Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2005
في أواسط يونيو 2005 تلقت الغرفة دعوة لاجتماع ممثلين عنها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة لمناقشة مشروع القانون في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955. وتحضيراً لهذا اللقاء أعدت الغرفة مذكرة حول مشروع القانون قدمتها وبحثتها في الاجتماع الذي عقد في الثامن عشر من الشهر المذكور.
وتضمنت هذه المذكرة معظم ما جاء في المذكرة التي كانت قد قدمتها لمعالي وزير التجارة والصناعة في مارس 2005 حول المبررات القانونية والانعكاسات الاقتصادية لإخضاع عقد التوزيع إلى المرسوم 3/1955 بشأن ضريبة الدخل. وهو الموضوع الذي بحثته الغرفة أيضاً في اجتماع مع معالي وزير التجارة والصناعة، معالي وزير المالية، سعادة رئيس إدارة الفتوى والتشريع ووكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الضريبة.
وفيما يلي النص الكامل للمذكرة التي رفعت إلى مجلس الأمة
ملخـص تنفيـذي
ترى غرفة تجارة وصناعة الكويت أن مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3/1955 مرسوم معيب ، لأنه صدر أصلاً لعصر غير هذا العصر ولغاية غير ضريبة الدخل . كما ترى الغرفة أن نظاماً ضريبياً حديثاً – تتوفر فيه شروط العدل والشمول والمرونة والتدرج والانسجام مع المقتضيات التنموية – يعتبر أداة ضرورية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ولتعزيز المشاركة الشعبية والرقابة المالية . غير أن استكمال الشروط الموضوعية والأطر التنظيمية والإدارية لإقرار وتطبيق مثل هذا النظام ، يحتاج الى وقت من الصعب والمكلف أن نستمر خلاله في تطبيق المرسوم 3/1955 بصيغته الحالية . وهذا ما دعا الحكومة الى أن تتقدم الى مجلس الأمة بمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم المذكور .
وقد وجدت غرفة تجارة وصناعة الكويت في مشروع القانون هذا فرصة حقيقة وأداة تشريعية سليمة وسريعة ، تضع حداً للانعكاسات الاقتصادية السلبية التي تتفاقم بسرعة نتيجة اصرار وزارة المالية على إخضاع عقد التوزيع للمرسوم 3/55 ، استناداً الى تفسير خاطىء لنص المادة 286 من قانون التجارة رقم 68 لعام 1980 . ومن هنا ، جاء حرص الغرفة على إعداد هذه المذكرة ، وجاء تركيز المذكرة على هذه المشكلة بالذات ومن زاويتين اثنتين :
الأولى : عدم قانونية إخضاع عقد التوزيع للمرسوم 3/55 :
الزاوية الثانية : الانعكاسات الاقتصادية لاخضاع عقد التوزيع للمرسوم 3/55 :
وتنتهـي الغرفة في مذكرتها الى القول أن المرجعية الأساسية لأي قانون هي المصلحة العامه. وبما أن اخضاع عقد التوزيع للمرسوم 3/55 يلحق أذىً بالمصالح الاقتصادية للدوله ، فان من الواجب وقف هذه الممارسة التي جانبها الصواب . وتقترح الغرفة أن يتم ذلك من خلال تضمين مشروع القانون في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3/55 أحـد البديلين التاليين :
1. إضافة فقرة جديدة للمادة الثانية من المرسوم (يكون موقعها مباشرة بعد الفقرة (و) حالياً ) تنص على ما يلي : يقصد بتعبير (وكيل) شخص طبيعي أو معنوي مفوض من قبل موكله بعقد اتفاقيات ملزمة مع الغير بالنيابة عن موكله ولحسابه ضمن حدود الصلاحية المخولة له . . وهذا النص يتفق أصلاً مع ما أعلنه مدير ضريبة الدخل يوم 10 اكتوبر 1955 عن معنى الوكيل، كما انه يتفق مع ما ذهب إليه التشريع الكويتي في هذا الصدد .
2. إضافة مادة جديدة للمرسوم تنص صراحة على أنه لا تخضع لأحكام هذا المرسوم الهيئة – المؤسسة التي تصدر منتجاتها من السلع والخدمات الى دولة الكويت من خلال موزع واحد أو أكثر يعمل على استيراد هذه المنتجات والمتاجرة بها باسمه ولحسابه .
وأياً كان التعديل الذي سيتم بموجبه التأكيد على عدم خضوع عقد التوزيـع لضريبة الدخل الكويتية ، من المهم أن يكون لهذا التعديل مفعول رجعي تنتهي بموجبه كافة النزاعات المتعلقة بهذا الموضوع والتي لم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي .
تمهيــــــــد
في ديسمبر 1951 – وبعد اتفاق الكويت مع شركات النفط العاملة فيها على اقتسام الأرباح بالتساوي ، صدر قانون ضريبة الدخل الكويتية فارضاً ضريبة دخل على أرباح هذه الشركات بنسبة 50% . أو بتعبير آخر ، معتبراً حصة الكويت من الأرباح بمثابة دخل . وهو ما ساعد شركات النفط آنذاك على إعفاء عملياتها في الكويت من ضريبة الدخل في بلادها تحت ذريعة تجنب الازدواج الضريبي . ولوجود ثغرات عديدة في هذا القانون ، قامت شركة BP بإعداد صياغة باللغة الانكليزية لمشروع مرسوم بديل ، فصدر في 10/10/1955 مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 . وعندما ارتفعت حصة الكويت الى 55% من أرباح شركات النفط العاملة في البلاد ، صدر القانون رقم 34/1970 الذي رفع نسبة الضريبة المنصوص عليها في المرسوم 3/1955 من 50% الى 55% .
مغزى التذكير بهذا كله هو التأكيد على أن المرسوم 3/1955 هدف الى تحقيق مصلحة شركات النفط الأجنبية دون الاضرار بحقوق الكويت . وأنه صيغ أصلاً مستهدفاً كل جهة على صورة شركة تتعاطى في الكويت شراء وبيع النفط الخام أو أي مادة هيدروكربونية تنتج في الكويت . وبالتالي ، فقد غابت عن المرسوم معظم القواعد والأحكام والعناصر الأساسية الواجب توفرها في أي تشريع ضريبي . وهذا ما جعل كل محاولات التوسع في تطبيقه محاولات قاصرة ومتعثره ، تعتمد أسلوب لي ذراع المصطلحات وصولاً الى تحميل هذا المرسوم ما لا يحتمل .
ومن جهة أخرى ، وانسجاماً مع الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة لدولة الكويت القائمة على اقتصاد السوق والانفتاح العالمي وجعل الكويت مركزاً اقليمياً ودولياً للتجارة والاستثمار والخدمات ، تقدمت الحكومة الى مجلس الأمة بمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3/1955 .
وتهدف هذه المذكرة الى عرض ملاحظات غرفة تجارة وصناعة الكويت حول مشروع التعديل المشار إليه ، مع التركيز بصورة خاصة وأساسية على المشكلة الناجمة عن قيام وزارة المالية بتطبيق مرسوم ضريبة الدخل الكويتية على عقد التوزيع استناداً الى إجتهاد ادارة الضريبة في تفسير المادة 286 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لعام 1980 .
وقبل الشروع في عرض ملاحظاتها حول مشروع القانون في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية ، تود الغرفة أن تؤكد منطلقاتها الرئيسية التاليه :
1. من حيث المبدأ ، ترى الغرفة أن مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3/1955 مرسوم معيب لا يمكن الاستمرار فيه مهما أدخلت عليه من تعديلات ، لأنه صدر أصلاً لعصر غير هذا العصر ولغاية غير ضريبة الدخل . كما ترى الغرفة أن نظاماً ضريبياً حديثاً – تتوفر فيه شروط العدل والشمول والمرونة والتدرج – يعتبر أداة ضرورية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ولتعزيز المشاركة الشعبية والرقابة المالية .
2. من حيث التطبيق ، لا تدعو الغرفة إطلاقاً إلى إلغاء المرسوم 3/55 وتجميده ، بل تؤيد تعديله وترميمه والاستمرار في تطبيقه إلى أن يجري إقرار النظام الضريبي الحديث . كل ما تدعو إليه الغرفة ، هو أن يتم تطبيق أحكام هذا المرسوم في ضوء التفسير القانوني الصحيح وفي إطار العدل والمنطق ومصالح الكويت الاقتصادية .
3. لا تقصد الغرفة من مذكرتها هذه إعفاء أعضائها من عبء ضريبي يفرضه المرسوم 3/55 ، لأن هذا المرسوم لا يطبق أصلاً على الشركات والمؤسسات الكويتية. والغرفة – بالتأكيد – ليست ذات اختصاص بالدفاع عن مصالح المصدّرين في الدول الأخرى ، فهم أولى بالدفاع عن مصالحهم . غاية الغرفـة من هذا المذكرة هي الدفاع عن اقتصاد الكويت ، وتطلعاتها الإنمائية ، ومصالح أهلها ، وتعزيز تنافسيتها ، علماً أن المذكرة تأتي في إطار جهود متواصلة تبذلها الغرفة في هذا السياق ، تركز جلّها مع ادارة الضريبة في وزارة المالية .
أولاً – مدى قانونية إخضاع عقد التوزيع للمرسوم 3/55
1- تبعاً للمادة الأولى من المرسوم 3/55 ، تفرض ضريبة الدخل على كل هيئة مؤسسة – أينما كان مكان تأسيسها – تزاول العمل أو التجارة في الكويت . وتبين الفقرة (و) من المادة الثانية من المرسوم أن ضريبة الدخل هذه تطبق على أية هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة في الكويت سواء بصورة مباشرة أو بواسطة وكيل . كما تحدد الفقرة (ط) من المادة الثانية ، حصراً وليس على سبيل المثال ، الأنشطة التي تعتبر من قبيل مزاولة العمل أو التجارة في الكويت ، وليس ضمن هذه الأنشطة التصدير الى شركة أو مؤسسة تعمل في الكويت. ومن جهة ثالثه ، يوضح الإعلان الصادر عن مدير ضريبة الدخل في 10 أكتوبر 1955 ( أي في ذات يوم صدور المرسوم 3/55 ) أن كلمة ( وكيل ) الواردة في المادة الثانية من المرسـوم تعني : شخص مفوض من قبل موكله بعقد اتفاقية ملزمة مع فريق ثالث بالنيابة عن موكله ضمن حدود الصلاحية المخولة له . وبالفعل ، التزمت إدارة الضريبة في وزارة المالية منذ عام 1955 وحتى نهاية عام 2002 تقريباً بهذه النصوص المحددة لمعايير الخضوع للمرسوم 3/55 . وفجأة ، حادت الإدارة عن هذه المعايير وادعت لنفسها حق الخروج عليها ، وفرض ضريبة الدخل على المصدّرين الأجانب إلى الكويت من خلال موزع وحيد ، مستندة في ذلك إلى تفسير قدمته الإدارة القانونية في وزارة المالية للمادة 286 من قانون التجارة الكويتي . علماً أن سلطة التفسير هذه لا يملكها إلا القضاء الكويتي من خلال أحكامه في المنازعات المعروضة عليه .
2- تنص المادة 286 من قانون التجارة رقم 68/1980 على ما يلي : يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275 ، 281 ، 282 ، 283 ، 284 ، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها .
وبنــاء على هذا النص ، اعتبرت وزارة المالية أن المستورد المحلي يعتبر وكيلاً للشركة الأجنبية المصدّرة له إذا كانت العلاقة بين الطرفين منظمة بموجب عقد توزيع . وبالتالي ، اعتبرت الوزارة أن هذا المصدّر يزاول العمل أو التجارة في الكويت من خلال وكيل . وترى غرفة تجارة وصناعة الكويت أن تفسير وزارة المالية للمادة 286 من قانون التجارة قد جانبه الصواب تماماً . وبالتالي ، فإن الهيئة المؤسسة (الشركة) الأجنبية الطرف في عقد التوزيع لا تخضع إلى المرسوم 3/1955 بشأن ضريبة الدخل . وتدعم الغرفة رأيها هذا بالنقــاط التاليــة :
أ - خلال عامي 1977 و 1978 ، أجرت الغرفة مشاورات واجتماعات مع وزارة التجارة والصناعة ومع إدارة الفتوى والتشريع مطالبة بأن يتضمن قانون التجارة الكويتي المزمع إصداره ( آنذاك ) ما يحمي الموزع الكويتي من احتمالات تعسف الشركة الأجنبية المصدّرة له بموجب عقد توزيع ، وذلك أسوة بالحماية التي يتمتع بها الوكيل المحلي تجاه الموكل . وجرى اعتماد نص المادة 286 نتيجة هذه المشاورات . وهي لم تكن موجودة أصلاً في قانون التجارة رقم 2/1961 الملغـى .
ب- يؤكد ما تذهب إليه الغرفة أن المواد 275 ، 281 - 285 التي نصت عليها المادة 286 تتعلق كلها ودون أي استثناء بحماية الوكيل من احتمالات تعسف الموكل . كما يؤكده أن نص المادة 286 جاء مباشرة بعد هذه المواد المتعلقة بحماية الوكيل . ولو أراد المشرع فعلاً أن يعتبر عقد التوزيع بحكم وكالة العقود بصورة مطلقة لاختار للمادة 286 نصاً آخر لا يحصر مفعولها بمواد محددة بأرقامها . ولاختار لهذا النص موقعاً آخر في التسلسل القانوني المنطقي .
ج- عقد التوزيع ينظم بين طرفيه علاقة بيع وشراء ولا يجعل بينهما علاقة موكل ووكيل. والطرف المحلي في هذا العقد لا يعمل نيابة عن الشركة الأجنبية ولحسابها، ولا يتقاضى من المصدّر ( الهيئة المؤسسة الأجنبية ) أجراً أو عمولة ، ولا يرتبط بها بعقد عمل . بل هو يستورد لحسابه الخاص ويوزع ما استورده لحسابه الخاص، ونتائج عمله من ربح أو خسارة عليه وحده دون أن يكون للمصدّر نصيب في ذلك. والبضاعة المستوردة تعتبر ملكاً خالصاً للمستورد إلى أن ينجح في بيعها. والطرف المحلي في عقد التوزيع – خلافاً لما هو الحال في وكالة العقود – لايحق له إبرام الصفقات مع طرف ثالث وتنفيذها باسم المصدّر ولحسابه .
د- بينما أدرجت المادة 286 المواد المتعلقة بحماية الوكيل . يلاحظ أنها أغفلت المواد 272 – 274 ، والمواد 276 – 280 من قانون التجارة ، وهي المواد التي تنظم علاقة الوكالـه بين الموكل ووكيل العقود . كما يلاحظ أن المادة 286 قد استخدمت عبارة عقد التوزيع ولم تستخدم عبارة وكالة التوزيع .
هـ - بحكم معرفتنا جميعاً بالغاية الحقيقية للمرسوم 3/55 ، يجب ألا يساورنا أي ظن بأن المشرع قصد (آنذاك) تطبيق أحكام هذا المرسوم على عقد التوزيع . خاصة وأن هذا النوع من العقود لم يكن معروفاً بالكويت في تلك الفترة ، بل أن قانـون التجارة الملغى ( 2/61 ) لم يأت على تنظيمه . وهذا ماتلافاه قانون التجارة الحالي (68/80) نظراً لانتشار هذه العقود وكثرة المنازعات حولها .
و- ليس من اختصاص الإدارة القانونية في وزارة المالية الاجتهاد في تفسير المواد القانونيه، وليس صحيحاً القول أن ثمة أحكاماً من محكمة التمييز باعتماد تفسير وزارة المالية لنص المادة 286 من قانون التجـارة . وقد أكدت إدارة الفتـوى والتشريـع للغرفة أن تفسير المـواد القانونية يخرج عن اختصاصها . وجلَّ ما يمكن أن تقوم به الإدارة هو إبداء الرأي الاستشاري في حالة معينة بالذات وغير معروضة أمام القضاء .
ز- بقي أن نذكَّر ، بأن إعلان مدير إدارة الضريبة الذي جاء بمثابة مذكرة تفسيرية للمرسـوم 3/55 وصدر معه في اليوم ذاته ، قد حدَّد – وبدقه - المعنى القانوني لكلمة وكيل الواردة في الفقرة (و) من المادة الثانية من المرسوم . الأمر الذي يفترض معه أن تنتفي الحاجة للاجتهاد نظراً لوجود ووضوح النص .
ثانياً – الانعكاسات الاقتصادية لاخضاع عقد التوزيع للمرسوم 3/55
من الضروري – بداية – أن نبين التناقضات الناجمة عن إخضاع عقد التوزيع للمرسوم 3/55 ، والتي يمكن تلخيصها كما يلي :
· إذا كان الطرف المصدّر في هذا العقد مؤسسة فردية فإنها لا تخضع للمرسوم 3/55 . أما إذا كان الطرف الأجنبي المصدّر شركة ( هيئة مؤسسة ) فإنه يخضع لضريبة الدخل الكويتية .
· إذا قام الطرف الأجنبي المصدّر بتصدير منتجاته إلى الكويت من خلال موزع وحيد فإنه يخضع للضريبه ، أما إذا قام هذا الطرف ذاته بتصدير المنتجات ذاتها من خلال أكثر من موزع فإنه لا يخضع للضريبه .
· إن وجود موزع وحيد لإنتاج شركة أجنبية معينة لا يعني إطلاقاً ( في الكويت ) أن استيراد هذا الإنتاج سيكون مقتصراً على الموزع الوحيد . إذ يستطيع من يشاء ممن يملكون ترخيص استيراد أن يستوردوا هذا الإنتاج من موزعين آخرين في الأسواق الأخرى . ويترتب على ذلك أن مستوردات الموزع الوحيد ستخضع للضريبة بينما لا تخضع مستوردات غيره ( من السلعة ذاتها ) لهذه الضريبة .
· رغم أن المكلف بالضريبة هو المصدّر ( الهيئة المؤسسة الأجنبية ) ، إلا أنه وبحكم موقعه الأقوى سيرفض – بالتأكيد – تحمل هذا العبء غير المنطقي ، ويلقي به على كاهل المستورد المحلي . وفي كل الأحوال ن ستنعكس الضريبة حتماً على التكلفة والسعر لتستقر في النهاية على كتف المستهلك .
· عدم وجود مثل هذه الضريبة في الدول المجاورة ( في الحقيقة هي غير موجودة في أي دولة أخرى بالعالم ) يعني أن يعمد المصدّرون الأجانب إلى إبرام عقود توزيع مع مستوردين في الدول المجاورة وأن يضطر المستورد الكويتي للشراء من هؤلاء . كما يعني – من جهة ثانية – أن أسعار السلع عموماً والسلع المعمّرة خصوصاً ستكون في الكويت أعلى منها في الدول المجاورة . مما يشجع المستهلكين في الكويت ، وفي ظل الاتحاد الجمركي الخليجي ، إلى شراء السلع المعمّرة من دول مجلس التعاون الخليجي بدل شرائها من السوق المحلي .
· من يضمن للكويت ألا تعاملها الدول الأخرى بالمثل فتفرض على مؤسسة البترول الكويتية أو على مكاتب تسويق النفط لديها ضريبة دخل على أرباح تصدير النفط.
ومن هنا يتضح لنا أن إخضاع عقد التوزيع لأحكام المرسوم 3/55 ، ينافي العدل ويجافي المنطق ، وهما الركنان الأساسيان لمشروعية أي قانون . كمـا يتضح لنا :
1- ان إصرار وزارة المالية على إخضاع عقد التوزيع لضريبة الدخل الكويتية لا يشكل خطأ قانونياً فادحاً فحسب ، بل يمثل – أيضاً – تناقضاً خطيراً مع الإستراتيجية الاقتصادية لدولة الكويت التي أعلنها سمو رئيس مجلس الوزراء ، وتبنتها الحكومة الكويتية رسمياً في الخطاب الأميري بافتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي العاشر . وهي الإستراتيجية التي تهدف إلى جعل الكويت مركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة والاستثمار والخدمات . ذلك أن هذه الإستراتيجية تقتضي وضوح التشريعات واحترامها .كما تقتضي تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي ، ناهيك عن المساواة والعدل في تطبيق القوانين . ويظهر التناقض الكبير بين الإستراتيجية التنموية للدول وتفسير وزارة المالية لمادة 286 من قانون التجارة بأوضح صورة في الأثر السلبي الذي يخلّفه هذا التفسير على تنافسية الكويت الاقتصادية قياساً بدول المنطقة على الأقـل .
2- إن إخضاع عقد التوزيع لضريبة الدخل يعني في التحليل الصحيح والنهائي أن يدفع الموزع المحلي هذه الضريبة لتنعكس تلقائياً على الأسعار ثم على المستهلك.
3- إخضاع عقود التوزيع للمرسوم 3/1955 يعني – في التطبيق العملي – أن ترفض الشركات الأجنبية توقيع مثل هذه العقود مع الشركات والمؤسسات الكويتية مؤثرة أن تقوم بالتصدير إلى الكويت بموجب تعاقدات وصفقات تجارية فقط . مما يعني حرمان الطرف الكويتي المستورد من أية حماية يوفرها له عقد التوزيع تجاه تصرفات الطرف الأجنبي .
4- ليس من العدل ولا من دواعي تشجيع المنافسة وتكافؤ الفرص التفريق في المعاملة الضريبية بين مصدّرين اثنين ؛ يخضع أولهما لضريبة دخل لأنه يصدّر في إطار واضح ومنظم ( عقد التوزيع ) ، بينما لا يخضع ثانيهما لهذه الضريبة لمجرد غياب هذا العقد بينه وبين المستورد ، أو لأنه يصدر إلى أكثر من تاجر أو منشأة تجارية . خاصـة وأن كليهما ليس له أية حصة في الأرباح التي يحققها الموزع ( أو الموزعين ) من تسويق المنتج داخل الكويت . ومثل هذا التفريق في المعاملة الضريبية سيعطي ثانيهما ميزة نسبية كبيرة تتمثل في انخفاض تكاليفه وتؤدي إلى خروج الأول وخروج المستورد المحلي المتعاقد معه من السوق .
5- من المعروف أن المرسوم 3/1955 بشأن ضريبة الدخل لا ينسجم مع إلتزامات دولة الكويت المترتبة على عضويتها في منظمة التجارة العالمية . ومن المعروف أيضاً أن هذه الحقيقة بالذات تقف عقبة في وجه التعاون الاقتصادي بين الكويت والعديد من دول العالم . وإذا عدنا إلى تقديرات إيرادات ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2003 /2004 ، نجد أن إيرادات ضريبة الدخل من غير شركات النفط تزيد قليلاً عن 14 مليون د.ك فقط ، من أصلها 451 ألف د.ك فقط ضريبة دخل على شركات تجارية . وهذه المبالغ على ضآلتها ، تحمّل الكويت واقتصادها تكلفة عالية على حساب سمعتها وعلاقاتها الدولية من جهه ، وعلى حساب الفرص الاستثمارية والتنموية الضائعة من جهة ثانية .
وخلاصـة القـول في هذا الصدد ، أن المرجعية الأساسية والنهائية لأي قانون هي المصلحة العامة . وبما أن اخضاع عقد التوزيع للمرسوم 3/55 يلحق أذىً بالمصالح الاقتصادية للدولة كما رأينا ، فإن من الواجب – وبصرف النظر عن مدى قانونية هذا الاخضاع – وقف هذه الممارسة التي جانبها الصواب . وهنا ترى غرفة تجارة وصناعة الكويت أن مشروع القانون في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس الأمة يشكل فرصة حقيقية لتأكيد وتكريس عدم خضوع عقد التوزيع لهذه الضريبة ومرسومها ، وذلك من خلال أداة تشريعية سليمة تتمثل بأحد هذه البدائل التاليـة :
1- تعديل الفقرة (و) من المادة الثانية من المرسوم بحيث يستبدل النص التالي بنصها الحالي : تشمل عبارة ( هيئة مؤسسة أينما كان مكان تأسيسها تزاول العمل أو التجارة في دولة الكويت ) أية هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة في الكويت سواء بصورة مباشرة أو بواسطة وكيل يعمل لحساب الهيئة المؤسسة وباسمها مقابل عمولة أو أجر ، وأيضاً أية هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة في دولة الكويت بصفتها وكيلة عن غيرها. .
2- إضافة فقرة جديدة للمادة الثانية من المرسوم (يكون موقعها مباشرة بعد الفقرة (و) حالياً ) تنص على ما يلي : يقصد بتعبير (وكيل) شخص طبيعي أو معنوي مفوض من قبل موكله بعقد اتفاقيات ملزمة مع الغير بالنيابة عن موكله ولحسابه ضمن حدود الصلاحية المخولة له . . وهذا النص يتفق أصلاً مع ما أعلنه مدير ضريبة الدخل يوم 10 اكتوبر 1955 عن معنى الوكيل، كما انه يتفق مع ما ذهب إليه التشريع الكويتي في هذا الصدد .
3- إضافة مادة جديدة للمرسوم تنص صراحة على أنه لا تخضع لأحكام هذا المرسوم الهيئة – المؤسسة التي تصدّر منتجاتها من السلع والخدمات الى دولة الكويت من خلال موزع واحد أو أكثر يعمل على استيراد هذه المنتجات والمتاجرة بها باسمه ولحسابه .
ثالثاُ – ملاحظات أخرى حول مشروع بقانون في شأن تعديل المرسوم 3/1955
1- تجاوب المشروع مع الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الحكومة وهو تخفيض نسبة الضريبة إلى حد مشجع لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية . وقد سبق للغرفة فعلاً أن اقترحت إلغاء الشرائح والنسب التصاعدية ، وأن يستبدل بهما نسبة موحدة تراعي المنافسة العالمية الحادة على الاستثمارات ، كما تراعي النسب المماثلة في الدول المجاورة على الأقل . وقد استجاب المشروع لهذا الاقتراح ، ولكنه أغفل ضرورة إعفاء حدٍ أدنى من الربح .
2- أضاف مشروع التعديل إلى المرسوم مادة جديدة تحت الرقم 15 . والواقع أن هذه المادة هي نص معدل للقرار الوزاري رقم 44/85 الصادر في 30 سبتمبر 1985 عن وزير المالية والاقتصاد ( آنذاك ) . وفي اعتقادنا أن نص هذه المادة الجديدة مرسل وغير منضبط ؛ إذ ما معنى كلمة ( وغيرها )؟ وما المقصود بإخطار وزارة المالية بمن يتعاقدون معهم في أعمال أو معاملات تجارية ؟ ومن جهة ثانية ، نلاحظ أن النسبة الواجب حجزها قد ارتفعت من 5% ( في القرار الوزاري المشار إليه ) إلى 10% في ظل تخفيض نسبة الضريبة من 55% إلى 15% ، أي أن النسبة المطلوب حجزها قد ارتفعت بأكثر من ستة أضعاف . وإن تعليل ذلك بأن النص الجديد يفسح المجال أمام اللائحة التنفيذية لتحديد أي نسبة تقل عن 10% هو تعليل غير مقنع .
كما جاء في الفقرة الأخيرة من هذه المادة : وفي حال الإخلال بهذا الالتزام تكون الجهة المخالفة مسؤولة أيضا عن سداد دين الضريبة المستحقة على الهيئة المؤسسة . وفي رأينا ، أن العدل يقتضي إضافة العبارة التالية نهاية هذه الفقرة : وذلك في حدود المبلغ الذي كان يجب على المخالف حجزه .
وهنا نجد من المفيد العودة إلى موضوع إخضاع عقود التوزيع للضريبة . إذ كيف يمكن للموزع المحلي حجز نسبة من مستحقات المصدّر ؟ فمعظم المشتريات تتم بكتب اعتماد وإذا خفض الموزع المحلي قيمة الاعتماد احتجازاً للنسبة الواجب حجزها ، سيعمد المصدّر إلى تخفيض كمية البضاعة بذات النسبه .
3- جاء في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مشروع التعديل ما يلي : إلى أن يصدر قانون جديد في شأن الضريبة على الدخل يستمر العمل بأحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 على كل هيئة مؤسسة كما هو مطبق قبل هذا التعديل . .
والواقـع أن مثل هذه الصياغة غير مألوفة قانوناً على اعتبار أن استمرار العمل بأي قانون إلى أن يصدر ما يلغيه قاعدة عامة لاحاجة لتأكيدها. وبالتالي ، تقترح الغرفة إلغاء هذه الفقرة ، وتعديل الفقرة الثانية من المادة ذاتها لتصبح كما يلي :
لا تخل أحكام التعديل الصادر بهذا القانون بنطاق تطبيق أحكام مرسوم ضريبة الدخل لسنة 1955 ، كما لا تخل بأية إعفاءات أو استثناءات من ضريبة الدخل مقررة وفقاً لأحكام القوانين أو الاتفاقيات الدولية الصادرة بشأنهـا . .