جهه، وإلى تخفيف الأعباء على الأشخاص المرخص لهم من جهة ثانية.

ثالثاً-   أعطت اللائحة للهيئة سلطة استنسابية واسعة يمكن أن تؤدي إلى نوع من الارتباك أو عدم اليقين أو جرح الشفافية. ونقصد بذلك ما كررته اللائحة كثيراً عن حق الهيئة في ان تطلب بيانات أخرى، أو تقارير إضافية، أو ما تراه مناسباً أو لازماً من المعلومات.

رابعاًً – من الواضح أن عنصر الوقت كان عامل ضغط شديد على الهيئة في إعداد مسودة اللائحة ، تماماً كما كان عامل ضغط شديد على الجهات التي طلبت الهيئة رأيها في هذه المسودة ، وبالتالي ، من المفيد جداً عند وضع اللائحة بصياغتها النهائية العمل على تحقيق أمرين اثنين همـا ؛ صحة البناء اللغوي ، وتوحيد المصطلحات ذات المدلول الواحد .

عن الغرفة

معلومات عن الغـرفة

  • تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا.
  • مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا.
  • ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة.
  • رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعتبرون بمثابة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.
  • تتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي.
  • أخذ رأيها لازم في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي

الأخبار

ابقى على تواصل

  • العنوان : مدينة الكويت المنطقة التاسعة شارع عبدالعزيز الصقر
  • رقم الهاتف : (965) 1805580 Ext.#555
  • البريد الالكترونى :kcci@kcci.org.kw

بوابات الدفع المعتمدة

KNET Visa Electron MasterCard Visa
© 2001 > 2025 غرفة تجارة وصناعة الكويت. حقوق الطبع والنشر محفوظة [session:j2gcc7foq9ddjrss25ldf8gggonjfkev session_sid:j2gcc7foq9ddjrss25ldf8gggonjfkev]