A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: dID

Filename: controllers/cms.php

Line Number: 38

Backtrace:

File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler

File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once

غرفة تجارة وصناعة الكويت - قرار إلغاء رسوم رسو السفن في موانئ الكويت الغاية وسلامة

قرار إلغاء رسوم رسو السفن في موانئ الكويت الغاية وسلامة

قرار إلغاء رسوم رسو السفن في موانئ الكويت الغاية وسلامة

 

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2007

 

  • قرار إلغاء رسوم رسو السفن في موانئ الكويت الغاية وسلامة

 سبق لمجلس الوزراء الموقر أن أصدر قراره رقم 147/2001 بالموافقة على إلغاء رسوم رسو السفن في الموانئ الكويتية اعتباراً من مطلع ابريل 2001.

            وبعد ان استمر العمل بهذا القرار مدة ست سنوات متتالية، ارتأى ديوان المحاسبة ان تنفيذ مؤسسة الموانئ الكويتية لهذا القرار جاء مخالفاً لصحيحه، وطالب بحفظ حق المؤسسة في إيرادات مستحقة لم تطالب بها منذ بداية تطبيق القرار وحتى أواسط يونيو 2007.

            وغرفة تجارة وصناعة الكويت التي درست بكل عناية واهتمام تقرير ديوان المحاسبة لم تتفق مع ما ذهب إليه، ووجدت ان من واجبها تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء الموقر توضح فيها كل جوانب الموضوع آملة ان تساعد تلك المذكرة في تكوين قناعة كافية لأن يصدر المجلس قراراً ينسجم مع غاية قراره رقم 147/2001، ويخدم مصلحة الاقتصاد الكويتي ويحول دون الحاق الضرر بسمعة الكويت وتنافسية موانئها وحقوق الوكلاء الملاحيين في آن معاً.

            وبالفعل فقد أعدت الغرفة مذكرة وافية حول هذا الموضوع تحت عنوان قرار إلغاء رسوم رسو السفن في موانئ الكويت الغاية وسلامة التطبيق وقدمتها في الثامن من يوليو 2007 إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، راجية دراستها وعرضها على المجلس. كما قدمت في اليوم التالي نسخة من المذكرة إلى سعادة مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية راجية ان يكون فيها، إلى جانب رأي الفتوى والتشريع، ما يبرر تأجيل اتخاذ أي إجراء بصدد ما سمي رسوم الإقلاع ريثما يتخذ مجلس الوزراء الموقر قراره بهذا الشأن.

     وفيما يلي نص هذه المذكرة:

التطبيق

أولاً – قرار مجلس الوزراء ؛ غايته ومراحل تنفيذه:

1 –    في جلسته رقم 30 المنعقدة بتاريخ 30/7/2000 ، اتخذ مجلس الوزراء القرار رقم 720/1 والذي ينص على تكليف مؤسسة الموانئ الكويتية بتخفيض قيمة الرسوم المقررة لرسو السفن في الموانئ على نحو يتناسب مع قيمة هذه الرسوم في الموانئ التابعة للدول الخليجية الأخرى ، وذلك انسجاماً مع التوجهات الرامية لتنشيط الحركة التجارية في البلاد ودعم الاقتصاد الوطني.

2 –   بناء على هذا التكليف، أعدت مؤسسة الموانئ الكويتية مذكرة أوضحت فيها أن إجمالي ما تتقاضاه سنوياً نظير رسوم الرسو هو 1,050 (مليون وخمسون ألف د.ك) أو ما يمثل 3 % فقط من إجمالي إيرادات المؤسسة . وعرضت المذكرة ثلاثة بدائل لتخفيض هذه الرسوم ، مقترحة الأخذ بالبديل الثالث الذي يقوم على إلغاء رسوم الرسو نظراً لموقع موانئ الكويت خارج نطاق المنافسة الإقليمية في شمال الخليج ، وحتى تتمكن المؤسسة من المنافسة بشكل يتوافق مع الموانئ المجاورة ، وأسوة بما هو معمول به في موانئ المملكة العربية السعودية ، ونظراً للتخفيضات الحالية من قبل موانئ الجمهورية الإيرانية الإسلامية.

  3 – بعد دراسة المذكرة المشار إليها ، والتي رفعت إلى مجلس الوزراء بموجب كتاب وزارة المواصلات رقم 1643 بتاريخ 6/2/2001 ، اتخذ المجلس في جلسته التاسعة المنعقدة يوم 25/3/2001 قراره رقم 147 بالموافقة على إلغاء رسوم رسو السفن في الموانئ الكويتية ، على أن توافي مؤسسة الموانئ الكويتية مجلس الوزراء بتقرير دوري حول نتائج تطبيق القرار على حركة السفن في الموانئ كل ستة أشهر.

4 – وبالفعل ، أصدر وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية القرار رقم م م ك/2001 ، بإلغاء رسوم رسو السفن في موانئ مؤسسة الموانئ الكويتية اعتباراً من أول إبريل 2001.

5 –   في جلسته رقم 18 المنعقدة يوم 5/5/2003 ، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير المواصلات وأوضح فيه أن قرار إلغاء رسوم رسو السفن جاء بنتائج إيجابية إذ زادت إيرادات المؤسسة بحوالي 1.3 مليون د.ك بعد خصم مبلغ الرسوم التي تم إلغاؤها.

 

ثانياً : تقييم الأثر الاقتصادي لقرار إلغاء رسوم الرسو :

بتاريخ 31/3/2001 ، أصدرت غرفة تجارة وصناعة الكويت بياناً صحفياً اعتبرت فيه قرار إلغاء رسوم الرسو خطوة مبشرة في طريق الإصلاح الاقتصادي والانفتاح ، تخدم استعادة الكويت لدورها التجاري في المنطقة ، وتنسجم مع توصيات لجنة الإصلاح الاقتصادي وتوصيات البنك الدولي ، وتستند إلى مبررات اقتصادية واضحة . كما أعربت الغرفة عن أملها بأن يأخذ القرار صيغة تنفيذية تعكس بصدق الروح الإصلاحية التي أملته. 

وبعد عام ونيف على تنفيذ القرار (أي في 30/4/2002) كتبت الغرفة إلى مؤسسة الموانئ الكويتية معربة عن اعتقادها بأن الآمال المعقودة على هذا القرار سرعان ما تواضعت إلى حد كبير لأن تفسير عبارة رسوم رسو السفن اقتصر على بند واحد فقط هو أجرة استخدام الجرارات، أي أجر سحب السفينة من البحر إلى المرسى وبالعكس( Tug dues)، بينما لا يقتصر مدلول الرسو على ذلك فقط ، بل يشمل أيضاً رسم الإرشاد ( Pilot age dues ) ورسم بقاء السفن في الميناء ( Berthing Dues ) ، على اعتبار أن الخطوات الثلاث : الجر ، والإرشاد والوقوف في الميناء ، تشكل بمجموعها عملية الرسو التي لا يمكن أن تتم بغياب أي من هذه الخطوات.

وقد أثبت التطبيق الفعلي سلامة تقييم الغرفة لهذا القرار ، فقد كان قراراً في الطريق الصحيح ويستند إلى مبررات اقتصادية واضحة ، بدليل أن الموانئ الكويتية حققت بين عامي 2001 و 2006 ارتفاعاً غير مسبوق في حجم الحمولة ليتجاوز 750 ألف حاوية بعد أن كان في حدود 300 ألف حاوية فقط. ومما لا شك فيه أن القرار قد ساهم في هذا النمو . وفي الوقت ذاته تواضعت الآمال المعقودة على هذا القرار إلى حد بعيد بسبب التفسير المحدود لعبارة رسوم الرسو ، بدليل أن القرار لم يرفع من تنافسيه الموانئ الكويتية إلى المستوى المطلوب ، إذ وصلت

حمولات مينائي جده والدمام إلى 3.6 مليون حاوية ، ووصلت حمولات مينائي خورفكان والشارقة إلى 2.2 مليون حاوية ، وتجاوزت حمولة مينائي راشد وجبل علي عشرة أضعاف حمولة موانئ الكويت . كما تؤكد الدراسات المختصة أن الرسوم المختلفة التي تتقاضاها موانئ دولة الكويت لا تزال أعلى من مثيلتها في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام ، وفي الموانئ الأكثر منافسة لموانئ الكويت بشكل خاص.

وهنا ، تود الغرفة أن تكرر ما سبق أن أكدته مراراً وهو أن كفاءة ونجاح الموانئ الكويتية ومؤسستها لا يقاسان بمعيار إجمالي الدخل أو صافي الربح المتحقق من فائض الإيرادات على التكاليف، بل يتمثل معيارهما الحقيقي بالدور الايجابي الذي تلعبه الموانئ في نمو الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءته وتنافسيته.

 

 

 

 

ثالثاً : وقفه مع تقرير ديوان المحاسبة في هذا الموضوع:

بعد مرور ست سنوات على تطبيق قرار إلغاء رسوم الرسو موضوع هذه المذكرة ، لاحظ ديوان المحاسبة أن القرارين الوزاريين الصادرين عام 1985 في شأن تعرفة الرسوم والأجور في موانئ الكويت ، يدرجان ضمن الأجور واجبة التحصيل أجور استخدام الجرارات في عملية الرسو أو الإقلاع أو التدوير أو النقل . وأن المؤسسة تطالب وتحصّل أجور التدوير والنقل ولا تحصل أجور الإقلاع. وبالتالي، اعتبر الديوان أن تطبيق المؤسسة لقرار مجلس الوزراء رقم 147/2001 جاء أوسع مما قصده مجلس الوزراء. وأن على المؤسسة الآن البدء فوراً في تطبيق صحيح قرار مجلس الوزراء سالف الذكر والمطالبة برسوم الإقلاع للسفن القادمة للموانئ الكويتية وفقاً للتعرفة الخاصة بها. كما طالب الديوان بأن تقوم المؤسسة بحصر كافة الإيرادات المستحقة عن رسوم الإقلاع للسفن عن الفترة السابقة، مع اتخاذ ما يلزم نحو حفظ حق المؤسسة في تلك الإيرادات وتحديد المسؤولية في هذا الشأن.

ومن الواضح هنا ، أن النتيجة التي انتهى إليها تقرير ديوان المحاسبة تستند إلى مفهومه أو تفسيره لعبارة رسوم الرسو ، وحصر هذا المفهوم بأجور الجرارات في عملية الإرساء أو دخول السفينة من البحر إلى الميناء . وفي هذا الصدد ، تعرض الغرفة النقاط التالية:

1 – ليس في تعرفة الرسوم والأجور في موانئ الكويت بند تحت مسمّى رسوم الرسو بل هناك بند بأجور استخدام الجرارات في عملية الرسو أو عملية الإقلاع أو عملية التدوير أو عملية النقل.

وتعبير عملية الرسو يختلف تماماً عن الرسو لأن الأخير يتضمن العمليات الأربع معاً . بمعنى أن الرسو يشمل دخول السفينة إلى الميناء وخروجها منه ، أي عمليتي الإرساء والإقلاع معاً . فالعمليتان متلازمتان تلازم وجهي العملة الواحدة . فلا إرساء لا يتبعه إقلاع ولا إقلاع لا يسبقه رسو.

2 – نص قرار مجلس الوزراء رقم 147/2001 على إلغاء رسوم رسو السفن في الموانئ الكويتية ، كما أن قرار وزير المواصلات رقم 194/2001 والصادر بتاريخ 11/6/2001 جاء بذات النص . ولم يأت في أي من القرارين تفسير لعبارة رسوم رسو السفن . وجاء هذا التفسير في الكتاب الذي وجهته مؤسسة الموانئ الكويتية إلى الوكلاء الملاحيين بتاريخ 17/6/2001 والذي جاء فيه : . . . يسر المؤسسة أن ترفق لكم نسخة من القرار الوزاري رقم 94/2001 الصادر بتاريخ 11/6/2001 والخاص بإلغاء رسوم الرسو (أجور الساحبات) على أن يبدأ سريان القرار اعتباراً من 1/4/2001. فالمؤسسة – إذن – هي التي اعتبرت أن المقصود برسوم الرسو هو أجور الساحبات أي أجور الجرارات بشكل مطلق ودون توزيع تلك الأجور على عمليتي الإرساء والإقلاع.

- 4-

3 – من المؤكد أن المؤسسة كانت تعني رسوم الساحبات (الجرارات) بالشكل الذي نفّذته تماماً . بدليل ما جاء في المذكرة التي رفعتها إلى مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2001 ، من أن إجمالي ما تتقاضاه المؤسسة سنوياً نظير رسوم الرسو هو (1.050) مليون وخمسون ألف د.ك. وهو مبلغ يمثل إجمالي ما كانت تتقاضاه المؤسسة حينذاك نظير أجور الجرارات في عمليتي الإرساء والإقلاع معاً . وقد تكرس هذا المفهوم تماماً في جلسة مجلس الوزراء رقم 18 المنعقدة بتاريخ 5/5/2002 ، حين استمع المجلس إلى شرح من وزير المواصلات جاء فيه أن هناك زيادة في إيرادات المؤسسة تبلغ (1.3) مليون د.ك بعد خصم قيمة الرسوم التي تم إلغاؤها والبالغة (1.1) مليون د.ك .

4 – من المتفق عليه أن الهدف من قرار إلغاء رسوم الرسو هو رفع درجة تنافسية الموانئ الكويتية . وقد رأينا أن قصر هذا القرار على إلغاء أجور الجرارات في عمليتي الإرساء والإقلاع معاً لم يؤد إلى تحقيق هذا الهدف بالمستوى المأمول ، لأنه لم يخفض إجمالي التكلفة بأكثر من 3 %. ولو أخذنا بما ذهب إليه تقرير ديوان المحاسبة لانخفضت هذه النسبة إلى 1.5 % على أحسن تقدير . مما يعني ، إخفاق قرار الإلغاء إخفاقاً كاملاً في تحقيق هدفه.

5 –  في ضوء ما ذهب إليه تقرير ديوان المحاسبة ، بادرت مؤسسة الموانئ الكويتية إلى عرض الأمر على إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي حول ما قامت به من تنفيذ للقرار موضوع البحث طيلة ست سنوات . وقد جاء في كتاب إدارة الفتوى والتشريع إلى مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية المؤرخ 2 مايو 2007 ، أن موافقة مجلس الوزراء على البديل الثالث بإلغاء كامل رسوم رسو السفن تشمل كلاً من رسوم الرسو والإقلاع ، وعلى ذلك فإن ما اتخذته المؤسسة بالتوقف عن تحصيل أجور استخدام الجرارات في رسو وإقلاع السفن يحقق الغاية التي تغيّاها مجلس الوزراء من القرار ، والمتمثلة في تمكين المؤسسة من منافسة الموانئ الخليجية وتنشيط الحركة التجارية . ولكل ما تقدم ، نرى أن توقف المؤسسة عن تحصيل أجور استخدام الجرارات في رسو وإقلاع السفن باعتبارها عملية واحدة يتفق مع قرار مجلس الوزراء رقم 147/2001.

- 5-

6 – لا نعرف الأسباب التي أخرت رأي ديوان المحاسبة في مخالفة مؤسسة الموانئ الكويتية لقرار مجلس الوزراء رقم 147/2001 لمدة خمس سنوات على الأقل . ولكن طالما أن الأمر موضع بحث ، نعتقد أن هذه المخالفة لا تتمثل في عدم استيفاء المؤسسة لأجور الجرارات في عملية الإقلاع ، بل تتمثل في تقاضى المؤسسة لأجور هذه الجرارات في عمليتي التدوير والنقل . فقرار مجلس الوزراء– وحسب إقرار المؤسسة في كتابها المّوجه إلى الوكلاء الملاحيين يوم 17 يونيو 2001 - يقضي بإلغاء أجور الساحبات على إطلاقها . علماً أن هذه الأجور تحتسب على أساس عدد ساعات استخدام الجرارات وليس على أساس العملية التي يتم بها هذا

      الاستخدام (إرساء ، إقلاع ، تدوير ، نقل) . وعلماً أن عمليتي التدوير والنقل ليستا في واقع الحال إلا تحريكاً للسفينة داخل الميناء تسهيلاً لتفريغ حمولتها ، ومن الخطأ اعتبارهما خارج إطار عملية الرسو أصلاً.

7 – حتى لو افترضنا جدلاً أن هناك خطأ في تنفيذ قرار إلغاء رسوم الرسو ، فإن مسؤولية هذا الخطأ تقع على جهة أو جهات رسمية عامة . وليس للوكلاء الملاحيين الكويتيين أي مساهمة فيه أو مصلحة به . وبالتالي ، ليس من العدل أن يتحمل هؤلاء الوكلاء نتائج هذا الخطأ . ذلك أن الأخذ بما انتهى إليه تقرير ديوان المحاسبة يعني أن تقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بمطالبة الوكلاء الملاحيين بأجور استخدام الجرارات في عملية الإقلاع والمتراكمة منذ 1/4/2001 . وبما أن شركات الملاحة الأجنبية وأصحاب السفن لن يقبلوا إطلاقاً بتسديد هذه الأجور ، فإن العبء سيقع بالكامل على الوكلاء الملاحيين الكويتيين الذين لا ناقة لهم في هذا الأمر ولا جمل.

8 – ومن جهة أخرى وأهم ، إن إعادة تفسير القرار بعد مضى ست سنوات على العمل به سيلحق أثراً سيئاً بسمعة الكويت واستقرار تشريعاتها ، ومصداقية الإصلاح الاقتصادي فيها .

 

وأخيراً ، وفي ضوء كل ما تقدم ، ترى غرفة تجارة وصناعة الكويت أن معالجة هذا الموضوع بشكل عادل ينسجم مع مصلحة الكويت الاقتصادية ، ويتفق مع المقاصد الحقيقية لقرار مجلس الوزراء رقم 147/2001 ، تقتضي أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بمفعول رجعي يعود إلى 1/4/2001 ، يؤكد فيه أن المقصود بإلغاء رسوم الرسو هو إلغاء أجور استخدام الجرارات في عمليتي الإرساء والإقلاع معاً . كما يقضي بوجوب إلغاء أجور استخدام هذه الجرارات في عمليتي التدوير والنقل اعتباراً من 1/7/2007.

عن الغرفة

معلومات عن الغـرفة

  • تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا.
  • مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا.
  • ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة.
  • رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعتبرون بمثابة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.
  • تتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي.
  • أخذ رأيها لازم في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي

الأخبار

ابقى على تواصل

  • العنوان : مدينة الكويت المنطقة التاسعة شارع عبدالعزيز الصقر
  • رقم الهاتف : (965) 1805580 Ext.#555
  • البريد الالكترونى :kcci@kcci.org.kw

بوابات الدفع المعتمدة

KNET Visa Electron MasterCard Visa
© 2001 > 2025 غرفة تجارة وصناعة الكويت. حقوق الطبع والنشر محفوظة [session:kd5lu1b9dpilr1i6kcat1gmbsjdlbnkv session_sid:kd5lu1b9dpilr1i6kcat1gmbsjdlbnkv]