Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
ملاحظات ومقترحات غرفـة تجارة وصناعة الكويت
حول المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الشركات
استجابة لرغبة من وزارة التجارة والصناعة في معرفة ملاحظات ومقترحات الغرفة حول المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الشركات، أعدت الغرفة في يونيو 2013 مذكرة بهذا الشأن وقدمتها للوزارة التي أخذت جُلَّها بعين الاعتبار لدى إصدار اللائحة في أواخر سبتمبر 2013.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
تسهيلاً للمراجعة . تُوجز غرفة تجارة وصناعة الكويت ملاحظاتها حول مسودة مقترح اللائحه التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمُعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ضمن مجموعات ثلاث ؛ تتضمن أولاها الملاحظات الشكلية ، وتختص ثانيتها بالملاحظات الموضوعية ، لتنتهي في المجموعة الثالثة بالمقترحات التي ترى الغرفة اهمية أخذها في الإعتبار.
المجموعة الأولى : - الملاحظات الشكلية
بغض الطرف عن الملاحظات الشكلية لمشروع اللائحة المقترح سواء من حيث الصياغة أو من حيث ترتيب الأحكام أو من حيث ترديد ذات النصوص القانونية ؛ فإن الغرفة ستكتفي بذكر أمثلة لتلك المآخذ الشكلية تاركة المجال مفتوحاً عند إعادة الصياغة النهائية للائحة ليتم تدارك مثل تلك المثالب .
1- أمثلة للمواد التي جاءت مجرد ترديد لمواد القانون :
وردت في مسودة اللائحة مواد كثيرة لا تعدو كونها نقلاً حرفياً لمواد وردت في القانون. نذكر منها على سبيل المثال المواد (1) من اللائحة المقترحة المقابلة للمادة (1) من القانون ، والمادة (2) من اللائحة المقابلة للمادة (2) من القانون ، والمادة (5) من اللائحة المقابلة للمادة (4) من القانون ، والمادة (14) من اللائحة المقابلة للمادة (14/3) من القانون ، والمادة (28) من اللائحة المقابلة للمادة (37) من القانون ، والمادة (29) من اللائحة المقابلة للمادة (38) من القانون ، والمادة (34) من اللائحة المقابلة للمادة (62/2) من القانون ،والمادة(41) من اللائحة التنفيذية المقترحة والتي تُعد ترديداً حرفياً للمادة (85) من القانون والمادة (43) من اللائحة المقترحة والتي تُعد ترديداً حرفياً أيضاً للمادة (87) من القانون والمادة (44) من اللائحة التنفيذية المقترحة والتي تُعد ترديداً حرفياً للمادة (98) من القانون .
وهو ما ترى الغرفة أنه يُمثل خلطاً بين وظيفة اللائحة التنفيذية ووظيفة المذكرة الإيضاحية أو التفسيرية ، كما يشكل مخالفة للدور الذي يجب ان تقوم به اللائحة بإعتبارها من أعمال التشريع التي تصدر عن السلطة التنفيذية بما لها من إختصاص تنفيذ القوانين ، على أن تصدر في نطاق القانون وضمن إطاره فلا تضيف إليه ولا تحذف منه ولا تخالفه بل توضحه وتستكمله فيما احاله القانون إليها.
2- أمثلة لمواد مسودة اللائحة التي سببت خلطاً مع مواد القانون:-
وهنا تكتفي الغرفة بذكر بعض الأمثلة للمواد التي سببت خلطاً ينبغي تداركه ؛ ومن ذلك:
المادة (1) بند أخير من اللائحة التنفيذية فيما يخص تعريفها للإدارة المختصة حيث ترى الغرفة أنه لا زال الخلط مكتنفاً هذا التعريف في ضوء مفهوم النافذة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (5) من القانون .
ترى الغرفة ، أيضاً ، أن ترك توقيع الجزاء على مخالفة البيانات الإلزامية المنصوص عليه بالمادة (11) من اللائحة لمطلق الجهة المنفذة – أي الوزارة – يفتح الباب على مصراعيه في ترتيب ما تشاء من جزاءات على تلك المخالفة ؛ وترى الغرفة أنه يُستحسن ترتيب جزاء مُحدد على عدم استيفاء البيانات الإلزامية في نماذج الشركات دون ترك المجال للمنفذ ليرتب ما يشاء من جزاءات قد تختلف من شخص إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى وهذا ما يخالف ما يجب أن يتسم به التشريع اللائحي من العمومية والتجريد .
فضلاً عما سبق فإن الغرفة ترى أن تنظيم اللائحة التنفيذية بالمادة (13) منها لمسألة اتخاذ الشركة إسماً مشابهاً لشركة أخرى - فبغض الطرف عن الصياغة - فإن الغرفة ترى إحالة الحكم في هذه الحالات إلى أحكام المواد (27 ،37 ،47) من القانون التجاري والمواد (11 ،21) من لائحتة التنفيذية ليس بإعتباره القانون المعني بهذا الأمر فقط ؛ ولكن توحيداً لمبادئ التطبيق أيضاً .
3- أمثلة للمواد التي تخلت فيها اللائحة عن الإختصاص المحال إليها بالنصوص القانونية:-
ترى الغرفة أن معالجة اللائحة التنفيذية لتقدير قيمة الحصة العينية وفقاً للإحالة التي تمت إليها بموجب المادة (11) من القانون لتتولى وضع الأسس والضوابط الخاصة بالتقييم بالنسبة لمثل هذه الحصص والذي وضعته اللائحة لهذا الموضوع لم يُجبْ عن الكثير من التساؤلات كأن يُحدد الجهة التي ستتولى سداد المبلغ المقدم لمكتب التدقيق مقابل عملية التقييم ؟ أو مدى نهائية قرار التقييم ؟ ، وهل سيكون لهيئة أسواق المال أو للوزارة أو للمؤسسين تعقيب على عملية التقييم هذه ؟ وما هو الوقت الذي يتعين أن تستغرقه عملية التقييم ؟ وما يجب أن يتضمنه بيان التقييم أو الأسس أو المعايير التي سيقوم عليها ؟ والجهات أو الأشخاص الذين يحق لهم الإطلاع أو الإعتراض عليه ؟ أو الأغلبية التي يتم بها الموافقة أو الإعتراض على التقييم ؟ أو الضوابط أوالمعيار التي تقوم عليها علمية التقييم ذاتها أوالشروط التي يجب ان تتوافر في الحصة العينية ذاتها من حيث الحقوق العينية كالرهن ؟ إلى غير ذلك من التساؤلات المشروعة التي يتعين ان تُجيب عنها اللائحة التنفيذية بموجب الإحالة المذكورة بالفقرة الأولى من المادة (11) من القانون في شأن وضعها للأسس والضوابط المتعلقة بعملية تقييم الحصص العينية.
وهو الموضوع الذي ترى الغرفة أنه من الأهمية بالنسبة للشركات بحيث يتعين تنظيمه وفق ضوابط ومعايير تتسم بالعدالة والحيدة والثبات. أما إحالة هذا الأمر برُمته إلى قرار وزاري يصدر لاحقاً فإن الغرفة ترى أنه قد يخضع هذا الأمر الهام إلى الكثير من التقلبات التي قد تتغير بتغيير التوجهات . وعليه ترى الغرفة أنه من الأحرى معالجة القضايا الأساسية لهذا الأمر باللائحة المقترحة محل التعليق وإن كانت الغرفة تقرر في ذات الوقت بأنه لا بأس من ترك بعض الأمور التفصيلية لمثل هذا القرار الوزاري المقترح وذلك حتى لا تُتهم اللائحة بأنها تخلت عن دورها . سيما وأن عملية تقييم الحصص من الأهمية بمكان في قانون الشركات بوجه عام ليس فقط عند انعقاد الشركة وتقديم الحصص العينية ولكن حتى أثناء حياة الشركة كحالة الحجز على أموال أحد الشركاء من قبل دائنيه ، إلى غير ذلك من المواد التي تتطلب تقييم مثل هذه الحصص حتى عند حل وتصفية الشركة .
ومن أمثلة تخلي اللائحة عن مباشرة اختصاصها وإحالتها إلى القرار الوزاري تارة أو إلى هيئة أسواق المال تارة أخرى وعلى النحو الوارد بالمواد (14 من اللائحة مع 14 من القانون ، 60 من اللائحة مع المادة 135 من القانون ، 66، 67 من اللائحة مع المادة 150 من القانون ، 73 ،74 من اللائحة مع 163 ، 193 من القانون ، 75 من اللائحة مع 168 من القانون ، 80 من اللائحة مع 177 من القانون ، 101 من اللائحة مع 294 من القانون ... ألخ)
وختاماً لهذه الملاحظات تؤكد الغرفة أن ما ذكرته في ملاحظاتها الشكليه السابقة وبأقسامها الثلاث إنما هو ذكر لبعض الأمثلة التي تكررت في باقي أبواب مشروع هذه اللائحة.
ثانياً : الملاحظات الموضوعية :-
تُوجز الغرفة ملاحظاتها الموضوعية في شأن اللائحة المقترحة تبعاً لتسلسل الأحكام الواردة بها وعلى النحو الأتي :-
1 ــ الملاحظات الموضوعية بالنسبة للأحكام العامة وتوفيق الأوضاع :-
نصت المادة 3/2 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 على جواز تأسيس شركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد تاركة المجال مفتوحاً أمام السلطة اللائحيه كي تُنظم أحكام هذا الشكل من أشكال الشركات . غير أن مسودة اللائحة إقتصرت على تعريف هذه الشركات بالمادة (41) وإلزام المؤسسين بالتوقيع على بعض النماذج وبيان ما يتعين أن يتضمنه نظامها الأساسي كما ورد بالمادة (42) منها بالإضافة إلى إشتراط ألا يقل رأس مالها عن مبلغ مُحدد لم تُحدده بعد تلك اللائحة ، مع الإشارة إلى المادة (11) من القانون في خصوص تقييم الحصة العينية كما جاء بالمادة (43) منها . ولم تتطرق مسودة اللائحة إلى وضع الضوابط والأسس التي تضمن تحقيق الغرض من إنشاء هذا النوع من الشركات ، وهو تشجيع المواطنين او الشركات على الدخول في العمل التجاري دون تخوف من شمول مسئوليتهم المالية لكافة ممتلكاتهم الخاصة ؛ وهو الأمر الذي يُمثل قصوراً ترى الغرفة ضرورة تداركه وصولاً بهذا النص المُستحدث إلى تحقيق الغاية من إقراره .
ترى الغرفة كذلك أنه بموجب نص م 3/3 من القانون تم السماح بتأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح وقد اختصت المادة (4) من اللائحة التنفيذية المقترحة بإخضاع هذا النوع من الشركات لرقابة الجهة ذات الصلة بنوع النشاط وأحقية تلك الجهة في متابعة ما تقوم به هذه الشركة من أعمال .
وترى الغرفة أن إقرار الحق في الرقابة وفقاً للمادة (4) المقترحة باللائحة للجهة ذات الصلة بنوع النشاط ومتابعة تلك الجهة لما تقوم به الشركة من أعمال ؛ يخلق نوعاً من التضارب والتعارض بين قرارات الجهات الرقابية لا سيما في ضوء التعريف الذي حددته المادة (1) من القانون للجهات الرقابية والتي حددتها في وزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة أسواق المال او أية جهة أخرى يصدر بتحديدها قانون (المادة (1) من اللائحة المقترحة) ؛ حيث لم يُحدد هذا القانون على الأقل أية جهات أخرى بخلاف الجهات الثلاث المذكورة .
وعليه فإن الغرفة ترى أن تبقى الشركات التي لا تستهدف تحقيق الربح تحت رقابة الجهات المنصوص عليها بمادة التعريفات التي اوردتها المادة الأولى من القانون والتي قصرتها في الوزارة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال . وذلك منعاً لأي تضارب أو تعارض في الأسس أو الضوابط التي تضعها هذه الجهات وأية جهات رقابية أخرى قد تتولى الرقابة على مثل هذا النوع من الشركات . هذا مع التسليم الجدلي من قبل الغرفة بخلو المادة (4) من المشروع المقترح للائحة من المثالب اللغوية والقانونية الأخرى التي تستلزم ضرورة إعادة النظر بها .
وأما بخصوص المادة (13) من اللائحة التنفيذية والخاصة بحالة إدعاء شركة ما أن شركة أخرى قد إتخذت إسمها أو إسماً مشابهاً له - وبصرف النظر عن مدى صحة الإجراءات التي وضعتها هذه المادة - فإن الغرفة ترى أن تنظيم هذه الحالات من الأفضل الإحالة في شأنه إلى القانون التجاري المواد (27 ،37 ،47) والمواد (18 ،21) من لائحته التنفيذية.
أجازت المادة (14/3) من القانون تأسيس شركات ذات غرض خاص لإصدار صكوك أو غيرها من عمليات التوريق أو لأي غرض آخر على أن تبين اللائحة التنفيذية الضوابط والأحكام الخاصة بهذا الشأن ؛ ثم جاءت المادة (14) من اللائحة المقترحة بإحالة الأمر كله إلى بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال - بحسب الأحوال - لبيان الضوابط والأحكام الخاصة بهذا الشأن ؛ ولم تر الغرفة أي صدى لمثل هذا التنظيم بالمشروع المقترح لهذه اللائحة سواء من قبل الوزارة أو بنك الكويت المركزي او هيئة أسواق المال ؛ وهو لا يُمثل مخالفة لصريح نص الفقرة الثالثة من المادة (14) من القانون ، فحسب ، ولكنه يجعل أي تنظيم آخر ولو بموجب قرار وزاري موضع شبهه لعدم المشروعية .
ألزمت المادة (17) من اللائحة التنفيذية المقترحة جميع الشركات القائمة وقت صدور القانون بإتخاذ إجراءات تعديل عقودها بما يتفق وأحكامه وما ورد بهذه اللائحة .
والغرفة ترى أن هذا الإلزام يُعد مخالفة للمشروعية التي تستلزم ألا تطبق التشريعات بأثر رجعي على الشركات القائمة وقت نفاذ القانون أو اللائحة التنفيذية وفي بيان الغرفة لوجهة نظرها تقرر الحقائق الأتية :-
ـــــــــ إن الدستور الكويتي الصادر عام/1962 يحرص على حماية الحقوق المُكتسبة فهو لا يسمح أن تُمس دون أن تكون هناك ضرورة حقيقية لذلك وأن إحترام الحقوق المكتسبة قاعدة تمتد في جذورها إلى إعماق القانون الطبيعي والمبادئ الأساسية للعدالة ؛ وفي تأكيد ذلك تقرر المادة 179 من الدستور بأنه:- لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ؛ ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة .
وعلى ذلك فإن الغرفة ترى أن القواعد التنظيمية التي تُزيد من التزامات المخاطبين بها ينبغي الاحتياط لها لأنها في حقيقتها والحالة هذه تُعد تجسيداً للرجعية . فالتشريع اللائحي من وجهة نظرنا ، هو ذلك التشريع الذي يحفظ التوازن الدقيق بين عدالة التطبيق من جانب وحماية الحقوق المكتسبة والشرعية من جانب آخر ؛ وهو الأمر الذي حرصت على تحقيقه المادة الأولى من مواد قانون الإصدار المرفق به قانون الشركات رقم 97 لسنة 2013 حيث نصت على أنه يُعمل بأحكام قانون الشركات المرافق وتسري أحكامه على الشركات التي تُؤَّسس في دولة الكويت .
ــــــــ فضلاً عما أكدته المادة الثانية من القانون ذاته حيث أناطت باللائحة التنفيذية تحديد قواعد وضوابط توفيق أوضاع الشركات القائمة وفقاً لأحكام القانون الجديد . وهو ما ترى الغرفة تحقيقه من خلال النص باللائحة التنفيذية على سريان أحكامها – ومن باب أولى أحكام القانون – من تاريخ نفاذهما إنتصاراً للمشروعية من جانب وحفاظاً على الإستقرار القانوني والحقوق المكتسبة للشركات من جانب ثان . ذلك أن النظام القانوني – أياً كانت أداته – يتعين أن يقوم على العدالة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية تتنافى مع المفعول الرجعي . والمفعول الرجعي المبرر دستورياً وفقاً لعجز المادة سالفة الذكر هو الذي يتم بموافقة مجلس الأمة ولتحقيق مصلحة إجتماعية عليا.
وفي تأكيد ذلك يقرر القضاء الدستوري بأنه :-
أن الأصل هو ألا يلجأ المشرع لتقرير الرجعية في محيط العلاقات القانونية إلا إذا أملتها مصلحة إجتماعية عليا لها وزنها ، وذلك بالنظر إلى الآثار الخطيرة التي تُحدثها الرجعية في محيط العلاقات القانونية ؛ وما يُلابسها بوجه خاص وفي أغلب الأحوال وأعمها من إخلال بالإستقرار وإهدار للثقة المشروعة ومساس بالحقوق .
[المحكمة الدستورية في القضية رقم 23 لسنة 12 قضائية دستورية جلسة 2/1/1993.]
وترى الغرفة أنه بقدر اتساع الفجوة بين هذه المفاهيم وعملية صياغة اللائحة ، بقدر ما تكون اللائحة قاصرة ليس فقط عن إنفاذ القانون وإنما قاصرة عن تحقيق العدالة الإجتماعية أيضاً ، فضلاً عن قعودها عن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لتصادم المصالح فيما بين الشركات من جانب والمجتمع من جانب آخر.
المادة (19) من مسودة اللائحه ألزمت الشركات التي يقل رأس مالها عن الحد المنصوص عليه باللائحة بأن تبادر إلى عقد جمعية عامة غير عادية أو إجتماع الشركاء لزيادة رأس المال بحسب نوع كل شركة وبما يوازي الفرق بين رأس المال المُثبت بعقود تأسيسها وبين الحد الأدنى المشار إليه من غير أن تمنح هذه الشركات المهلة الكافية أو ان تحدد موعداً لذلك ؛ ودون أن تعبأ اللائحه المقترحة بإحاطة الشركات بآليات ومتطلبات توفيق الأوضاع والوقت اللازم لذلك بما يتناسب مع ظروفها كما قضت المادتان (2 ،3) من قانون الإصدار .
2 ــ الملاحظات الموضوعية للغرفة على الأحكام الموضوعية لشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والمهنية وذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد
أ ـــ شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة :-
- يُعد من مستحدثات المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 إجازة رهن حصة الشريك بشركة التضامن بأن أجاز بالمادة (42) للشريك في شركة التضامن رهن حصته ، مما كان يستوجب على المشروع المقترح للائحة وضع الشروط والضوابط اللازمة لهذا الرهن وحقوق الشركاء في العلم به ، سيما وأنهم مسئولون عن ديون الشركة في ذمتهم المالية الخاصة ؛ إلا أن الغرفة قد لاحظت غياب تام لتنظيم مثل هذه المبادئ الهامة ..
ومما يؤكد رأينا هذا ، ما ذكرته الفقرة الثانية من المادة (55) التي أعتبرت من الأسباب التي تبرر فصل الشريك تصرفه في جميع أمواله أو بعضها بقصد الإضرار بباقي الشركاء والتي ترى الغرفة أن من صورها رهن حصة الشريك .
وترى الغرفة ذات الملاحظة بالنسبة للمادة (45) من القانون والتي تُعالج عدم تعيين مدير شركة التضامن من غير أن يشترط عقد الشركة ، على أن تنعقد إدارة الشركة في هذه الحالة للشركاء جميعاً؛ بحيث يكون لكل شريك الصلاحية الكاملة في الإدارة حسبما قضت به المادة (51) من هذا القانون . إذ كان يتعين على اللائحة المقترحة وضع المعالجة القانونية التي تضمن إستمرارية الشركة مع الحفاظ على حقوق الشركاء في ذات الوقت .
ب ــ شركة التوصية البسيطة :-
وترى الغرفة ذات الملاحظات بالنسبة لشركة التوصية البسيطة لا سيما في ضوء نص المادة (57) من القانون والتي قررت أن يُتَبع (في تأسيس شركة التوصية البسيطة وقيدها في السجل التجاري والحد الأدنى لرأس المال والتنازل عن حصص الشركاء او الحجز على حصص الشركاء ورهنها وفصل الشريك وتعديل عقدها وإدارتها) الأحكام المقررة في شركة التضامن ؛ بإستثناء ما اشتمل عليه الباب الثالث من القانون من أحكام في شأن شركة التوصية البسيطة.
ج ــ شركة التوصية بالأسهم :-
اختص الباب الرابع من القانون والباب الرابع من اللائحة المقترحة بالأحكام الخاصة بشركة التوصية بالأسهم وسوف نتناول الأحكام المُستحدثة بالمرسوم بقانون 25 لسنة 2012 والتنظيم اللائحي لها فيما يخص هذه الشركة وذلك على الوجه الأتي :-
أحالت المادة (62) من القانون الى اللائحة التنفيذية تحديد الحد الأدنى لرأس مال هذه الشركة ، ولاحظت الغرفة أن المادة (34) من اللائحة المقترحة لم تُحدد هذا المبلغ واكتفت بترديد ذات الحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة (62) من القانون في مسألة حظر تداول أسهم الشركاء المتضامنين .
لاحظت الغرفة أن المادة (36) من اللائحة التنفيذية لم تقم بوضع معالجة قانونية في حال خلو مركز مدير الشركة ودور مجلس الرقابة الذي إستحدثته المادة (70) من القانون ؛ فضلاً عن خلو اللائحة من تحديد اختصاصات وبيان آليات عمل هذا المجلس .
وبشكل عام ترى الغرفة ضرورة أن تتولى اللائحة وضع القواعد القانونية اللازمة لبيان أحكام المواد المستحدثة بالنسبة لهذه الشركة وعلى الأخص المواد ( 68 ،69 ، 72 ،73 ،74 ،75) من القانون ، من حيث حظر تدخل الشريك المُساهم في أعمال الإدارة مع الإقرار بحقه في الإطلاع . وتكوين احتياطيات الشركة، وجمعيتها العمومية ، وتعديل عقد تأسيسها ، وحالات وشروط إلزام مجلس الرقابة بتعيين مدير مؤقت للشركة يتولى تصريف الأمور العاجلة ، إلى غير ذلك من الأحكام المُستحدثة بموجب المواد سالفة الذكر.
د ـــ شركة المحاصة والشركة المهنية وشركة الشخص الواحد:.
الشركة المهنية :-
تُعد الشركات المهنية من الشركات المُستحدثة بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 . غير أن اللائحة التنفيذية المقترحة قد أغفلت تنظيم العديد من الأمور مما قد يؤدي في الواقع العملي إلى الكثير من الإشكاليات ، سيما وأن تنظيم الترخيص بالنسبة لهذا النوع من الشركات سيكون بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإشراف على تنظيم المهنة ووفقاً للشروط والقواعد التي تُقررها الوزارة في هذا الشأن .
حيث خلت اللائحة المقترحة من تحديد لهذه الشروط أو بيان لتلك القواعد التي تُقررها الوزارة لمنح مثل هذه التراخيص. ووضع الحلول العملية فيما لو رأت الجهات المختصة بالإشراف على تنظيم المهنة أن هذه الشروط أو تلك القواعد مخالفة أو متجاوزة لما هو معمول به في منح أو منع الترخيص ؛ حيث يتعين على اللائحة وضع الحلول العملية لمثل هذه الحالات بتحديد الجهة التي سيكون لها الكلمة الأخيرة في منح أو منع الترخيص وهل ستكون الوزارة أم الجهات المختصة قانوناً بالإشراف على تنظيم شئون المهنة.
خلت مسودة اللائحة أيضاً من وضع الحلول العملية لشهر عقد الشركة وهل سيكون عن طريق التأشير به في سجل خاص لهذا الغرض بالجهة المختصة بالإشراف على تنظيم المهنة التي يمارسها المساهمون بالشركة أم بسجل يُعد لهذا الغرض بالوزارة ؛ أم بالإدارة المختصة الوارد تعريفها بالمادة الأولى من اللائحة المقترحة ؟.
ومن جهة أخرى ، لم تتطرق مسودة اللائحة إلى وضع التنظيم القانوني لحالات التنازل أو الإنسحاب أو رهن الحصص أو الأسهم أو بيان الحالات المتصور فيها البيع أو الرهن بالنسبة للحصص أو الأسهم ، إلى غير ذلك من الأحكام الهامة التي يجب تنظيمها في هذا النوع المستحدث من الشركات.
- شركة لشخص الواحد :-
تُعد شركة الشخص الواحد إستجابة لنداءات الغرفة المتكررة تشجيعاً لدخول الأشخاص طبيعيين كانوا أم اعتباريين ميدان العمل التجاري دون تَخَّوف من شمول مسئوليتهم المالية لكافة ممتلكاتهم ؛ وهو ما جاء إنسجاماً مع حق الشركات المساهمة في أن تُؤسس شركات بمفردها ؛ بيد أن استحداث هذا النوع من الشركات مازال يشكو بعض القصور في التنظيم اللائحي .
خلت اللائحة المقترحة من بيان الأحكام التفصيلية رغم الإحالة التي ذكرتها المادة (86) من القانون لها ؛ في حين إنشغلت اللائحة أكثر بترديد ذات المواد القانونية كما فعلت المادة (41) منها بأن جاءت ترديداً لما ذكرته المادة (85) والمادة (42/2) هذه اللائحة مع المادة (86) من القانون والمادة (43) من اللائحة مع المادة (87) من القانون .
وبموجب نص المادة 85/2 والمادة 88 أجاز القانون في حالتين تحول شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة ، وهما حالة تعدد مُلاك رأس مال الشركة (م 85/2) وحالة ما إذا وقع البيع على جزء من الحصص نتيجة الحجز والبيع وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية (م 88) .
وعليه، من الضرورة بمكان أن تكون اللائحة المقترحة أكثر تفصيلاً وأدق تنظيماً؛ ليس فقط لأن هذا النوع من الشركات من مستحدثات المرسوم رقم 25 لسنة 2012 ، وإنما لإتصال أحكام هذا النوع من الشركات بالشركات الأخرى ؛ فضلاً عن إتصاله بأحكام قوانين أخرى كقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني ، وخاصة لا سيما بالنسبة لحدود مسئولية الشخص طبيعياً كان أم اعتبارياً بالإضافة إلى إجراءات الحجز والبيع .
لم تعالج مسودة اللائحة تنظيم أهم أحكام هذا النوع من الشركات ومنها:-
- قيام صاحب رأس مال الشركة عن سوء نية بالتصفية أو وقف النشاط قبل إنتهاء مدة هذه الشركة أو قبل تحقق الغرض من إنشائها كما جاء بالمادة (90) من القانون حيث لم تقم اللائحة بذكر بعض الحالات أو الأمثلة لسوء النية على نحو يضع الحدود الفاصلة بين حسن أو سوء النية نظراً لتعلق مثل هذه الأمور بعناصر القصد من علم أو إرادة أو نية الأضرار ذلك أن القصد المنصوص عليه بالمادة (90) هو قصد جنائي خاص يجب أن يتوافر فيه العلم والإرادة ونية الإضرار وبحيث يكون عبء الإثبات بالنسبة إليه قاصراً على من يدعي توافره.
- ما إنتهت إليه الفقرة السابقة هو ما يتفق مع الجزاء المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (90) من القانون والذي جاء خروجاً على فلسفة إقرار هذا النوع من الشركات – شركة الشخص الواحد- بعدم شمول مسئوليتهم المالية لكافة ممتلكاتهم بأن قرر مسئولية صاحب رأس المال في أمواله الخاصة مع وضع قيد آخر لهذه المساءلة وهو : أن يثبت في حق صاحب رأس المال أنه لم يفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة وبما يضر الغير حسن النية .
د- الشركة ذات المسئولية المحدودة :-
إختصت المواد من (44 -52) من اللائحة المقترحة بتنظيم أحكام الشركة ذات المسئولية المحدودة سواء من حيث شروط التأسيس (المواد 44-45) أ و النظام القانوني للحصص (46 – 49) أو تحديد حقوق وإلتزامات إدارة الشركة (50 -52) . في حين إختصت المواد (92 -118) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بتنظيم أحكام هذه الشركة بدءاً بالأحكام التمهيدية (92 – 95) ومروراً بشروط التأسيس (96 -97) والنظام القـانـوني للحصـص (98 -102) وحقوق وإلتزامات إدارة الشركة (103 – 116) وإنتهاء بتحديد إختصاص الجمعية العامة غير العادية (117 – 118) .
وكان من مسُتحدثات هذا القانون أن أجاز رهن الحصص في رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة (م 102) وسريان ذات الأحكام المنصوص عليها بالنسبة لرهن الحصص على شهر الإفلاس بالنسبة لأحد الشركاء ، وكذلك ما قررته المادة (110) من إقرار حق الإطلاع بالنسبة لكل شريك وبطلان كل شرط أو قرار على خلاف ذلك مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية في بيان السجلات والدفاتر التي تُعد بمركز الشركة والبيانات التي تتضمنها ، مع التأكيد على سريان أحكام الجمعية العامة العادية على الجمعية العامة غير العادية (م 115) .
وهنا نؤكد على ذات الملاحظة التي سبق عرضها بخصوص رهن الحصة بالنسبة للشريك حيث اكتفت المادة (49) من اللائحة بترديد ذات الأحكام الواردة بالمادة (102) من القانون ، فضلاً عن خلو اللائحة المقترحة من بيان وتحديد السجلات والدفاتر التي تُعد بمركز الشركة ، والبيانات التي يتعين ان تتضمنها رغم إحالة المادة (110/1) من القانون لها في تنظيم ذلك.
بما أن مسودة اللائحة لم تضع الحكم المناسب لحالة إنخفاض عدد الشركاء أو زيادتهم على النصاب القانوني فإننا نقترح النص الأتي :- إذا قل عدد الشركاء عن أثنين حُلت الشركة إذا لم يبادر الشركاء خلال مدة – ولتكن ستة أشهر مثلاً – إلى إستكمال هذا النصاب. أما إذا زاد عدد الشركاء على خمسين بسبب الإرث أو الوصية او بيع الحصص بالمزاد الجبري ، وجب على الشركاء أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القانون في هذا الشأن خلال سنة من تاريخ الزيادة ؛ أو أن يتخذوا إجراءات تغيير شكل الشركة إلى شركة مساهمة ؛ وفي حالة عدم قيام الشركة بذلك يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل الشركة .
وما تراه الغرفة في هذا الشأن أخذ به المشرع اللائحي المصري بموجب نص م 60 من لائحته التنفيذية .
أجازت المادة (112) من القانون منح الشريك حق حضور إجتماع الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق وكيل عنه من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة بموجب توكيل أو تفويض يصدر من الشريك نفسه . وفي إعتقادنا أنه كان يتعين على اللائحة المقترحة وضع الضوابط اللازمة للعمل بهذا التوكيل كالنص كأن يكون مكتوباً وموضحاً به سبب غياب المساهم ، وحظر استخدامه في غير الأوضاع التي تُصَادف غياب المُساهم ، وكذلك حظر اعتماد الوكيل لأكثر من مساهم ، إلى غير ذلك من الأمور التي قد تثير مصاعب في التطبيق العملي.
ومن الملاحظ خلو التنظيم اللائحي في خصوص هذه الشركة من بيان أمور عديدة وهامة سواء بالنسبة للشركاء او الغير منها ما يأتي :-
§ الأحكام القانونية بالنسبة لإسم الشركة .
§ التعريف بالشركة في مكاتباتها ومطبوعاتها .
§ قيمة الحد الأدنى لرأس المال ولحصص الشركة وحكم إنخفاضه عن هذا الحد .
§ النص على ضرورة أن تكون حصة الشريك نقدية او عينية وبحيث لا يجوز أن تكون حصته في شكل عمل يؤديه إلى الشركة .
§ كذلك مسئولية مقدم الحصة العينية عن قيمتها تجاه الغير بحيث يكون مُقدمها مسئولاً قِبل الغير عن قيمتها المُقدرة لها في عقد الشركة ؛وبحيث يُسأل باقي الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق إلا إذا أثبتوا عدم علمهم بذلك .
§ حكم الحصص المكتتب فيها على وجه غير صحيح أو التي تقررت مقابل زيادة غير حقيقية .
إلى غير ذلك من الأحكام التي نرى أهمية تنظيمها لائحياً كحالة عزل المدير المُعين لآجل غير مُحدد . وهنا نقترح عزل هذا المدير بقرار توافق عليه الأغلبية العددية للشركاء التي تملك أكثر من 50% من رأس مال الشركة ( أي الأغلبية العددية والمالية ) .
المجموعة الثالثة : مقترحات ينبغي أن تتضمنها اللائحة التنفيذية
يُحسب للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 في شأن الشركات أن استحدث مجموعة من الأحكام التي تتواكب مع المستجدات التكنولوجية من جانب وتضمن حقوق الأقلية بالشركات من جانب آخر ؛ إلا أن مسودة اللائحة إنشغلت أكثر مما يجب بترديد الأحكام القانونية على حساب مباشرة اختصاصاتها وفق الأصول والمبادئ المعمول بها في إعداد اللوائح التنفيذية ، وهو الأمر الذي دعا الغرفة إلى التعرض لبعض المقترحات التي ترى ضرورة معالجتها باللائحة المقترحة - بالإضافة إلى ما سبق أن أبدته من ملاحظات - وأهمها :-
ضرورة تنظيم سجل قيد الشركات الكترونياً والذي ستقوم الوزارة بإعداده تنفيذاً لحكم (م 124) من القانون .
النص على تنظيم الدعوة للاكتتاب العام في أسهم الشركة لا سيما وأنها تخضع لأحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية عملاً بحكم (م 128) من القانون وذلك بالتنسيق مع الهيئة .
بيان حقوق والتزامات متعهد الإكتتاب وإجراءات وقيد وإعادة تداول الأسهم من خلاله ودور الجهات الرقابية الأخرى في ذلك تنفيذاً لحكم (م 135) من القانون .
وضع ضوابط ومُحددات قيام الشركة بتقسيم أسهمها إلى عدة أسهم إعمالاً لحكم (م151) من القانون .
بيان الشروط التي يتعين توافرها في عقد الشركة وحدود صلاحيات الجمعية العامة غير العادية في الترخيص بإقرار إمتياز لأسهم الزيادة ونوع هذا الإمتياز تنفيذاً لحكم (م 164) من القانون .
وضع الضوابط والمحددات لتغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم تنفيذاً لحكم (م 167) من القانون .
وضع ضوابط هيئة أسواق المال لتداول الأسهم تنفيذاً لحكم (م 137) من القانون.
النص على حالات جواز إنشاء حصص أرباح وحظر إنشاء حصص تأسيس وبيان حقوق مالك حصة الأرباح لكونه غير شريك بالشركة وبيان كيفية تداول وإلغاء هذه الحصص إعمالاً لحكم (م 177) من القانون.
بيان حالات بطلان الاكتتاب في السندات أو الصكوك والحالات التي تُلزم فيها الشركة برد قيمة هذه السندات وتلك الصكوك والفوائد المستحقه عليها إن وجدت وتحديد حالات المطالبة بالتعويض عما يكون قد لحق المُكتتب فيها من ضـرر عمـلاً بالمـادة (م 185) من اللائحة.
ضرورة تنظيم الأحكام الخاصة بأنواع الصكوك والأحكام التي تخضع لها موجودات الصكوك وكيفية تملكها وإدارتها وتصفيتها وتوزيع ناتج هذه التصفية والرقابة والتفتيش على الجهات التي تُدير موجودات هذه الصكوك والتزاماتها فيما يتعلق بالإفصاح وسياسة المخاطر وذلك من قِبل هيئة أسواق المال ؛ حيث خلت اللائحة من أي تنظيم بالنسبة لكل هذه المسائل تنفيذاً لحكم (م 186) من القانون.
بيان موعد وكيفية وحالات الحصول على موافقة هيئة حاملي السندات أو الصكوك عن توزيع الأسهم المجانية أو أرباحاً من الاحتياطي أو إصدار سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى الأسهم أو حتى عند الغاء أولوية المساهمين في الاكتتاب عملاً بأحكام (م 190 ، 191) من القانون.
بيان موعد وكيفية وحالات عدم إستلزام موافقة هيئة حاملي السندات أو الصكوك عند تخفيض رأس مال الشركة بسبب الخسائر وتخفيض حقوق حملة السندات أو الصكوك في تحويلها إلى أسهم تنفيذاً لحكم (م 192) من القانون .
بيان حالات وشروط إعطاء بدل السند أو الصك الفاقد أو التالف من حيث الإعلان عنه بالجريدة الرسمية مثلاً وفوات الوقت المناسب على تاريخ النشر وعدم إعتراض أية جهة على هذا الإعطاء مثلاً وهي شروط ترى الغرفة ضرورة النص عليها باللائحة منعاً لأية اضطرابات أو دعاوى قد يُحدثها غياب هذا التنظيم تنفيذاً لحكم (م 207) من القانون.
ضرورة النص على أوجه الإمتياز التي يتم تقريرها للأسهم الممتازة لأصحابها أو لمن تقررت لهم هذه الميزة كأولوية في قبض ربح معين أو مُحدد أو الأولوية في إسترداد قيمة ما دُفع في رأس المال عند التصفية ، إذ ليس سمة ما يمنع من إقرار الأولويتين معاً أو أية مزايا أخرى يتم إقرارها والنص عليها. بيد أن الغرفة وإن كانت تُقر بمثل هذه المزايا ؛ إلا أنها وفي ذات الوقت ترى ضرورة النص على حظر إصدار أسهم تمنح أصواتاً متعددة لحاملها ؛ فضلاً عن حظر إصدار أسهم جديدة تكون لها اولوية عليها إلا بموافقة جمعية خاصة . وهو ما تراه الغرفة متوافقاً مع التوجهات الحديثة الخليجية ومنها نص م 86 من النظام السعودي والتي تقرر بأنه:- إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين فلا يكون القرار المذكور نافذاً إلا إذا صادق عليه من له حق التصويت من هؤلاء مجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقاً للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية .
وهنا يتعين أن تكون الجمعية الخاصة مكونة من أصحاب الأسهم الممتازة الذين سيضارون من هذا الإصدار الجديد وبموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهمين مالم ينص نظام الشركة على غير ذلك . مع إقرار سريان ذات الأحكام السابقة عند تعديل أو إلغاء حقوق الأولوية المُقررة للأسهم الممتازة في نظام الشركة .
ضرورة تنظيم اللائحة المقترحة للقواعد الخاصة بحوكمة الشركات بما يضمن التوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها تنفيذاً لحكم (م 217) من القانون .
مطالبة اللائحة المقترحة بوضع النظام الرقابي الكفيل بإلزام الشركات الخاضعة للرقابة أياً كان مصدرهذه الرقابة سواء من جانب الوزارة أو بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال بما يضمن تحقيق إلتزامها بتعيين عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ، سواء من حيث جواز تعددهم أو الشروط التي يتعين توافرها فيهم ، أو آلية إختيارهم من قبل الجمعية العامة غير العادية أو تحديد الجهة الرقابية المسئولة عن تحقق ذلك عملاً بأحكام (م 218) من القانون.
ضرورة النص على تنظيم حالة فقدان عضو مجلس الإدارة لأي من شروط العضوية وعلى أن يتضمن النص على فقدان العضوية من تاريخ الحكم بذلك وليس من تاريخ فقدان ذلك الشرط حتى لا تحدث الكثير من المصاعب ليس فقط لخلو مقعده بمجلس إدارة الشركة ولكن لتعرض الأعمال التي اشترك في التصويت عليها للبطلان .
وعليه يُقترح بأن تكون الصياغة على النحو الأتي :- ... زالت عنه صفة العضوية من تاريخ الحكم بذلك .
حظرت المادة (226) من القانون على رئيس أو عضو مجلس الإدارة ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو إعتباري التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ؛ وتضع الهيئة القواعد التي تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وطريقة الإفصاح عنها . وهنا لابد أن نُذكر بضرورة مراعاة ما يجري عليه الواقع العملي من شراء لكميات كبيرة من الأسهم من قِبل مَنْ يرغب الترشيح لمجلس إدارة شركة معينة قبل موعد الانتخابات سعياً وراء الفوز بعضوية المجلس . وعليه فإن الغرفة ترى ان حرمانه بشكل مطلق من بيع هذه الأسهم يُمثل إضراراً بمصالحه الشخصية على حساب مصلحة الشركة وهو ما يُشكل إخلالاً بميزان العدالة الذي يتعين أن ينتصف بين مصلحة أعضاء مجلس الإدارة ومصلحة الشركة .
وربما كان من المفيد هنا القول أن رئيسها أوعضو مجلس الإدارة يستطيع شراء أسهم أي شركة إلا الشركة التي يُشارك في إدارتها ونجاحها ، وهو أمر لا ينسجم مع الفطنة السليمة .
وعليه تقترح الغرفة وضع آلية معينة تُراقب تنفيذها هيئة أسواق المال بحيث تسمح لرئيس وعضو مجلس الإدارة بالبيع والشراء وفق ضوابط وآليات تحول دون أن يكون لهذه الرخصة تأثير ضار على أسعار الأسهم بسوق الأوراق المالية ، ومن غير أن يكون لهذا السماح أو هذه الرخصة أي تأثير على تحقيق الأرباح غير المشروعة مُستغلة في ذلك الرخصة المقررة بموجب المادة (226) من القانون والإحالة التي ذكرتها المادة (91) من اللائحة المقترحة.
من الضروري أن تتولى اللائحة وعلى سبيل التحديد بيان الحظر الوارد على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو الإشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو المتاجرة لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تُزاولة الشركة التي يتولى رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها ، وذلك في ضوء ما استحدثته المادة (228) من القانون في هذا الشأن منعاً لأية مشاكل عملية قد تُثار من جراء تطبيق هذا النص .
إن حلول الوزارة محل مجلس الإدارة في ترأس الاجتماع الذي لم تُوجه الدعوة بشأنه من قبل مجلس إدارة الشركة يجعل هذا الإجتماع محل شبهة ومنازعة من قبل المساهمين أو مجلس الإدارة أو الغير ممن قد يتضرروا من القرارات التي سيتم إتخاذها في مثل هذه الاجتماعات . وعليه ، نقترح وضع الضوابط والقيود اللازمة لرئاسة هذه الاجتماعات مع الإبقاء على حق الوزارة في إتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد الإجتماع تحقيقاً للتوازن المطلوب من هذا الامتياز المقرر للوزارة من جانب ومراعاة لحقوق المساهمين والغير ومجلس الإدارة من جانب آخر .
يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لإستبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية ودور الوزارة في ذلك تنفيذاً للفقرة الثانية من المادة (264) من القانون . ذلك أن الإحالة التي ذكرتها المادة (100) من اللائحة لا تُمثل فقط تنازل عن الاختصاص المُقرر لها بموجب المادة (264/2) سالفة الذكر، بل تُثير أيضاً الكثير من الإشكاليات بين كل من الوزارة والشركات من جانب ومراقبي الحسابات من جانب آخر . خاصة في ظل غياب التحديد الدقيق لحالات استبدال المحاسب الذي قد يحتج - في غياب التنظيم اللائحي - بتهرب الشركة من دفع مستحقاته المالية ، أو بعدم تقبل الشركة لتقريره ، أو لغير ذلك من الأسباب التي توقع الوزارة أو الشركة في الكثير من العنت.
لم يتطرق القانون ولا مسودة هذه اللائحة إلى وضع التنظيم القانوني أو اللائحي لحالة الشركات المُساهمة المقفلة المدرجة عند نفاذ القانون والتي أعتبرها شركات مساهمة عامة ؛ إذ كان يتعين على المسودة ان تضع الحلول العملية للإشكاليات الواقعية التي يمكن ان تُثار على النحو التالي :-
شركة مساهمة مدرجة وقت نفاذ القانون ؛ ثم ألغي إدراجها لسبب أو لآخر . فهل ستعود إلى مساهمة مقفلة أم ستظل مساهمة عامة نفاذاً لحكم المادة (273/3) من القانون . وهل سيختلف الحكم إذا كان سبب إلغاء الإدراج يرجع إلى الشركة أو إلى هيئة أسواق المال أو الغير .
شركة مساهمة مدرجة وقت نفاذ القانون ؛ ثم ألغي إدراجها لسبب أو لآخر ؛ فهل يحق لها المطالبة بإعادة الإدراج مرة أخرى ؛ وآثر ذلك على كيانها القانوني ؟ وهل سيختلف الحكم القانوني بإختلاف سبب العودة مرة آخرى للإدراج أم لا ؟ ولم تتضمن هذه الفقرة من المادة سالفة الذكر ولا اللائحة المقترحة معالجة حالة إلغاء الإدراج وعما إذا كان بسببه سيتم تحول الشركة من مساهمة عامة إلى مقفلة مرة أخرى ؟ وهل سيختلف الحل إذا كان سبب إلغاء الإدراج يرجع إلى الشركة ذاتها أم يرجع إلى قرارات هيئة أسواق المال؟.
إن الإجابة على مثل هذه التساؤلات وغيرها ينبغي النص عليه باللائحة المقترحة منعاً للإجتهاد من جانب وتحقيقاً للإستقرار القانوني للكيانات الاقتصادية من جانب آخر. سيما وأن الغرفة ترى أن الأخذ بمعيار الإدراج من عدمه لا تقف أهميته فقط عند حدود ذلك بل تتعداه إلى ترتيب إلتزامات قانونية آخرى أهمها خضوعها للقانون 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية ، والذي إتخذ من الإدراج معياراً في الخضوع للضريبة من عدمه .
إن إجازة تقسيم الشركة ولو كانت في دور التصفية إلى شركتين أو أكثر بموجب نص المادة 294 من القانون مع الإحالة الى اللائحة التنفيذية في شأن بيان إجراءات وأوضاع وشروط التقسيم وإحالة المادة (113) من اللائحة المقترحة إلى المواد (111 ،112) منها مع خلو جميع المواد المذكورة من تحديد إجراءات وآليات وشروط هذا التقسيم يُمثل فراغاً تشريعياً ينبغي تداركه ، لا سيما في ضوء عدم وضوح حالات انقضاء أو بقاء الشركة المنصوص عليه بصدر المادة (294) من القانون والحقوق والإلتزامات التي تترتب على عملية التقسيم وكيفية توزيع الأصول والخصوم بينها .