Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2009
مواكبة للتطور الملموس في عالم التجارة العالمية، قام كثير من دول العالم، ومن ضمنها بعض دول مجلس التعاون الخليجي، بتعديل نظام التصفية الفورية للبضائع بما يتناسب والاحتياجات المستعجلة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. وقد تلقت الغرفة العديد من الملاحظات من بعض السادة الأعضاء حول النظام الجمركي للتصفية الفورية للبضائع المعمول في دولة الكويت، والتي تضمنت اقتراح إجراء بعض التعديلات عليه.
وقد أعدت غرفة تجارة وصناعة الكويت مذكرة تتضمن كافة المقترحات التي من شأنها جعل الكويت في وضع متساوٍ مع شقيقاتها من دول المنطقة، وقدمتها إلى الإدارة العامة للجمارك في أوائل أبريل 2009.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
بتاريخ 9/11/2003 صدرت التعليمات الجمركية رقم ( 50 ) لسنة 2003 في شأن العمل بالقانون رقم (50) لسنة 2003 ( نظام الجمرك الموحد )، حيث نصت التعليمات الجمركية المذكورة في مادتها ( 22) بأحكام المسافرين والتصفية الفورية وبالأخص البند الرابع من ثانيا بألا تكون المواد الخاصة للتصفية الفورية ذات صفة تجارية، الأمر الذي حال دون استفادة المؤسسات والشركات من تسهيلات إجراء التصفية الفورية، وقد أصبح لزاماً تعديل التعليمات الجمركية الكويتية لتتماشى مع متطلبات العمل التجاري والتجارة الإلكترونية والعمل على تبسيطها واستفادة القطـاع التجـاري من إجراءات التصفيـة الفوريـة فـي دولة الكويت.
حيث خصت التعليمات الجمركية رقم ( 50 ) لسنة 2003 المادة ( 22 : ثانيا ) لموضوع التصفية الفورية للمواد الواردة بصحبة القادمين و بموجب سند شحن بكافة الدوائر الجمركية البرية والبحرية والجوية وفق الشروط والضوابط التالية: للمواد التي ترد للبلاد للاستفادة منها أو استهلاكها محلياً ويطبق ذلك على الحالات التالية: -
أ – المواد التي تخضع للضريبة الجمركية.
ب – المواد المعفاة من الضريبة الجمركية.
ج – ألا تزيد قيمتها في جميع الأحوال عن خمسة آلاف دينار كويتي.
د – ألا تكون ذات صفة تجارية.
كما أن تبسيط إجراءات التصفية الفورية تكمن في عدم ضرورة إبراز شهادة المنشأ المصدقة، إذ يكتفى بذكر منشأ البضاعة على الفاتورة وعلى البضاعة نفسها. والجدير بالذكر أن من توصيات العمل باتفاقية كيوتو المعدلة تنص على عدم اللجوء لشهادات المنشأ في حالات البضائع باستثناء المعاملات التفضيلية أو في حالات الشك في منشأ البضاعة.
وبناءً على ذلك فإن الغرفة تقترح التالي:
أ - إلغاء البند ( ثانيا: 4 ) من المادة (22) من التعليمات الجمركية رقم ( 50/2003 ).
ب – عدم تحديد مبالغ كحد أقصى للبضائع الخاصة لهذا النظام.
ج – تحديد كميات البضائع التي تخضع لذلك النظام بحد أعلى.
د – أهمية توثيق تلك البضائع إحصائيا.
وبإجراء ذلك التعديل سيتم الاستفادة من ذلك النظام بشكل أكبر من قبل الشركات والمؤسسات التي تستورد بعض الإرساليات العاجلة والتي تتطلب السرعة في الاستلام والتي عادة لا تكون كمياتها كبيرة.