Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2011
مرئيات الغرفة حول الاقتراح بقانون
في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك
استجابة لرغبة أبدتها إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الموقر في معرفة مرئيات الغرفة حول الاقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، أعدت الغرفة مذكرة بهذا الخصوص قدمتها في أواسط مايو 2011 إلى السيد رئيس إدارة الفتوى والتشريع.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
أولاً – حماية المستهلك ؛ المفهوم والغاية
تنظر غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى موضوع حماية المستهلك والتشريعات المنظمة له والجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسهر عليه من منطلقين اثنين في أن معاً؛ أولهما منطلق وطني عام يستند إلى أهمية حماية المستهلك لكافة المواطنين دون استثناء باعتبارها وسيلة لتحقيق العدل في التعامل اليومي بينهم، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم لأنهم جميعاً مستهلكون. والمنطلق الثانـي اقتصادي مهني، يرى في حماية المستهلك حماية أيضاً للتاجر الصادق الملتزم بأصول العمل التجاري وأخلاقياته من أضرار المنافسة غير المشروعة وانعكاساتها السلبية على آليات السوق. وانطلاقاً من نظرتها هذه، ترى غرفة تجارة وصناعة الكويتذ أن هيئة أو جمعية حماية المستهلك أداة شعبية فاعلة ومنظمة ، تعمل على الارتفاع بمستوي جودة وكفاءة السلع والخدمات ،كما تعمل على توعية المستهلكين بأساليب التعامل السليم ، وتعريفهم بحقوقهم الاستهلاكية، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لترشيد قراراتهم نحو الخيارات الأفضل .
إن غاية هيئة حماية المستهلك ليست دعم موقف المستهلك ظالماً أو مظلوماً في صراعه مع التاجر ، بل هي مقاومة السلع السيئة والخدمات قليلة الكفاءة والصفقات غير العادلة حماية للمستهلك والتاجر في آن معاً ، وتحقيقاً لمصلحة الاقتصاد الوطني بصورة عامة. وبالتالي ، ليست الهيئة ضد العمل التجاري وليست ضد الأرباح المناسبة لهذا العمل، بل على العكس تماماً، لأنها تدرك أن معظم السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك لا يمكن تأمينها بالجودة والكفاية اللازمتين والسعر المناسب، إلا من خلال مؤسسات أعمال ناجحة تحقق أرباحاً كافية للاستمرار والتطور. والتجارب المريرة التي تعرض لها المستهلكون والغبن الكبير الذي نزل بهم في الدول التى ألغت دور العمل التجاري والمنافسة العادلة أكبر دليل على هذه الحقيقة. بل نذهب إلى أبعد من ذلك فنزعم أن نشاط الهيئة الوطنية لحماية المستهلك في الدول المتقدمة يتركز بصورة رئيسية على مجالات ما زال دور التاجر فيها متواضعاً جداً في بلادنا. فالجمعية البريطانية لحماية المستهلك - على سبيل المثال – تركّز في نشاطها على الحقـول التي تعرف تماماً أنها الأكثر أهمية للمستهلك وهي تحديداً ؛ الاتصالات، الصحة، التمويل الشخصي، المرافق العامة، التعويضات، الصيانة، والمواصلات، كما تعتبر أن أول التحديات التى تواجهها هو الحفاظ على حيادها السياسي، خاصة وأن كثيراً من القضايا التي تسعى لمعالجتها تحمل بطبيعتها أبعاداً سياسية ذات حساسية عالية. وإذا كان للاعتماد على التدخل التشريعي في حماية المستهلك فوائد كثيرة فإن له بالمقابل تكاليف عالية. وبالتالي، فإن تعاون الجمعية مع قطاع الأعمال للتخلص من التصرفات الخاطئة هو الأسلوب الأكثر جدوى والأقل تكلفة.
وباختصار، إن غاية جمعية حماية المستهلك هي خدمة المستهلك لا محاربة التاجر. وإن عملية إنشاء جمعية حماية المستهلك وبلورة مسؤولياتها وأهدافها وأسلوب عملها، يجب أن تتم إنطلاقاً من هذه الغاية. وضمن إطارها. وأي انحراف عن ذلك سيُلحق ضرراً كبيراً بالمستهلك نفسه أولاً، وبكل من يتعامل معهم ثانياً، وبالاقتصاد الوطني عموماً.
ومن خلال نظرتها هذه إلى مفهوم وغاية حماية المستهلك، تناقش الغرفة فيما يلي مواد الاقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك.
ثانياً – مناقشة الاقتراح بقانون في شأن إنشاء
مادة (1): جعل الاقتراح الهيئة الوطنية لحماية المستهلك تابعة لإشراف وزير التجارة والصناعة. ومع تقديرنا لأهمية البعد الاقتصادي في أهداف الهيئة وعملها، نرى أن هذا البعد لا يخرج الهيئة عن طبيعتها الأساسية كجهة أهلية ذات نفع عام لخدمة المجتمع. وبالتالي، ليس ما يبرر تمييزها عن جمعيات النفع العام التي يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي هذا الصدد ، لا بد من الإشارة إلى أن ما جرى التوافق عليه دولياً هو تسمية الجهة الأهلية المعنية بحماية المستهلك جمعية وليس هيئة حماية المستهلك. وهنا – أيضاً – لا نجد مبرراً لخروج الكويت عن هذا التوافق .
مادة (2): تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة الوطنية لحماية المستهلك ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتهدف إلى حفظ حقوق المستهلك وضمان حصوله عليها من قبل البائعين بكافة صورهم سواء كانوا تجاراً أو صناعاً أو مقدمي خدمات ومنع الضرر والأذى عن المستهلك.
في مشاريع قوانين مماثلة وسابقة، تحدد هدف جمعية (أو هيئة) حماية المستهلك بحفظ حقوق المستهلك تجاه التاجر. ومن الواضح أن الاقتراح موضوع البحث قد حاول جاهداً تجنب هذا الخطأ فاستبدل بتعبير التاجر مصطلح البائعين بكافة صورهم سواء كانوا تجاراً أو صناعاً أو مقدمي خدمات وهذه محاولة تسجل للاقتراح ولكنها لا تعتبر كافية.
وفي اعتقادنا أن غاية الجمعية (أو الهيئة) هي توعية المستهلك بحقوقه ومساعدته على اقتضاء هذه الحقوق تجاه كل من يتعامل معهم بصفته كمستهلك. سواء كان هذا التعامل مع التاجر أو الصناعي أو الحرفي أو المحامي أو الطبيب أو المهندس... كما أن صفته كمستهلك تشمل استهلاك الماء والكهرباء والطرق وخدمات الاتصالات... التي يتعامل من أجلها مع مؤسسات وشركات خاصة وعامة ومع وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها.
إن ضرورة تعديل نص هذه المادة ليعكس هذا المدلول الشمولي تبدو واضحة تماماً حين نلاحظ أن الخطأ الذي حاول الاقتراح تجنبه في المادة الثانية، سرعان ما عاد إلى الظهور في الفقرة الأولى من المادة (5) والتي نصت على أن أول أعمال مجلس إدارة الهيئة هو تلقي الشكاوي التي يقدمها المستهلك ضد التاجــر ....
مادة (3): يتكون مجلس إدارة الهيئة من ممثلي وزارات التجارة والصناعة والصحة والشئون والاجتماعية والعمل والكهرباء والماء وبلدية الكويت والاتحاد العام للجمعيات التعاونية وغرفة التجارة والصناعة وممثلي جمعيات النفع العام والنقابات والهيئات الرياضية بواقع عضو من كل جهة حكومية وعضو من كل جهة أهلية يختاره مجلس إدارة كل جمعية أو نقابة أو هيئة رياضية من بين أعضائها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا اختار الوزير من يمثلون الجمعية أو النقابة أو الهيئة في مجلس إدارة الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء المدة المشار إليها.
من المعروف أن جمعيات حماية المستهلك هيئات أهلية يفتح باب عضويتها أو الانتساب إليها أمام كافة المواطنين الراشدين دون استثناء. والانتساب للجمعية عمل تطوعي يسعى المواطن (المستهلك) من خلاله لخدمة وطنه ومجتمعه. وبقدر ما تتسع قاعدة عضوية الجمعية (الهيئة) بقدر ما تنجح في تحقيق أهدافها بالتوعية وترسيخ مفاهيم المستهلك، وبقدر ما تتعزز قدرتها الضاغطة وترتفع مواردها المالية. أما الصيغة الواردة في الاقتراح فهي لا تلتزم بهذه الحقيقة، حيث تحصر العضوية بممثلي شخصيات اعتبارية يبقى عددها محدوداً مما يحرم الهيئة من قدرات وكفاءات أعداد كبيرة من المواطنين.
ونزيد على ذلك بالقول أن هذه الصيغة في تركيبة الهيئة لا تخلو من شبهة دستورية ناجمة عن عدم انسجامها مع حق المساواة بين المواطنين ؛ فهي لا تكتفي بإعطاء الحق للبعض بعضوية الهيئة بل تجبرهم قسراً على ممارسة هذا الحق (من خلال اختيار الوزير لمن يمثلون الجمعية أو النقابة أو الهيئة)، وهي في الوقت ذاته تحرم مواطنين آخرين من هذا الحق، ودون مبرر مقنع في الحالتين.
مادة (5) : تنص الفقرة السادسة من هذه المادة على أن لمجلس إدارة الهيئة نشر النتائج التي تتوصل إليها الهيئة وإصدار النشرات في كافة وسائل الإعلام.
وفي اعتقادنا أن هذه الفقرة يجب أن تضم إلى الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، على اعتبار أن المقصود بالنتائج هنا هو نتائج الاستطلاعات والأبحاث والدراسات المقارنة للسلع والخدمات الاستهلاكية .
أما عن إصدار النشرات في كافة وسائل الإعلام فهو أمر مكلف جداً يرهق ميزانية الهيئة. وبالتالي، يقترح حذف الفقرة السادسة من المادة (5)، وإعادة صياغة الفقرة الثالثة منها على الشكل التالي: إجراء الاستطلاعات والأبحاث والدراسات المقارنة للسلع والخدمات الاستهلاكية من حيث جودتها وصلاحيتها للاستعمال الآدمي وأسعار عرضها ونشر النتائج التي تتوصل إليها.
مادة (6): تقدم الدولة التمويل المالي اللازم لقيام الهيئة:
إن الصيغة أو التركيبة التي اختارها الاقتراح بقانون الهيئة الوطنية لحماية المستهلك هي التي جعلت من تمويل الدولة للجنة أسلوبا وحيداً لا خيار فيه. ولو اختار المشروع التركيبة المعتمدة في الجمعيات المماثلة بمعظم دول العالم، وفي جمعيات النفع العام الأخرى بدولة الكويت، لاستطاعت الهيئة تمويل ذاتها من خلال اشتراكات الأعضاء أو مساهماتهم، ومن ريع مطبوعاتها ونشراتها وربما أتعاب خدماتها، فضلاً عن استثمار أموالها، والتبرعات التي تتلقاها... .
إن اعتماد الهيئة اعتماداً كاملاً في تمويلها على الدولة سيخرج بها تماماً من نطاق جمعيات المجتمع الأهلي ويجعلها أقرب إلى المؤسسات الحكومية الرسمية. ومثل هذا الأمر سيجرح بعمق مصداقية الهيئة وحياديتها، وربما يسبب إحراجات كبيرة للدولـة.
وخلاصة القول: إن إيجاد جمعية كويتية لحماية المستهلك في إطار المفهوم الحديث والشامل أمر ضروري ومطلوب وطنياً واجتماعياً واقتصادياً. غير أن إنشاء هذه الجمعية لا يقتضي إصدار قانون، بل إن الآلية الأفضل لذلك هي السماح بإنشائها في إطار القانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.