A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: dID

Filename: controllers/cms.php

Line Number: 38

Backtrace:

File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler

File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once

غرفة تجارة وصناعة الكويت - ملاحظات الغرفة حول الاقتراح بقانون في شأن المؤسسة العامة لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ملاحظات الغرفة حول الاقتراح بقانون في شأن المؤسسة العامة لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ملاحظات الغرفة حول الاقتراح بقانون في شأن المؤسسة العامة لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2011

             

ملاحظات الغرفة حول الاقتراح بقانون في شأن

المؤسسة العامة لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 

    استجابة لرغبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، بمعرفة وجهة نظر الغرفة في الاقتراحات بقوانين بشأن إنشاء صندوق أو جهاز أو مؤسسة لرعاية وتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أعدت الغرفة مذكرة ضمّنتها ملاحظاتها حول تلك الاقتراحات بقوانين وقدمتها إلى اللجنة الموقرة في أواخر مارس 2011، وفيما يلي نص هذه المذكرة:

 

تقديــــم

 

أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ، ثلاثة اقتراحات بقوانين لرعاية ودعم وتمويل المشروعات التي يتقدم المواطنون لاقامتها . أول هذه الاقتراحات يدعو الى إنشاء الصندوق الوطني للتنميه، وسنشير إليه في هذه المذكرة بمقترح الصندوق. أما المقترحان الثاني والثالث فهما مقترحان متطابقان تماماً ويهدفان الى إنشاء جهاز لرعاية المشروعات الصغيره ، وسنشير إليهما باعتبارهما مقترحاً واحداً هومقترح الجهاز .

 

وقد أوكلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الى فريق عمل مختص دراسة هذه المقترحات الثلاثه، فانتهى الفريق الى اقتراح بقانون في شأن المؤسسة العامة لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وسنشير إليه بمقترح المؤسسة .

 

وتهدف هذه المذكرة الى تقديم مقارنة عامة بين المقترحات الثلاثه ، ثم الى عرض ملاحظات غرفة تجارة وصناعة الكويت على مقترح فريق العمل (مقترح المؤسسه) . ولكن قبل هذا وذاك ، تود الغرفة أن تعرب للسادة الأفاضل أعضاء مجلس الأمة مقدمي الاقتراحات الثلاثه ، وللسادة الأفاضل رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ، عن تقديرها الكبير لاهتمامهم برعاية وتشجيع المشروعات الصغيرة ، كما تود الغرفة أن تنتهز هذه الفرصة لتؤكد اعتزازها بما بذلته من جهود وما قدمته من أفكار في هذا الصدد، انطلاقاً من نظرتها إلى هذه المشروعات باعتبارها القاعدة الأساسية للاقتصاد الوطني، والمجال الأفضل والأرحب لاستقبال القادمين الجدد لسوق العمل من شبابنا الكويتي. وباعتبار هذه المشروعات – إلى جانب هذا وذاك – من أهم ضمانات التوازن الاجتماعي والاستقرار الديموقراطي في البلاد.

I -  ملاحظات أساسية مقارنة

 

أولاً- المشاريع التي يتوجه إليها القانون المقترح:

            بينما يُعنى مقترح الصندوق بالمشروعات التي يتقدم بها المواطنون وتتضمن مبادرات استثمارية حقيقية وجادة وتتفق مع الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق، نجد أن مقترح الجهاز قد قصر اهتمامه على رعاية وتنمية المشروع الصناعي أو الحرفي الذي يسهم بصورة مباشرة في تنمية الوعي الصناعي والحرفي لدى المواطنين.

أما مقترح المؤسسة، فقد أخذ - كما يبدو من مادته الأولى - بالرأي الأول وبصيغة أكثر تفصيلاً ووضوحاً، حيث بيّن أنه يهتم برعاية وتمويل المشروع الصناعي أو الحرفي أو الخدمي أو الزراعي أو أي مشروع اقتصادي يسهم بصورة مباشرة في تنمية الوعي الاقتصادي لدى المواطنين....

            ورغم ما يكتنف هذه الصياغة من عيوب ومن تزيّد ، فإن الغرفة تتفق مع الاتجاه الذي أخذ به مقترح المؤسسة لما يتميز به من شمولية كاملة للأنشطة التي يمكن أن تزاولها المشروعات التي يستهدفها التشريع المقترح.

ثانياً-   حجم المشروعات المستهدفة:

            مرة أخرى، نجد أن مقترح الصندوق لم يبد أي اهتمام بحجم المشروعات المستهدفة. بينما جاء مقترح الجهاز واضحاً حاسماً حين نص في مادته الثالثة على أن الغرض من الجهاز العمل على رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة. وبعد أن عرّف المشروع الصغير في مادته الرابعة، عاد فأكد في مادته التاسعة أن الأموال المستثمرة في المشروع يجب ألا تقل عن مائة ألف دينار ولا تتجاوز خمسمائة ألف، وألا يزيد عدد العاملين فيه عن مائة عامل. أما صاحب المشروع فيمكن أن يكون فرداً أو شركة.

            غير أن مقترح المؤسسة لم يأت بهذا الحسم والوضوح. فهو – كما جاء في مادتيه الثالثة والرابعة - مهتم برعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دون أن يضع معايير للتعريف بهذه المشروعات (حجم الاستثمار، عدد العاملين...). أما في مادتيه (18) و(19) فإنه يتحدث عن مراحل دعم وعن تمويل المشروعات الصغيرة فقط . وفي المادة (23) يتحدث عن الحوافز والتيسرات والمزايا التي ستوفرها المؤسسة للمشاريع الصغيرة.

            ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن مقترح الصندوق ومقترح المؤسسة يشترطان للاستفادة من الرعاية والتمويل أن يكون صاحب المشروع من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط (المادة 7 من مقترح الصندوق، والمادة 15 من مقترح المؤسسة). أما في مقترح الجهاز، فقد جاء هذا الشرط ضمنياً حيث وصفت مادتاه الأولى والرابعة المشروع الصغير بأن المشروع الذي يوفر فرص العمل للمواطنين محدودي الدخل . وغرفة تجارة وصناعة الكويت تجد نفسها - في هذا الصدد - أقرب إلى مقترح الجهاز من حيث اقتصار خدمات الرعاية والتمويل على المشروعات الصغيرة، ومن حيث تعريف المشروع الصغير تعريفاً واضحاً قابلاً للقياس.

            ومن الجدير بالذكر هنا، أن معظم الأجهزة والمؤسسات المماثلة في الدول التي تبنت هذا النهج، ركّزت كلياً على المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر. أما المشروعات المتوسطة فمن الأنسب أن تخضع لمعايير وآليات الاستثمار التقليدية لاحتياجاتها إلى تمويل كبير نسبياً، يمكن أن يستهلك جلَّ المصادر المتوفره على حساب المشروعات الصغيرة. وثمة نموذج جديد يمكن الاستفادة منه في مجال تحديد مفهوم المشروع الصغير ، وهو نموذج جاء به الإطار الاسترشادي للمنشآت الصغيرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقره مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، وصدر ضمن المطبوعات الوثائقية للمجلس تحت رقم (30).

            ومن جهة أخرى، ترى الغرفة أن تعبير ذوي الدخل المحدود أو المتوسط تعبير مرسل يفتقد التحديد اللازم لأغراض عدالة التنفيذ ، وتوفير الشفافية .

ثالثاً-   مصادر التمويل:

            يتفق مقترح الصندوق ومقترح المؤسسة على أن يكون مصدر تمويل كل منهما هو المال العام (الاحتياطي العام أو الميزانية العامة للدولة). وبينما يحدد مقترح الصندوق المبلغ المطلوب بملياري دينار، يعمد مقترح المؤسسة إلى صيغة المحفظة الحكومية دون أن يحدد حجمها. أما مقترح الجهاز، فيقول بتوفير التمويل اللازم من قبل الجهاز المصرفي، وبمعدلات فائدة ميسرة توافق عليها المصارف مقابل حوافز عديده. وتتفق المقترحات الثلاثة على أن صاحب المشروع لا يدفع على التمويل الذي يحصل عليه أية فائدة. وتعتقد الغرفة أن فكرة توفير التمويل اللازم من قبل الجهاز المصرفي وبمعدلات فائدة منخفضة، فكرة جديرة بالبحث العميق لتوضيح تفاصيلها وتحديد آلياتها. ولا نقول ذلك لمجرد أن هذه الفكرة تعود بالتمويل إلى أصوله، بل نقوله لأن الفكرة تتيح – أيضاً - مصدراً تمويلياً كبير الحجم، متجدد الموارد ، ومنخفض التكلفة على المال العام .

رابعاً-   حدود تمويل المشروعات:

            تتفق المقترحات الثلاثة على أن التمويل سيقدم للمشروعات المستفيدة على شكل قروض دون فوائد. ويصل سقف هذا التمويل في مقترح الصندوق إلى 40% من رأسمال المشروع، ويرتفع هذا السقف في مقترح الجهاز إلى 50% من رأس المال الذي دفعه صاحب المشروع، على ألا يتجاوز مجموع قروض المشروع من كافة مصادر التمويل قيمة رأس المال المدفوع من صاحبه.

أما مقترح المؤسسة، فنلاحظ أنه يرفع سقف التمويل (قروض المؤسسة) إلى ما لا يزيد عن 80% من رأسمال المشروع، على ألا يتجاوز مجموع قروض المشروع من كافة مصادر التمويل قيمة رأس المال المدفوع من صاحبه.

وفي اعتقادنا، أن نسبة 60% من رأس المال المدفوع تشكل تمويلاً مجانياً كافياً، ويمثل دعماً كبيراً للمشروعات الصغيرة. أما ارتفاع هذه النسبة إلى 80% فسيزيد كثيراً من مخاطر الإقراض من جهة، وسيوزع الأموال المتاحة على عدد أقل من المشروعات من جهة ثانية.

خامساً-   الوضع الراهن لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة في الكويت:

ثمة محافـظ متعددة تقوم فعلاً – ومنذ سنوات طويلة – بمساندة وتمويل المشاريع الصغيرة في دولة الكويت . نذكر منهـا :

 

1-          محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة:

التي أنشئت بموجب القانون رقم 10/1998 ، بقيمة 50 مليون دينار ، بإدارة بنك الكويت الصناعي، وكيلاً عن الهيئة العامة للاستثمار .

2-          محفظة التمويل الزراعي:

التي أنشئت بموجب القانون رقم 48/1998 ، بقيمة 50 مليون د.ك ، ويديرها بنك الكويت الصناعي، وكيلاً عن الهيئة العامة للاستثمار أيضاً .

3-          محفظة صندوق الاستثمار الوطني:

وهي محفظة أسستها الهيئة العامة للاستثمار عام 1997 بمبلغ مائة مليون دينار ، لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة مع المواطنين . وتعهد الهيئة بإدارة هذا الصندوق الى جهات استثمارية متخصصه .

 

نذكر هذا كله للقول أن المقترحات الثلاثة ليس فيها ما يدل على كيفية التعامل مع هذه المحافـظ ، وهل ستبقى على وضعها ونشاطها أم أنها ستنضوي تحت جناح المؤسسة العامة الجديده ، خاصة وأن هذه المحافظ الثلاث تموّل من الدولة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار .


II  -  ملاحظات حول مقترح فريق العمل (مقترح المؤسسة )

الديباجــه

 

يقترح الإشارة في الديباجة إلى ما يلي:

*   القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.

*   القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.

   ومسوغات ذلك تتلخص في أن الجهة المعنية بتطبيق القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية ، وهي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ، تولي اهتماماً كبيراً للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها من أهم البدائل المتاحة لاستيعاب الخريجين في فرص عمل لحسابهم الخاص .

وفيما يتعلق بقانون العمل الجديد نرجو أن تشاركوننا الرأي بأنه وثيق الصلة بنشاط المشروعات الصغيرة، من منظور أهمية هذا النشاط في التخطيط للقوى العاملة الوطنية وتنمية قدراتها، خاصة وأن المادة (9) من هذا القانون تنص على إنشاء هيئة عامة مستقلة للقوى العاملة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

مــادة (1)

تضع الفقرة الرابعة من هذه المادة المشروع الصغير والمتوسط ضمن تعريف واحد مشترك . وترى الغرفة أن التعريف يجب أن يقتصر على المشروع الصغير فقط ، إذ لا يمكن عملياً أن نضع تعريفاً واحداً للمشروع الصغير والمشروع المتوسط . ومن المفيد في هذا الصدد ، الرجوع إلى الإطار الاسترشادي للمنشآت الصغيرة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي سبقت الإشارة إليه. ومن المفيد ، كذلك ، الاسترشاد بتعريف المشروع الصغير الوارد في القانون 10/1998 بشأن إنشاء محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة.

 

ومن جهة أخرى، نعتقد أن تعريف النشاط الحرفي يحتاج إلى إعادة نظر ليستوعب خدمات أخرى كثيرة كالمواصلات والاتصالات والمطاعم والمقاهي والألعاب...

أمـا تعبير المؤسسات الداعمه ، فهو تعبير بالغ الاتساع من جهة، وتعبير قادر على إقصاء مؤسسات داعمة كثيره من جهة أخرى. والحاجة إلى هذا التعبير والتعريف به تتجلى في مناسبة واحدة فقط هي تعيين ممثل للمؤسسات الداعمة في مجلس إدارة المؤسسة العامة لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وفي اعتقادنا، أنه يمكن الاستغناء عن هذا التعبير والتباسه ، إذا ما جعلنا مقعـد مجلس الإدارة هذا يشغله من ترشحه مؤسسة الكويت للتقدم العلمـي .

 

مـــادة (7)

 

   تتعلق هذه المادة بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة من تسعة أشخاص؛ الرئيس ونائبه، وممثل عن كل من الهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات الداعمة، ترشح كلاً منهم الجهة التابع لها، وأربعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبره يختارهم مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير التجارة والصناعة.

    وهنا نقول أنه لا توجد عملياً جهة اسمها المؤسسات الداعمة لترشح شخصاً تابعاً لها. وبالتالي، تقترح الغرفة – كما سبق أن ذكرنا - أن تحل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي محل المؤسسات الداعمة. كما تقترح أن تحل وزارة التجارة والصناعة محل الهيئة العامة للصناعة. ورغم معرفتنا بتوجه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة إلى حرمان أعضاء مجلس إدارة الغرفة من حقهم في أن يكونوا أعضاء بمجلس إدارة أية جهة حكومية، ورغم عدم اتفاقنا إطلاقاً مع هذا التوجه -لاعتبارات واقعية ودستورية لا مجال لذكرها هنا – نجد من واجبنا الاشارة الى ضرورة أن ترشح الغرفة أحد أصحاب الخبرة على الأقل لعضوية مجلس إدارة المؤسسة. إذ كيف يقر الجميع بالدور الريادي للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، وكيف تؤكد خطة التنمية هذا الدور ، ثم يمنع على الجهة الممثلة لهذا القطاع أن ترشح أحداً لمجلس إدارة مؤسسة هدفها الأهم هو رعاية القاعدة الأوسع للقطاع الخاص .

مـــادة (8)

         تنص هذه المادة على أن تتبع مجلس الإدارة لجنة فنية دائمة تختص بدراسة وتقييم  المشروعات المقترحة والمقدمة من قبل المادتين....

         وفي اعتقادنا، أن وجود جهاز فني مختص بدراسة وتقييم المشروعات أمر لا جدال فيه. ولكن التساؤل هنا لماذا يجب أن يكون هذا الجهاز على شكل لجنة فنية تتبع مجلس الإدارة؟ ولماذا لا يكون إحدى الإدارات الأساسية في المؤسسة، والتي يمكن النص عليها بالتحديد في إطار المادة (13) من القانون المقترح ؟


مـــادة (15)

   وتتضمن هذه المادة شروط الاستفادة من تمويل المحفظة التي تديرها المؤسسة ومن هذه الشـــروط:

      فقــرة 5؛  أن يكون المشروع متفقاً مع الاستراتيجية الاستثمارية للمؤسسة.

      فقــرة    أن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع .

وفي اعتقادنا أن كل مشروع يحصل على التراخيص الرسمية اللازمة لإنشائه يجب أن يكون مقبولاً لدى المؤسسة، إذا ما ثبتت جدواه الاقتصادية وجدواه التجارية أيضاً. ويمكن وضع هذين الشرطين كفقرتين أو في فقرة واحده. وفي كل الأحوال، من المهم أن نذكر الجدوى التجارية أيضاً لأن أي مشروع يمكن أن تكون له جدوى اقتصادية دون أن تكون له جدوى تجارية تمكنه من سداد التزاماته وقروضه، والعكس صحيح أيضاً.

مـــادة (16)

   وتنص على أنه في حالة تعثر المستثمر في إدارة واستغلال المشروع جاز للمؤسسة بناء على طلب المستثمر أو بقرار من مجلس الإدارة أن تضع المشروع تحت إدارتها المباشرة وتتولى استثماره بطريق مباشر، كما يجوز أن تعهد إلى مستثمر آخر لإدارته بمقابل تحت إشراف المؤسسة، على أن يكون الاستثمار في الحالين باسم ولحساب المستثمر الأصلي وعلى مسؤوليته.

  وترى الغرفة أنه لا ينبغي أن تكون من صلاحيات المؤسسة إدارة المشروعات التي تمولها بشكل مباشر، لأن ذلك سيشكل عبءً كبيراً عليها، خاصة إذا تعددت الحالات، فضلاً عن أن كوادرها ستكون غالباً غير مؤهلة لذلك.

    ومن جهة ثانية، ترى الغرفة أنه في حالة تعثر المستثمر يجب على المؤسسة أن تقيّم المشروع تقييماً عادلاً وتعطي المستثمر حقه في صافي موجودات المشروع، وتعمل على اجتذاب مستثمر آخر إن أمكن، أو أن تصفي المشروع. أما أن تديره (مباشرة أو بصورة غير مباشرة) لحساب المستثمر الأصلي وعلى مسؤوليته دون موافقته ورغبته ، فهذا أمر يحتمل مخاطر عالية على المستثمر والمؤسسة في آنٍ معاً.


مـــادة (17)

تنص هذه المادة على أنه يجوز أن تطلب المؤسسة من الشركات العامة الكبرى التي تملكها الدولة الاستعانة بالمشاريع الصغيرة أو المتوسطة اللازمة لنشاطها الأساسي على أن تشرف الشركة الكبرى على تنميتها وتطوير قدراتها وتكون مسؤولة أمام المؤسسة عن تنفيذ برامجها من حيث إنشاء المشروع والتدريب والتطوير على أن تتولى المؤسسة تمويل هذه المشروعات وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الادارة في هذا الشأن وبما يتفق مع نظام المؤسسة . كما يجوز للمؤسسة أن تعطي مشروعات القطاع الخاص حوافز وذلك لتشجيعها على الاستعانة بالمشاريع الصغيرة اللازمة لنشاطها وفقاً للبرامج التي تضعها المؤسسة .

من حيث المبدأ، ترى الغرفة أن هذه المادة تتسم بدرجة عالية من عدم الوضوح وغياب الآليات.

ومن حيث النتائج، تخشى الغرفة أن يؤدي نص هذه المادة إلى تعطيل المنافسة العادلة بين المشروعات التي تمولها المؤسسة والمشروعات المماثلة والمنافسة التي لا تشارك المؤسسة في تمويلها وتقديم الخدمات لها.

لا جدال إطلاقاً حول أهمية وضرورة أن تقدم الدولة للمشاريع الصغيرة دعماً مؤثراً يُخفف من تكاليفها ويُعزز تنافسيتها. وهذا ما يضمنه التشريع المقترح من خلال خدمات التأسيس والترخيص والتدريب والتأهيل والتمويل دون تكلفة. ويفترض بالمشروع - في ظل كل هذا الدعم – أن يكون ذا تنافسية عالية تحقق له النجاح المأمول. فإذا أخفق المشروع، رغم كل هذا الدعم، يصبح من المستحسن إعادة النظر في جدواه أصلاً، أو التحري عن كفاءة الإدارة.

ويسري تخوفنا هذا، أيضاً، على العديد من البنود الواردة ضمن المادة 23 المتعلقة بالحوافز والمزايا التي ستوفرها المؤسسة للمشاريع الصغيرة. وخاصة تلك التي تتعلق بإعطاء منتجاتها أفضلية سعريه، ومنحها إعفاءات ضريبية وجمركية . بل إن تخوفنا يصبح مبرراً تماماً حين نقرأ البند (8) من هذه المادة الذي يقول بالعمل على حماية منتجات المشروعات الصغيرة من المنافسة في السوق المحلي. وهو نص يتناقض كلياً مع قواعد المنافسة العادلة والحرية الاقتصادية، وحماية المستهلك. كما يتناقض مع الاتفاقات الدوليه.


مـــادة (26)

            وتنص على أن يضع مجلس إدارة المؤسسة القواعد اللازمة للتعامل مع المشروعات الصغيرة التي تقوم بها مجموعات إنتاج أسرية في ظل عدم حصولها على تراخيص من الجهات المعنية لمزاولة أنشطتها المنزلية.

            وبرأي الغرفة، أن الأنشطة غير المرخصة هي أنشطة غير قانونية. ولا ينبغي بالمؤسسة أن ترعى وتمول أنشطة غير قانونية. وبالتالي، ليس من الحكمة وضع هذا النص في القانون. فإذا كان هناك أنشطة أسريه منزلية تستحق فعلاً أن تستثنى من الشروط المعتمدة للترخيص، فلنضع قواعد لهذا الاستثناء ، نمنح بموجبه مثل هذه الأنشطة تراخيص تتناسب مع طبيعتها . أما رعاية أنشطة غير مرخصة فإنه يحمل تناقضاً صارخاً.

مـــادة (29)

تنص هذه المادة على أن تسري أحكام هذا القانون على المشروعات الصغيرة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون وتسوى أوضاعها وفقاً لأحكامه ، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه .

            وأغلب الظن أن المقصود بتعبير المشروعات الصغيرة القائمة في هذه الماده هو المشروعات التي تمت إقامتها سابقاً بتمويل من المحافظ التي أنشأتها الدولة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار لهذا الغرض. غير أن نص المادة يكتنفه غموض كبير يمكن أن يؤدي إلى تفسيرات عديدة ومختلفة. وبالتالي، تأمل الغرفة إعادة صياغة المقصود بهذه المادة بتفصيل واضح، ولو احتاج ذلك لأكثر من مادة واحدة .

عن الغرفة

معلومات عن الغـرفة

  • تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا.
  • مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا.
  • ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة.
  • رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعتبرون بمثابة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.
  • تتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي.
  • أخذ رأيها لازم في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي

الأخبار

ابقى على تواصل

  • العنوان : مدينة الكويت المنطقة التاسعة شارع عبدالعزيز الصقر
  • رقم الهاتف : (965) 1805580 Ext.#555
  • البريد الالكترونى :kcci@kcci.org.kw

بوابات الدفع المعتمدة

KNET Visa Electron MasterCard Visa
© 2001 > 2025 غرفة تجارة وصناعة الكويت. حقوق الطبع والنشر محفوظة [session:u6rk4mg6lrnkuunolcaniasv6q4iisgn session_sid:u6rk4mg6lrnkuunolcaniasv6q4iisgn]