Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2009
ملاحظات على مشروع قانون بشأن التأمين ضد البطالة
استجابة لرغبة أبداها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في أواخر يناير 2009 بالتعرف على وجهة نظر الغرفة حيال مشروع القانون الذي تقدم به بشأن التأمين ضد البطالة، أعدت الغرفة مذكرة ضمّنتها ملاحظاتها حول مشروع القانون المذكور وقدمتها إلى ديوان الخدمة المدنية في أواسط فبراير 2009.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
ترى غرفة تجارة وصناعة الكويت ـ من حيث المبدأ ـ أن التأمين ضد البطالة حق أصيل للمواطن الكويتي، وأن طرحه في هذه الآونة ـ وإن جاء متأخر ـ يعتبر استدراكاً واجباً لقصور واضح في منظومة التأمينات الاجتماعية، وتجمل ملاحظات الغرفة فيما يلي:
1- قد يكون من المناسب لفت الانتباه إلى أن المادة (4) من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية تنص على ما يلي:
(( يستحق كل كويتي عاطل عن العمل بدلاً نقدياً، ويضع المجلس قواعد صرف هذا البدل وقيمته )).
ويبدو التساؤل منطقياً في هذا المقام عما تم اتخاذه بشأن هذا النص القانوني من قبل مجلس الخدمة المدنية، وهل ما جاء بالمشروع المطروح للتأمين ضد البطالة يعتبر مكملاً للنص المذكور، وأنه
لا ينطوي على ازدواجية أو تضارب في التشريع.
2- المادة (2):
وتتناول من تسري عليهم أحكام هذا التأمين ومنهم وفق ما جاء بالفقرة (1):
(( الموظفين المدنيين العاملين لدى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة )).
ونظراً لأن النص بهذه الصياغة ينسحب على الكويتيين وغير الكويتيين العاملين بالحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، فإننا نرى أن يضاف إليه (( الخاضعين لأحكام القانون (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية )) وبذلك يصبح النص محصوراً في المواطنين فقط دون الآخرين، وفيما يلي النص بعد التعديل:
((1- الموظفين المدنيين العاملين لدى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، الخاضعين لأحكام القانون (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية)).
3- المادة (3):
وتنص في مقدمتها على ما يلي: (( ينشأ صندوق ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية للتأمين ضد البطالة)).
ولا شك أن التأمين ضد البطالة مطلب هام وحيوي لاستكمال منظومة التأمينات الاجتماعية المطبقة في الكويت، غير أنه يجدر التساؤل هنا عما إذا كانت ثمة ضرورة أو أسباب وجيهة لتخصيص صندوق للتأمين ضد البطالة، خاصة وأن الصندوق القائم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يضم الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة معا، وفي تقديرنا أنه لن يضيق عن استيعاب التأمين ضد البطالة، وفي هذه الحالة يمكن أن تضاف نسبة الــ 1% المقترح استقطاعها من راتب العامل ومثلها من صاحب العمل إلى النسبة الجاري استقطاعها حاليا لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية.
كما تحدد هذه المادة موارد الصندوق المقترح للتأمين ضد البطالة، وتقترح الغرفة إجراء تعديليين بهذا الخصوص:
أولاً: إضافة فقرة جديدة تتضمن مورداً آخر وهو ((أموال الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين لأحكام هذا القانون بموجب المادة (13))).
ثانياً: تعديل نص الفقرة 4 الذي ورد به ((الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الوزير)).
حيث ترى الغرفة أن صياغة النص قد جانبها التوفيق باشتراط قبول الوزير بدلاً من موافقة مجلس إدارة المؤسسة تساوقا مع التوجه السائد في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 حيث تضمنت المادة (11) حول موارد صندوق التأمين في الفقرة ثامناً ((الإعانات والتبرعات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها))، فضلا عن أن ذلك ينسجم مع ما ذهب إليه المشرع في معظم التشريعات المماثلة والنافذة في الجهات التي تدار من قبل مجلس إدارة برئاسة الوزير، فمجلس الإدارة هنا يكون أولى باتخاذ القرار.
لذا يقترح إعادة صياغة الفقرة 4 كما يلي:
(( الإعانات والهبات والتبرعات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها)).
4- المادة (4)
وتنص في نهايتها على ما يلي:
(( ويصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المؤسسة والبرنامج تتولى التنسيق بشأن تنفيذ هذا القانون، ويحدد نظام عمل اللجنة )).
ولما كان المقصود بالمجلس في النص هو مجلس الوزراء وفقاً للمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، وأن اللجنة المقصودة هي لجنة فنية تتولى ايجاد نوع من الربط الآلي وتنسيق العمل بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج إعادة الهيكلة، فإنه يكفي أن يصدر قرار تشكيلها من مدير عام المؤسسة وليس مجلس الوزراء، وبحيث تكون قاصرة على المسميات الوظيفية وليس أشخاص شاغليها.
لذا يقترح أن يبدأ النص على النحو التالي:
(( ويصدر مدير عام المؤسسة قراراً .........)).
5- المادة (7)
وتنص على أن المؤمن عليه يستحق ((التعويض لمرة ثانية إذا عمل مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً سابقة على تعطله))، ولمرة ثالثة ((إذا عمل مدة لا تقل عن سنتين سابقة على تعطله))، ((وفي أي مرة لاحقة إذا عمل ثلاث سنوات)).
والمدد التي تضمنها النص في هذه المادة تبدو أكثر سخاءً مما ينبغي، ولا تمثل حافزاً كافياً للعامل للارتباط بعمله والاستقرار في الوظيفة، فضلا عن الولاء لها والحرص عليها، لذا يقترح إطالة أمد المدد الواردة بالنص على النحو التالي:
(( مادة 7: يستحق المؤمن عليه التعويض لمرة ثانية إذا عمل مدة لا تقل عن سنتين سابقة على تعطله، ويستحق التعويض لمرة ثالثة إذا عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويستحق التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل خمس سنوات، ويجب أن يكون قد سدد الاشتراكات عن تلك المدد)).
6- المادة (8):
وتنص على ما يلي:
(( يوقف صرف التعويض في الحالات التالية:
1- إذا رفض المستفيد التدريب الذي رشح له.
2- إذا خالف الشروط التي يضعها المجلس )).
ويفهم من نص الفقرة (1) أنه يتم وقف الصرف إذا رفض المستفيد التدريب الذي رشح له من أول مرة، وهذا في تقديرنا ينطوي على قدر من القسر أو التعسف، لذا نقترح إعطاء فرصة أو فرصتين أخريين قبل وقف الصرف.
كما تنص الفقرة (2) على ان يوقف الصرف ((إذا خالف الشروط التي يضعها المجلس)) ولما كان المجلس ـ حسب التعريفات في صدر المشروع ـ يعني مجلس الوزراء، بينما يوحي السياق بأن المقصود هو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإنه يقترح إعادة صياغة المادة (8) على النحو التالي:
(( مادة 8: يوقف صرف التعويض في الحالات الآتية:
1- إذا رفض المستفيد التدريب الذي رشح له للمرة الثالثة.
2- إذا خالف الشروط التي يضعها مجلس الإدارة )).
7- المادة (9):
وتنص على انه يسقط الحق في صرف التعويض في حالات من بينها:
(( 1- إذا رفض المستفيد العمل الذي رشح له متى كان العمل مناسباً، ويصدر قرار من اللجنة الواردة في المادة الرابعة من هذا القانون بتحديد شروط العمل المناسب)).
وفي تقديرنا أن عبارة ((متى كان العمل مناسباً)) تضعف من دلالة النص القانوني وتجعله غير محكم، وذلك لعدم وجود معايير موضوعية للعمل المناسب بغض النظر عن إحالة الأمر إلى لجنة لتحديد شروطه التي ستكون اجتهاداً تقديرياً، فضلا عن أن تقدير العمل المناسب يفترض أن يأتي في مرحلة الترشيح للعمل وليس بعدها. لذا يقترح اعتماد معيار كمي محدد بتعديل النص على النحو التالي:
(( 1- إذا رفض المستفيد العمل الذي رشح له للمرة الثالثة ))
8- المادة (10):
وتنص في شطر منها على انه لا يجوز للمستفيد (( الجمع بين التعويض وأية مبالغ أخرى يصرفها من الخزانة العامة )).
ويقترح اضافة (( ذات علاقة بحقوقه التأمينية )) في ختام العبارة السابقة، لأن المستفيد قد يكون له مستحقات أخرى لدى الدولة لا دخل لها بالتعطل واستحقاق التأمين.