A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: dID

Filename: controllers/cms.php

Line Number: 38

Backtrace:

File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler

File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once

غرفة تجارة وصناعة الكويت - ملاحظات على مشروع القانون بشأن التأمين ضد البطالة

ملاحظات على مشروع القانون بشأن التأمين ضد البطالة

ملاحظات على مشروع القانون بشأن التأمين ضد البطالة

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2010

ملاحظات على مشروع القانون

بشأن التأمين ضد البطالة

 

في أوائل فبراير 2010 تلقى النائب الثاني لرئيس الغرفة السيد عبدالله سعود الحميضي باعتباره ممثل الغرفة في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشروع قانون بشأن التأمين ضد البطالة، وقد أحاله إلى إدارة الغرفة لإبداء الرأي فيه قبل طرحه للنقاش في اجتماع مجلس إدارة المؤسسة القادم في أواخر الشهر المذكور، وفيما يلي تلخيص لرأي الغرفة في هذا الخصوص:

1-      سبق للغرفة أن تلقت بتاريخ 25/1/2009 مشروع قانون مماثل من ديوان الخدمة المدنية مع طلب إبداء الرأي فيه قبل عرضه على مجلس الخدمة المدنية وقد أكدت الغرفة في حينه أن الجهة التي ينبغي لها التصدي لأي نوع من أنواع التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك التأمين ضد البطالة، هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن أي مقترح بهذا الخصوص ينبغي أن يصدر عن المؤسسة بصفتها جهة اختصاص أصيلة.

2-      ترى غرفة تجارة وصناعة الكويت - من حيث المبدأ - أن التأمين ضد البطالة حق أصيل للمواطن الكويتي، وأن طرحه في هذه الآونة - وإن جاء متأخراً - يعتبر استدراكاً مستحقاً لقصور واضح في منظومة التأمينات الاجتماعية.

3-      تجدر الإشارة إلى أن المادة (4) من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية تنص على ما يلي:

      ((يستحق كل كويتي عاطل عن العمل بدلاً نقدياً، ويضع المجلس ـ مجلس الخدمة المدنية - قواعد صرف هذا البدل وقيمته)).

ولابد من التساؤل في هذا المقام عما تم اتخاذه بشأن هذا النص القانوني من قبل ديوان الخدمة المدنية، وهل ما جاء بالمشروع المطروح للتأمين ضد البطالة يعتبر مكملاً للنص المذكور، أم أن الأمر ينطوي على ازدواجية وتضارب في التشريع.


المادة (3)

جاء بالفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة أن موارد صندوق التأمين ضد البطالة تتكون من إسهامات كل من العامل وصاحب العمل والخزانة العامة وفق النسب التالية:

( أ)  الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم في التأمين الأساسي والتأمين التكميلي بواقع (0.5%).

(ب)  الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال بواقع (0.5%) من المرتبات المشار إليها.

)  الاشتراكات الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بواقع (1%) من المرتبات المشار إليها.

                 وتبدو هذه النسب مقبولة إلى حد كبير بالمقارنة بمثيلاتها بالمشروع السابق الذي أعده ديوان الخدمة المدنية حيث كانت النسبة المقررة على صاحب العمل (1%).

المادة (7)

تنص على أن المؤمن عليه يستحق التعويض للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين ستة أشهر على الأقل، كما يستحق  ((التعويض لمرة ثانية إذا كانت مدة الاشتراك ثمانية عشر شهراً على الأقل ويستحق التعويض في أي مرة لاحقة إذا كانت مدة الاشتراك ستة وثلاثين شهراً على الأقل)).

            وتبدو المدد التي تضمنها النص في هذه المادة أكثر سخاءً مما ينبغي، ولا تمثل حافزاً كافياً للعامل للارتباط بعمله والاستقرار في الوظيفة، فضلا عن الولاء لها والحرص عليها، لذا يقترح إطالة أمد المدد الواردة بالنص كما يلي:

تتحدد مرات استحقاق التعويض على النحو التالي:

 (أ)    يستحق التعويض للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين سنة كاملة متصلة على الأقل.

(ب)    يستحق التعويض للمرة الثانية إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين ثلاث سنوات على الأقل.

(ج)   يستحق التعويض في أي مرة لاحقة إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين خمس سنوات على الأقل )).

المادة (10)‍:

                 وتنص في شطر منها على انه لا يجوز للمستفيد (( الجمع بين التعويض وأية مبالغ أخرى يصرفها من الخزانة العامة )).

            ويقترح إضافة (( تتعلق بحقوقه التأمينية )) في ختام العبارة السابقة، لأن المستفيد قد يكون له مستحقات أخرى لدى الدولة لا دخل لها بالتعطل واستحقاق التأمين.

عن الغرفة

معلومات عن الغـرفة

  • تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا.
  • مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا.
  • ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة.
  • رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعتبرون بمثابة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.
  • تتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي.
  • أخذ رأيها لازم في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي

الأخبار

ابقى على تواصل

  • العنوان : مدينة الكويت المنطقة التاسعة شارع عبدالعزيز الصقر
  • رقم الهاتف : (965) 1805580 Ext.#555
  • البريد الالكترونى :kcci@kcci.org.kw

بوابات الدفع المعتمدة

KNET Visa Electron MasterCard Visa
© 2001 > 2025 غرفة تجارة وصناعة الكويت. حقوق الطبع والنشر محفوظة [session:j2gcc7foq9ddjrss25ldf8gggonjfkev session_sid:j2gcc7foq9ddjrss25ldf8gggonjfkev]