A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: dID

Filename: controllers/cms.php

Line Number: 38

Backtrace:

File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler

File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once

غرفة تجارة وصناعة الكويت - ملاحظات أولية حول مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص

ملاحظات أولية حول مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص

ملاحظات أولية حول مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص

 

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2006     

  • ملاحظات أولية حول مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص

           

تحضيراً للاجتماع الذي دعيت إليه الغرفة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الموقر، لبحث مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، أعدت الغرفة ملاحظاتها الأولية على هذا المشروع بقانون. وقد عُقد الاجتماع في التاسع عشر من سبتمبر 2006.

وفيما يلي هذه الملاحظات:

 

مادة (4)

            جاء في هذه المادة :  لا يجوز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بقطاع انتاج النفط والغاز الطبيعي . إن جوهر التخصيص في الكويت يتمثل في تخصيص كل المراحل التي تلي الإنتاج ( التكرير – المشتقات – التخزين – النقل والتسويق ) . والصيغة المبينة أعلاه يمكن أن تحمل تفسيرات عديدة تعطّل عملية التخصيص التي ننشدها . وبالتالي ، يقترح أن تستبدل بالعبارة المذكورة إحدى الصيغتين التاليتين :

 

            لا يجوز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي

 

أو فيما عدا المشروعات العامة المتعلقة بإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي ، يخضع لأحكام هذا القانون تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بتكرير ونقل وتخزين       وتسويق النفط والغاز الطبيعي    .

 

مادة (5)

            تنص هذه المادة على أن يتشكل المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ستة وزراء واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة واثنين من القطاع الخاص .

إن مشروع القانون يعطي للحكومة أغلبية مطلقة في المجلس الأعلى للتخصيص. خاصة عندما نذكر أن اختيار ذوي الكفاءة والخبرة يتم من جهات حكومية وفق معايير سياسية خاصة. مما سيجعل للمعنيين من الحكومة ثمانية مقاعد مقابل مقعدين للقطاع الخاص .

      لذلك ، يقترح أن تكون مقاعد المجلس الأعلى للتخصيص موزعة بالتساوي خمسة مقاعد للوزراء وخمسة مقاعد للقطاع الخاص . وهنا لا بد من الإشارة أن ثمة فارقاً كبيراً بين أصحاب الأعمال (القطاع الخاص) و غير العاملين في الحكومة وأجهزتها فليس كل من لا يعمل في القطاع العام يعتبر من القطاع الخاص . كما تجب الإشارة إلى أن اختيار ممثلي القطاع الخاص يجب أن يكون اختياراً مؤسسياً وليس اختياراً شخصياً .

 

مادة (8)

            جاء في هذه المادة :  تتولى عملية تقييم صافي أصول المشروعات العامة المراد تخصيصها مؤسسات ذات خبرة من القطاع العام أو الخاص متخصصة في هذا المجال يختارها المجلس .

 

والأسئلـة التي تطرح هنا هــي:

-  هل توجد في القطاع العام مؤسسات متخصصة في تقييم الأصول ؟

-  هل يعني هذا النص أن كل مشروع يراد تخصيصه سيجري تقييم أصوله من قبل مؤسسة  واحدة ، أم من قبل ثلاث مؤسسات على الأقل ؟

-  ما المقصود بكلمة متخصصة ؟  هل تعني متخصصة في تقييم الأصول فقط ، أم متخصصة أيضاً في المجال الذي يعمل به المشروع المراد تخصيصه ؟

 

مادة (11)

            نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يجوز تخصيص مشروع عام عن طريق التعاقد المباشر .

 

            نحـن لا نجد سبباً لهذا التحريم إلا الرغبة في توسيع قاعدة حملة الأسهم من المواطنين . ولكن هذا الهدف يجب ألا يكون على حساب المال العام .

لنفرض أن مشروعاً ما تم تقييم صافي أصوله تبعاً لما ورد في مشروع القانون ، لماذا لا يمكن إجراء مزايدة لتخصيصه بموجب شروط محددة يمكن أن يكون بينها اعطاء نسبة محددة من الأسهم للعاملين في المشروع . ثم تحال ملكيته للمجموعة التي تدفع السعر الأعلى ( تبدأ العروض من السعر المحدد في التقييم ) . إن هذه الطريقة قد تكون أفضل لاجتذاب مساهمين استراتيجيين غير كويتيين . وهي حتماً طريقة أفضل من حيث تحقيق مصلحة المال العام .

 

 

مادة (12)

            تحدد هذه المادة سقفاً لما يستطيع الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري تملكه عند تخصيص مشروع عام . وهذا السقف 5% من رأسمال الشركة للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر ، و 20% للشخص الاعتباري والشركات التابعة له .

 

            إن نسبة الـ 20% ستكون عائقاً كبيراً أمام اجتذاب المساهمين الاستراتيجيين الأجانب وخاصة الشركات العالمية المتخصصة في مجال المشروع المراد تخصيصه بالذات ( شركات طيران أو طاقة أو اتصالات ... عالمية ) ، وبالتالي ، يقترح أن يكون للمجلس الأعلى للتخصيص الحق باستثناء المساهمين الاستراتيجيين من هذا السقف أو رفعه بالنسبة لهم الى 40% للشخص الاعتباري الأجنبي والشركات التابعة له ، على ألا تزيد هذه النسبة عن 60% إذا تعدد مثل هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين في المشروع الواحد .

 

مادة (15)

            أعطت هذه المادة لمجلس التخصيص اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة العادية وغير العادية في الشركات المملوكة بالكامل للدولة التي يتحول إليها المشروع المراد تخصيصه . ولكن المشروع لم يتطرق الى مجلس إدارة هذه الشركة . وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة اعطاء القطاع الخاص دوراً كبيراً في مجالس إدارة مثل هذه الشركات .

 

مادة (16)

            من حيث النص ، إن ثلاث سنوات فترة كافية تماماً . وإذا كان لا بد من تمديدها فلفترة سنة واحدة أخرى لا أكثر .

            ومن حيث المبدأ ، يقترح تغيير هذه المادة بحيث تفرض تحديد الفترة اللازمة لاستكمال عملية التخصيص في النظام الأساسي للشركة على ألا تزيد هذه الفترة عن أربع سنوات .

 

مادة (17)

            تبعاً للملاحظة الواردة أعلاه حول المادة (12) ، يجب حذف الجملة الأخيرة من المادة (17) والتي جاء فيها : وبما لا يجاوز 20% من رأس مال الشركة   .

 

 

 

مادة (20)

            بموجب هذه المادة ، تضمن الدولة خمس مزايا للعامل الكويتي الذي يرغب في الانتقال الى الجهة التي آل إليها المشروع الذي تم تخصيصه . والملاحظـات التي يمكن ادراجها هنا هي التاليـة :

 

     1-     إن المزيّة الأولى ( خمس سنوات مدة عمل مع الجهة التي آل إليها المشروع وبذات الشروط المادية والعينية السابقة ) مزية مكلفة جداً للجهة التي آل إليها المشروع . وثمن هذه المزية سيدفعه – في التحليل النهائي المال العام – لأن تقييم أصول الشركات يجب أن يأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار . ناهيك عن انعكاسات هذه المزيّة على ادارة المشروع وكفاءتها .

         2-         جاء في نهاية هذه المادة الفقرة التالية :  وتسقط هذه المزايا إذا عاد العامل الى العمل في القطاع العام .  فما هو المقصود بهذه الفقره ؟

      هل يقصد العامل الذي يرفض العمل مع الجهة التي آل اليها المشروع ويطلب الانتقال      الى جهة حكومية أخرى ؟ في هذه الحالة ، المادة (22) هي التي تنظم الأمر .

            أم المقصود هو أن يبقى العامل خمس سنوات مع الجهة التي آل اليها المشروع ثم           ينتقل الى عمل آخر في القطاع العام ؟ في هذه الحالة ، كيف يخسر المزايا الأولى    والثانية والثالثة ( مدة العقد ، الراتب والمزايا المالية والعينية الأخرى ، والأسهم ) ؟

         3-         ماذا إذا عاد العامل الى العمل في القطاع الخاص ولكن لدى جهة أخرى ؟  

     4-     إذا كانت المدة الباقية على تقاعد العامل ( في المشروع الذي تم تخصيصه ) أقل من خمس سنوات ، هل تجبر الجهة التي آل اليها المشروع على التعاقد معه لمدة خمس سنوات ؟

 5-  الكويتيون العاملون في القطاع الخاص ينالون علاوة اجتماعية بموجب القانون رقم 19/2000 في شأن دعم العمالة الوطنية . وبعد تخصيص المشروع العام سيصبح العاملون فيه عند التخصيص من العاملين في القطاع الخاص ، فهل سينالون العلاوة الاجتماعية المذكورة أيضاً فوق المزايا الخمس ؟


مادة (24)

 

            هـذه المادة لا لزوم لها . وطالما أن المشروع الذي تم تخصيصه أصبح من مشاريع القطاع الخاص فهو حتماً يخضع لأحكام القانون 19/2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية . وبالتالي يجب عليه أن يلتزم بنسبة العمالة الوطنية التي يحددها هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له . وبالتالي لا معنى لأن يحدد له المجلس الأعلى للتخصيص نسبة أعلى من تلك التي يفرضها القانون .

ولا معنى أيضاً للنص على أن هذه النسبة يجب ألا تقل عما كانت عليه في المشروع قبل تخصيصه . فالعاملون الكويتيون في المشروع قبل التخصيص لهم الحق ( بموجب مشروع القانون – مادة 20) بالاستمرار في العمل لدى الجهة التي آل اليها المشروع . واذا اختاروا غير ذلك فالأمر عائد لهم . وإذا فرضنا أن نسبة عالية منهم اختارت عدم الاستمرار في العمل بالمشروع ، كيف ستعيّن الجهة التي آل اليها المشروع من يحل محلهم خلال فترة قصيرة ؟

عن الغرفة

معلومات عن الغـرفة

  • تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا.
  • مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا.
  • ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة.
  • رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعتبرون بمثابة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.
  • تتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي.
  • أخذ رأيها لازم في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي

الأخبار

ابقى على تواصل

  • العنوان : مدينة الكويت المنطقة التاسعة شارع عبدالعزيز الصقر
  • رقم الهاتف : (965) 1805580 Ext.#555
  • البريد الالكترونى :kcci@kcci.org.kw

بوابات الدفع المعتمدة

KNET Visa Electron MasterCard Visa
© 2001 > 2025 غرفة تجارة وصناعة الكويت. حقوق الطبع والنشر محفوظة [session:152ofllcp2seb67hb78cc5a5pgi9o4te session_sid:152ofllcp2seb67hb78cc5a5pgi9o4te]