Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2011
ملاحظات الغرفة حول المسودة الثانية
لمشروع قانون تشجيع الاستثمار في دولة الكويت
استجابة لرغبة مكتب استثمار رأس المال الأجنبي بوزارة التجارة والصناعة في معرفة ملاحظات الغرفة حول المسودة الثانية لمشروع قانون تشجيع الاستثمار في دولة الكويت، والتي أعدها المكتب، قامت الغرفة بدراسة المسودة المذكورة وأعدت مذكرة ضمنتها ملاحظاتها حول المشروع، وقدمتها في نهاية يوليو 2011 إلى السيد رئيس المكتب.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
الديباجـة : يتعين تصحيح رقم اثنين من التشريعات على النحو التالي:
- القانون رقم 4/62 في شأن براءات الاختراع، وليس رقم 3/62 .
- المرسوم بالقانون رقم 31 الخاص بقواعد اعداد الميزانيات، وليس رقم 13.
مادة (1) : المتعلقة بتعريف المصطلحات وتحديد معانيها :
- عرّفت المستثمر بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحمل جنسية كويتية أو أجنبية. وهذا تعريف قاصر جداً ؛ فليس كل شخص يحمل جنسية مستثمراً. وفي إعتقادنا أن المستثمر هو من يتقدم الى الهيئة يطلب الترخيص بانشاء كيان استثماري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً، وسواء كان يحمل الجنسية الكويتية او غيرها.
- كما عرفت هذه المادة تعبير رأس المال تعريفاً طويلاً وملتبساً، ونقترح، بديلاً له، التعريف التالي أو ما يعكس معناه: رأس المال هو ما يقدمه المشاركون أو المساهمون في الكيان الاستثماري تسديداً لحصصهم أو أسهمهم في ملكيته، سواء كان هذا السداد نقداً، أو اموالاً منقولة أو غير منقوله، أو حقوقاً معنوية وفكرية.
مادة (3): تتعلق هذه المادة بأهداف الهيئة. وإذا كنا نتفق مع مشروع القانون على أن الترويج هو المهمة الأولى للهيئة. فإننا نعتقد أن هذا الترويج يجب ألا يقتصر على الفرص الاستثمارية المتاحة فحسب، بل لا بد وأن يتسع ليشمل الترويج لدولة الكويت واقتصادها أولاً، ثم لقطاعات وأنشطة بعينها ثانياً، وبعد ذلك لفرص استثمارية محددة تتوفر عنها دراسة جدوى مبدئية على الأقل . ومع اتفاقنا على ان اهتمام الهيئة يجب أن يتجه بالدرجة الأولى الى الاستثمارات المباشرة، فإن من واجبنا التذكير بأن الاستثمار في الأسواق المالية المحلية يجب أن يأخذ حقه من الاهتمام أيضاً.
بقي أن نقول، في هذا الصدد، أنه ليس من أهداف الهيئة أو اختصاصها توفير التسهيلات التمويلية والائتمانية الممكنة لتشجيع المستثمرين، كما جاء في البند ( ب) من هذه المادة.
مادة (5) : تتعلق هذه المادة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة. ونلاحظ بصددها ما يلي:
يبلغ عدد أعضاء المجلس الممثلين لجهات حكومية سبعة من أصل أحد عشرة. كما يرشح مجلس الوزراء أثنين آخرين من ذوي الخبره. وهنا لابد من الاعراب عن القلق من أن تؤدي هذه الغلبة الحكومية إلى إضعاف كفاءة الهيئة، التي يفترض أن يتركز نشاطها على اجتذاب الاستثمارات الخاصة.
ومن جهة ثانية، إن ذوي الخبره ليسوا – بالضرورة – من القطاع الخاص إذ قد يكونوا موظفين رسميين سابقين، أو أصحاب اختصاص يعملون في الجامعات مثلاً. وبالتالي، يقترح أن يكون أعضاء المجلس من القطاع الخاص أكثر عدداً انسجاماً مع طبيعة عمل الهيئة.
مادة (13): بالنسبة لنا، تعتبر الفقرة الثانية من هذه الماده (من السطر الخامس إلى نهاية السطر التاسع) غير واضحه، وتحتاج إلى إعادة صياغة توضح المقصود منها تماماً.
ومن جهة أخرى، تنص الفقرة الرابعة والأخيرة من هذه المادة على أن يكون للهيئة نفس اختصاصات وزارة التجارة والصناعة بشأن تأسيس وإصدار التراخيص ومراقبة الشركات والأفرع التي تخضع لأحكام هذا القانون. والتساؤل المطروح هنا هو: هل ستبقى لوزارة التجارة والصناعة هذه الاختصاصات، ويكون للهيئة (أيضاً) ذات الاختصاصات؟ أم أن هذه الاختصاصات ستنتقل من الوزارة إلى الهيئة بحيث تصبح الأخيرة هي صاحبة الاختصاص الوحيدة ؟
مادة (18): تقول هذه المادة أن مصادرة الكيان الاستثماري أو نزع ملكيته يجب أن يكونا مقابل تعويض يعادل قيمته الاقتصادية الحقيقية..... وفي اعتقادنا أن القيمة الاقتصادية الحقيقية، في هذا المجال بالذات، تعبير ملتبس بعيد عن الدقة القانونية والمالية المطلوبة، نظراً للاختلاف الكبير بين القيمة والسعر. وربما كان من الأفضل هنا أن يكتفي القانون بالالتزام بالتعويض العادل، تاركاً للائحة التنفيذية تحديد الجهة أو الآلية لإقرار أو حساب التعويض العادل.
مادة (20): تتعلق بدمج كيانين استثماريين أو أكثر. وتنص في فقرتها الثانية على أن الكيان الجديد (الناتج عن عملية الدمج) يتمتع تلقائياً بأقصر المدد المتبقية للإعفاءات والمزايا الممنوحة لأي من الكيانات الاستثمارية المندمجة.... ومع إدراكنا واتفاقنا مع الحكمة التي قصدها المشرّع من هذا النص، فإننا نفضّل ترك الباب موارباً في هذا الصدد ، كأن نعيد صياغته ليكون ويتمتع الكيان الجديد تلقائياً بالمزايا والإعفاءات الممنوحة للكيانات الاستثمارية المندمجة لمدة لا تقل عن أقصر المدد المتبقية لهذه الإعفاءات والمزايا الممنوحة لأي من هذه الكيانات.... والغرض من اقتراحنا هذا هو أن يكون لدى الهيئة أداة لتشجيع عمليات الاندماج، عندما يكون فيها تعزيز لتنافسية الكيان الاستثماري، وتخفيض للتكلفة في إطار مبادئ المنافسة الحقيقية.
مادة (27): يقترح إعادة صياغة هذه المادة وترتيبها بحيث تكون الخطوة الأولى لحل النزاعات هي التوفيق
(وليس المساعي الودية) الذي تتولاه الهيئة ، فإذا لم يؤد التوفيق إلى تسوية ، يمكن اللجوء للتحكيم باتفاق الطرفين. ولا يرفع الأمر للقضاء إلا إذا أخفق التوفيق ولم يتم الاتفاق على التحكيم.
مادة (28): تتعلق هذه المادة بالمزايا التي تتمتع بها الاستثمارات التي تخضع لهذا القانون. وتبدأ بالنص على أنه يجوز للمجلس أن يمنح الاستثمارات كل أو بعض المزايا التالية.... وقد ثبت بالتأكيد أن تعبير يجوز في هذا المجال يضعف القانون كثيراً، ويخلق بيئة من عدم اليقين فيما يقدم من حوافز، وبالتالي، يعرقل تحقيق الأهداف التي يرمي إليها. فطالما أن منح المزايا أمر جائز، يكون من الجائز أيضاً حجبها.
وبالتالــي يقترح أن نستهل هذه المادة بعبارة واضحة التأكيد، تنص على أن يمنح المجلس الكيانات الاستثمارية التي تخضع لهذا القانون المزايا التالية... وفي اعتقادنا أن هذه الصيغة الايجابية لن تشكل أي عبء أو التزام إضافي على الدولة، لأن المادة (29) التالية لها تبين آلية منح الامتيازات ومعاييرها وشروطها.
ومن ناحية أخرى، جاء في الفقرة (د) من هذه المادة، أن من ضمن المزايا الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، وذلك وفقاً للأسس والقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن. ولا نعرف هنا لماذا اقتصر الأمر على الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو تخضع لإشرافها أو إدارتها. فنحن نتكلم هنا عن حافز تشجيعي لاجتذاب الاستثمار. وبالتالي، فإن توفير الأراضي أو (القسائم) وبتكلفة مدعومة أمر حيوي واجب، سواء كان ذلك من الأراضي المخصصة للهيئة أو من غيرها من الأراضي التي تملكها الدوله.
مادة (31): تنص على ان يعمل في الهيئة بسجل خاص يسمى السجل الاستثماري.... والواقع أن تعبير يعمل لا يتفق مع ما جرت عليه التشريعات الكويتية في مثل هذه الحالات. ويقترح أن نستبدل به تعبير تمسك الهيئة أو تنشئ الهيئة، أو تنظم الهيئة، سجلاً خاصاً...
إعادة ترتيب مواد القانون:
- أدرجت مواد القانون تحت خمسة فصول، آخرها الفصل الخامس: المزايا والإعفاءات، الذي بدأ بالمادة 28، وتضمن مواد عديده لا تتعلق بالمزايا والإعفاءات. وبالتالي، يقترح ترتيب المواد (31) إلى (36) ضمن فصلين آخرين؛ فصل سادس يتعلق بالجزاءات، وفصل سابع يضم الأحكام الختامية.
- يقترح نقل الفقرة (2) من المادة (22) إلى الفصل المتعلق بالجزاءات.
- يقترح إدراج المواد (31)، (33)، (34)، (35)، و(36) تحت فصل الأحكام الختامية المقترح.
يقترح توزيع فقرات المادة (32) على أكثر من مادة واحده.