Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2008
ملاحظات الغرفة حول
مشروع القانون في شأن المناقصات العامة
استكمالاً للقاء السادة أعضاء لجنة المشاريع العامة والإسكان بالغرفة مع السيد رئيس لجنة المناقصات في شهر يونيو 2008، والذي أبدى فيه كلا الطرفين رغبة في تكثيف الجهود المشتركة لإقرار مشروع قانون المناقصات العامة، فقد أعدت الغرفة ملاحظاتها حول المشروع وقدمتها في مطلع سبتمبر للسيد رئيس لجنة المناقصات المركزية.
وفيما يلي هذه الملاحظات:
مادة (1)
تحدد هذه المادة معاني المصطلحات الرئيسية الواردة في مشروع القانون. ومن ضمن هذه المصطلحات جاء في الفقرة (و) أن العملة الرسمية تعني الدينار الكويتي. علماً أن المشروع ذاته لا يأتي على ذكر مصطلح العملة الرسمية .
مادة (3)
تنص على تشكيل لجنة المناقصات المركزية من ثلاثة أعضاء يمثلون إدارة الفتوى والتشريع ، ووزارة المالية، والجهة صاحبة الشأن ، ومن ستة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة العملية في هذا المجال ، على أن يكون من بينهم متخصصون في الشؤون الهندسية والاقتصادية والقانونية ويعينون بمرسوم بناءً على عرض الوزير المختص (وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء) ... .
وهنا ، تقترح الغرفة أن يكون عرض الوزير المختص مستنداً إلى ترشيحات من جهات أهلية مختصة تضم: غرفة تجارة وصناعة الكويت ، اتحاد الصناعات ، جمعية المهندسين ، جمعية المحامين ، جمعية الاقتصاديين، واتحاد المقاولين. بحيث ترشح كل جهة بين شخص وثلاثة أشخاص ، يختار الوزير المختص ستة أشخاص من مجموعهم.
مادة (4)
وتنص على أن يعين أمين عام للجنة يتولى الاشراف على الجهاز الاداري والمالي للجنة، ويعاونه عدد من الأمناء العامين المساعدين يصدر بتعيينهم مرسوم. ويحدد الوزير المختص اختصاصات كل منهم بناء على اقتراح الأمين العام .
من حيث المبدأ، يعتبر إيجاد أمانة عامة للجنة من الميزات التي تحسب لمشروع القانون، خاصة إذا تم إختيار هذه الأمانة من أصحاب الاختصاصات والخبرات. غير أن تعيين الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بمرسوم ، وتحديد اختصاصات كل منهم من قبل الوزير المختص، دون أن يكون للجنة ذاتها أي دور في تعيينهم وتحديد مهامهم، أو أي سلطة حقيقية عليهم بعد تعيينهم، يولد وضعاً ادارياً غير سليم، ويعاني عدم توازن واضح بين الصلاحيات والمسؤوليات. ونحن لا نذكر هذه الملاحظة من قبيل الاستقراء النظري، بل نتحدث عن ظاهرة حقيقية مرصودة في العديد من المؤسسات الكويتية التي تتبع تنظيماً مماثلاً في أمانتها العامة. حيث يؤدي هذا الوضع إلى اشكالية ادارية معقدة والى تنازع حول الاختصاصات والصلاحيات. خاصة وأن المسؤولية القانونية والادارية والمالية لرئيس اللجنة وأعضائها ستكون رهن أداء وكفاءة وسلوكيات أشخاص لم تشارك اللجنة في اختيارهم، وبالتالي، يجب ألا تساءل عن أدائهم وتصرفاتهم .
إن الغرفة تدعو هنا إلى إعادة النظر بهذا الوضع ، والبحث بجدية عن صيغة بديلة لعلاقة اللجنة بأمانتها العامة . تكون أقرب ما يكون إلى صيغة العلاقة بين مجلس الإدارة والادارة التنفيذية في الشركات المساهمة . خاصة وأن الطرفين ( اللجنة والأمانة العامة ) يتبعان لجهة واحدة هي مجلس الوزراء .
مادة (5)
تبيّن شروط صحة انعقاد اللجنة ، فتشترط حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. كما تعطي الرئيس صوتاً ترجيحياً عند تساوي الأصوات. وفيما عدا ذلك ، لا يأتي المشروع على أي إشارة لصلاحيات ومهمات رئيس اللجنة ، ولا يحيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية.
ومن جهة أخرى ، نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن تنشر في الجريدة الرسمية جميع قرارات لجنة المناقصات المركزية ما لم تقرر اللجنة تأجيل نشرها . وهنا نتساءل؛ هل يعتبر حق اللجنة في تأجيل نشر قراراتها حقاً مطلقاً أم أن له شروطه وحالاته ؟؟ وهل يعتبر نشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية شرطاً من شروط صحة هذه القرارات ونفاذ الحقوق والواجبات المترتبة عليها ؟ إذا كان الرد إيجابياً فمن الضروري أن يؤكد القانون ذلك وبكل وضوح . وإذا كان الرد سلبياً ، ما هي نتائج عدم نشر قرار اللجنة بالجريدة الرسمية ؟ وإلى جانب هذا وذاك ، من الأهمية بمكان أن يعنى القانون بتأكيد ضرورة نشر القرارات بأسرع ما يمكن ، وأن يحدد فترة قصيرة ما أمكن بين اتخاذ القرار ونشره .
مادة (6)
فيما عدا الحالات المحددة حصراً في المشروع نفسه ، تحظر هذه المادة على الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة إبرام عقود لشراء أشياء أو تنفيذ أعمال أو استئجار منقولات أو تقديم خدمات عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية. غير أن المادة ذاتها تستثني الخدمات الاستشارية من هذا الحظر. وبتعبير آخر ، تطلق هذه المادة يد الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة في التعاقد عــلى الخدمات الاستشارية دون العودة إلى لجنة المناقصات المركزية.
والواقع أن الغرفة لا تجد مبرراً لاستثناء الخدمات الاستشارية ، وتدعو إلى أن تكون هذه الخدمات مشمولة بالحظر المنصوص عليه في هذه المادة . وهنا يقترح أن تنقل الادارة المتخصصة بالخدمات الاستشارية في وزارة التخطيط لتعمل في إطار جهاز لجنة المناقصات . خاصة وأن هناك تفكيراً جدياً بالغاء وزارة التخطيط بعد إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
مادة (8)
يكون التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين متخصصين في النواحي الفنية والمالية ، وتوافر بشأنها حسن السمعة وتبين أسماؤهم في قوائم تعدها الجهة صاحبة الشأن ... .
إن تعبير وتوافر بشأنها حسن السمعة لا محل له ولا جدوى منه في هذا المجال . بل هو يوحي وكأن هناك حالات لا يتطلب بمورديها ومقاوليها حسن السمعة .
مادة (10)
تجيز التعاقد عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية إذا لم تزد قيمة العقد على 15 ألف د.ك، شريطة أن يكون ذلك مرة واحدة في الشهر، وشريطة عدم تجزئة الصفقة الواحدة لصفقات شهرية بقصد انقاص قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع لاختصاص اللجنة.
ويقترح هنا ألا ينص القانون على مبلغ معين بل يترك تحديد هذا المبلغ لقرار مجلس الوزراء لكي يحظى الأمر بالمرونة الكافية ولا يصبح قيداً يحتاج إلى تعديل القانون. كما يقترح النص على شرط ثالث مفاده ألا تزيد قيمة مشتريات الصنف الواحد عن مبلغ معين في السنة المالية الواحدة. ويحدد هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (11)
تجيز للجنة أن تأذن للجهة صاحبة الشأن بالتعاقد بالممارسة أو الأمر المباشر، إذا رأت مصلحة في ذلك بسبب نوع الأصناف أو الأعمال المطلوبة أو لظروف الاستعجال.
وفي اعتقادنا أن هذا النص لا يخرج – بالنسبة للتعاقد بالممارسة – عن نص المـادة (9) من المشروع. وبالتالي ، يجب أن تقتصر هذه المادة على إعطاء الإذن للجهة صاحبة الشأن بالتعاقد بالأمر المباشر. أو أن تحذف هذه المادة ويضاف التعاقد بالأمر المباشر إلى المادة (9) .
مادة (12)
تنص على ما يلي : لا يجوز إصدار أوامر تغييرية للعقود الخاضعة لأحكام هذا القانون تجاوز بالزيادة أو النقص 5 % من مجموع قيمتها إلا بموافقة اللجنة.
وتصدر الموافقة بناءً على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن مصحوباً برأي الجهة المشرفة على التنفيذ إن وجدت بالإضافة إلى رأي لجنة المناقصات المركزية.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل نسبة الزيادة أو النقص في الأوامر التغييرية أو الحد الأقصى لها إذا تطلب الأمر ذلك .
وتقترح الغرفة إعادة صياغة هذه المادة بحيث تستوعب ما يلــي :
أ - تحديد الجهة التي تستطيع إصدار أوامر تغييرية لا يزيد مجموع مبالغهـــا عن 5% من إجمالي قيمة العقد زيادة أو نقصاً.
ب – وضع سقف محدد لمجموع مبالغ الأوامر التغييرية التي يمكن للجنة المناقصات المركزية الموافقة عليها (15% مثلاً من إجمالي قيمة العقد زيادة أو نقصاً) بعد استنفاذ نسبة 5% المشار إليها في (أ).
ج - أما تعديل نسبة الزيادة أو النقص في الأوامر التنفيذية بأكثر من 20% فيحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وبناءً على طلب من لجنة المناقصات المركزية وافق عليه ثلثا أعضائها على الأقل.
مادة (13)
تنص هذه المادة على أنه يجوز لكل ذي شأن التظلم أمام اللجنة من قراراتها خلال سبعة أيام من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي الشأن بها ، أيهما أسبق .
وتصدر اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم قرارها النهائي بقبوله أو رفضه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة في حالة الرفض مسبباً ، ويعتبر فوات المدة المذكورة دون أن يتلقى المتظلم رداً على تظلمه بمثابة رفضه .
وحـول هذه المادة ، ترى الغرفة ما يلي :
أ - استبدال كلمة الاعتراض و المعترض بكلمة التظلم والمتظلم.
ب– تمديد مهلة الاعتراض / التظلم إلى عشرة أيام أو سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ نشر القرارات.
ج- حذف تعبير أو إخطار ذوي الشأن بها ، أيهما أسبق . فالأصل هو النشر في الجريدة الرسمية. كما أن تعبير ذوي الشأن في هذه الحالة تعبير غامض غير محدد.
د – بما أن قرار اللجنة برفض الاعتراض / التظلم يجب أن يكون مسبباً ، ليس من المنطق اعتبار عدم الرد خلال شهر بمثابة رفض ، لأن الرفض بهذه الحالة يكون غير مسبب. وبالتالي ، إما أن نعتبر عدم الرد بمثابة قبول للاعتراض / التظلم ، أو أن نلغي العبارة الأخيرة من هذه المادة.
هـ– في حالة رفض اللجنة للاعتراض ، يحق لصاحب الشأن رفع تظلمه إلى هيئة تظلم تشكلها لجنة المناقصات المركزية من غير أعضائها ومن غير موظفيها ، على أن تكون برئاسة قاض يعينه وزير العدل.
مادة (17)
تقترح الغرفة إعادة صياغة هذه المادة لتصبح كما يلي:
إذا كان ضمن المناقصين أو مجلس إدارة الشركة المتقدمة للعطاء أو إدارتها عضو في لجنة المناقصات المركزية من غير موظفي الحكومة وجب عليه إخطار اللجنة و التنحي عن جميع اجتماعاتها التي تتناول هذه المناقصة بأي صورة من الصور و في أي مرحلة من مراحلها.
وإذا ثبت لاحقا عدم التزام العضو بهذا الحظر يرفع أمره إلي مجلس الوزراء للبت فيه. و يحظر على المكتب الاستشاري الذي قام بدراسة المناقصة المطروحة أو إعداد مواصفاتها أن يتقدم بعطاء فيها بأي صورة من الصور و إذا ثبت لاحقا عدم التزام المكتب الاستشاري بهذا الحظر يرفع أمره إلي لجنة المناقصات للبت فيه. و بالنسبة لموظفي الحكومة من أعضاء اللجنة أو من العاملين في الجهة الحكومية طالبة المناقصة فيطبق عليهم الحظر الوارد في قانون الخدمة المدنية و تعديلاته اللاحقة و أية نصوص قانونية أخرى ذات صلة. و يثبت كل ما يتم اتخاذه تنفيذا لهذه المادة في محضر الاجتماع .
مادة (23)
تجيز هذه المادة إعطاء المنتجات المحلية أفضلية في إرساء مناقصات وممارسات التوريد ، طالما أن أسعار هذه المنتجات لا تزيد بأكثر من 15% عن أرخص عرض لمنتجات مماثلة مستوردة.
وفي اعتقادنا أن هذه المادة بنصها الحالي لا تنسجم مع التزامات دولة الكويت بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي تقضي بمعاملة منتجات دول المجلس معاملة المنتجات المحلية. كما نرى أن يترك تحديد نسبة التفضيل لقرار مجلس الوزراء لكي تبقى هذه النسبة منسجمة مع القرارات الأخرى المتعلقة بتشجيع المنتج الوطني .
مادة (27)
تتعلق هذه المادة بالحالات التي تتساوى فيها أسعار عرضين أو أكثر ، وتنص على تجزئة المناقصة بين أصحاب هذه العروض أو الاقتراع بينهم .
وتقترح الغرفة تعديل الفقرة الثانية من هذه المادة لتصبح كما يلي : في الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة أو لا يقبل أصحاب العطاءات التي تساوت أسعارها بتجزئة المناقصة بينهم ، تقوم اللجنة بالغاء المناقصة وإجراء الممارسة بين صاحبي أو أصحاب العروض التي تساوت أسعارها واعتماد العرض الأرخص بينها .
مادة (33)
تنص هذه المادة على أنه في حالة انسحاب المناقص الفائز تنظر لجنة المناقصات المركزية بناءً على طلب الجهة صاحبة الشأن في إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها أو إمكان إرسائها على المناقص التالي سعراً وفقاً لأحكام هذا القانون. KI “ TD PHGM
وفي اعتقادنا أنه في حالة انسحاب المناقص الفائز يجب العمل على إرساء المناقصة على المناقص التالي سعراً ما لم تطلب الجهة صاحبة الشأن غير ذلك بكتاب مسبب تقبله لجنة المناقصات المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها.
مادة (35)
تجيز هذه المادة لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بناءً على اقتراح اللجنة يبيّن الحد الأدنى الذي يتعين على المقاولين المسجلين باللجنة الإلتزام به لاستخدام كل من الفنيين والإداريين والعمال الكويتيين. .
ومن الواضح أنه لم يعد هناك داع لمثل هذه المادة في قانون المناقصات العامة لأن هدفها المتمثل بتشجيع العمالة الكويتية قد تكفل به تشريع مستقل هو القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ، و قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .
مادة (38)
تنص هذه المادة على ما يلي: مع مراعاة الأحكام التي تتقرر قانوناً بالنسبة للمستثمر الأجنبي تشكل بقرار من مجلس الدفاع الأعلى لجنة تتولى الاختصاصات المقررة في هذا القانون للجنة المناقصات المركزية وتزاول عملها وفقاً لأحكام لائحة خاصة يصدرها المجلس ، وذلك بالنسبة إلى مشتريات المواد العسكرية لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والتي تحدد بمرسوم ومقاولات أعمال المنشآت العسكرية المتعلقة بها. ولنا في صدد هذه المادة ملاحظات ثـلاث :
أ- ضرورة وأهمية التمسك بما جاء في القانون رقم 37/1964 في شأن المناقصات المركزية من حيث الإبقاء على مقاولات المنشآت العسكرية تحت مظلة المناقصات المركزية إلا في الظروف الطارئة .
ب - لم نتبيّن دواعي النص على مراعاة الأحكام التي تتقرر قانوناً بالنسبة للمستثمر الأجنبي.
ج - كما يفضل أن تأتي العبارة الأخيرة من هذه المادة أكثر وضوحاً من خلال إعادة صياغتها لتصبح : وذلك بالنسبة لمشتريات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني من المواد العسكرية التي تحدد بمرسوم، وبالنسبة لمقاولات المنشآت العسكرية التابعة لهــا.
معالجة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد:
كما تقترح الغرفة أن يتم استحداث مادة في القانون المقترح لمعالجة ظاهرة الزيادات الكبيرة في أسعار المواد خلال فترة التعاقد وذلك من خلال تطبيق إحدى الآليات التالية:
1- فقرة تنص على مبدأ التعويض لمقابلة ارتفاع الأسعار أو بما يعرف بـ Escalation Clause ، على أن يعطي مجلس الوزراء أو الوزير المختص صلاحية تحديد التعويض المناسب في ضوء المعطيات والمؤشرات التي يتقرر الأخذ بها والاستناد عليها لهذا الغرض في حينه.
2- إلزام مقدمي العطاءات بالاحتياط لاحتمالات ارتفاع الأسعار (Hedging) من خلال الحصول على بوالص تأمين تغطي مثل هذه المخاطر.
3- فقرة تنص على أن يترك تقدير التكاليف الناجمة عن زيادات الأسعار المحتملة لمقدمي العطاءات كجزء من عملية التسعير، على أن يتحمل من لا يلتزم بهذا الأمر النتائج دون أن يكون له الحق فيما بعد بالمطالبة بأي تعويض.
وإذا جاز لنا الاختيار، فإننا نفضل الآلية الثانية (Hedging) إذا ما تم التأكد من إمكانية توفير مثل هذا النوع من الغطاء التأميني لدى الشركات المعنية العاملة داخل دولة الكويت أو خارجها.
· وترسيخاً لمبدأ التنسيق والتشاور بين غرفة تجارة وصناعة الكويت ولجنة المناقصات المركزية، والتنسيق لتحقيق أهدافهما المشتركة في تطوير أدائهما وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص ودفع جهود التنمية في البلاد وتنظيم العلاقة فيما بينهما، فقد أرفقت الغرفة بملاحظاتها حول مشروع قانون المناقصات العامة، مسودة لمذكرة تفاهم مقترحة بين الطرفين راجية الإطلاع وإضافة ما تراه اللجنة مناسباً ليتسنى تفعيل العلاقة بينهما.