Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
ملاحظات حول المسودة المبدئية
قواعد حوكمة الشركات المدرجة والمرخص لها من قِبل هيئة أسواق المال
استجابة لرغبة هيئة أسواق المال في معرفة ملاحظات الغرفة على المسودة المبدئية حول قواعد الحوكمة للشركات المدرجة والمرخص لها من قِبل هيئة أسواق المال، أعدت الغرفة مذكرة بهذا الشأن قدمتها للهيئة في الثامن من يونيو 2015.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
تقديــم:
لا تعتقد غرفة تجارة وصناعة الكويت أنها بحاجة هنا إلى تأكيد موقفها من مفهوم الحوكمة وأهمية تطبيقاته وقواعده في ميدان الشركات. فقد بينت ذلك بكل وضوح في مذكرتها المؤرخة 27 يناير 2014، حول قرار هيئة أسواق المال بإصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، حيث أكدت أن الحوكمة أضحت ضرورة ولم تعد خياراً، وأن المؤسسات الاقتصادية الدولية المؤثرة أصبحت تنظر لنظام الحوكمة في أية دولة باعتباره مقياساً أساسياً لصلاح وشفافية وعدالة بيئتها الاقتصادية والاستثمارية. وبالمقابل، جاء في المذكرة ذاتها أن هيئة أسواق المال مدعوة إلى أن تنظر إلى الشركات التي تخضع لرقابتها باعتبارها شرط وجود الهيئة، ومقياس نبض السوق، وصاحبة المصلحة الفعلية بالإدارة الحكيمة الرشيدة (الحوكمه). وبالتالي، فإن العلاقة بين الهيئة والشركات المعنية بقواعد الحوكمة يجب أن تكون علاقة قائمة على الثقة المعززة بالرقابة، وليست علاقة قائمة على الرقابة المنطلقة من الشك.
من هذا وذاك، فإن مذكرة الغرفة هذه تنطلق من ذات الموقف نحو مفهوم الحوكمة ودورها. كما تأتي – هذه المرة – متأثرة إلى حدٍ بعيد بما تتابعه الغرفة – بكثير من الغبطة والتفاؤل – من انفتاح وتواصل بين الهيئة والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الخاضعين لرقابتها. وهو انفتاح تبدو انعكاساته واضحه على مسودة قواعد الحوكمه موضوع البحث.
تبدأ المذكرة – في جزئها الأول – بملاحظات مبدئية عامة حول مسودة قواعد الحوكمه، ثم تنتقل – في جزئها الثاني – إلى وقفات قصيره مع هذه القواعد ومبادئها كلما كان لهذه الوقفات ما يستدعيها ويبررها. ولا ننكر هنا أن العديد من الملاحظات الواردة في هذه المذكرة بقسميها هي أقرب إلى التساؤل والاستيضاح منها إلى ابداء وجهة نظر أو تقديم اقتراح فالحوكمة – في التحليل النهائي نظام لضمان الكفاءة والشفافية وتوازن المصالح، يجب أن يؤدي إلى تعميق الثقة بالشركة، ورفع كفاءة إدارتها، وزيادة أرباحها.
أولاً – وقفة عامة أمام مسودة قواعد الحوكمه
1- يتمثل التوجه الأساسي والمحوري للتعديل المقترح في الأخذ – إلى حدٍ بعيد – بمنهج الالتزام أو التفسير. ولا حاجة بنا إلى توضيح رأي الغرفة في مثل هذا التطوير الطبيعي والمستحق، فقد سبق لها أن ختمت مذكرتها الصادرة في يناير 2014 بالقول: إننا نشعر بحاجة حقيقية إلى أن نتدارس بعمق وبالتفصيل إمكانية العودة إلى منهج الالتزام أو التفسير... ذلك أن خطوة بهذه الجرأة وبهذا الانسجام مع السمات الرئيسية لقواعد الحوكمة الصادرة من هيئة أسواق المال، يمكنها – في رأينا – أن تعيد لهذه القواعد اعتدالها، وأن تعيد الحوكمة إلى فلسفتها الأصلية باعتبارها نظاماً تفرضه مزاياه وفوائده، ويسانده تعاون متبادل بين كافة أصحاب المصلحة في أن تحقق الشركة أهدافها.
ونقول أن المسودة قد أخذت إلى حدٍ بعيد بمنهج الالتزام أو التفسير، لأن المسودة عادت فاستثنت ثلث القواعد والمبادئ تقريباً من هذا المنهج. وفي اعتقادنا أن هذا الاستثناء جاء متوسعاً بعض الشئ، وكنا نتمنى لو أنه لم يشمل القواعد (4) و(7) و(8) بكل مبادئها بل اقتصر على بعض هذه المبادئ فقط، كما فعل في استثناء المبدأ (2) فقط من القاعدة الأولى.
2- تضمنت المسودة 28 مبدأ موزعة على 11 قاعده. أي ذات عدد القواعد، وباختصار لم يتجاوز أربعة مبادئ قياساً باللائحة المعدلة التي تضمنت 32 مبدأ موزعة بين 11 قاعدة أيضاً. وفي اعتقادنا، أن المسودّة قد تمسكت بذلك بخاصية التوسع التي اتصفت بها اللائحة المعدلة، مما يزيد ليس في اعباء الشركات فقط، بل وفي اعباء الهيئة أيضاً وقبلاً. علماً أن لائحة الحوكمة السعودية قد ركزت على ثلاثة قواعد (محاور) فقط هي: حقوق المساهمين، الإفصاح والشفافية، ومجلس الإدارة. وتضمنت هذه المحاور 15 مبدأ فقط. وحذت ضوابط الحوكمه الإماراتية حذو اللائحة السعودية (16 مادة فقط)، بينما اقتصرت اللائحة البحرينية على محوري مجلس الإدارة والعلاقة مع المساهمين.
وهنا – ومن قبيل تداول الأفكار – ترى الغرفة أنه يمكن بسهولة أن تقتصر المسودة على ستة محاور أو قواعد تتضمن (17) مبدأ فقط هي:
أ- مجلس الإدارة؛ وتضم القواعد 1 و2 و3 في المسودة، ويمكن اختصار مبادئها إلى خمسه.
ب- نزاهة التقارير المالية؛ (بمبدئين).
ج- الافصاح والشفافية؛ (3 مبادئ).
د- حقوق المساهمين؛ (بمبدئين).
ه- جودة الأداء وتعزيز السلوك المهني؛ وتضم 3 مبادئ وردت في القاعدتين 6 و10 في المسودة.
و- القيم الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية (بمبدئين).
3- يؤكد الكتاب الذي أرفقت به المسودّة، كما ذكرت المسوّدة ذاتها وفي مواقع عدة، أنها تتضمن عدداً من التعديلات المقترحة على قواعد حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 27/6/2013.
لقد أصدرت هيئة أسواق المال قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها بموجب قرار مجلس المفوضين رقم 25/2013. ومن المؤكد أن قواعد حوكمة الشركات المدرجة والمرخص لها من قبل هيئة أسواق المال ستصدر أيضاً بقرار عن مجلس المفوضين. وهنا لا ترى الغرفة موجباً لأن نعتبر القواعد الجديدة مجرد تعديل على القرار 25/2013، ونقترح الغاء القرار المذكور وإصدار قرار جديد بالقواعد الجديدة، لكي لا نتحدث دائماً عن قواعد الحوكمه الصادرة بالقرار رقم 25/2013 والمعدلة بموجب القرار رقم.... ومما يدعم اقتراحنا هذا أن صياغة المسودة لم تأت بالصيغة المعتمدة في تشريعات التعديل (الغاء المادة كذا وكذا. أو استبدال المواد التالية بالمواد كذا وكذا)، بل جاءت بصيغة لائحة جديدة كلياً. كما يعزز هذا المقترح تغيير عنوان اللائحة – الذي جاء أكثر دقة وتوفيقاً – على اعتبار أن التعديل يجب ألا يتناول العنوان الذي يفترض فيه أن يعكس جوهر التشريع ومضمونه.
4- الباب الأول؛ وضع لهذا الباب عنوان تمهيد. وفي اعتقادنا أن من الأدق تسميته أحكام تمهيدية، أو اعطاءه عنواناً يعبر عن محتواه مثل: تعريف حوكمة الشركات وأهميتها وأهدافها وفي إطار هذا الباب نلاحظ أيضاً:
أ- في تعريف القانون واللائحة التنفيذية (صفحة 4*) يبدو لنا أنه قد سقطت سهواً الإشارة إلى التعديلات التي جرت على القانون 7/2010.
ب- في تعريف الشركة (صفحة 4) جاء ما يلي: الشركات المدرجة في البورصة والشركات المرخص لها سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة بالبورصة باستثناء البنوك أو شركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي ولا تمارس أنشطة مرخصة بها من الهيئة أو الشركات غير الكويتية المدرجة بالبورصة وقت صدور هذه القواعد. وفـــــــي اعتقادنــــــا أن هذا التعريف جاء موفقاً تماماً باستثناء عبارته الأخيرة شريطة أن يحل حرف (و) محل (أو) الأولى و (أو) الثانية. أما العبارة الأخيرة، الشركات غير الكويتية المدرجة بالبورصة وقت صدور هذه القواعد، فلم يتضح لنا المقصود منها. ذلك أن الشركات غير الكويتية لا تدرج في البورصة الكويتية ما لم تكن مدرجة أصلاً في بورصة بلدها وتخضع – بالتالي – لقواعد الحوكمة في بورصة ذلك البلد. وبالتالي، هي يجب ألا تخضع لقواعد الحوكمة الكويتية سواء كانت مدرجة في البورصة الكويتية وقت صدور هذه القواعد أو بعده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أرقام الصفحات الواردة في هذه المذكرة تشير إلى صفحات المسودّة المرسلة اليكترونياً.
ج- ورد في تعريف العضو التنفيذي والعضو غير التنفيذي (صفحة 5) تعبير يتقاضي راتباً وفي اعتقادنا أن من الأنسب أن تستبدل بهذا التعبير تعبير يتقاضى أجراً أو يعمل بمقابل.
د- في تعريف الأطراف ذوي العلاقة (صفحة 5)، نقترح تغييرها إلى الأطراف ذات العلاقة. كما نقترح في البند 6 من هذا التعريف حذف عبارة الطرف ذو العلاقة ليبدأ البند كما يلي: إذا كان شركة.....
هـ- في تعريف القرارات الهامة والجوهرية (صفحة 6)، مقترح تعديله إلى الصيغة التالية: كل قرار أو إجراء يصدر عن الجمعية العامة أو مجلس الإدارة التنفيذية يتعلق بنشاط الشركة أو كيانها أو مركزها المالي أو إدارتها وله انعكاس واضح ومؤثر على أصولها أو خصومها أو وضعها المالي أو على المسار العام لأعمالها.
و- وتحت عنوان نطاق التطبيق (صفحة 6)؛ نتساءل عن المقصود بالقول: وانطلاقاً من أن قواعد الحوكمة تستهدف... واعتبارها قواعد مساعدة وتطويرية وليست قواعد رقابية. علماً بأن السطرين الأخيرين من الصفحة ذاتها ينصان على أنه يتعين على الشركة الالتزام بتطبيق القواعد السابقة، وفي حال عدم الالتزام بالتطبيق تتعرض الشركة للجزاءات المنصوص عليها في القانون واللائحة.
5- الباب الثاني: وضع لهذا الباب عنوان تعريف حوكمة الشركات وواقع الأمر أن التعريف جاء في الباب الأول. ومضمون الباب الثاني في الحقيقة هو عرض للقواعد التي ترتكز عليها حوكمة الشركات، وما تضمّه كل قاعدة من مبادئ. ولهذا، يقترح تغيير عنوان هذا الباب بما يتناسب مع مضمونه، والنظر – في ضوء ذلك – فيما إذا كان الأمر يستوجب تعديل عنوان الباب الثالث.
ثانياً - وقفة مع عدد من قواعد الحوكمة المقترحة ومبادئها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة:
بعد التعديل الأساسي المتمثل في الأخذ بمنهج الالتزام أو التفسير كما رأينا، تأتي هذه القاعدة على رأس كافة القواعد من حيث ما شهدته من تعديلات عدداً ، وأهمية ، وفي الاتجاه الصحيح الهادف إلى الغاء كل ما لا ينسجم مع قانون الشركات، والذي سبق للغرفة أن فصّلته في مذكرتها المؤرخة 27 يناير 2014. كما أحسن التعديل المقترح عندما حدًّ من غلواء تمييز العضو المستقل عن زملائه الآخرين في مجلس الإدارة، وعندما خفف من ضوابط الاستقلالية. والغرفة إذ تثني على هذه التعديلات ، تجد من واجبها أن تطرح النقاط التالية:
أ – رغم كل التعديلات التي جرت لتطوير مفهوم العضو المستقل والاعتدال في ضوابط الاستقلالية ، فإن الفقرة الثانية من مقدمة القاعدة الأولى لم تعكس إطلاقاً هذا التطوير ولم يتغير فيها حرف واحد (صفحة 11) . والمقترح هنا حذف الفقرة الثانية من المقدمة خاصة وأن فقرة مماثلة وأكثر إحكاماً قد وردت تحت منهجية التطبيق للمبدأ (2 -1) (مطلع الصفحة 12) ويقترح إعادة صياغة الفقرة بما يعني: يجب أن يضم مجلس إدارة الشركة عضواً مستقلاً واحداً على الأقل وما لا يتجاوز نصف عدد أعضاء المجلس على الأكثر، بما يساعد على تعزيز كفاءة مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات السليمة من جهة، ويضمن أن يكون في المجلس من يملك المهارة الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة من جهة ثانية.
ب - جاء في منهجية تطبيق المبدأ (3 – 1) أنه يتعين على أعضاء مجلس الإدارة ... تنسيق وتسجيل وحفظ محاضر الاجتماعات ، (صفحة 12). وتكررت العبارة ذاتها في البند (1) من ثانياً من نفس المبدأ (3 – 1) باعتبار أن حفظ سجلات مجلس الإدارة من مهام أمين سر المجلس (صفحة 13) . ويقترح الغاء هذه الازدواجية، ليبقى حفظ السجلات من مهام أمين سر مجلس الإدارة.
ج - في إطار المبدأ (3 – 1) أيضاً، جاء بالبند (5) من (أولاً) أن يتضمن عقد الشركة تنظيم عملية حضور اجتماعات مجلس الإدارة، ونعتقد أن المقصود هنا هو النظام الأساسي.
القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسئوليات:
1- في منهجية تطبيق المبدأ (1 – 2) جاءت العبارة التالية : وذلك لتسهيل عملية مساءلة كل من المجلس والإدارة من قبل مساهمي الشركة (صفحة 14) . وفي اعتقادنا ، وكما أكدت الفقرة التالية لهذه العبارة وفي ذات الصفحة، أن مساءلة مساهمي الشركة يجب أن تقتصر على مجلس الإدارة ، أما الإدارة التنفيذية فهي مساءلة أمام مجلس الإدارة. وبالتالي، يقترح حذف عبارة من قبل مساهمي الشركة .
2- جاء في البند (8) من مهام ومسئوليات مجلس الإدارة (صفحة 15) : وضع نظام حوكمة خاص بالشركة – بما لا يتعارض مع أحكام هذه القواعد – والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة. والواقع ، أننا لم نستطع التعرف على جدوى أن تضع كل شركة نظام حوكمة خاص بها في وجود نظام أصدرته هيئة أسواق المال واوجبت الالتزام به ، خاصة وأن نظام الحوكمة الذي تضعه الشركة يجب ألا يتعارض مع أحكام القواعد التي تصدرها الهيئة ، ومن باب أولى ألا يكون قاصراً عنها.
إننا نستطيع أن نتفهم مثل هذه المهمة لو أن القواعد الصادرة عن الهيئة اقتصرت على عدد قليل من القواعد والمباديء، مما يترك للشركات مجالاً للتوسع تأكيداً لقدراتها وتعزيزاً لتنافسيتها. أما وأن قواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة قد جاءت بهذا الشمول ، وتضمنت من المبادىء ما يكفي أو يزيد، فإننا لا نجد مبرراً لهذه المهمة من مهام مجلس الإدارة. أما موضوع الاشراف العام على تطبيق قواعد الحوكمة فقد تناوله البندان (9) و(10) اللاحقان للبند موضوع البحث (صفحة 15).
3- جاء في البندين (9) و (10) ان من مهام مجلس الإدارة التنسيق مع لجنة التدقيق للتأكد من أنه يتم الالتزام بدليل الحوكمه، والاشراف على اعداد وتطبيق دليل الحوكمه ومراجعته وتحديثه عند الضروره. والواقع أن المسوّدة لم تشر في التمهيد أو التعريفات الى مثل هذا الدليل . فالمسودّه تتضمن قواعد، ولم يذكر في أي موقع أن مجموع هذه القواعد يعتبر دليلاً. أما الحوكمة التي يقتضي أن يضعها مجلس ادارة الشركة فقد سميت نظاماً. فماذا قصدت المسودّة بمصطلح دليل؟ هل الدليل هنا هو نظام الحوكمه الذي يضعه مجلس إدارة الشركه ؟ ان مثل هذا التعريف للدليل يبرر البند 8 ( صفحه 15) الذي سبقت مناقشته. ويصبح من مهام مجلس ادارة الشركة وضع دليل ( وليس نظام ) حوكمة خاص بالشركه.
4- نص عنوان المبدأ (2 - 2) (صفحة 18)، على أنه يتعين على مجلس الادارة أن يقوم بتشكيل لجان متخصصه .... ، وأُدرجت تحت هذا العنوان بنودً خمسه. مما يجعل مدلول البند الرابع فيها أنه يتعين على مجلس الادارة تشكيل عدد من اللجان المتخصصة مثل لجنة التدقيق ، لجنة ادارة المخاطر ... ولهذا يقترح أن ننقل البند (4) ليكون البند (1)، ويكون نصه كما يلي: تشكيل ثلاث لجان متخصصة على الأقل هي لجنة التدقيق، لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة ادارة المخاطر، وللمجلس أن يشكل أي لجان أخرى يراها ضرورية لعمل الشركة وذلك وفق حاجة كل شركة وظروفها وطبيعة عملها .
القاعدة الثالثة : اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية
مجلس الادارة والادارة التنفيذية
هذه هي القاعدة الوحيدة التي تقتصر على مبدأ واحد يفرض على مجلس الادارة تشكيل لجنة تختص بالترشيحات والمكافآت، ويحدد مهام ومسؤوليات هذه اللجنة . والغرفة تتفق مع كل ما ورد في إطار هذه القاعدة ومبدئها، عدا ما ورد في عنوان القاعدة، وما ورد في البند الأول من مهامها من حيث: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الادارة، ومن حيث التوصية بقبول الترشيح واعادة الترشيح لعضوية مجلس الادارة.
إن رفض ترشيح شخص ما لعضوية مجلس إدارة الشركة من صلاحيات الجهات الرقابية المعنية . وهي في حالتنا هذه هيئة أسواق المال. وحتى الجهات الرقابية الرسمية نفسها لا تستطيع اختيار أشخاص لعضوية مجالس الادارة، وتقتصر صلاحيتها على رفض ترشيح من تعتقد أنه لا يستوفي كافة الشروط والمؤهلات. فكيف يكون للجنة منبثقة عن مجلس الادارة أن تختار أعضاء مجلس الادارة، أو أن توصي بقبول الترشيح أو إعادة الترشيح !!! ومن هنا، تقترح الغرفة:
آ- تغيير عنوان القاعدة الثالثة ليكون: تشكيل لجنة تختص بالمكافآت والترشيحات.
ب- تغيير عنوان المبدأ ( 1 - 3) ليكون: يتعين على مجلس الادارة تشكيل لجنة تختص باعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب الادارة التنفيذية ، وتلك المتعلقة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت. (صفحة 19)
ج- تغيير البند(1) من مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ليكون كما يلي: التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح للجان المجلس ولموظفي الادارة التنفيذية.
القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية
1- من المنطقي أن تقوم الادارة التنفيذية بالتعهد لمجلس الادارة كتابة بسلامة ونزاهة وشمول البيانات المالية. ولكن من غير المنطقي أن نطلب من مجلس إدارة الشركة أن يقدم الى مراقبي الحسابات الخارجيين تعهداً كتابياً مماثلاً. سيبقى مجلس إدارة الشركة مسؤولاً – بالطبع - عن دقة وصحة البيانات المالية المقدمة الى المساهمين. ولكن هذا لا يعني – بالضرورة - أن يتعهد مجلس الادارة الى مراقب الحسابات الخارجي بصحة الحسابات قبل أن يفحصها المراقب الخارجي. خاصة وأن القاعدة الرابعة نفسها تفرض تشكيل لجنة تدقيق مهمتها الأساسية التأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية.
لذا، نرى أن من واجب مجلس إدارة الشركة أن يقدم للمدقق الخارجي البيانات المالية كما وضعتها الادارة المختصة وأقرها المدقق الداخلي، وأن يرفق بها تقرير لجنة التدقيق كما وضعته اللجنة، وأن يطلعه على أي ملاحظات للمجلس على تقرير لجنة التدقيق.
2- جاء عنوان المبدأ (3 - 4) كما يلي: يتعين التأكد من استقلالية ونزاهة مراقب الحسابات الخارجي، وأنه يتمتع بالكفاءة والخبرة المهنية والسمعة الحسنة . ونلاحظ هنا أنه لا يجوز للشركات المعنية ترشيح وتعيين أي مراقب حسابات ما لم يكن مقيداً في السجل الخاص بذلك لدى هيئة أسواق المال. وبالتالي، فإن واجب مجلس إدارة الشركة قبل أن يرشح مدقق الحسابات الخارجي أن يتأكد من استقلالية هذا المرشح ليس إلا. أما نزاهة المراقب وكفاءته وخبرته وحسن سمعته، فهذه شروط يفترض بالهيئة نفسها أن تتأكد من توفرها في مدققي الحسابات المقيّدين لديها. ولذلك، نقترح تغيير عنوان المبدأ (3 - 4) ليكون:يتعين التأكد من حيادية مراقب الحسابات الخارجي ومن استقلاليته عن الشركة ومجلس إدارتها.
القاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
في إطار هذه القاعدة ومبدئها الثاني (2 - 5) بالتحديد، ترى الغرفة أن ما جاء في المبدأ الأول (1-5) والذي يفرض أن يتوافر لدى الشركة إدارة / مكتب/ وحدة مستقلة لادارة المخاطر يعتبر كافياً. ذلك لأن تقارير هذه الادارة أو الوحدة المستقلة يجب أن تعرض على مجلس الادارة بأكمله. وللمجلس أن يطلب رأي لجنة من المختصين من أعضاء المجلس وغيرهم، ومن ثم يتخذ المجلس القرار الذي يراه مناسباً. وبذلك نتجنب احتمالات وتداعيات أي خلاف بين المجلس ولجنة ادارة المخاطر المقترحة. وهو اختلاف قد يساء تفسيره من جهة، وقد يؤخر قرارات لا تحتمل التأخير من جهة أخرى.
القاعدة الثامنة : احترام حقوق المساهمين
1- ضمن إطار ما ورد في هذه القاعدة تحت عنوان فيما يخص آلية التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين (صفحة 35) ، تقترح الغرفة الاضافتين التاليتين :
· حسماً لأية نزاعات محتملة تنشأ عن اختلاف في تفسير محضر الجمعية العامة ، أو عن قصور في صياغته أو مضمونه ، تعمل الشركة على توثيق مجريات الاجتماعات العامة للمساهمين ، وتضم هذا التوثيق الى المحضر الذي يرسل الى الجهات المعنية. كما تحتفظ الشركة بنسخة منه طبق الأصل .
· إذا جرى أي تنازع في الاجتماعات العامة للمساهمين حول صحة تمثيل بعض الأصوات أو حول حقها في التصويت أصلاً ، يجب التصويت أولاً بالأصوات التي لا تنازع بشأنها. ثم يقوم حملة الأصوات المتنازع حولها بالإدلاء بأصواتهم بشكل مستقل . ويتضمن المحضر نتيجة التصويتين، لكي يساعد ذلك الجهات القضائية أو الوزارة المعنية أو الهيئة باتخاذ القرار المناسب حول صحة انعقاد الجمعية العامة وصحة قراراتها.
2- ورد في الصفحة 34 من المسوده ، تحت عنوان آلية المشاركة في الاجتماعات العامة للمساهمين ، أنه يجب دعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد...... وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة. والمقصود هنا ، على الأرجح ، الزمان والمكان اللذين يعينهما كتاب الدعوة للاجتماع . إذ يتعذر أن يذكر زمان الانعقاد في العقد ، كما لا موجب لأن يلتزم عقد الشركة بمكان محدد بالذات لاجتماع جمعيتها العامة.
القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء
لا أحد ينكر أهمية الجانب الفني في مهام مجلس الادارة ، ولكننا نلمس في هذه القاعدة بالذات، وفي العديد من المبادىء والبنود الواردة في قواعد أخرى ، أن الاهتمام بهذا الجانب يطمس الجانب الآخر والأكثر أهمية في دور مجلس الادارة ، وهو إعطاء الشركة مصداقية اقتصادية ومجتمعية بحكم ملاءة أعضائه ومواقعهم ومناقبهم وسمعتهم ، فضلاً عن انفتاحهم الفكري والتزامهم بتحمل المسؤولية.
ولعل الدليل على ما نقول يأتي واضحاً في سياق المبدأ (2 - 10) الذي يحمل العنوان التالي: يتعين أن تقوم الشركة بوضع نظم وآليات لتقييم أداء مجلس الادارة ككل، وأداء كل من أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية. فرغم أن هذا العنوان يدعو الى تقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الادارة على حده ، وأداء مجلس الادارة ككل ، نلاحظ أن منهجية تطبيق هذا المبدأ ومؤشراته النوعية والكمية تعمل على تقييم أداء الشركة ذاتها من خلال قياس النتائج بالأهداف . وهذا أمر طبيعي جداً ، لأن تقييم أداء مجلس الادارة يقوم على قياس مدى نجاحه في تحقيق أهداف الشركة ، وعلى قياس نتائج أعمالها مقارنة بأداء الاقتصاد الوطني وأداء الشركات المنافسة . كما نلاحظ في سياق المبدأ (2- 10) أنه لم يتضمن أي مؤشر يسمح بتقييم أداء كل من أعضاء مجلس الادارة على حده .
وأخيـــــــــراً :
تدل الملاحظات السابقة على أن بين اجتهادات الهيئة واجتهادات الغرفة اختلاف حول بعض التفاصيل، وهذا أمر مقبول ومطلوب يدل على حيوية الطرفين. وإننا على يقين بأن هذا الاختلاف لا يضعف أبداً من قوة ما يجمع بين هذه الاجتهادات من اتفاق على المفاهيم والتوجهات والأهداف، ولا ينال أبداً من أهمية وإيجابية التعديلات المقترحة التي أعادت لقواعد ومبادىء الحوكمة انسجامها القانوني واعتدالها التطبيقي، كما أبرزت صورتها باعتبارها نظاماً لضمان الكفاءة والشفافية وتوازن المصالح قبل أن تكون أداة للرقابة، خاصة وأن انفتاح الهيئة على الرأي الآخر، سيساهم بالتأكيد في تعزيز هذه التعديلات واتجاهها الصحيح.