A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: dID

Filename: controllers/cms.php

Line Number: 38

Backtrace:

File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler

File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once

غرفة تجارة وصناعة الكويت - ملاحظات الغرفة حول قرار
ملاحظات الغرفة حول قرار

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2008

 

 

ملاحظات الغرفة حول قرار

    مراقبة ارتفاع الأسعار المصطنع وغير المبرر

 

            في السابع عشر من فبراير 2008 أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم (94/2008) الذي يوجب على كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة، بما فيها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، أن يقدم للوزارة البيانات المتعلقة بكلفة السلعة وأسعار بيعها وجميع البيانات اللازمة لدراسة سعر هذه المواد خلال مدة سبعة أيام من تاريخ الطلبية... وفي التاسع من مارس 2008 نشرت الصحف الكويتية تصريحاً لمدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة جاء فيه أن الوزارة أحالت إلى النيابة أصحاب عدد من السلع الغذائية ثبت في حقها الزيادة المصطنعة بالأسعار... وأن الوزارة اتخذت قرار الإحالة بناء على الدراسة التي أتمتها في فترة قياسية لم تتجاوز خمسة أيام....

            ولدى اطلاعها على هذا التصريح وقراءته قراءة متأنية أرسلت الغرفة في الثاني عشر من مارس 2008 كتاباً إلى معالي وزير التجارة والصناعة جاء فيه:


معالي الأخ فـلاح فهد الهاجـري المحترم

وزيــر التجارة والصناعة

 

تحية طيبة وبعد ؛

في تصريح للسيد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة ، نشرته الصحف الكويتية الصادرة صباح الأحد 9 مارس 2008 ، جاء ما يلي : أحالت الوزارة الى النيابة أصحاب 367 سلعة غذائية ثبت في حقها الزيادة المصطنعة بالأسعار . وأهم السلع والأصناف الغذائية التي أحيل أصحابها للنيابة هي الأرز والزيوت والدجاج المجمّد والأجبان والحليب السائل والمسحوق . وقد اتخذت الوزارة قرار الاحالة بناء على الدراسة التي أتمتها في فترة قياسية لم تتجاوز خمسة أيام ، معتمدة على بيانات السلع التي طلبتها من تجار وباعة ومستوردي المواد الغذائية تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 94/2008 ، الذي يلزمهم بتقديم كافة البيانات المتعلقة بجميع سلعهم للوزارة.علماً أن الدراسة شملت الجمعيات التعاونية أيضاً... .

 

إن قراءة متأنية لهذا التصريح ، بالترابط مع البيان الذي نشرته وزارة التجارة والصناعة يوم 19/2/2008، وفي ضوء قرار الوزارة رقم 94/2008 الصادر بتاريخ 17/2/2008 تفرض علينا أن نقف وقفة تحليلية تنطلق من تساؤلات كثيرة أهمهـا :

 

أولاً  ما المقصود بتعبير سلعة غذائية في التصريح المبيّن أعلاه ؟ وهل هناك التباس بين مفهومي السلعة والاسم التجاري ؟ بمعنى أن السلع الغذائية التي يقصدها التصريح أقل بكثير من الأرقام المذكورة ، غير أن اسماءها التجارية كثيرة ومتعددة .

 

ثانياً -  كم يبلغ عدد المحلات والمؤسسات التي أحيل أصحابها الى النيابة ؟ هل هو أيضاً 367 أم أنه أقل بكثير ؟ ولماذا أغفل التصريح توضيح ذلك ؟

 

ثالثاً -  كيف يتسنى لأية جهة مهما بلغت كفاءتها أن تدرس تطور أسعار 811 سلعة خلال مدة لا تتجاوز خمسـة أيام فقـط ؟ وأن تتأكـد – في الوقت ذاته – من وجود زيـادة مصطنعة بأسعار 367 سلعة ؟

 

رابعاً -  ما هي المعايير القانونية والاقتصادية التي اعتمدتها الوزارة للتمييز بين الارتفاع المبرر والارتفاع المصطنع للأسعار ؟

 

خامساً-  يستند القـرار الوزاري 94/2008 الى المرسـوم بالقانون رقم 10/1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها ، فهل هناك لائحة تنفيذية لهذا القانون ؟

 

سادسا- جاء القرار رقم 94/2008 متجاوزاً لحدود المرسوم بالقانون 10/79 الذي استند إليه. ذلك أن القرار جاء مطلقاً ليشمل أي سلعة و كافة أنواع السلع المعروضة بينما يتحدث المرسوم بالقانون بدءً من عنوانه عن بعض السلع ؛ فالمادة الأولى منه تعطي وزير التجارة والصناعة حق اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه السلع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . وأجازت مادته الثالثة لوزير التجارة والصناعة إخضاع بعض السلع لنظام التسعير . بينما أشارت مادته الرابعة إلى تنظيم توزيع بعض السلع المشار إليها في المادة السابقة .

وفي اعتقادنا أن كلمة بعض هنا لم تأت من فراغ ، بل هي تعكس حكمة وواقعية المشرّع وتوضح مقاصده. وبالتالي، تذهب الغرفة إلى القول بأن القرار الوزاري 94/2008 قد تجاوز الحدود التي رسمها المرسوم بالقانون 10/79، مما جعله قراراً تعسفياً وغير عملي. وكان على الوزارة أن تضمّن القرار تحديداً واضحاً للسلع التي تخضع له. أما أن يشمل القرار أي سلعة، و كافة أنواع السلع فهذا أوسع بكثير مما عناه المشرّع، واكبر بكثير من قدرة جهاز وزارة التجارة والصناعة، ويتضمن هدراً بالغاً لجهود الوزارة والتجار والمصنّعين والجمعيات التعاونية في آنٍ معاً .

سابعاً- جاء في البيان الذي نشرته وزارة التجارة والصناعة يوم 19 فبراير 2008 أن الوزارة تهيب بالتجار والموردين والمصنّعين الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بآلية ضبط الأسعار، وتسعير السلع الاستهلاكية وغيرها في المواد .

والسؤال الأهم هنا: ما هي الأنظمة المتعلقة بآلية ضبط الأسعار وتسعير السلع التي يجب على التجار والموردين والمصنّعين الالتزام بها ؟ وكم سلعة من بين السلع الـ 367 التي أحيل أصحابها إلى النيابة سبق للوزارة أن سعّرتها أو حددت آلية لتسعيرها ؟

ثامناً  طالما أن المؤسسات التجارية والصناعية المعنية قد التزمت بالقرار الوزاري 94/2008، وتقدمت بالبيانات التي طلبتها الوزارة. وطالما أن السلع التي تبيعها هذه المؤسسات لم يصدر قرار بتسعيرها تبعاً للمادة (3) من المرسوم 10/79 وطالما أن هذه المؤسسات لم تقم بأي عمل يؤثر بواقع العرض والطلب كما جاء في المادة (2) من المرسوم المذكور، ما هو الجرم الذي تحال بموجبه هذه المؤسسات إلى النيابة العامة ؟

وخلاصــة القــول ؛

            إن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 94/2008، والبيان الذي نشرته الوزارة كإعلان مدفوع يوم 19/2/2008، ثم تصريح السيد مدير إدارة حماية المستهلك المنشور يوم 9/3/2008، تشكل مجتمعة مؤشراً قوياً على وجود خلل حقيقي في تفسير المرسوم بالقانون 10/79، وعلى وجود تسرّع ضار في الإجراءات نجم عنه تعسف واضح في تطبيق هذا القانون . ولهذا تأمل الغرفـة دعوة اللجنة التجارية للسياسات لاجتماع سريع وبأقرب فرصة ممكنة لبحث هذا الموضوع. وفي حال تعذر ذلك ، ترجو الغرفـة أن تتاح لها فرصة لقاء المعنييـن في وزارتكـم الموقرة لمناقشة الأمر وتبـادل وجهات النظر بمنطلقاته وتداعياته .

مع الشكر لاهتمامكم ولإعطاء هذا الموضوع ما يستحق من متابعة سريعة ،

وفي يوليو2008 أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة استشارية للإشراف على أسعار السلع وتحديد أسعارها....

            وإزاء هذا القرار رأت الغرفة أن من حقها وواجبها أن تعرض لمعالي وزير التجارة والصناعة ملاحظاتها حوله، فأرسلت إليه في التاسع والعشرين من يوليو 2008 الكتاب التالي نصه:

معالي الأخ أحمـد يعقوب باقـر المحترم

وزيـر التجارة والصناعة ، ووزيـر الدولة لشؤون مجلس الأمة

 

تحية طيبة وبعد ؛

طالعتنا الصحف المحلية بنص القرار الذي أصدرتموه ، تطبيقاً لأحكام القانون 10/79 ، وتفعيلاً لدور وزارة التجارة والصناعة لمراقبة ارتفاع الأسعار المصطنع وغير المبرر .  وهو القرار الذي يقضي بتشكيل لجنة استشارية للاشراف على أسعار السلع وتحديد أسعارها ، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية ، وعضوية ممثلين اثنين آخرين لوزارة التجارة والصناعة، وممثل عن كل من: بلدية الكويت، الادارة العامة للجمارك ، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، اتحاد الجمعيات التعاونية، الجمعية الاقتصادية ، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.

            وحول هذا القرار ، رأت غرفة تجارة وصناعة الكويت أن من حقها وواجبها أن تعرض لمعاليكم ملاحظاتهـا التاليــة :

 

أولاً – من المتفق عليه أن موضوع التضخم وارتفاع الأسعار موضوع اقتصادي له من الأصداء السياسية والاجتماعية ما يجعله قضية وطنية بإمتياز . الأمر الذي يستحق معه توسيع دائرة اللجنة الاستشارية التي تناولها القرار المشار إليه ، لتتمثل فيها جهات متعددة حتى لو ابتعد اختصاصها الرئيسي عن الموضوع . غير ان هذه الصفة الوطنية الشمولية لظاهرة ارتفاع الاسعار لا تنفي طابعها الاقتصادي الفني، وارتباطها الوثيق بقواعد التجارة الدوليه ، والمنافسة العادلة ، وآليات السوق .

ثانياً -  في إعتقادنا ، أن تشكيل اللجنة الاستشارية موضوع هذا الكتاب لم يراع هذا المنظور الثنائي والمتلازم لظاهرة ارتفاع الأسعار ، فجاء متوسعاً في التمثيل الحكومي، وقاصراً في تمثيل جهات الخبرة والاختصاص وفي طليعتها ؛ غرفة تجارة وصناعة الكويت ، اتحاد الصناعات الكويتية ، واتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية .

 

ثالثا -  ربما كان استبعاد تمثيل الغرفة في هذه اللجنة مفهوماً ، لو أن وزارة التجارة والصناعة استجابت لدعوات الغرفة المتكررة بضرورة تفعيل لجنة السياسات، التي تجمع بين الوزارة والغرفة، والتي كان لها دور فاعل في بحث كل القضايا المتعلقة باختصاص الجهتين. أما وأن الوزارة قد جمدت - دون قرار - عمل لجنة السياسات هذه، فإن عدم مشاركة الغرفة في اللجنة الاستشارية للأسعار يصبح أمراً غير مفهوم وغير مقبول. خاصة وأن الغرفة كانت أول مؤسسة أهلية أو رسمية في البلاد أثارت موضوع ارتفاع الأسعار، ونظمت حوله ندوة علمية كان لمشاركتكم أطيب الأثر في نجاحها ، كما رفعت بشأنه دراسة وافية لمجلس الأمة الموقر. كما أن الغرفة - وبحكم قانونها - هي الممثلة للمصالح التجارية والصناعية، والمعنية بإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية. كما أنها الجهة المعنية بتمثيل الهيئات التجارية والصناعية في اللجان والهيئات والمؤسسات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها.

رابعاً-  بتاريخ 12 مارس 2008، وجهت الغرفة كتاباً إلى معالي وزير التجارة والصناعة تؤكد فيه وجود خلل حقيقي لدى الوزارة في تفسير المرسوم بالقانون 10/79 (الذي جاء قرار اللجنة تطبيقاً لأحكامه). كما تطرح فيه الغرفة تساؤلات جوهرية وبالغة الأهمية منها: المعايير القانونية والاقتصادية للتمييز بين الارتفاع المبرر والارتفاع المصطنع للأسعار، ووجود أو عدم وجود لائحة تنفيذية للمرسوم بالقانون 10/79 ... ومع أن الغرفة لم تتلق حتى الآن إجابة لكتابها ، أو رداً على تساؤلاتها ، نلاحظ أن قرار تشكيل اللجنة الاستشارية للاشراف على أسعار السلع عاد ليستخدم تعبير ارتفاع الأسعار المصطنع ، وتعبير الأسعار المناسبة دون تعريفهما  وتحديدهما وتوضيح المدلول القانوني لهما .

خامساً- ان رغبة الغرفة في الانضمام إلى اللجنة الاستشارية للإشراف على أسعار السلع لا تستند إلى حقها القانوني والاختصاصي فحسب، بل هي تنبثق أيضاً وأولاً من إصرارها على أداء واجبها الوطنـي والنهوض بمسؤوليتها المهنية، وطالما أن مهمة اللجنـة – بحكم قرار إنشائها – مهمة استشارية ليس إلا ، يصعب علينا أن نجد مبرراً يحول دون الاستفادة من خبرة الغرفة واتصالاتها ودراساتها ؟

 

على أمل أن يلقى هذا الكتاب ما عهدناه لدى معاليكم من اهتمام صادق وقرار سريع ،

            تفضلوا بقبول فائق الود والاحترام.

عن الغرفة

معلومات عن الغـرفة

  • تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا.
  • مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا.
  • ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة.
  • رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعتبرون بمثابة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.
  • تتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي.
  • أخذ رأيها لازم في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي

الأخبار

ابقى على تواصل

  • العنوان : مدينة الكويت المنطقة التاسعة شارع عبدالعزيز الصقر
  • رقم الهاتف : (965) 1805580 Ext.#555
  • البريد الالكترونى :kcci@kcci.org.kw

بوابات الدفع المعتمدة

KNET Visa Electron MasterCard Visa
© 2001 > 2025 غرفة تجارة وصناعة الكويت. حقوق الطبع والنشر محفوظة [session:chofibse5l8uniagqh7tcr78jartkdha session_sid:chofibse5l8uniagqh7tcr78jartkdha]