Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
ملاحظات الغرفة حول مقترح وزارة التجارة والصناعة
بإصدار قانون جديد للسجل التجاري
استجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة باستطلاع رأي الغرفة وملاحظاتها بشأن المواد المقترح إيرادها بالقانون الجديد الذي وضعته لنظام السجل التجاري المعمول به في دولة الكويت، قامت الغرفة بدراسة المقترح بعمق وشمول وأعدت مذكرة ضمّنتها ملاحظاتها حوله، وقدمتها للوزارة في العشرين من أكتوبر 2014.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
مضى ما يزيد عن خمسة وستين عاماً على صدور المرسوم 1/1959 بنظام السجل التجاري في دولة (إمارة) الكويت. ومع أن فعالية التشريعات تقاس بمدى قدرتها على تحقيق أغراضها وليس بالمدة التي مرت على إصدارها، إلا أن ما شهدته السنوات المذكورة من تطور شامل وواسع وعميق في البنية الأساسية والمؤسسية والأنشطة الاقتصادية لدولة الكويت، تفرض – بالتأكيد – مراجعة مبرمجة ومتأنية للتشريعات الكويتية عموماً والتجارية والاقتصادية منها على وجه الخصوص. وهذا – بالفعل – ما تتصدى له الدولة حالياً بسلطتيها التشريعية والتنفيذية وبالمؤسسات المختصة في مجتمعها المدني.
في هذا السياق، بادرت وزارة التجارة والصناعة إلى إعداد مقترح بإصدار قانون جديد للسجل التجاري. كما حرصت الوزارة على أن تتعرف على ملاحظات غرفة تجارة وصناعة الكويت بهذا المقترح الأولي، على أمل أن يكون في خبرة الغرفة ومعايشتها اليومية ما يغني مقترح الوزارة ويزيد من كفاءته في تحقيق أغراضه بسرعة ويسر. خاصة وأن هذا القانون لا يعتبر أداة ترخيص وإشهار وتنظيم وإحصاء فحسب بل هو – إلى جانب كل هذا وقبله – قرينة قانونية مثبته لكل ما يسجل فيه.
والغرفة إذ تقدر كل التقدير جهود الوزارة، كما تشكر لها حرصها على التشاور المنطلق من الثقه بالنفس والغير، يسرها أن تُدرج ملاحظاتها في إطار مجموعات ثلاث: أولاها للملاحظات الشكلية، وثانيتها للملاحظات الموضوعية، والثالثة لما ارتأت الغرفة أن تطرحه من مقترحات وإضافات.
أولاً: من حيث الشكل:-
1. ضرورة حذف عبارة أو أكثر من المادة (1) من المقترح، تأكيداً على وحدة السجل التجاري، وحسب ما جرى عليه العمل بالأنظمة القانونية الإقليمية منها والدولية.
2. جاءت المادة الثانية من المقترح خالية من النص على بيان الأثر القانوني الذي سيترتب على القيد أو التأشير في السجل التجاري للشخص المعنوي سواء كان تاجراً أو صناعياً أو مقاولاً، أفراداً كانوا أو شركات وسواء كان لهم بالكويت محل رئيسي أو مركز عام للشركة أو فرع أو وكالة. وفي المقابل، منح المقترح للجمعيات التعاونية الحق بالقيد بالسجل التجاري علماً أن هذا القيد يمنحها صفة التاجر التي تتعارض مع أهداف ومقاصد الجمعيات التعاونية باعتبارها أشخاص اعتبارية مستقلة أهدافها قيادة الحركة التعاونية الاستهلاكية بالكويت، والدفاع عن مصالحها ونشر الوعي التعاوني، والتنسيق بين النشاطات المختلفه للأعضاء ورفع كفاءتهم، تحقيقاً للهدف النهائي للحركة التعاونية والاستهلاكية وهو توفير السلع والخدمات بسعر عادل وجوده عالية.
3. خلا المقترح من بيان المستندات التي يتعين إرفاقها بطلب القيد وعلى نحو يضمن سرعة إبلاغ طالب القيد بقرار الوزارة في طلبه لا سيما إذا كان مستوف لجميع المستندات والبيانات المطلوبة وعلى النحو الذي سنعرض له تفصيلاً فيما بعد.
4. ترى الغرفة أن إمهال الوزارة مدة قد تصل إلى ثلاثين يوماً للبت في طلب القيد قبولاً أو رفضاً يعتبر أمهالاً أطول مما ينبغي للأسباب والمبررات التي ستعرض لها عند الحديث عن الملاحظات الموضوعية.
5. تعاني المادة (4) من المقترح تداخل واضح بين قبول الطلب أو رفضه وحق طالب القيد في الطعن على قرار الرفض من جانب، والإجراءات الواجب اتباعها في شأن تقديم طلب القيد أو التأشير من جانب آخر. وتعزو الغرفة هذا التداخل إلى الخطأ في اختيار المكان الذي تتم فيه معالجة هذا الموضوع والمكان الصحيح لهذه المعالجة - من وجهة نظر الغرفة - هو المادة التي تُعنى بالقيد وصلاحيته وتجديده وحالات شطبه، على أن تتم الإحالة إلى اللائحة التنفيذية بشأن الإجراءات الواجب اتباعها سواء بالنسبة للقيد أو تجديده أو التأشير أو حالات شطبه أو حتى مدة صلاحيته، وعلى النحو الذي سنتعرض له تفصيلاً عند الحديث عن الملاحظات الموضوعية.
6. اشارت المادة (10) إلى الفقرة الثانية من المادة الخامسة في حين أن المادة المذكورة لا يوجد بها فقرة ثانية.
وفي هذا الإطار فإننا نرى أنه إذا كان المقصود أن عدم التقدم بطلب التجديد بعد مضي سنه من تاريخ انتهاء مدة العقد يستوجب الشطب فلماذا لا يُنص على ذلك صراحة. منعاً للتأويل أو الاجتهاد الذي قد يكون على غير مراد النص.
وأخيراً تُشير الغرفة إلى أهمية تحديد المحكمة المختصة الوارد ذكرها بالفقرة الثانية من المادة (11) من المقترح باعتبار أن قرارات الشطب قرارات إدارية تختص بها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
ثانياً: من حيث المضمون:-
تسهيلاً وتوضيحاً للملاحظات الموضوعية، وزعتها الغرفة على ثلاثة عناوين تتناول أولهما الموضوعات التي لم يتم تنظيمها، على أن يعقب ذلك بيان بالموضوعات التي تم تنظيمها على نحو غير كاف من منظور الغرفة، لننتهي من ذلك إلى العنوان الثالث الذي يختص بالمحظورات التي نعتقد بوجوب النص عليها بهذا المقترح.
i. الموضوعات التي غابت عن التنظيم في المقترح:
1) لم يتضمن المقترح بيان الالتزامات التي تقع على الأجنبي لاسيما إذا كان شريكاً متضامناً في شركة من شركات الأشخاص، أو كان ( الأجنبي ) شريكاً غير متضامن وله حق الإدارة. فضلاً عن ذلك، خلا المقترح من بيان الأحكام المنظمة لبيع المحلات التجارية أو رهنها، وبيان مكان القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة.
2) جاء المقترح خالياً من بيان التنظيم القانوني لإجراءات الصلح القضائي أو فسخه أو إبطاله خاصة وأن هناك مقترحات في هذا الصدد ضمن مشروعات قوانين إعادة هيكلة الديون اختياراً وتنظيم حقوق الضمان على المنقول، وإعادة تأهيل المؤسسات التجارية وتصفيتها كما خلا هذا المشروع من تنظيم الأحكام الخاصة بالسماح للقاصر بالاتجار، وأحكام عزل المديرين وأحكام حل وتصفيه الشركات أو بطلانها وتعيين المصفيين أو عزلهم.
3) خلا المقترح - بالإضافة إلى ما سبق – من أية إحالة للرسوم التي سيتم تحصيلها لقاء تلقي الخدمات التي تقدمها إدارة السجل التجاري، وعلى الأخص بالنسبة لطلبات القيد أو التأشير أو تجديد القيد أو الشهادات السلبية والاطلاع، فضلاً عن خلوه من وضع أية معالجة لحالات رفض القيد أو التأشير أو التجديد، وخلوه أيضاً من حالات الإعفاء من الرسوم سواء بالنسبة للمستخرجات أو الشهادات التي تطلبها بعض الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو غرفة تجارة وصناعة الكويت أسوةً بما هو معمول به بالأنظمة الإقليمية والدولية.
4) وردت نصوص المقترح خالية أيضاً من أيه إشارة إلى التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية وعلى نحو لا يفُقدها فقط التفاعل والتكامل بين مشروعات الوزارة بل ولا يستجيب أيضاً للمتطلبات الدولية وعلى الأخص فيما يتعلق ببناء نظام آلي لقواعد وبيانات السجل التجاري وفق التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية، وبما يحقق الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة كالإدارة المركزية للإحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلدية الكويت ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وغرفة تجارة وصناعة الكويت إلى غير ذلك من الجهات، لنصل بالنهاية إلى توحيد السجل التجاري الوطني لدولة الكويت ككل.
5) ورد المقترح خالياً من تحديد لمدة صلاحية القيد بالسجل التجاري ومدى قابليته للتجديد لمدة أو لمدد أخرى ، كما خلا من النص على تنظيم ميعاد البت في طلب القيد لاسيما إذا ما استوفى جميع الشروط اللازمة لذلك، فضلاً عن خلوه من تنظيم حكم انتقالي يمنح الشركات المقيدة بالسجل عند صدوره فترة زمنية تتمكن خلالها من توفيق أوضاعها بما يتماشى مع ما استحدثه من أحكام. علماً أن هذه الإضافات لا تعدُ تطويراً أو تحسيناً للخدمة فقط، وإنما تُعد من المتطلبات الأساسية لتحسين وتسهيل بيئة الأعمال الذي يعتبر هدفاً تنموياً ينبغي إنجازه في المرحلة الحالية.
6) وأخيراً، خلت نصوص المقترح من تخويل الوزير المختص أو من يفوضه الحق بالتصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع، باعتبار أن التصالح عملية ودية لا تخل بالحق في اللجوء إلى القاضي، ولكنها تستهدف سرعة الفصل في الخلاف على نحو يضمن توفير الوقت والجهد دون أي إضرار بالمال العام.
ii. الموضوعات التي تم نظمها المقترح على نحو غير كاف:
لم تفرق المادة (4) من المقترح بين تقديم طلب القيد مستوفياً للمستندات وبين تقديمه غير مستوف لها. وهنا، ترى الغرفة أهمية النص على أن يكون البت في الطلب المستوفي للمستندات خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر، ليس فقط بغرض التسهيل أو التيسير على المتعاملين مع السجل التجاري بل من قبل الأخذ – أيضاً – بالتوجه الحديث للتشريعات الكويتية والإقليمية والدولية التي تحرص على تحسين بيئة الأعمال، وهذا من أهم غايات القانون المقترح أصلاً.
iii. أمور يتعين النص على حظرها:
1- ومن الضروري أن ينص المقترح على أنه لا يترتب على قيد فروع الشركات بالسجل التجاري اكتساب هذه الفروع للشخصية المعنوية المستقلة عن الشركة الأم. وذلك حسماً لأي اجتهاد أو خلاف قد ينشأ حول هذا الموضوع.
2- من المهم – أيضاً - النص على عدم جواز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات يُغاير الاسم التجاري للشركة الأم استجابة للأصول العامة والقواعد المنظمة لذلك بالقوانين الأخرى.
3- تولي الغرفة أهمية للنص على حظر إضافة أية أنشطة بالسجل التجاري تختلف عن الأغراض المحددة للشركة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي بحيث لا يتحمل الشركاء بالتزامات أكثر مما تم الاتفاق عليه بعقد التأسيس أو النظام الأساسي. وفي المقابل، تؤكد الغرفة على جواز النص على أنه في حالة إضافة الأنشطة المكملة أو المتممة لأنشطة الشركة يُشترط عمل عقد ملحق بعقد التأسيس يُوثق بإدارة السجل التجاري وبموافقة جميع الشركاء أو الجمعية العامة – بحسب الكيان القانوني للشركة - ووفق ما يتطلبه قانون الشركات رقم 25 لسنــة 2012 المعدل في هذا الشأن من اشتراطات، ولا بأس في أن تحال مثل هذه الإضافات إلى اللائحة التنفيذية إذا ارتأى المشرع ذلك .
ثالثاً: من حيث ما تقترح الغرفة إضافته:
1- ترى الغرفة أن يحدد المقترح مدة صلاحية أو سريان القيد في السجل التجاري على أن تكون قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، على أن يكون طلب التجديد خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء مدة القيد السابقة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. فإذا مرت على انقضاء مدة القيد فترة 90 يوماً يُقترح أن يتم التنبيه على صاحب القيد بموجب إخطار بعلم وصول يتم تنظيم شروطه وإجراءاته باللائحة التنفيذية لهذا المقترح. وفي جميع الحالات لا يُعاد قيده إلا بعد استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة أي اعتباراً من انتهاء القيد السابق. وهذا ما أخذت به بعض الأنظمة القانونية لدول الجوار.
2- ترى الغرفة أن ما جاء في البند (6) من المادة السابعة من هذا الاقتراح مخالف لقانون الشركات إذ أن الشريك لا يفصل بل يتنازل عن حصته.
3- ترى الغرفة حذف عجز المادة (8) لأن التصديق على التواقيع ليس من اختصاص موظفي إدارة السجل التجاري، ولان ممارستهم لهذا الاختصاص تتعارض مع قوانين أخرى منظمة لعمل الجهات المختصة بعمليات التوثيق.
4- تقترح الغرفة إضافة حالات إلغاء الترخيص التجاري ضمن حالات شطب القيد المنصوص عليها بالمادة (9) من المقترح مع إعادة صياغة البندين الأول والثالث من نفس المادة.
5- تقترح الغرفة النص على أن تقوم المحكمة التي تصدر عنها الأحكام المتعلقة بكيان الشركة بإخطار السجل التجاري بنسخه من هذه الأحكام ولا سيما الأحكام المتعلقة بعزل المديرين وتنازل الشركاء وإشهار الإفلاس أو الغائه، وأحكام حل الشركات أو بطلانها وتعيين المصفيين أو عزلهم...
6- وأخيـــراً. تقترح الغرفة وضع المعالجة القانونية لحالات التأشير التلقائي الذي يتعين على السجل التجاري القيام به سواء أكان متعلقاً بالتاجر أو بالشركة ، كما تقترح في هذا المقام وضع المعالجة القانونية اللازمة ببيع المحلات التجارية ورهنها.