A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: dID

Filename: controllers/cms.php

Line Number: 38

Backtrace:

File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler

File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once

غرفة تجارة وصناعة الكويت - مشروع قانون في شأن المناقصات العامة

مشروع قانون في شأن المناقصات العامة

مشروع قانون في شأن المناقصات العامة

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2010

 

مشروع قانون

 في شأن المناقصات العامة

 

تلبية لرغبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة في أواخر سبتمبر 2010 بمعرفة رأي الغرفة حول مشروع قانون في شأن المناقصات العامة والمقدم من الحكومة بصيغته الجديدة حسب المرسوم رقم (154) لسنة 2010، أعدت الغرفة مذكرة ضمّنتها ملاحظاتها حول مشروع القانون المذكور وقدمتها إلى اللجنة المذكورة في أواسط أكتوبر 2010.

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

 

رداً على كتاب مجلس الأمة رقم (26/- /1- 19908) بتاريخ 26 سبتمبر 2010 والمتضمن رغبة المجلس بمعرفة رأي وملاحظات الغرفة على مشروع قانون بشأن المناقصات العامة والمقدم من الحكومة بصيغته الجديدة، تود غرفة تجارة وصناعة الكويت تقديم ملاحظاتها التالية:

مادة (3)

تنص المادة على تشكيل لجنة المناقصات المركزية من ستة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة العملية في هذا المجال وثلاثة أعضاء يمثلون إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية والجهة المختصة بشئون التخطيط بالدولة ...

      وهنا، تقترح الغرفة أن يكون عرض الوزير المختص مستنداً على ترشيحات من جهات أهلية مختصة تضم: غرفة تجارة وصناعة الكويت، اتحاد الصناعات، جمعية المهندسين، جمعية المحامين، جمعية الاقتصاديين، واتحاد المقاولين. بحيث ترشح كل جهة بين شخص وثلاثة أشخاص، يختار الوزير المختص ستة أشخاص منهم.

 

مادة (5)

تنص على أن تعيين الأمين العام ومساعديه بناءً على مرسوم ويحدد الوزير المختص اختصاصات كل منهم بناءً على اقتراح رئيس اللجنة.

من حيث المبدأ، يعتبر إيجاد أمانة عامة للجنة من الميزات التي تحسب لمشروع القانون، خاصة إذا تم اختيار هذه الأمانة من أصحاب الاختصاصات والخبرات. غير أن تعيين الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بمرسوم، وتحديد اختصاصات كل منهم من قبل الوزير المختص، دون أن يكون للجنة ذاتها أي دور في تعيينهم وتحديد مهامهم، أو أي سلطة حقيقية عليهم بعد تعيينهم، يولد وضعاً إدارياً غير سليم، ويعاني عدم توازن واضحاً بين الصلاحيات والمسؤوليات. والغرفة لا تذكر هذه الملاحظة من قبيل الاستقراء النظري، بل تتحدث عن ظاهرة حقيقية مرصودة في العديد من المؤسسات الكويتية التي تتبع تنظيماً مماثلاً في أمانتها العامة. حيث يؤدي هذا الوضع إلى إشكالية إدارية معقدة والى تنازع حول الاختصاصات والصلاحيات. خاصة وأن المسؤولية القانونية والإدارية والمالية لرئيس اللجنة وأعضائها ستكون رهن أداء وكفاءة وسلوكيات أشخاص لم تشارك اللجنة في اختيارهم، وبالتالي، يجب ألا تساءل عن أدائهم وتصرفاتهم.

      إن الغرفة تدعو هنا إلى إعادة النظر بهذا الوضع، والبحث بجدية عن صيغة بديلة لعلاقة اللجنة بأمانتها العامة، تكون أقرب ما يكون إلى صيغة العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركات المساهمة. خاصة وأن الطرفين (اللجنة والأمانة العامة) يتبعان لجهة واحدة هي مجلس الوزراء، كما تقترح الغرفة بأن يكون للجهاز الإداري والتنفيذي لدى لجنة المناقصات كادر خاص يتناسب مع طبيعة عمل اللجنة ويعطيه درجة كافية من الاستقلالية.

مادة (6)

فيما عدا الحالات المحددة حصراً في المشروع نفسه، تحظر هذه المادة على الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة إبرام عقود لشراء أشياء أو تنفيذ أعمال أو استئجار منقولات أو تقديم خدمات عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية. غير أن المادة ذاتها تستثني الخدمات الاستشارية من هذا الحظر. وبتعبير آخر، تطلق هذه المادة يد الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة في التعاقد على الخدمات الاستشارية دون العودة إلى لجنة المناقصات المركزية.

      والواقع أن الغرفة لا تجد مبرراً لاستثناء الخدمات الاستشارية، وتدعو إلى أن تكون هذه الخدمات مشمولة بالحظر المنصوص عليه في هذه المادة. وهنا يُقترح أن تنقل الإدارة المتخصصة بالخدمات الاستشارية في المجلس الأعلى للتخطيط لتعمل في إطار جهاز لجنة المناقصات.

مادة (11)

تجيز هذه المادة للجنة أن تأذن للجهة صاحبة الشأن بالتعاقد بالممارسة أو الأمر المباشر ، إذا رأت مصلحة في ذلك بسبب نوع الأصناف أو الأعمال المطلوبة أو لظروف الاستعجال.

      وفي اعتقادنا أن هذا النص لا يخرج - بالنسبة للتعاقد بالممارسة - عن نص المـادة (9) من المشروع. وبالتالي، يجب أن تقتصر هذه المادة على إعطاء الإذن للجهة صاحبة الشأن بالتعاقد بالأمر المباشر. أو أن تحذف هذه المادة ويضاف التعاقد بالأمر المباشر إلى المادة (9).

مادة (14)

تقترح الغرفة إعادة صياغة هذه المادة لتصبح كما يلي:

إذا كان ضمن المناقصين أو مجلس إدارة الشركة المتقدمة للعطاء أو إدارتها عضو في لجنة المناقصات المركزية  من غير موظفي الحكومة وجب عليه إخطار اللجنة والتنحي عن جميع اجتماعاتها التي تتناول هذه المناقصة بأي صورة من الصور وفي أي مرحلة من مراحلها.

وإذا ثبت لاحقا عدم التزام العضو بهذا الحظر يرفع أمره إلى مجلس الوزراء للبت فيه. ويحظر على المكتب الاستشاري الذي قام بدراسة المناقصة المطروحة أو إعداد مواصفاتها أن يتقدم بعطاء فيها بأي صورة من الصور، وإذا ثبت لاحقا عدم التزام المكتب الاستشاري بهذا الحظر يرفع أمره إلى لجنة المناقصات للبت فيه. وبالنسبة لموظفي الحكومة من أعضاء اللجنة أو من العاملين في الجهة الحكومية طالبة المناقصة فيطبق عليهم الحظر الوارد في  قانون الخدمة المدنية وتعديلاته اللاحقة وأية نصوص قانونية أخرى ذات صلة. ويثبت كل ما يتم اتخاذه تنفيذا لهذه المادة في محضر الاجتماع.

مادة (18)

تنص المادة (18) على (وجـوب تقديم التأمين الأولي بشيك مصدق أو خطـاب ضمان مـن بنك معتمد ....).

وتقترح الغرفة بأن يكون هناك مرونة في الضمانات من حيث نوعيها كأن تقدم حواله حق أو Charities Policy إضافة إلى تلك الضمانات المصرفية.

مادة (31)

تتعلق هذه المادة بالحالات التي تتساوى فيها أسعار عرضين أو أكثر، وتنص على تجزئة المناقصة بين أصحاب هذه العروض أو الاقتراع بينهم.

      وتقترح الغرفة تعديل الفقرة الثانية من هذه المادة لتصبح كما يلي: في الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة أو لا يقبل أصحاب العطاءات التي تساوت أسعارها بتجزئة المناقصة بينهم، تقوم اللجنة بإلغاء المناقصة وإجراء الممارسة بين صاحبي أو أصحاب العروض التي تساوت أسعارها واعتماد العرض الأرخص بينها.

مادة (41)

تنص على ما يلي: لا يجوز إصدار أوامر تغييريه للعقود الخاضعة لأحكام هذا القانون تجاوز بالزيادة أو النقص 5 % من مجموع قيمتها إلا بموافقة اللجنة.

      وتصدر الموافقة بناءً على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن مصحوبة برأي الجهة المشرفة على التنفيذ إن وجدت بالإضافة إلى رأي لجنة المناقصات المركزية.

      ويجوز لمجلس الوزراء تعديل نسبة الزيادة أو النقص في الأوامر التغييرية أو الحد الأقصى لها إذا تطلب الأمر ذلك.


وتقترح الغرفة إعادة صياغة هذه المادة بحيث تستوعب ما يلي:

أ  -  تحديد الجهة التي تستطيع إصدار أوامر تغييريه لا يزيد مجموع مبالغها عن 5% من إجمالي قيمة العقد زيادة أو نقصاً.

ب-   وضع سقف محدد لمجموع مبالغ الأوامر التغييرية التي يمكن للجنة المناقصات المركزية الموافقة عليها (15% مثلاً من إجمالي قيمة العقد زيادة أو نقصاً) بعد استنفاذ نسبة 5% المشار إليها في ( أ ).

ج-   أما تعديل نسبة الزيادة أو النقص في الأوامر التنفيذية بأكثر من 20% فيحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وبناءً على طلب من لجنة المناقصات المركزية يوافق عليه ثلثا أعضائها على الأقل.

مادة (42)

تنص هذه المادة على أنه يجوز لكل ذي شأن التظلم أمام اللجنة من قراراتها خلال سبعة أيام من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي الشأن بها، أيهما أسبق.

      وتصدر اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم قرارها النهائي بقبوله أو رفضه، ويجب أن يكون قرار اللجنة في حالة الرفض مسبباً، ويعتبر فوات المدة المذكورة دون أن يتلقى المتظلم رداً على تظلمه بمثابة رفضه.

وحول هذه المادة، ترى الغرفة ما يلي:

  أ – تمديد مهلة التظلم إلى عشرة أيام أو سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ نشر القرارات.

  ب- حذف تعبير أو إخطار ذوي الشأن بها، أيهما أسبق. فالأصل هو النشر في الجريدة الرسمية. كما أن تعبير ذوي الشأن في هذه الحالة تعبير غامض غير محدد.

ج – بما أن قرار اللجنة برفض الاعتراض/ التظلم يجب أن يكون مسبباً، ليس من المنطق اعتبار عدم الرد خلال شهر بمثابة رفض، لأن الرفض بهذه الحالة يكون غير مسبب. وبالتالي، إما أن نعتبر عدم الرد بمثابة قبول للاعتراض/ التظلم، أو أن نلغي العبارة الأخيرة من هذه المادة.

د – في حالة رفض اللجنة للاعتراض، يحق لصاحب الشأن رفع تظلمه إلى هيئة تظلم تشكلها لجنة المناقصات المركزية من غير أعضائها ومن غير موظفيها، على أن تكون برئاسة قاض يعينه وزير العدل.


معالجة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد:

            كما تقترح الغرفة أن يتم استحداث مادة في القانون المقترح لمعالجة ظاهرة الزيادات الكبيرة في أسعار المواد خلال فترة التعاقد وذلك من خلال تطبيق إحدى الآليات التالية:

1-           فقرة تنص على مبدأ التعويض لمقابلة ارتفاع الأسعار أو ما يعرف بـ Escalation Clause، على أن يعطى مجلس الوزراء أو الوزير المختص صلاحية تحديد التعويض المناسب في ضوء المعطيات والمؤشرات التي يتقرر الأخذ بها والاستناد عليها لهذا الغرض في حينه.

2-           إلزام مقدمي العطاءات بالاحتياط لاحتمالات ارتفاع الأسعار (Hedging) من خلال الحصول على بوالص تأمين تغطي مثل هذه المخاطر.

3-           فقرة تنص على أن يترك تقدير التكاليف الناجمة عن زيادات الأسعار المحتملة لمقدمي العطاءات كجزء من عملية التسعير، على أن يتحمل من لا يلتزم بهذا الأمر النتائج دون أن يكون له الحق فيما بعد بالمطالبة بأي تعويض.

وإذا جاز لنا الاختيار، فإننا نفضل الآلية الثانية (Hedging) إذا ما تم التأكد من إمكانية توفير مثل هذا النوع من الغطاء التأميني لدى الشركات المعنية العاملة داخل دولة الكويت أو خارجها.

وبمناسبة اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة لدراسة مشروع قانون المناقصات العامة المقدّم من الحكومة، ورداً على سؤال صحفي حول دور غرفة تجارة وصناعة الكويت في مناقشة هذا المشروع، أدلى رئيس الغرفة السيد علي محمد ثنيان الغانم بالتصريـح التالي:

في أواخر سبتمبر الماضي، تلقت غرفة تجارة وصناعة الكويت كتاباً من رئيس مجلس الأمة السيد جاسم محمد الخرافي، يتضمن رغبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتعرف على مرئيات وملاحظات الغرفـة حول مشروع قانون المناقصات العامة.

 

وقد قامت الغرفة فعلاً باستقصاء آراء العديد من الشركات الأكثر نشاطاً وخبرة في هذا المجال، ثم عكفت على دراسة هذه الآراء في ضوء اعتبارات المصلحة العامة، وحفظ المال العام، وكفاءة الأداء، وعدالة وشفافية الإجراءات. وبتاريخ 19 أكتوبر الماضي أرسلت ردها إلى مجلس الأمة الموقر بصيغة مذكرة ضافية في هذا الصدد. والغرفة إذ تشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على اهتمامها بالاطلاع على وجهة نظر الغرفة في هذا الموضوع بالغ الأهمية، ترجو أن تنال مذكرتها ما تستحق من اهتمام، وما تعكسه من جهد وآراء موضوعية تستند إلى الخبرة والمعايشة اليومية، وتعتمد منظور الكفاءة والعدالة والشفافية.


وذكّر السيد رئيس الغرفة في تصريحه بأن الغرفة - ومنذ عام 1995 - تدعو إلى تطوير قانون المناقصات العامة في ضوء التجربة الفعلية والتطورات الاقتصادية والتقنية. وقد قدمت مذكرات بهذا الصدد إلى مجلس الأمة الموقر في ابريل 1995، وأغسطس 1997، ومارس 2004، وأكتوبر 2010. كما تقدمت في ابريل 2008 بمذكرة حول الموضوع ذاته إلى لجنة المناقصات المركزية.

عن الغرفة

معلومات عن الغـرفة

  • تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا.
  • مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا.
  • ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة.
  • رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعتبرون بمثابة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.
  • تتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي.
  • أخذ رأيها لازم في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي

الأخبار

ابقى على تواصل

  • العنوان : مدينة الكويت المنطقة التاسعة شارع عبدالعزيز الصقر
  • رقم الهاتف : (965) 1805580 Ext.#555
  • البريد الالكترونى :kcci@kcci.org.kw

بوابات الدفع المعتمدة

KNET Visa Electron MasterCard Visa
© 2001 > 2025 غرفة تجارة وصناعة الكويت. حقوق الطبع والنشر محفوظة [session:r44a56alpmlbdp0b1ps16j9goda53ebm session_sid:r44a56alpmlbdp0b1ps16j9goda53ebm]