A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: dID

Filename: controllers/cms.php

Line Number: 38

Backtrace:

File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler

File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once

غرفة تجارة وصناعة الكويت - مرئيات الغرفة حول انعكاسات تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية

مرئيات الغرفة حول انعكاسات تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية

مرئيات الغرفة حول انعكاسات تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية

 

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2005

 

·         مرئيات الغرفة حول انعكاسات تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية

 

       استجابة لرغبة لجنة شؤون التوظيف وفرص العمل بمجلس الأمة الموقر بموافاتها بمرئيات الغرفة حول انعكاسات تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، بعد مضي ما يناهز أربع سنوات على تطبيقه، أعدت الغرفة مذكرة حول هذا الموضوع وقدمتها للمجلس في الثامن من فبراير 2005، وفيما يلي نص هذه المذكرة:

 

تقديم:

مع بدء تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وقرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية، أخذت بعض الجوانب السلبية في كليهما تتكشف، وتلقت غرفة تجارة وصناعة الكويت من العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في نشاطات مختلفة كتباً عن حالات كثيرة من السلبيات والمشاكل. وبالتزامن مع ذلك تناقلت الصحف اليومية تصريحات لكبار المسؤولين – بمن فيهم عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة - أكدوا فيها أن بدايات تطبيق القانون والقرار كشفت عن مصاعب وأضرار تواجه أو تنتج عن تطبيق بعض أحكامهما - مما يطرح وبسرعة وإلحاح – ضرورة إعادة النظر في عدد من موادهما وتعديلها بما يتناسب مع مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الغرفة سبق وأن نبهت لذلك – خلال مختلف مراحل إعداد ومناقشة مشروعي القانون والقرار- إلا أن كليهما لم يأخذ حقه من الدراسة المتأنية، وجرت صياغة مواد كل منهما بأسلوب توفيقي نأى بهما عن شمولية النظرة وموضوعية الطرح، وترك الاعتبارات السياسية تطغى على المعطيات الاقتصادية والمعايير الفنية.

 

بعض المنطلقات الأساسية:

وقبل أن تعرض ملاحظاتها ومقترحاتها في شأن بعض مواد القانون، تجد الغرفة من واجبها أن تؤكد مجدداً على عدد من المنطلقات الأساسية التي لا ينبغي إغفالها عند مناقشة الأدوات التشريعية المناسبة لدعم العمالة الوطنية واجتذابها للعمل في القطاع الخاص وأهمها:

  • في التشريعات التي تمثل تجربة جديدة تهدف إلى إحداث تغييرات شاملة وعميقة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، يعتبر التدرج أسلوباً لازماً وحكيماً للتأكد من صحة الافتراضات، والتعرف على كافة الاحتمالات والصعوبات، وتفادي الانعكاسات السلبية. والتدرج في موضوعنا هذا بالذات شرط أساسي لنجاح التشريع وإجراءاته. ومثل هذا التدرج يمكن أن يكون في الأنشطة والقطاعات، وفي تحديد المخالفات وفرض الجزاءات أيضا.
  • ليس من صالح أي طرف من الأطراف ذات العلاقة أن تتضمن التشريعات أحكاماً تثقل كاهل القطاع الخاص، وتفرض عليه أعباء مرهقة تضعف تنافسيته وتعرقل نجاحه ومن ثم تقلل من قدرته على استيعاب العمالة الوطنية في فرص عمل حقيقية منتجة، وبمعدلات تناسب تنامي أعدادها. بل إن السعي لزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، يجب أن يكون من خلال توسيع دور هذا القطاع في النشاط الاقتصادي في البلاد، ذلك أن اجتذاب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص مرهون بوجود قطاع خاص قوي، وقادر على توفير فرص العمل المنتج، واكتساب ثقة الشباب الكويتي وإقبالهم على العمل فيه باستمراريته وربحيته، وأهليته لتقديم البديل المادي المناسب.
  • ان تعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص ينبغي ألا ينعكس سلباً على كفاءة أداء هذا القطاع في الجو التنافسي المحلي والإقليمي والدولي الذي يعمل فيه ويفرض عليه ترشيد الإنفاق وخفض التكلفة للمحافظة على بقائه وتطوير إمكاناته. ولعل من المفارقات التي تجدر الإشارة إليها في هذا السياق أن التفكير في إصدار تشريع لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص، قد بدأ من منطلق توفير المساندة والدعم للقطاع الخاص لمساعدته في توفير فرص عمل حقيقية للعمالة الوطنية، فإذا به يتحول إلى زيادة أعباء وتبعات هذا القطاع وفرض عقوبات قاسية على شركاته ومؤسساته.

ملاحظات حول القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية:

1- المادة (2) من القانون:

     وتنص على إجراء تعديل على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بحيث يستبدل بالبند التاسع من المادة الخامسة النص التالي: النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شؤون القوى العاملة والخدمة المدنية مع إضافة خمسة بنود جديدة تؤكد في مجملها على ولاية مجلس الخدمة المدنية لشؤون الاستخدام والقوى العاملة في الجهات غير الحكومية (القطاع الخاص) إلى جانب الحكومة والقطاع العام.

   وترى الغرفة أن مجلس الخدمة المدنية بتشكيله الحالي تقتصر عضويته على الوزارات المعنية بشؤون الخدمة المدنية في الجهات الحكومية فقط، وهذا أمر مفهوم قبل صدور قانون دعم العمالة الوطنية، أما وقد ترتب على القانون المذكور أن تمتد صلاحيات المجلس لتشمل القطاع الخاص أيضاً فقد أصبح من الضروري والمفيد إعادة النظر في التشكيل الحالي لمجلس الخدمة المدنية، بحيث يمثل فيه القطاع الخاص من خلال غرفة تجارة وصناعة الكويت. إذ لا ينبغي إغفال رأي ممثلي هذا القطاع فيما يصدر عن المجلس من قرارات موجهة إليه.. وهو المعنى بتنفيذها.

 

2- المادة (6) من القانون:

     وتحظر على الجهات الحكومية – بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية – التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات إلا على من يكون قد التزم بالنسبة التي يحددها مجلس الوزراء لاستخدام العمالة الوطنية.

     وهذا النص يلحق ضرراً بالغاً بالشركات والمؤسسات الكويتية لصالح نظيراتها الخليجية والأجنبية، ذلك أنه – بموجب القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، والقانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي – يحق للشركات والمؤسسات الخليجية والأجنبية التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات الكويتية عليها دون الالتزام بنسب استخدام العمال الوطنية، حيث أن قانون دعم العمالة الوطنية لا تمتد آثاره إلى الجهات غير الحكومية خارج دولة الكويت. وبذلك تحرم الشركات والمؤسسات الكويتية التي قد تصادف صعوبات في الالتزام بالنسب من أبسط حقوقها وهو تكافؤ الفرص مع نظيراتها الخليجية والأجنبية سواء في التعاقد المباشر أو التأهل للمناقصات والممارسات المطروحة من قبل الجهات الحكومية الكويتية.

     ومن جهة أخرى، يتعارض هذا النص مع ما سبق ذكره عن ضرورة إيجاد قطاع خاص وطني قوي قادر على اجتذاب العمالة الوطنية. فالمطلوب هو دعم الشركات الوطنية وليس إخراجها من السوق في اقتصاد لا يزال الإنفاق العام يلعب الدور الأساسي في تنشيطه.

     لذا، تقترح الغرفة في هذا الصدد أن يستخدم القانون أسلوب الحوافز بدل أسلوب الجزاء، خاصة وأن القانون 19 لسنة 2000 يتضمن من الجزاءات الأخرى ما يكفي ويزيد. ويقوم أسلوب الحوافز المقترح على إعطاء أفضلية في الممارسات والمناقصات للشركات والمؤسسات الملتزمة بتحقيق نسب العمالة الوطنية المطلوبة على نظيراتها التي لم تنجح في الوفاء بهذا الالتزام. على أن تكون هذه الأفضلية في حدود نسبة معقولة ومعلنة بموجب قرار من مجلس الوزراء.

3- المادة (9):

    وتقتضي بأن يحدد مجلس الوزراء نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة، هذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 8 بأن يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الوطنية التي يجب أن تلتزم بها كل جهة غير حكومية، وفي كلتا الحالتين يفرض الرسم الإضافي على من لا يلتزم بهذه النسب.

    وترى الغرفة أنه سيترتب على ذلك تقييد حرية الشركات والمؤسسات في تحديد المهن التي تحتاجها لتعيين العمالة الوطنية بها وفق ما يقتضيه صالح العمل، وبما لا ينعكس سلباً على كفاءة الأداء وانسياب العمل فيها.

     لذا يُقترح تعديل النص في المادتين 8، 9 بحيث تكون العمالة الوطنية التي يجب أن تلتزم بها الجهة غير الحكومية منسوبة إلى جملة العاملين في نفس الجهة وليس وفقاً لتقسيمات الوظائف والمهن.

 

4- المادتان (15، 16):

     بموجب المادة (15) يتعين على جميع الجهات غير الحكومية أن تدفع مستحقات العاملين الوافدين لديها في حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية، وتقتضي المادة (16) بمعاقبة صاحب العمل بالغرامة في حالة مخالفته لحكم المادة (15).

     وترى الغرفة أنه ليس ثمة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين قانون يفصح عن هدفه من مسماه، وهو دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص، وبين آلية تهدف إلى محاربة تجارة الإقامات وإلى ضمان حصول العمالة الوافدة على مستحقاتها من رواتب ومكافآت. ولهذا يلاحظ بكل وضوح أن هاتين المادتين غير متجانستين ولا متكاملتين مع باقي مواد القانون ولا تمتّان لأهدافه بصلة، فضلا عن أن إلزام جميع الجهات غير الحكومية بدفع مستحقات العاملين غير الكويتيين لديها في حسابات شخصية لدى البنوك المحلية يمثل تعقيداً غير مبرر على العامل وصاحب العمل وعلى البنوك المحلية ذاتها ويكشف عن إخفاق السلطة المعنية في معالجة تجارة الإقامات بالوسائل المتناسبة مع هذه الظاهرة، مما جعلها تلجأ إلى هذا الحل الذي يلحق أضرارا بكل الأطراف المعنية، ويُحمل قانون تشجيع العمالة الوطنية ما لا يحتمل.

     لذا تقترح الغرفة إيجاد آلية أخرى للحد من تجارة الاقامات ولضمان حصول العمالة الوافدة على حقوقها، وإصدار هذه الآلية بتشريع مستقل أو ضمن تشريع أشمل مرتبط بتنظيم العمالة الوافدة، وإلغاء المادتين 15، 16 من القانون موضوع البحث.

 

5 – المواد المتعلقة بالعقوبات:

     حاصرت أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 شركات ومؤسسات القطاع الخاص بطوق بالغ القسوة من العقوبات، ففضلاً عن فرض ضريبة نسبتها 2.5% من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية، تضمنت قانون النصوص الجزائية ما يلي:

  • المادة (6): التي تحظر على الجهات الحكومية ( بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية) التعاقد المباشر وإرساء المناقصات والممارسات مع أو على الشركات التي لا تلتزم بالنسبة التي يحددها مجلس الوزراء لاستخدام العمالة الوطنية.
  • المادة (7): وتجعل الالتزام المشار إليه من معايير الاستفادة بالدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية إلى أي جهة غير حكومية.
  • المادة (8): التي تنص على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الوطنية التي يجب أن يلتزم بها كل من يحصل من الحكومة على قسيمه أو أي ميزة عينية أو مالية أخرى، بهدف مساعدته في ممارسة حرفة أو مهنة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني أو زراعي.
  • المادة (9) : التي تنص على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة. وتفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسماً إضافياً سنوياً على كل تصريح عمل وعلى كل إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه زيادة عن العدد المقرر للعمالة غير الوطنية في هذه الوظائف والمهن.

     هذا بالإضافة إلى العقوبات الأخرى التي نصت عليها المادة (14) بشأن من يقدم بيانات غير صحيحة، والمادة (16) بشأن من لا يلتزم تحويل مستحقات العاملين لديه إلى البنوك المحلية.

     وترى الغرفة أن ثمة مبالغة واضحة في النصوص المتعلقة بالعقوبات، دون أدنى قدر من المرونة أو مراعاة لارتباطها جميعا بذات المخالفة. ودون مراعاة لمبدأ التدرج في العقوبة، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلباً على نشاط العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية ويعوق مسيرتها، خاصة وأن المطلوب هنا ليس مجرد التعامل الكمي فقط مع عمليات حصر فرص عمل وترشيح المسجلين بها بغض النظر عن عناصر حسن الإعداد والتدريب والمواءمة المهنية وتوفر التخصصات ومستويات المهارة المطلوبة.

     لذا تقترح الغرفة إعادة النظر في هذه المواد من منظور تشجيعي يعود بالقانون إلى منطلقه الأساسي بدعم القطاع الخاص ومساعدته في توفير فرص العمل المنتج للعمالة الوطنية.

عن الغرفة

معلومات عن الغـرفة

  • تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا.
  • مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا.
  • ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة.
  • رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعتبرون بمثابة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.
  • تتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي.
  • أخذ رأيها لازم في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي

الأخبار

ابقى على تواصل

  • العنوان : مدينة الكويت المنطقة التاسعة شارع عبدالعزيز الصقر
  • رقم الهاتف : (965) 1805580 Ext.#555
  • البريد الالكترونى :kcci@kcci.org.kw

بوابات الدفع المعتمدة

KNET Visa Electron MasterCard Visa
© 2001 > 2025 غرفة تجارة وصناعة الكويت. حقوق الطبع والنشر محفوظة [session:46nfh8r6ekcjus9a32g9j0tveqdvhqfs session_sid:46nfh8r6ekcjus9a32g9j0tveqdvhqfs]