A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: dID

Filename: controllers/cms.php

Line Number: 38

Backtrace:

File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler

File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once

غرفة تجارة وصناعة الكويت - رأي الغرفة حول مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 10/2007

رأي الغرفة حول مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 10/2007

رأي الغرفة حول مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 10/2007

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2008

 

  • رأي الغرفة حول

مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 10/2007

في شأن حماية المنافسة

 

 

            استجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة في معرفة رأي الغرفة حول مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 10/2007 في شأن حماية المنافسة، قامت الغرفة بدراسة المشروع المذكور ووضعت ملاحظاتها حوله وقدمتها للوزارة في أواسط مايو 2008.

وفيما يلي هذه الملاحظات:

تعرب غرفة تجارة وصناعة الكويت عن فائق شكرها وتقديرها لحرص وزارتكم الموقره على معرفة رأي الغرفة حول مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 10/2007 في شأن حماية المنافسة. ويسرها – في هذا الصدد – أن تعرض الملاحظات التالية:

أولاً – أخطاء مطبعية ونحوية وشكلية . تجدون تفاصيلها في مرفق خاص بها.

ثانياً – تتضمن القوانين – كما هو معروف – نصوصاً واجبة التطبيق والنفاذ ، بينما تهدف اللوائح التنفيذية إلى تبيان الضوابط والإجراءات اللازمة لوضع تلك النصوص موضع التنفيذ على النحو الذي قصده المشرّع بمقتضى تلك القوانين . ويلاحظ في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 10/2007 أن أكثر من نصف عدد موادها مجرد تكرار لنصوص المواد المقابلة من القانون، دون أية ضوابط أو إجراءات أو توضيحات تقتضيها وتجيزها النصوص الواردة في القانون. الأمر الذي ينفي الحاجة إلى مثل هذه المواد في بعض الحالات، أو يؤكد عدم كفايتها وجدواها في حالات أخرى.

ثالثاً – المادة (3) ؛ ونصّها : تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأفعال التي ترتكب في الخارج وتشكل جرائم طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته متى كان من شأن تلك الأفعال منع أو تقييد أو الإضرار بحرية المنافسة في دولة الكويت . وهو يكاد يكون حرفياً ذات نص المادة (3) من القانون . وقد أخذ هذا النص القانوني مساحة واسعة من النقاش في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة غير أنه لم ينجح في توضيح المقصود بالأفعال التي ترتكب في الخارج أو تبيان كيفية تنفيذ أحكام القانون على الأطراف الخارجية ذات العلاقة ، وجاءت اللائحة التنفيذية خالية من أي توضيح أو أمثلة لتكرس غموض هذه المادة.

رابعاً – المادة (4) ؛ هي تكرار للمادة الرابعة في القانون ، والتي تحظر الممارسات والتحالفات والاتفاقيات التي تتم من أو بين الأشخاص ذوي السيطرة ، ويكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها . وتبيّن هذه المادة على سبيل الحصر أثنى عشر صورة (بنداً) للممارسات والتحالفات والاتفاقيات المحظورة.

البند (2) ؛ الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها ... بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها أو بتخزينها دون وجه حق أو بأية صورة أخرى.

وبما أن مصطلح دون وجه حق مصطلح قانوني له مفهوم ودلالات محددة تقتضى عدم وجود الحق أصلاً، وفقاً للقاعدة القانونية العامة التي أرساها المشرّع بنص المادة (30) من القانون المدني ، نرى أن يتم تعديل نص البند (2) ليصبح كما يلي : الحد من حرية تدفق المنتجات .... أو باستعمال الحق بتخزينها تعسّفاً على وجه غير مشروع ، أو بأية صورة أخرى.

البند (4)؛ ونصه: منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي في السوق أو التوقف عنه في أي وقت. إذا كان المقصود هنا هو منع أو عرقلة أي شخص من التوقف عن نشاطه الاقتصادي في أي وقت ، فإن من واجب اللائحة أن تبيّن لنا معنى ذلك وكيف يمكن أن يحصل. أما إذا كان لهذا البند معنى آخر ، فربما كان من الواجب تعديل النص القانوني ذاته ليكون كما يلي منع أو عرقلة ... أو دفعه للتوقف عنه في أي وقت.

البند (5)؛ ونصه حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص معين وذلك وفق الضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية. وحيث أن هذا النص ورد في القانون وأحال في الضوابط إلى اللائحة، لا محل لتكرار الإحالة في اللائحة ذاتها. لذا، نرى أن يعدل النص ليصبح كالتالي: حجب المنتجات... عن شخص معين دون وجه حق.

البند (9) ؛ ونصه : التوقف الكلي أو الجزئي عن عمليات التصنيع أو التطوير أو التوزيع أو التسويق للسلع والخدمات أو وضع قيود أو شروط على توفيرها وذلك وفق الضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية . وهذا ذات النص القانوني حرفياً ، فما هي الضوابط التي ترتبط تحديداً بهذا البند ، وكيف تحيل اللائحة على اللائحة ؟ أليس هذا هو السياق المناسب لتوضيح الضوابط اللازمة؟.

خامساً – المادة (5) ؛ النص القانوني لهذه المادة سمح للجهاز بإعفاء بعض الممارسات والاتفاقات والعقود والقرارات التي تحد من المنافسة من تطبيق أحكام المادة الرابعة . أما النص المقابل في اللائحة فقد اسقط كلمتي العقود والقرارات . ونرى أن يتم تعديل النص اللائحي ليشمل العقود والقرارات انسجاماً مع النص القانوني.

سادساً – المادة (6) ؛ في المادة السادسة من القانون حدد المشرّع وعلى وجه الحصر أربع حالات لا تسرى عليها أحكام القانون. وهي الحالات أ، ت، ث، ج المذكورة في نص المادة السادسة من اللائحة. أما الحالة ب المذكورة في اللائحة فلم يرد لها ذكر في النص القانوني. وبالتالي نقترح حذف الحالة (ب) من نص المادة السادسة في اللائحة.

ومن جهة أخرى تنص هذه المادة على أن تسرى أحكام القانون واللائحة على إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنشر إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة وحماية التجارة الحرة... . وفي اعتقادنا أن هذا النص يجب أن تفرد له مادة خاصة به في اللائحة ، تماماً كما أفردت له مادة خاصة به في القانون (المادة 7) . خاصة وأن الفقرة التالية في المادة التالية لا تنسجم أطلاقاً مع هذا النص .

سابعاً – المادة (7)؛ جاء في البند 13 من هذه المادة أن لكل ذي مصلحة أن يعترض على طلب السيطرة المعلن عنه بالجريدة الرسمية والصحف اليومية والمحلية. وفي اعتقادنا أن الاعتراض يجب أن يرفق بمذكرة تشرح أسبابه وتبيّن الضرر الذي سيصيب المعترض، وذلك لضمان جدّية الاعتراض الذي ترتب عليه إيقاف طلب السيطرة إلى أن يتم البت في الاعتراض.

ثامناً – المادة (11) ؛ ورد في البند الثاني من هذه المادة أن العضوين الممثلين لوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية في مجلس إدارة الجهاز هما بدرجة وكيل وزارة ، بينما جاء النص القانوني في هذه المسألة أن يكونا بدرجة وكيل وزارة مساعد . ونقترح تعديل هذا البند في مشروع اللائحة ليتوافق مع النص القانوني.

ومن جهة أخرى، ينص البند الثالث من هذه المادة على أن يضم مجلس إدارة الجهاز ثلاثة مختصين من ذوي الخبرة ... يتم اختيارهم بمعرفة مجلس الوزراء. وهذا التعبير غير دقيق قانويناً، ويقترح أن يعدل ليكون: يختارهم مجلس الوزراء.

تاسعاً – المادة (16)؛ تنص على أن المدير التنفيذي يقوم بتوجيه الدعوة لأعضاء ومجلس الإدارة لانعقاد. بينما تنص المادة (12) من القانون على أن مجلس إدارة الجهاز يجتمع بدعوة من رئيسه. لذا، نرى ضرورة تعديل النص في مشروع اللائحة ليصبح كما يلي: يكون المدير التنفيذي للجهاز ... ويقوم بتوجيه دعوة الرئيس لمجلس الإدارة للانعقاد.

عاشراً – المادة (18) ؛ تتعلق هذه المادة باللجان الدائمة والمؤقتة التي يمكن لمجلس الإدارة تشكيلها وجاء ضمن نصها: ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور أغلب الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ومن الواضح أن ثمة خطأ غير مقصود وأن عبارة ما قد سقطت . وبالتالي ، لابد من إعادة صياغة هذا النص ليصبح كما يلي: ... ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور غالبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ومن ناحية أخرى ، نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن ترفع اللجنة توصياتها وقراراتها في الموضوعات التي يكلفها بها أو يفوضها فيها مجلس الإدارة إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها . وفي اعتقادنا أن هذه اللجان تكلف بمهام وموضوعات معينة ولا تفوّض بها لأن التفويض يعني تنازل مجلس الإدارة عن حقه في إقرار موضوع معين إلى اللجنة . واللجان تكلف بدراسة مواضيع محددة ، وترفع توصياتها حول هذه المواضيع إلى المجلس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً ، لذا يقترح تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (18) من مشروع اللائحة لتقرأ كما يلي : ترفع اللجنة توصياتها في الموضوعات التي يكلفها بها مجلس الإدارة إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

حادي عشر – المادة (24)؛ جاء نص هذه المادة في مشروع اللائحة مطابقاً بصورة عامة للنص المقابل في المادة (15) من القانون. وقد نصت هذه الأخيرة على أن تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم الأخرى، أي الاختصاصات الأخرى للعاملين بالجهاز الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية. غير أن مشروع اللائحة التنفيذية لم يحدد هذه الاختصاصات الأخرى.

ثاني عشر – المادة (25) ؛ نقترح أن يجري تعديل السطرين الأول والثاني من هذه المادة ليصبحا كما يلي : يتلقى الجهاز الشكاوى التي تقدم من كل ذي مصلحة ، كما يتلقى البلاغات التي تقدم من أي شخص بشأن الاتفاقات أو الممارسات المحظورة وفقاً لأحكام هذا القانون ويحيلها بدوره إلى اللجنة المختصة بفحص وتحري الشكاوى والبلاغات ... . لأن الشكوى لا تقبل إلا من الشخص المعين أو المتضرر . أما البلاغ فيقبل من أي شخص حتى لو لم يكن متضرراً أو معنياً.

ثالث عشر – المادة (28) ؛ تعتبر هذه المادة من قبيل التزيد التشريعي الذي لا حاجه له . لأن المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 20/1980 بإنشاء الدائرة الإدارية ، اشترطت لقبول الطعون الإدارية أن يسبق الطعن أمام الدائرة الإدارية تظلم من القرار المطعون فيه إلى الجهة التي أصدرته . وبالتالي ، نقترح إلغاء هذه المادة في مشروع اللائحة.

رابع عشر- المادة (29) ؛ تختص هذه المادة بدعوة مجلس إدارة حماية المنافسة إلى اجتماعه الأول. وبالتالي، من غير المألوف أو المقبول أن ترد ضمن باب العقوبات. ويقترح نقلها إلى الباب الثالث وربما كان من المناسب أن تأتي كفقرة من فقرات المادة (12) المتعلقة باجتماعات مجلس إدارة حماية المستهلك.

وأخيراً ؛ تأمل الغرفة أن يكون في ملاحظاتها ما يساعد على إحكام مواد اللائحة التنفيذية للقانون 10/2007 في شأن حماية المنافسة.

 

-          في الصفحة الثالثة، ورد عنوان الباب الثاني – الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية بعد المادة (4) وكان يجب أن يرد قبل المادة (4) تبعاً لما جاء من القانون.

-          أغفل مشروع اللائحة أن يضع عنوان الباب الثالث – الجهاز الإداري قبل المادة (10).

عن الغرفة

معلومات عن الغـرفة

  • تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا.
  • مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا.
  • ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة.
  • رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعتبرون بمثابة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.
  • تتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي.
  • أخذ رأيها لازم في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي

الأخبار

ابقى على تواصل

  • العنوان : مدينة الكويت المنطقة التاسعة شارع عبدالعزيز الصقر
  • رقم الهاتف : (965) 1805580 Ext.#555
  • البريد الالكترونى :kcci@kcci.org.kw

بوابات الدفع المعتمدة

KNET Visa Electron MasterCard Visa
© 2001 > 2025 غرفة تجارة وصناعة الكويت. حقوق الطبع والنشر محفوظة [session:fbh8j8ft11idhc9enjkm50q0jlg5d4ua session_sid:fbh8j8ft11idhc9enjkm50q0jlg5d4ua]